باب 1 -وجوب إمساكه عن الأكل و الشّرب و عدم بطلان الصّوم بشيء سوى المفطّرات المنصوصة
1 فقه الرّضا، ع و اتّق في صومك خمسة أشياء تفطّرك الأكل و الشّرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و على الرّسول و على الأئمّة ع و الخنا من الكلام و النّظر إلى ما لا يجوز
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و أدنى ما يتمّ به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة و ترك الأكل و الشّرب و النّكاح نهارا و أن يحفظ في صومه جميع جوارحه كلّها عن محارم اللّه متقرّبا بذلك كلّه إليه فإذا فعل ذلك كان مؤدّيا لفرضه
باب 2- وجوب إمساك الصّائم عن الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع و عن الغيبة و حكم القضاء لو فعل
1 فقه الرّضا، ع و أدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة و هي النّيّة و ترك الكذب على اللّه و على رسوله ثمّ ترك الأكل و الشّرب و النّكاح و الارتماس في الماء
و روي أنّ الغيبة تفطّر الصّائم
و روي اجتنبوا الغيبة و احذروا النّميمة فإنّهما يفطّران الصّائم
2 جامع الأخبار، عن النّبيّ ص أنّه قال من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه تعالى صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليلة إلّا أن يغفر له صاحبه
و عنه ص قال من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه
3 الصّدوق في المقنع، و اجتنب في صومك خمسة أشياء تفطّرك الأكل و الشّرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و رسوله و على الأئمّة ع
باب 3 -وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء و جواز استنقاعه فيه و صبّه على رأسه و التّبرّد بثوب و نضح البوريا تحته و النّضح بالمروحة و كراهة لبس الثّوب المبلول من غير عصر و استنقاع المرء في الماء
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره للصّائم شمّ الطّيب و الرّيحان و الارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شيء
2 فقه الرّضا، ع و لا تجلس المرأة في الماء فإنّها تحمل بقبلها و لا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 4 -وجوب إمساك الصّائم عن الجماع و عن الإمناء بالملاعبة و نحوها و وجوب الكفّارة بهما لو فعل و حكم الوطء في الدّبر
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني إنّ عليه القضاء و الكفّارة
2 ، و عن عليّ ص أنّه قال إذا جامع الرّجل امرأته في نهار شهر رمضان و هي نائمة لا تدري أو مجنونة فعليه القضاء و الكفّارة و لا شيء عليها
3 فقه الرّضا، ع و لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان و أدفق كان عليه عتق رقبة
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من جامع في نهار رمضان متعمّدا فعليه الكفّارة
باب 5 -جواز استدخال الصّائم الدّواء رجلا أو امرأة و تحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه نهى الصّائم عن الحقنة و قال إن احتقن أفطر
2 فقه الرّضا، ع في سياق ما لا يجوز للصّائم و لا يحتقن
3 الصّدوق في المقنع، و لا يجوز أن يحتقن
باب 6- كراهة السّعوط للصّائم و جواز احتجامه إن لم يخف ضعفا
1 فقه الرّضا، ع و لا يجوز للصّائم أن يقطّر في أذنه شيئا و لا يسعط
و قال ع و لا بأس للصّائم بالكحل و الحجامة
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر
باب 7 -أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن عجز تصدّق بما يطيق و إن تبرّع أحد بالتّكفير عنه أجزأه و له أن يأكل هو و عياله حينئذ مع الاستحقاق
1 دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ ص أنّه قال أتى رجل إلى رسول اللّه ص في شهر رمضان فقال يا رسول اللّه إنّي قد هلكت قال و ما ذاك قال باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتّى وصلت قال هل تجد عتقا قال لا و اللّه ما ملكت مملوكا قطّ قال فصم شهرين قال و اللّه ما أطيق الصّوم قال فانطلق و أطعم ستّين مسكينا قال و اللّه ما أقوى عليه فأمر له رسول اللّه ص بخمسة عشر صاعا من تمر و قال اذهب فأطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ قال يا رسول اللّه و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها من بيت أحوج منّا قال فانطلق و كل أنت و أهلك
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أفطر في شهر رمضان متعمّدا نهارا فإن استطاع أن يعتق رقبة أعتقها و إن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا فإن لم يجد فليتب إلى اللّه و يستغفره فمتى أطاق الكفّارة كفّر و عليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الّذي أفطره
3 فقه الرّضا، ع و من جامع في شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام و عليه قضاء ذلك اليوم و أنّى له لمثله
و قال في سياق نوم الجنب فعليه قضاء ذلك اليوم و الكفّارة و هو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستّين
و قال ع في باب الكفّارات و اعلم أنّ الكفّارات على مثل المواقعة في شهر رمضان و الأكل و الشّرب فعليه لكلّ يوم عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل و قد روي أنّ الثّلاثة عليه و هذا الّذي يختاره خواصّ الفقهاء ثمّ لا يدرك مثل هذا اليوم أبدا
4 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال من أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ من طعام و عليه قضاء ذلك اليوم و أنّى بمثله
و في المقنع، و اعلم أنّ من جامع في شهر رمضان و ذكر مثله و في آخره و أنّى له بمثله فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق
5 ، العيّاشيّ عن سماعة قال على الّذي أفطر القضاء لأنّ اللّه يقول ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا
باب 8 -أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا و وجب عليه إتمامه إن كان واجبا و لم يجب عليه قضاء و لا كفّارة إن كان في شهر رمضان أو قضائه و كذا الجاهل
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان و قد قال رسول اللّه ص رفع اللّه عن أمّتي خطأها و نسيانها و ما أكرهت عليه فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض على صومه و لا شيء عليه و اللّه أطعمه
2 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال من أفطر يوما من شهر رمضان إلى أن قال و من فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه
3 و في المقنع، عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال للزّهريّ و أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه ذلك له و أجزأ عنه صومه الخبر
4 ، و فيه إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل و شرب فإنّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ و جلّ فليتمّ صومه و لا قضاء عليه و كذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسيا كان بمنزلة من أكل و شرب في شهر رمضان ناسيا و ليس عليه شيء
5 فقه الرّضا، ع فإن نسيت و أكلت أو شربت فأتمّ صومك فلا قضاء عليك
و قال ع في موضع آخر و أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه ذلك له و أجزأ عنه الصّوم
6 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من صام ثمّ نسي فأكل أو شرب فليتمّ صومه و لا قضاء عليه اللّه أطعمه و سقاه
باب 9- أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر صحّ صومه و ليس عليه قضاء و لا كفّارة
1 فقه الرّضا، ع و إن أصابتك جنابة في أوّل اللّيل فلا بأس أن تنام متعمّدا و في نيّتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر فإن غلب النّوم حتّى تصبح فليس عليك شيء
باب 10 -أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان ثمّ نام ثمّ استيقظ ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة
1 فقه الرّضا، ع بعد الكلام المتقدّم إلّا أن يكون انتبهت في بعض اللّيل ثمّ نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه
باب 11 -تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتّى يطلع الفجر فإن فعل وجب عليه القضاء و الكفّارة و أنّه لا ينبغي للجنب النّوم فيه ليلا و لا نهارا حتّى يغتسل
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهّر قبل طلوع الفجر فإن ضيّع الطّهر و نام متعمّدا حتّى يطلع عليه الفجر و هو جنب فليغتسل و ليستغفر ربّه و يتمّ صومه و عليه قضاء ذلك اليوم و إن لم يتعمّد النّوم و غلبته عيناه حتّى أصبح فليغتسل حين يقوم و يتمّ صومه و لا شيء عليه
2 فقه الرّضا، ع بعد الكلام السّابق و إن تعمّدت النّوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفّارة و هو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا
باب 12 -حكم من نسي غسل الجنابة حتّى مضى شهر رمضان أو بعضه
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة فصلّى جمعة و هو في شهر رمضان فقال عليّ ع عليه قضاء الصّلاة و ليس عليه قضاء صيام شهر رمضان
نوادر الرّاونديّ، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله
2 فقه الرّضا، ع أنّه سئل العالم ع عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان قال عليه أن يقضي الصّلاة و الصّوم إذا ذكر
باب 13 -فساد الصّوم و وجوب القضاء و الكفّارة بتعمّد إيصال الماء إلى الحلق و لو بالمضمضة و الاستنشاق و كذا إيصال الغبار الغليظ و الرّائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
1 فقه الرّضا، ع و لا بأس بالسّواك للصّائم و المضمضة و الاستنشاق إذا لم يبالغ و لا يدخل الماء في حلقه
2 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يتمضمض الصّائم إلى أن قال و يتبخّر
باب 14 -جواز المضمضة و الاستنشاق للصّائم و كراهة المبالغة فيهما و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التّبرّد أو وضوء النّافلة دون المضمضة للطّهارة الواجبة
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من تمضمض و هو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا و إذا كان تطوّعا عليه القضاء
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إذا كان وضوءه للصّلاة المكتوبة فلا شيء عليه و إن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم
3 فقه الرّضا، ع و احذر السّواك من الرّطب و إدخال الماء في فيك للتّلذّذ في غير وضوء فإن دخل منه شيء في حلقك فقد أفطرت و عليك القضاء
باب 15 -جواز صبّ الصّائم الدّواء و الدّهن في أذنه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّائم يقطّر الدّهن في أذنه فقال ع إن لم يدخل حلقه فلا بأس
2 فقه الرّضا، ع و لا يجوز للصّائم أن يقطّر في أذنه شيئا و لا يسعط و لا يحتقن
قلت و هو محمول على ما إذا دخل حلقه
3 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع لا بأس أن يقطّر الصّائم في أذنه الدّهن
باب 16 -جواز الكحل و الذّرور للصّائم رجلا أو امرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في الكحل للصّائم إلّا أن يجد طعمه في حلقه
2 فقه الرّضا، ع و لا بأس للصّائم بالكحل
و قال في موضع آخر و لا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسّكا و قد روي رخصة المسك فإنّه يخرج على عكدة لسانه
3 الهداية للصّدوق، قال الصّادق ع لا بأس أن يكتحل الصّائم بالصّبر و الحضض و بالكحل ما لم يكن مسكا
و قد رويت أيضا رخصة في المسك لأنّه يخرج على عكدة لسانه
باب 17 -كراهة الحجامة للصّائم فاعلا و مفعولا إن خاف أن يضعفه و كذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضّرس و نحوه نهارا
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم الحجامة و الحمّام و المرأة الحسناء
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر
و رواهما السّيّد الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّائم يحتجم فقال أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن تثور به مرّة فيقيء فإن لم يتخوّف ذلك فلا شيء عليه و يحتجم إن شاء
4 فقه الرّضا، ع و لا بأس للصّائم بالكحل و الحجامة و الدّهن إلخ
باب 18 -كراهة دخول الصّائم الحمّام إن خاف أن يضعفه
1 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم الحجامة و الحمّام و المرأة الحسناء
2 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب العروس، عن ابن مريم قال قال عليّ ع لا يدخل الصّائم الحمّام و لا يحتجم
باب 19 -جواز السّواك للصّائم بالرّطب و اليابس على كراهية في الرّطب
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في الكحل للصّائم إلّا أن يجد طعمه في حلقه و كذلك السّواك الرّطب و لا بأس باليابس
2 فقه الرّضا، ع و احذر السّواك من الرّطب
و قال في موضع آخر و لا بأس بالسّواك للصّائم
3 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال الصّائم يستاك أيّ النّهار شاء
باب 20 -بطلان الصّوم بتعمّد القيء و وجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل و لا قضاء
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا استدعى الصّائم القيء فتقيّأ متعمّدا فقد استخفّ بصومه و عليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه القيء و لم يملك ذلك و لا استدعاه فلا شيء عليه
فقه الرّضا، ع و الرّعاف و القلس و القيء لا ينقض الصّوم إلّا أن يتقيّأ متعمّدا
باب 21 -كراهة ابتلاع الصّائم ريقه بعد المضمضة حتّى يبزق ثلاث مرّات و يجزئ مرّة
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس أن يزدرد الصّائم ريقه
2 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال لا بأس أن يتمضمض الصّائم و يستنشق في شهر رمضان و غيره فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث أمّا ما كان في الفم فمجّه و تمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء إلى حلقه فلا شيء عليه فيه لأنّه يتمضمض بالماء و إنّما يفطّر الصّائم ما جاز إلى حلقه
4 فقه الرّضا، ع و لا بأس بالسّواك للصّائم و المضمضة و الاستنشاق إذا لم يبالغ و لا يدخل الماء في حلقه
باب 22 -جواز شمّ الصّائم الرّيحان و المسك و الطّيب و ادّهانه به على كراهية في الرّياحين و المسك و تتأكّد في النّرجس و أنّه يكره له التّلذّذ و لا يحرم
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره للصّائم شمّ الطّيب و الرّيحان و الارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء و لما يجب من توقير الصّوم و تنزيهه عن ذلك و لأنّ ثواب الصّوم في الجوع و الظّمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التّلذّذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه منه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه
2 فقه الرّضا، ع و لا بأس للصّائم بالكحل و الحجامة و الدّهن و شمّ الرّيحان خلا النّرجس و استعمال الطّيب من البخور و غيره ما لم يصعد في أنفه فإنّه روي أنّ البخور تحفة الصّائم و قال ع اجتنبوا شمّ المسك و الكافور و الزّعفران و لا تقرّب من الأنف
و قال ع في موضع آخر و لا بأس بشمّ الطّيب إلّا أن يكون مسحوقا فإنّه يصعد إلى الدّماغ
الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال لا بأس أن يشمّ الصّائم الطّيب إلّا المسحوق منه لأنّه يصعد منه إلى دماغه
باب 23 -كراهة القبلة و الملامسة و الملاعبة بشهوة للصّائم و تتأكّد في الشّابّ الشّبق و عدم بطلان الصّوم بها ما لم ينزل فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى و كفّر
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح عن أبي جعفر ع أو عن ذريح عن عمر بن حنظلة عنه ع قال سألته عن الصّائم أ يقبّل قال نعم
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يقبّل امرأته و هو صائم في شهر رمضان أو يباشرها فقال لا إنّي أتخوّف عليه و أن يتنزّه من ذلك أحبّ إليّ
3 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني إنّ عليه القضاء و الكفّارة
فقه الرّضا، ع و قد روي رخصة في قبلة الصّائم و أفضل من ذلك أن يتنزّه عن مثل هذا قال أمير المؤمنين ع أ ما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى اللّيل إنّه كان يقال بدو القتال اللّطام و لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان و أدفق كان عليه عتق رقبة
5 كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يقبّل الصّائم المرأة فقال أمّا أنا و أنت فشيخان كبيران ليس بها بأس و أمّا الشّابّ فمكروهة له
باب 24 -عدم بطلان الصّوم بالاحتلام فيه نهارا و يكره له النّوم حتّى يغتسل و لا يحرم
1 فقه الرّضا، ع و كذلك إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم
باب 25 -جواز مضغ الصّائم العلك على كراهية
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الصّائم يمضغ العلك
باب 26- أنّه يجوز للصّائم أن يذوق الطّعام و المرق و يأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا و يكره مع عدم الحاجة و يبصق إذا فعل ثلاثا
1 فقه الرّضا، ع و لا بأس للصّائم أن يذوق القدر بطرف لسانه
