جاء في كتاب وسائل الشيعة عن الشيخ المفيد : أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « يا أنس أكثر من الطهور يزِد اللّه في عمرك ، وإن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فأنت تكون إذا متّ على طهارة شهيداً »([1]) .
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني »([2]) .
وعن الإمام الصادق عليهالسلام عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : قال اللّه تبارك وتعالى : « إنّ بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ زارني في بيتي »([3]) .
وقال الإمام الصادق عليهالسلام : « الوضوء شطر الإيمان »([4]) .
وتدلّ هذه الروايات وما إليها أنّ الوضوء كما يكون وسيلة إلى غيره فإنّه أيضاً غاية في نفسه ، وراجح بطبيعته ، وأنّ للإنسان أن يتوضّأ لا لشيء إلاّ ليكون على طهارة في أيّ جزء من أجزاء الليل أو النهار .
وعلى هذا يكون الوضوء واجباً لغيره كالصلوات الخمس ، والطواف الواجب وللنذر ، ويكون مستحبّاً في نفسه ولغيره كالصلوات المستحبّة والطواف المستحبّ .
وقال الفقهاء : يستحبّ أيضاً للتهيّؤ للصلاة قبل دخول [ وقتها ، ولدخول المساجد ، والمشاهد المشرّفة ، وللسعي في الحجّ ، ولصلاة الأموات ، وزيارة القبور ، وقراءة القرآن ، وللدعاء ، وقضاء الحاجة ، ولسجدة الشكر ، وللأذان ، وللزوجين ليلة الزفاف ، ولورود المسافر على أهله ، وقبل النوم ، وقبل مقاربة الحامل ، وقبل أن يجلس القاضي في مجلس القضاء .
وأيضاً يستحبّ تجديد الوضوء ؛ لأ نّه نور على نور ، وعن الإمام عليهالسلام أ نّه توبة من غير استغفار([5]) .
وأيضاً يستحبّ للحائض أن تتوضأ وتجلس في مصلاّها بمقدار مدّة الصلاة ، وللجنب قبل النوم والأكل والشرب والجماع ثانية ، وقبل أن يُغسّل الميّت . وفي ذلك كلّه روايات عن أهل البيت عليهمالسلام([6]) ]([7]) .
________________
[1] الوسائل 1 : 383 ، ب11 من أبواب الوضوء ، ح3 .
[2] الوسائل 1 : 382 ، ب11 من أبواب الوضوء ، ح2 .
[3] الوسائل 1 : 381 ، ب10 من أبواب الوضوء ، ح5 .
[4] الوسائل 1 : 366 ، ب1 من أبواب الوضوء ، ح5 .
[5] الوسائل 1 : 377 ، ب8 من أبواب الوضوء ، ح7 .
[6] الوسائل 1 : 372 ، 374 ، 375 ، 378 ، 380 ، 382 ، 385 ، 386 ، ب4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ،
11، 13 ، 14 من أبواب الوضوء . و ج2 : 219 ، 227 ، ب20 ، 25 من أبواب الجنابة . و ص491 ، ب6 من أبواب غسل الميّت . و ج3 : 110 ، ب21 من أبواب صلاة الجنازة . و ج7 : 5 ، ب1 من أبواب سجدتي الشكر . و ج13 : 493 ، ب15 من أبواب السعي . و ج20 : 115 ، ب55 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه .
[7] ما بين المعقوفين ليس في الطبعة الأخيرة .