باب 1 -أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة و كلّ أرض ملكت بغير قتال و كلّ أرض موات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة و ميراث من لا وارث له و ما غنمه المقاتلون بغير إذنه
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه قال و لنا الصّفيّ قال قلت له و ما الصّفيّ قال الصّفيّ من كلّ رقيق و إبل يبتغى أفضله ثمّ يضرب بسهم و لنا الأنفال قال قلت له و ما الأنفال قال المعادن منها و الآجام و كلّ أرض لا ربّ لها و لنا ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كانت فدك من ذلك
2 فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال ركز جبرئيل ع برجله حتّى جرت خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و النّيل و نهر مهربان و نهر بلخ فما سقت و سقي منها فللإمام و البحر المطيف بالدّنيا و روى أنّ اللّه جلّ و عزّ جعل مهر فاطمة ع خمس الدّنيا فما كان لها صار لولدها ع
3 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إنّ الفيء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كلّه من الفيء فهذا للّه و للرّسول فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام من بعد الرّسول
4 ، و في رواية أخرى عن أحدهما عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من مات لا مولى له و لا ورثة له فهو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول
5 ، و في رواية أبي سنان هي القرية الّتي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت فهي للّه و للرّسول
6 ، و في رواية محمّد بن سنان و محمّد الحلبيّ عنه ع قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال
7 ، و في رواية زرارة عنه ع قال هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليهم خيل و لا ركاب فهي نفل للّه و للرّسول
8 ، و عن سماعة بن مهران قال سألته ع عن الأنفال قال كلّ أرض خربة و أشياء تكون للملوك فذلك خاصّ للإمام ع ليس للنّاس فيه سهم قال و منها البحرين لم يوجف بخيل و لا ركاب
9 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ما كان من أرض لم يوجف عليها المسلمون و لم يكن فيها قتال أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم أو ما كان من أرض خراب أو بطون أودية فذلك كلّه للرّسول ص يضعه حيث أحبّ و هو بعده للإمام و قوله للّه تعظيما له و الأرض و ما فيها للّه جلّ ذكره و لنا في الفيء سهم ذوي القربى ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي
10 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول قال هي كلّ قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون و ما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحبّ
11 ، و عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الأنفال الآية قال من مات و ليس له قريب يرثه و لا مولى فماله من الأنفال
باب 2 -أنّ الأنفال كلّها للإمام ع خاصّة لا يجوز التّصرّف في شيء منها إلّا بإذنه
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن بشير الدّهّان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع النّاس جهلنا لنا صفو المال و لنا الأنفال و لنا كرائم القرآن
2 ، و عنه قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع و البيت غاصّ بأهله فقال لنا أحببتم و أبغضنا النّاس و وصلتم و قطعنا النّاس و عرفتم و أنكرنا النّاس و هو الحقّ و إنّ اللّه اتّخذ محمّدا عبدا قبل أن يتّخذه رسولا و إنّ عليّا عبد نصح للّه فنصحه و أحبّ اللّه فأحبّه و حبّنا بيّن في كتاب اللّه لنا صفو المال و لنا الأنفال الخبر
3 ، و عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع يسئلونك عن الأنفال قال ما كان للملوك فهو للإمام قلت فإنّهم يقطعون ما في أيديهم أولادهم و نساءهم و ذوي قرابتهم و أشرافهم حتّى بلغ ذكر من الخصيان فجعلت لا أقول في ذلك شيئا إلّا قال و ذلك حتّى قال يعطى منه ما بين الدّرهم إلى المائة و الألف ثمّ قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب
4 ، و عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في سورة الأنفال جدع الأنوف
5 ، و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا الصّبّاح نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال و نحن الرّاسخون في العلم و نحن المحسودون
6 ، و عن أبي مريم الأنصاريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال الآية قال سهم للّه و سهم للرّسول قال قلت فلمن سهم اللّه فقال للمسلمين
قلت الخبر معارض للأخبار المتضافرة من جهتين غير مقاوم لها من جهات فلا يجوز الاعتماد عليها