و قال في موضع آخر و لا بأس أن يذوق الطّبّاخ المرقة و هو صائم بطرف لسانه من غير أن يبتلعه
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الصّائم يمضغ العلك و يذوق الخلّ و المرقة و الطّعام و يمضغه للطّفل و لا شيء عليه في ذلك ما لم يصل شيء منه إلى حلقه
3 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا ليعرف حلوه من حامضه و يمضغ العلك و يصبّ الدّواء في أذنه
باب 27 -جواز مضغ الصّائم الطّعام للصّبيّ و زقّ الطّائر و الفرخ من غير ابتلاع
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص كان يمضغ الطّعام للحسن و الحسين ع يطعمهما و هو صائم
2 فقه الرّضا، ع و لا بأس للصّائم أن يذوق القدر بطرف لسانه و يزقّ الفرخ و يمضغ للطّفل الصّغير
3 الصّدوق في المقنع، و يزقّ الفرخ و يمضغ الخبز للرّضيع من غير أن يبلع شيئا
باب 28 -عدم بطلان الصّوم بازدراد النّخامة و دخول الذّباب الحلق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الذّباب يبدر فيدخل حلق الصّائم فلا يقدر على قذفه لا شيء عليه
باب 29 -وجوب إمساك الصّائم عن الأكل و الشّرب و سائر المفطرات من طلوع الفجر الثّاني المعترض و أنّه يجب الإمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعده
1 فقه الرّضا، ع فأوّل أوقات الصّيام وقت الفجر
2 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال مطلق للرّجل أن يأكل و يشرب حتّى يستيقن طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الأكل و الشّرب و وجبت الصّلاة
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جعل النّاس يأخذون خيطين أبيض و أسود فينظرون إليهما و لا يزال يأكلون و يشربون حتّى يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فبيّن اللّه ما أراد بذلك فقال من الفجر
باب 30 -جواز الأكل و الشّرب في شهر رمضان ليلا قبل النّوم و بعده إلى أن يتبيّن الفجر و الجماع حتّى يبقى لطلوع الصّبح مقدار إيقاعه و الغسل
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم إلى و كلوا و اشربوا قال نزلت في خوّات بن جبير و كان مع رسول اللّه ص في الخندق و هو صائم فأمسى على ذلك و كانوا من قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطّعام فرجع خوّات إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام فقالوا لا تنم حتّى نصنع لك طعاما فاتّكأ فنام فقالوا قد فعلت قال نعم فبات على ذلك فأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به رسول اللّه ص فلمّا رأى الّذي به سأله فأخبره كيف كان أمره فنزلت هذه الآية أحلّ لكم إلى و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
2 ، و عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض النّهار من سواد اللّيل
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ قوله و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جعل النّاس يأخذون خيطين أبيض و أسود فينظرون إليهما و لا يزالون يأكلون و يشربون حتّى يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فبيّن اللّه ما أراد بذلك فقال من الفجر
4 ، و عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال الفجر هو البياض المعترض
5 فقه الرّضا، ع مطلق لك الطّعام و الشّراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر و قال ع و من أراد أن يتسحّر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر
6 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن الشّهيد أنّه قال روي أنّ عمر أراد أن يواقع زوجته ليلا فقالت إنّي حضت فظنّ أنّها تعتلّ عليه فلم يقبل فواقعها ثمّ أخبر رسول اللّه ص فنزلت الآية و هي قوله تعالى أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلخ
7 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن رسول اللّه ص أنّه رأى صرمة بن مالك فقال ما لي أراك طليحا قال كنت صائما بالأمس فلمّا رجعت إلى أهلي بالمساء قالوا نم ساعة حتّى نهيّئ لك طعاما فغلبتني عيناي فحرم عليّ الطّعام فنزل قوله تعالى كلوا و اشربوا
باب 31- أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة الفجر مع القدرة ثمّ علم أنّه كان طالعا وجب عليه إتمام الصّوم ثمّ قضاؤه فإن تناول بعد المراعاة فاتّفق بعد الفجر لم يجب القضاء
