الأغسال المستحبّة كثيرة ، وقد أنهاها بعض الفقهاء إلى مئة تسامحاً منه في أدلّة السنن ، والمشهور بين الفقهاء ( 28 ) غسلاً ، كما قال صاحب الشرائع([1]) .
منها : غسل الجمعة ، و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس . قال الإمام الصادق عليهالسلام : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر »([2]) . وقال [ عليهالسلام] : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيّب »([3]) .
ومنها : أوّل ليلة من رمضان المبارك ، وليلة النصف ، والسابعة عشر ، والتاسعة عشر ، واحدى وعشرين ، والثالثة والعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وعرفة ، وليلة النصف من رجب ، واليوم السابع والعشرون منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم المباهلة وهو ( 24 ) من ذي الحجّة.
ومنها : غسل الإحرام ، وزيارة الرسول وآله الأطهار صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغسل التوبة ، ولدخول الكعبة ، وغيره كثير.
وفيها جميعاً روايات عن أهل البيت عليهمالسلام ، وتقدّم أ نّه إذا اجتمعت أغسال عديدة كفى عنها غسل واحد ، أمّا صورة الغسل المستحبّ فهي تماماً كصورة غسل الجنابة ، مع اعتبار الشروط من طهارة الماء وإطلاقه وإباحته .
وذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى أنّ الغسل مستحبّ في نفسه دون أن يقصد المغتسل أ يّة غاية من الغايات المنصوص عليها ؛ لقوله تعالى : وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ([4]) . وقول الإمام عليهالسلام : « إن استطعت أن تكون في الليل والنهار على الطهارة فافعل »([5]) .
________________
[1] الشرائع 1 : 36 .
[2] الوسائل 3 : 312 ، ب6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح1 .
[3] الوسائل 3 : 312 ، ب6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح4 .
[4] البقرة : 222 .
[5] الوسائل 1 : 383 ، ب11 من أبواب الوضوء ، ح3 ، وفيه : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » .