باب 1 -وجوب الإفطار في السّفر في شهر رمضان و إن قوي على الصّوم و وجوب قضائه له و إن صام
1 نصر بن مزاحم في كتاب صفّين، عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال خرج عليّ ع و هو يريد صفّين حتّى إذا قطع النّهر أمر مناديه فنادى بالصّلاة قال فتقدّم فصلّى ركعتين حتّى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال يا أيّها النّاس ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر و من صحبنا فلا يصم المفروض و الصّلاة ركعتان
2 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه قال فقال ما أبينها لمن عقلها قال من شهد رمضان فليصمه و من سافر فيه فليفطر
، و عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال صوم السّفر و المرض إنّ العامّة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أمّا نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء ذلك بأنّ اللّه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر إلى قوله يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر
فقه الرّضا، ع مثله و قال ع و لا يجوز للمريض و المسافر الصّيام فإن صاما كانا عاصيين و عليهما القضاء
4 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص سافر في شهر رمضان فأفطر و أمر من معه أن يفطروا فتوقّف بعضهم عن الفطر فسمّاهم العصاة و ذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لأمره و في ذلك خلاف على اللّه و على رسوله
5 ، و روّينا عن عليّ ع أنّه قال صام رسول اللّه ص في السّفر في شهر رمضان و أفطر في السّفر فيه
و أنّه قال ع من صام في السّفر في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فعدّة من أيّام أخر
6 ، و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أهدى إلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من اللّه عزّ و جلّ لها قالوا يا رسول اللّه و ما ذاك قال الإفطار و تقصير الصّلاة في السّفر فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه هديّته
7 ، و عن عليّ ع أنّه قال من قصّر الصّلاة في السّفر و أفطر فقد قبل تخفيف اللّه عزّ و جلّ و كملت صلاته
8 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّه ع و إذا سافر الرّجل في شهر رمضان قال يفطر
9 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ أهدى إليّ و إلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من اللّه تعالى قالوا و ما ذلك يا رسول اللّه قال الإفطار في السّفر و التّقصير في الصّلاة فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ و جلّ هديّته
قال عليّ بن الحسين ع و كان أصحاب رسول اللّه ص يصومون في السّفر و يفطرون
10 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ كلّ من وجب عليه التّقصير في الصّلاة فعليه الإفطار
باب 2 -أنّ من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار لم يجزه صومه و وجب عليه قضاؤه و إن كان جاهلا بذلك أجزأه
1 فقه الرّضا، ع روي أنّ من صام في مرضه أو سفره أو أتمّ الصّلاة فعليه القضاء إلّا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شيء
باب 3- كراهة السّفر في شهر رمضان حتّى تمضي ليلة ثلاث و عشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحجّ و العمرة و تشييع المؤمن و استقباله
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الصّبّاح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل فقال و ما هي قال يقول لك إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي أ لي أن أسافر قال إنّ اللّه يقول فمن شهد منكم الشّهر فليصمه فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر إلّا لحجّ أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره لمن أهلّ شهر رمضان و هو حاضر أن يسافر فيه إلّا لما لا بدّ منه و لا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافرا فيه
3 فقه الرّضا، ع و كان أبو عبد اللّه ع يقول إذا صام الرّجل ثلاثا و عشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب و يجيء في أسفاره
باب 4- أنّه يشترط في وجوب الإفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة
1 فقه الرّضا، ع و من وجب عليه التّقصير في السّفر فعليه الإفطار و كلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام متى ما أتمّ صام و متى ما قصّر أفطر و الّذي يلزمه التّمام للصّلاة و الصّوم في السّفر المكاري و البريد و الرّاعي و الملّاح و الرّائح لأنّه عملهم و صاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا فعليه التّمام في الصّلاة و الصّوم و إن كان صيده للتّجارة فعليه التّمام في الصّلاة و الصّوم و روي أنّ عليه الإفطار في الصّوم و إذا كان صيده ممّا يعود على عياله فعليه التّقصير في الصّلاة و الصّوم لقول النّبيّ ص الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه
2 الصّدوق في المقنع، مثله إلى قوله المكاري و الكريّ و الاشتقان و هو البريد و الرّاعي و الملّاح لأنّه عملهم و صاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التّمام في الصّلاة و الإفطار في الصّوم و إذا كان صيده ممّا يعود به على عياله فعليه التّقصير في الصّوم و الصّلاة
باب 5 -اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل أو الخروج قبل الزّوال و إلّا لم يجز الإفطار
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال قضى ذلك اليوم و إن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه و لا قضاء عليه
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أصبح المسافر في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر قال و إن سافر قبل الزّوال فليفطر و إن خرج بعد الزّوال فليتمّ
و روي إن خرج بعد الزّوال فليفطر و ليقض ذلك
3 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عليّ بن أبي طالب ع قال من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان قبل انشقاق الفجر فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار و إذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه و لا يفطر
قلت الّذي تضمّنه خبر الدّعائم هو الحقّ الّذي عليه المحقّقون و له شواهد من الأخبار و لا حكم للبيتوتة في جواز الإفطار إن سافر قبل الزّوال و عدمه إن سافر بعده لما قرّر في محلّه فلاحظ
باب 6- جواز إفطار المسافر و إن علم قدومه قبل الزّوال فإن أمسك و قدم قبله صحّ صومه و أجزأه و حكم ما لو دخل جنبا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر فعليه صيام ذلك اليوم
2 ، و عنه ع أنّه قال في حديث و إن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزّوال و لم يكن أفطر ذلك اليوم و بيّت صيامه و نواه اعتدّ به و لم يقضه و إن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال قضاه
3 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النّهار قال فقال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
باب 7- أنّ من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا أو قبله و قد أفطر استحبّ له الإمساك بقيّة النّهار و لم يجب و وجب عليه القضاء
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في مسافر يقدم بلده و قد كان مفطرا قبل الزّوال فيدخل عند الظّهر قال يكفّ عن الطّعام أحبّ إليّ
2 فقه الرّضا، ع فإذا قدمت من السّفر و عليك بقيّة يوم فأمسك من الطّعام و الشّراب إلى اللّيل
باب 8 -عدم جواز صوم شيء من الواجب في السّفر إلّا النّذر المعيّن سفرا و حضرا و ثلاثة أيّام دم المتعة و ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
1 فقه الرّضا، ع و لا يصوم في السّفر شيئا من صوم الفرض و لا السّنّة و لا التّطوّع إلّا الصّوم الّذي ذكرناه في أوّل الباب من صوم كفّارة صيد الحرم و صوم كفّارة الاختلال في الإحرام إن كان به أذى من رأسه و صوم ثلاثة أيّام لطلب الحاجة عند قبر النّبيّ ص و هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ما استيسر من الهدي كما قال اللّه عزّ و جلّ شاة فما فوقها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ يصوم يوما قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله و له أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحجّ و إن قدّم صوم الثّلاثة الأيّام في أوّل العشر فحسن و إن لم يصم في الحجّ فليصم في الطّريق الخبر
3 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لم يكن رسول اللّه ص يصوم في السّفر تطوّعا و لا فريضة يكذبون على رسول اللّه ص نزلت هذه الآية و رسول اللّه ص بكراع الغميم عند صلاة الفجر فدعا رسول اللّه ص بإناء فشرب و أمر النّاس أن يفطروا فقال قوم قد توجّه النّهار و لو صمنا يومنا هذا فسمّاهم رسول اللّه ص العصاة فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول اللّه ص
باب 9- جواز صوم المندوب في السّفر على كراهية
1 بعض نسخ الفقه الرّضويّ، على من نسب إليه ع أروي عن موسى بن جعفر ع أنّه قال يستحبّ إذا قدم المدينة مدينة الرّسول ص أن يصوم ثلاثة أيّام فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة
2 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن جابر عن رسول اللّه ص أنّه قال ليس من البرّ الصّيام في السّفر
3 ، و عن عبد الرّحمن بن عوف عنه ص أنّه قال الصّائم في السّفر كالمفطر في الحضر
4 ، و عن جابر أنّه قال قيل لرسول اللّه ص إنّ جماعة يصومون في السّفر فقال ص أولئك العصاة
5 ، و عن أبي جعفر الباقر ع أنّه قال كان أبي لا يصوم في السّفر و كان ينهى عنه
و روى ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، الحديث الأوّل و الثّاني عن الشّهيد مرسلا عنه ص
باب 10 -جواز الجماع للمسافر و نحوه في شهر رمضان على كراهية و كذا يكره له التّملّي من الطّعام و الشّراب
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال في حديث و إن هي اغتسلت من حيضتها و جاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء و قد روي فيه نهي
باب 11- سقوط الصّوم الواجب عن الشّيخ و العجوز و ذي العطاش إذا عجزوا عنه و يجب على كلّ منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام و يستحبّ أن يتصدّق بمدّين و لا يجب القضاء إن استمرّ العجز و يستحبّ قضاء الوليّ عنه
1 دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ ع أنّه قال لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ فريضة شهر رمضان و أنزل و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين أتى إلى رسول اللّه ص شيخ كبير يتوكّأ بين رجلين فقال يا رسول اللّه هذا شهر مفروض و لا أطيق الصّيام قال اذهب فكل و أطعم عن كلّ يوم نصف صاع و إن قدرت أن تصوم اليوم و اليومين و ما قدرت فصم إلى أن قال و أتاه صاحب عطش فقال يا رسول اللّه هذا شهر مفروض و لا أصبر عن الماء ساعة إلّا تخوّفت الهلاك قال ص انطلق فأفطر و إذا أطقت فصم
2 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشّيخ الكبير و الّذي يأخذه العطاش
، و عن سماعة عن أبي بصير قال سألته ع عن قول اللّه تعالى و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشّيخ الكبير الّذي لا يستطيع و المريض
4 ، و عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّه تعالى و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشّيخ الكبير و الّذي يأخذه العطاش
5 أحمد بن محمّد السّيّاريّ في التّنزيل و التّحريف، عن أبي الحسن ع في قوله تعالى و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشّيخ الفاني و المعطوش و الصّبيّ الّذي لا يقوى على السّحور و يطعم مسكينا مكان كلّ يوم
باب 12- جواز إفطار الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد و لم يمكن استرضاع غيرها و يجب عليهما القضاء و الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه كانت له أمّ ولد فأصابها عطاش و هي حامل فسأل عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب فقال مروها تفطر و تطعم كلّ يوم مسكينا
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ فريضة شهر رمضان و أنزل و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين أتى إلى رسول اللّه ص شيخ كبير إلى أن قال و أتته امرأة فقالت يا رسول اللّه إنّي امرأة حبلى و هذا شهر رمضان مفروض و أنا أخاف على ما في بطني إن صمت فقال لها انطلقي فأفطري و إن أطقت فصومي و أتته امرأة مرضعة فقالت يا رسول اللّه هذا شهر مفروض صيامه و إن صمت خفت أن يقطع لبني فيهلك ولدي فقال انطلقي و أفطري و إذا أطقت فصومي
3 فقه الرّضا، ع و إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّابّ المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش و الجوع أو خافت أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار و يتصدّق عن كلّ واحد لكلّ يوم بمدّ من طعام و ليس عليه القضاء
4 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال المرأة تخاف على ولدها و الشّيخ الكبير
5 ، و عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ]الشّيخ[ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان و تصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شيء عليهما
باب 13 -وجوب الإفطار على المريض الّذي يضرّه الصّوم في شهر رمضان و غيره
1 فقه الرّضا، ع لا يجوز للمريض و المسافر الصّيام
2 ، العيّاشيّ عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن قول اللّه و على الّذين يطيقونه الآية قال هو الشّيخ الكبير الّذي لا يستطيع و المريض
باب 14 -أنّ حدّ المريض الموجب للإفطار و ما يخاف به الإضرار و أنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوّته و ضعفه
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السّفر في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوّض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوّة فليصم كان المريض على ما كان
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه عدّة من أيّام أخر كما يجب في السّفر لقول اللّه عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصّوم زاد في علّته و خاف على نفسه و هو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه فإن أحسّ ضعفا فليفطر و إن وجد قوّة على الصّوم فليصم كان المريض على ما كان
3 فقه الرّضا، ع و يصوم العليل إذا وجد من نفسه خفّة و علم أنّه قادر على الصّوم و هو أبصر بنفسه
باب 15 -أنّ من صام في المرض مع إضراره به لم يجزه و عليه القضاء
1 فقه الرّضا، ع لا يجوز للمريض و المسافر الصّيام فإن صاما كانا عاصيين و عليهما القضاء
و قال ع و روي أنّ من صام في مرضه أو سفره أو أتمّ الصّلاة فعليه القضاء
و قال ع في موضع آخر فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه في ذلك القضاء فإنّ اللّه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر
الصّدوق في الهداية، عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع مثله
عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عنه ع مثله و زاد بعد قوله أو في حال المرض فهو عاص... إلخ
باب 16 -استحباب إمساك المريض بقيّة النّهار إذا برأ من مرضه في أثنائه و يجب عليه القضاء
1 فقه الرّضا، ع و أمّا صوم التّأديب فإنّه يؤمر الصّبيّ إذا بلغ سبع سنين بالصّوم تأديبا و ليس بفرض و إن لم يقدر إلّا نصف النّهار فليفطر إذا غلبه العطش و كذلك من أفطر لعلّة أوّل النّهار ثمّ قوي بقيّة يومه أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض
2 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال في حديث و أمّا صوم التّأديب فالصّبيّ يؤمر إذا راهق بالصّوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر بعلّة من أوّل النّهار و قوي بقيّة يومه و ذكر مثله
الصّدوق في الهداية، عنه ع مثله و في المقنع، مثله
باب 17- بطلان صوم الحائض و إن رأت الدّم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر و وجوب قضائها للصّوم دون الصّلاة
1 فقه الرّضا، ع و إن حاضت و قد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت و عليها القضاء
باب 18 -استحباب إمساك الحائض بقيّة النّهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تكفّ عن الطّعام أحبّ إليّ
2 فقه الرّضا، ع و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم
الصّدوق في المقنع، مثله و فيه بقي عليها بقيّة يوم صامت ذلك المقدار
السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عن عليّ ع قال إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكفّ عن الطّعام أحبّ إليّ و كذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا
باب 19 -عدم وجوب الصّوم على الطّفل و المجنون و استحباب تمرين الولد على الصّوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق و لو بعض النّهار أو إذا أطاق أو راهق و وجوبه على الذّكر لخمس عشرة و على الأنثى لتسع إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر و إذا صام ثلاثة أيّام فلا تأخذه بصيام الشّهر كلّه
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال يؤمر الصّبيّ بالصّلاة إذا عقل و بالصّوم إذا أطاق
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّا نأمر صبياننا بالصّلاة و الصّيام ما أطاقوا منه إذا كانوا أبناء سبع سنين
، و عنه ع أنّه كان يأمر الصّبيّ بالصّوم في شهر رمضان بعض النّهار فإذا رأى الجوع و العطش غلب عليه أمره فأفطر
5 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال يجب الصّلاة على الصّبيّ إذا عقل و الصّوم إذا أطاق
السّيّد الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع مثله
و تقدّم عن تفسير عليّ، بإسناده عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال و أمّا صوم التّأديب فالصّبيّ يؤمر إذا راهق بالصّوم تأديبا و ليس بفرض