1 دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ص أنّهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان و قد طلع الفجر و هو لا يعلم بطلوعه فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى مطلع الفجر فلم يره طلع فلمّا أكل نظر فرآه قد طلع فليمض في صومه و لا شيء عليه و إن كان أكل قبل أن ينظر ثمّ علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما مكانه
باب 32 -أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثمّ بان صدقه وجب عليه إتمام الصّوم و قضاؤه
1 فقه الرّضا، ع و لو أنّ قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج و ينظر هل طلع الفجر ثمّ قال قد طلع الفجر و ظنّ بعضهم أنّه يمزح فأكل و شرب كان عليه قضاء ذلك اليوم
باب 33- أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإمساك على من رآه دون صاحبه
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين قاما في شهر رمضان فقال أحدهما هذا الفجر و قال الآخر ما أرى شيئا قال ليأكل الّذي لم يستيقن الفجر و قد حرم الأكل على الّذي زعم قد رأى إنّ اللّه يقول كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع و قال الآخر ما أرى شيئا طلع بعيني و هما معا من أهل العلم و المعرفة بطلوع الفجر و صحّة البصر قال ع فللّذي لم يستبن الفجر أن يأكل و يشرب حتّى يتبيّنه و على الّذي تبيّنه أن يمسك عن الطّعام و الشّراب لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأمّا إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا من الآخر فعلى الّذي هو دونه في النّظر و العلم أن يقتدي به
3 فقه الرّضا، ع و لو أنّ رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع و قال الآخر ما طلع الفجر بعد فحلّ التّسحّر للّذي لم يره أنّه طلع و حرم على الّذي يراه أنّه طلع
باب 34 -وجوب القضاء على من أفطر للظّلمة الّتي يظنّ معها دخول اللّيل ثمّ بان بقاء النّهار
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشّمس فظنّوا أنّه اللّيل فأفطروا أو أفطر بعضهم ثمّ إنّ السّحاب فصل عن السّماء فإذا الشّمس لم تغب قال على الّذي أفطر قضاء ذلك اليوم إنّ اللّه يقول أتمّوا الصّيام إلى اللّيل فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا
باب 35 -عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول اللّيل فأفطر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من رأى أنّ الشّمس قد غربت فأفطر و ذلك في شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّها لم تغب فلا شيء عليه
باب 36 -أنّ وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أهل البيت ص بإجماع فيما علمناه من الرّواة عنهم أنّ دخول اللّيل الّذي يحلّ الفطر للصّائم هو غياب الشّمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل أو حائط و لا غير ذلك فإذا غاب القرص في الأفق فقد دخل اللّيل و حلّ الفطر
2 فقه الرّضا، ع و أحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هي تطلع مع غروب الشّمس
و قال ع في موضع آخر فأوّل وقت الصّيام وقت الفجر و آخره هو اللّيل طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشّمس و ذهاب الحمرة من المشرق و في وجود سواد المحاجن
3 الصّدوق في المقنع، اعلم أنّه يحلّ لك الإفطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم و هي تطلع مع غروب الشّمس
4 و في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال إذا غابت الشّمس فقد وجبت الصّلاة و حلّ الإفطار
باب 37 -عدم بطلان الصّوم بخروج المذي و لو كان عن ملامسة أو مكالمة و لا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ و أنّه يكره للصّائم مباشرة المرأة و النّظر إليها
1 فقه الرّضا، ع و اجتنبوا المسّ و القبلة و النّظر فإنّها سهم من سهام إبليس
باب 38 -وجوب الكفّارة بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان و قضائه بعد الزّوال و النّذر المعيّن
1 فقه الرّضا، ع إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشّمس فإن أفطرت بعد الزّوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان إلخ