7 أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال بعد كلام له في الخمس ثمّ إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال الّتي كانت لرسول اللّه ص قال اللّه تعالى يسئلونك الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول فحرّفوها و قالوا يسئلونك عن الأنفال و إنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه تعالى بما تقدّم ذكره و الدّليل على ذلك قوله تعالى فاتّقوا اللّه و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين أي الزموا طاعة اللّه في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه و ما كان للّه و لرسوله فهو للإمام و له نصيب آخر من الفيء الخبر
8 أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، عن أبي صالح خالد بن حامد قال حدّثني أبو سعيد الآدميّ قال حدّثني بكر بن صالح عن عبد الجبّار بن مبارك النّهاونديّ قال أتيت سيّدي سنة تسع و مائتين فقلت جعلت فداك إنّي روّيت عن آبائك ع أنّ كلّ فتح فتح بضلالة فهو للإمام ع فقال نعم قلت جعلت فداك فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح الّتي فتحت على الضّلالة و قد تخلّصت من الّذين ملّكوني بسبب من الأسباب و قد أتيتك مسترقّا مستعبدا فقال قد قبلت قال فلمّا حضر خروجي إلى مكّة قلت له جعلت فداك إنّي قد حججت و تزوّجت و مكسبي ممّا تعطّف عليّ إخواني لا شيء لي غيره فمرني بأمرك فقال لي انصرف إلى بلادك و أنت من حجّك و تزويجك و كسبك في حلّ فلمّا كانت سنة ثلاث عشرة و مائتين أتيته ع و ذكرته العبوديّة الّتي التزمتها فقال أنت حرّ لوجه اللّه قلت له جعلت فداك اكتب لي به عهدة فقال تخرج إليك غدا فخرج إليّ مع كتبي كتاب فيه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد بن عليّ الهاشميّ العلويّ لعبد اللّه بن المبارك فتاه إنّي أعتقك لوجه اللّه و الدّار الآخرة لا ربّ لك إلّا اللّه و ليس عليك سبيل و أنت مولاي و مولى عقبي من بعدي و كتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة و مائتين و وقّع فيه محمّد بن عليّ بخطّ يده و ختم بخاتمه ص
باب 3 -وجوب إيصال حصّة الإمام ع من الخمس إليه مع الإمكان و إلى بقيّة الأصناف مع التّعذّر و عدم جواز التّصرّف فيها بغير إذنه ع
1 الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثّاني ع إذ أدخل إليه صالح بن محمّد بن سهل الهمدانيّ و كان يتولّى له فقال له جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها فقال له أبو جعفر ع أنت في حلّ فلمّا خرج صالح من عنده قال أبو جعفر ع أحدهم يثب على مال آل محمّد ع و فقرائهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يقول اجعلني في حلّ أ تراه ظنّ بي أن أقول له لا و اللّه ليسألنّهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا
2 ، محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم
قلت في اختصاص سهمه ع مع تعذّر إيصاله إليه بشركائه مع احتياجهم كلام طويل و هذه من المسائل العويصة الّتي اختلفت فيها الأقوال و تشتّتت فيها الآراء و هي مع ذلك محلّ للابتلاء و تمام الكلام يطلب من محلّه و ما اختاره أحوط في بعض الموارد و اللّه العالم
باب 4 -إباحة حصّة الإمام ع من الخمس للشّيعة مع تعذّر إيصالها إليه و عدم احتياج السّادات و جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال و الفيء و سائر حقوق الإمام ع مع الحاجة و تعذّر الإيصال
1 فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره، عن جعفر بن محمّد الفزاريّ عن محمّد بن مروان عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن عبد اللّه عن الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال قال اللّه تبارك و تعالى ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذي القربى فما كان للرّسول فهو لنا و شيعتنا حلّلناه لهم و طيّبناه لهم يا أبا حمزة و اللّه لا يضرب على شيء من الأشياء فهو في شرق الأرض و لا غربها إلّا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا و شيعتنا و إنّا طيّبناه لكم و جعلناه لكم و اللّه يا أبا حمزة لقد غصبونا و منعونا حقّنا
2 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى إذا جاؤها و فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أي طاب مواليدكم لأنّه لا يدخل الجنّة إلّا طيّب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين ع إنّ فلانا و فلانا غصبونا حقّنا و اشتروا به الإماء و تزوّجوا به النّساء ألا و إنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم
3 عوالي اللآّلي، سئل الصّادق ع فقيل له يا ابن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم فقال ع ما أنصفناهم إن آخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عبادتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم
باب 5 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الخمس
1 الشّيخ شرف الدّين في تأويل الآيات الباهرة، عن تفسير الجليل محمّد بن العبّاس بن الماهيار عن محمّد بن أبي بكر عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى عن أبيه أنّ رجلا سأل أباه محمّد بن عليّ ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين في أموالهم حقّ معلوم للسّائل و المحروم فقال أبي احفظ يا هذا و انظر كيف تروي عنّي إنّ السّائل و المحروم شأنهما عظيم أمّا السّائل فهو رسول اللّه ص في مسألته اللّه حقّه و المحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب و ذرّيّته الأئمّة ع هل سمعت و فهمت ليس هو كما يقول النّاس
2 ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم عن السّنديّ بن الرّبيع قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا و كان لا يغبّ إتيانه ثمّ انقطع عنه و خالفه و كان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرميّ كان أحد رجال هشام وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة قال ابن أبي عمير الدّنيا كلّها للإمام على جهة الملك و أنّه أولى بها من الّذين هي في أيديهم و قال أبو مالك ليس كذلك أموال النّاس لهم إلّا ما حكم اللّه به للإمام من الفيء و الخمس و المغنم فذلك له و ذلك أيضا قد بيّن اللّه للإمام أين يضعه و كيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير و هجر هشاما بعد ذلك
3 الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة في كتاب تحف العقول، رسالة الصّادق ع في الغنائم و وجوب الخمس لأهله قال ع فهمت ما ذكرت أنّك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما للّه فيه رضى و كيف أمسك سهم ذي القربى منه و ما سألتني من إعلامك ذلك كلّه فاسمع بقلبك و انظر بعقلك ثمّ أعط في جنبك النّصف من نفسك فإنّه أسلم لك غدا عند ربّك المتقدّم أمره و نهيه إليك وفّقنا اللّه و إيّاك اعلم أنّ اللّه ربّي و ربّك ما غاب عن شيء و ما كان ربّك نسيّا و ما فرّط في الكتاب من شيء و كلّ شيء فصّله تفصيلا و أنّه ليس ما وضّح اللّه تبارك و تعالى من أخذ ماله بأوضح ممّا أوضح اللّه من قسمته إيّاه في سبله لأنّه لم يفترض من ذلك شيئا في شيء من القرآن إلّا و قد أتبعه بسبله إيّاه غير مفرّق بينه و بينه يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له لأنّه يزول عن الشّيخ بكبره و المسكين بغناه و ابن السّبيل بلحوقه ببلده و مع توكيد الحجّ مع ذلك بالأمر به تعليما و بالنّهي عمّا ركب ممّن منعه تحرّجا فقال اللّه جلّ و عزّ في الصّدقات و كانت أوّل ما افترض اللّه سبله إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فاللّه أعلم نبيّه ص موضع الصّدقات و أنّها ليست لغير هؤلاء يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء و يكفّ اللّه جلّ جلاله نبيّه و أقرباءه عن صدقات النّاس و أوساخهم فهذا سبيل الصّدقات و أمّا المغانم فإنّه لمّا كان يوم بدر قال رسول اللّه ص من قتل قتيلا فله كذا و كذا و من أسر أسيرا فله من غنائم القوم كذا و كذا فإنّ اللّه قد وعدني أن يفتح عليّ و أنعمني عسكرهم فلمّا هزم اللّه المشركين و جمعت غنائمهم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول اللّه إنّك أمرتنا بقتال المشركين و حثثتنا عليه و قلت من أسر أسيرا فله كذا و كذا من غنائم القوم و من قتل قتيلا فله كذا و كذا و إنّي قتلت قتيلين لي بذلك البيّنة و أسرت أسيرا فأعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول اللّه ثمّ جلس فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول اللّه ما منعنا أن نصيب مثل ما أصابوا جبن من العدوّ و لا زهادة في الآخرة و المغنم و لكنّا تخوّفنا إن بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين أو يصيبوا منك ضيعة فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة و إنّك إن تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء ثمّ جلس فقام الأنصاريّ فقال مثل مقالته الأولى ثمّ جلس يقول ذلك كلّ واحد منهما ثلاث مرّات فصدّ النّبيّ ص بوجهه فأنزل اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الأنفال و الأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ مثل قوله ما أفاء اللّه على رسوله و مثل قوله أنّما غنمتم من شيء ثمّ قال قل الأنفال للّه و الرّسول فاختلجها اللّه من أيديهم فجعلها للّه و لرسوله ثمّ قال فاتّقوا اللّه و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين فلمّا قدم رسول اللّه ص للمدينة أنزل اللّه عليه و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل إن كنتم آمنتم باللّه و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فأمّا قوله للّه فكما يقول الإنسان هو للّه و لك و لا يقسم للّه منه شيء فخمّس رسول اللّه ص الغنيمة الّتي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم اللّه لنفسه يحيي به ذكره و يورث بعده و سهما لقرابته من بني عبد المطّلب فأنفذ سهما لأيتام المسلمين و سهما لمساكينهم و سهما لابن السّبيل من المسلمين في غير تجارة فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم الّتي أخذت بالسّيف و أمّا ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فإنّه كان المهاجرون حين قدموا المدينة أعطتهم الأنصار نصف دورهم و نصف أموالهم و المهاجرون يومئذ نحو مائة رجل فلمّا ظهر رسول اللّه ص على بني قريظة و النّضير و قبض أموالهم قال النّبيّ ص للأنصار إن شئتم أخرجتم المهاجرين من دوركم و أموالكم و قسمت
لهم هذه الأموال دونكم و إن شئتم تركتم أموالكم و دوركم و قسمت لكم معهم قالت الأنصار بل اقسم لهم دوننا و اتركهم معنا في دورنا و أموالنا فأنزل اللّه تبارك و تعالى ما أفاء اللّه على رسوله منهم يعني يهود قريظة فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب لأنّهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب ثمّ قال تعالى للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من اللّه و رضوانا و ينصرون اللّه و رسوله أولئك هم الصّادقون فجعلها اللّه لمن هاجر من قريش مع النّبيّ ص و ]صدّق[ و أخرج أيضا عنهم المهاجرين مع رسول اللّه ص من العرب لقوله الّذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم لأنّ قريشا كانت تأخذ ديار من هاجر منها و أموالهم و لم يكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها ثمّ أثنى على المهاجرين الّذين جعل لهم الخمس و برّأهم من النّفاق بتصديقهم إيّاه حين قال أولئك هم الصّادقون لا الكاذبون ثمّ أثنى على الأنصار و ذكر ما صنعوا و حبّهم للمهاجرين و إيثارهم إيّاهم و أنّهم لم يجدوا في أنفسهم حاجة يقول حزازة ممّا أوتوا يعني المهاجرين دونهم فأحسن الثّناء عليهم فقال و الّذين تبوّؤا الدّار و الإيمان من قبلهم يحبّون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة ممّا أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون و قد كان رجال اتّبعوا النّبيّ ص قد وترهم المسلمون فيما أخذوا من أموالهم فكانت قلوبهم قد امتلأت عليهم فلمّا حسن إسلامهم استغفروا لأنفسهم ممّا كانوا عليه من الشّرك و سألوا اللّه أن يذهب بما في قلوبهم من الغلّ لمن سبقهم إلى الإيمان و استغفروا لهم حتّى يحلّل ما في قلوبهم و صاروا إخوانا لهم فأثنى اللّه على الّذين قالوا ذلك خاصّة فقال و الّذين جاؤ من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للّذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم فأعطى رسول اللّه ص المهاجرين عامّة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنّها لم يخمّس فتقسم بالسّويّة و لم يعط أحدا منهم شيئا إلّا المهاجرين من قريش غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما سهل بن حنيف و للآخر سماك بن خرشة أبو دجانة فإنّه أعطاهما لشدّة حاجة كانت بهما من حقّه و أمسك النّبيّ ص من أموال بني قريظة و النّضير ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب سبع حوائط لنفسه لأنّه لم يوجف على فدك خيل أيضا و لا ركاب و أمّا خيبر فإنّها كانت مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة و هي أموال اليهود و لكنّه أوجف عليه خيل و ركاب و كانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدر فقال اللّه ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فهذا سبيل ما أفاء اللّه على رسوله ممّا أوجف عليه خيل و ركاب و قد قال عليّ بن أبي طالب ع ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية الّتي أوّلها تعليم و آخرها تحرّج حتّى جاء خمس السّوس و جنديسابور إلى عمر و أنا و المسلمون و العبّاس عنده فقال عمر لنا إنّه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتّى لا حاجة بكم اليوم و بالمسلمين حاجة و خلل فأسلفونا حقّكم من هذا المال حتّى يأتي اللّه بقضائه من أوّل شيء يأتي المسلمين فكففت عنه لأنّي لم آمن حين جعله سلفا لو ألححنا عليه فيه أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه أعني ميراث نبيّنا ص ]حين ألححنا عليه فيه[ فقال له العبّاس لا تغمز في الّذي لنا يا عمر فإنّ اللّه قد أثبته لنا ]بأثبت[ ممّا أثبت به المواريث ]بيننا[ فقال عمر و أنتم أحقّ من أرفق المسلمين و شفّعني فقبضه عمر ثمّ قال لا و اللّه ما آتيهم ما يقبضنا حتّى لحق باللّه ثمّ ما قدرنا عليه بعده ثمّ قال عليّ ع إنّ اللّه حرّم على رسوله ص الصّدقة فعوّضه منها سهما من الخمس و حرّمها على أهل بيته خاصّة دون قومهم و أسهم لصغيرهم و كبيرهم و ذكرهم و أنثاهم و فقيرهم و شاهدهم و غائبهم لأنّهم إنّما أعطوا سهمهم لأنّهم قرابة نبيّهم و الّتي لا تزول عنهم الحمد للّه الّذي جعله منّا و جعلنا منه فلم يعط
رسول اللّه ص أحدا من الخمس غيرنا و غير خلفائنا و موالينا لأنّهم منّا و أعطى من سهمه ناسا لحرم كانت بينه و بينهم معونة في الّذي كان بينهم فقد أعلمتك ما أوضح اللّه من سبيل هذه الأنفال الأربعة و ما وعد من أمره فيهم و نوّره بشفاء من البيان و ضياء من البرهان جاء به الوحي المنزل و عمل به النّبيّ المرسل فمن حرّف كلام اللّه أو بدّله بعد ما سمعه و عقله فإنّما إثمه عليه و اللّه حجيجه فيه و السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته