باب 1 -وجوب قضاء الفرائض الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصليّ أو حيض أو نفاس و وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و العدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
1 فقه الرّضا، ع عن العالم ع أنّه سئل عن رجل نام أو نسي فلم يصلّ المغرب و العشاء قال إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعا فيصلّيهما و إن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الصّبح فليصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء إلى آخره و عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان قال عليه أن يقضي الصّلاة و الصّوم إذا ذكر
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال المريض إذا ثقل و ترك الصّلاة أيّاما أعاد ما ترك إذا استطاع الصّلاة
، و عنه ع أنّه قال من فاتته صلاة حتّى دخل في وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالّتي فاتته و صلّى الّتي هو منها في وقت و إن لم يكن في الوقت سعة إلّا مقدار ما يصلّي فيه الّتي هو في وقتها بدأ بها و قضى بعدها الصّلاة الفائتة
4 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، في قوله تعالى أقم الصّلاة لذكري و قيل معناه أقم الصّلاة متى ذكرت أنّ عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسّرين و هو المرويّ عن أبي جعفر ع
5 السّيّد الجليل عليّ بن طاوس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن كتاب عليّ بن عبد اللّه الحلبيّ الّذي عرض على الصّادق ع فاستحسنه و قال ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله قال فيه و من نام أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصلّيهما جميعا فليصلّهما و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء
6 و عن كتاب الصّلاة للحسين بن سعيد الأهوازيّ، عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أو نام عن الصّلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها و إن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلّي العصر
7 و عن الحسين في كتاب الصّلاة، قال حدّثنا فضالة و النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس
8 و عنه في الكتاب المذكور، عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس و إن خاف أن تطلع الشّمس فتفوته إحدى الصّلاتين فليصلّ المغرب و ليدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس و يذهب شعاعها ثمّ ليصلّها
9 و عن أمالي السّيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسنيّ، قال حدّثنا منصور بن رامس حدّثنا عليّ بن عمر الحافظ الدّار قطنيّ حدّثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ حدّثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفّار العسقلانيّ حدّثنا أبو محمّد سليمان الزّاهد حدّثنا القاسم بن معن حدّثنا العلاء بن مسيّب بن رافع حدّثنا عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبد اللّه قال قال رجل يا رسول اللّه و كيف أقضي قال صلّ مع كلّ صلاة مثلها قيل يا رسول اللّه قبل أم بعد قال ص قبل
10 و عن كتاب النّقض للواسطيّ، عن الصّادق ع أنّه قال من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتمّ الّتي هو فيها ثمّ يقضي ما فاته
11 عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه تعالى نهاكم عن الرّبا و لا يرضاه لنفسه فمن نام عن فريضة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها و لا كفّارة له غير ذلك إنّ اللّه تعالى يقول أقم الصّلاة لذكري
12 الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن قتادة عن أنس قال قال رسول اللّه ص من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إنّ اللّه تعالى يقول أقم الصّلاة لذكري
باب 2- جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة و جواز التّطوّع لمن عليه فريضة على كراهية و استحباب قضاء النّوافل و الصّدقة عنها مع العجز فإن فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب
1 السّيّد عليّ بن طاوس رحمه اللّه في رسالة عدم المضايقة، عن أصل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ المعروض على الصّادق ع قال خمس صلوات يصلّين على كلّ حال متى ذكره و متى أحبّ صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشّمس و طلوعها الخبر
2 و عن نوادر المصنّف، لمحمّد بن عليّ بن محبوب نقله عن خطّ جدّه الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ينام عند الفجر حتّى تطلع الشّمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز أن يقضي بالنّهار قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنّهار فلا يجوز و لا يثبت له و لكن يؤخّرها فيقضيها باللّيل
قلت نسبه الشّيخ في التّهذيب إلى الشّذوذ و ذكر له في الأصل محامل بعيدة فلاحظ
الصّدوق في المقنع، إن نسيت الظّهر حتّى غربت الشّمس و قد صلّيت العصر فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها و إلّا فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظّهر إلى أن قال و متى فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت متى ذكرت إلّا أن تذكرها في وقت فريضة فإن ذكرتها في وقت فريضة فصلّ الّتي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة و إن نسيت أن تصلّي المغرب و العشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلّهما جميعا إن كان الوقت باقيا و إن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة و إن ذكرت بعد الصّبح فصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس فإن نمت عند الغداة حتّى طلعت الشّمس فصلّ ركعتين ثمّ صلّ الغداة
4 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نزل في بعض أسفاره بواد فبات به فقال من يكلؤنا اللّيلة فقال بلال أنا يا رسول اللّه فنام و نام النّاس جميعا فما أيقظهم إلّا حرّ الشّمس إلى أن قال ثمّ توضّأ و توضّأ النّاس و أمر بلالا فأذّن و صلّى ركعتي الفجر ثمّ قام فصلّى الفجر
، و روّينا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا تصلّ نافلة و عليك فريضة قد فاتتك حتّى تؤدّي الفريضة
و قال أبو جعفر ص إنّ اللّه لا يقبل نافلة إلّا بعد أداء الفرائض فقال له رجل و كيف ذلك جعلت فداك قال أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه قال لا قال و كذلك الصّلاة فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصّلاة إذا كان المصلّي إذا بدأ بالنّافلة فاته وقت الصّلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأمّا إن كان في أوّل الوقت و حيث يبلغ أن يصلّي النّافلة ثمّ يدرك الفريضة فإنّه يصلّيها
6 فقه الرّضا، ع و إن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت فإن ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها ثمّ تصلّي الفائتة
باب 3 -عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء المستوعب للوقت و وجوب القضاء إذا أفاق و لو في آخر الوقت بقدر الطّهارة و ركعة
1 فقه الرّضا، ع عن العالم ع قال ليس على المريض أن يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه إلّا الصّلاة الّتي أفاق في وقتها
باب 4- استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصّلاة بعد الإفاقة و تأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال المغمى عليه إذا أفاق قضى كلّ ما فاته من الصّلاة
2 نصر بن مزاحم في كتاب صفّين، عن عمرو بن شمر عن إسماعيل السّدّيّ عن عبد خير الهمدانيّ قال نظرت إلى عمّار بن ياسر رمي رمية فأغمي عليه و لم يصلّ الظّهر و العصر و لا المغرب و لا العشاء و لا الفجر ثمّ أفاق قضاهنّ جميعا يبدأ بأوّل شيء فاته ثمّ الّتي تليها
باب 5 -استحباب التّنحّي عن موضع فوت الصّلاة و إيقاع القضاء في موضع آخر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نزل في بعض أسفاره بواد إلى أن قال فما أيقظهم إلّا حرّ الشّمس فقال رسول اللّه ص ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفسكم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص تنحّوا من هذا الوادي الّذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنّكم بتّم بوادي شيطان الخبر
باب 6 -وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السّفر قصرا و لو في الحضر و بالعكس و عدم جواز قضاء الفريضة على الرّاحلة
1 فقه الرّضا، ع فإن فاتتك الصّلاة في السّفر و ذكرتها في الحضر فاقض صلاة السّفر ركعتين كما فاتتك و إن فاتتك في الحضر فذكرتها في السّفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك
الصّدوق في المقنع، مثله
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من نسي صلاة في السّفر فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر و إن نسي صلاة في الحضر فذكرها في السّفر قضاها صلاة مقيم
باب 7- استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفرائض اليوميّة و إعادتها و جواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة
1 عوالي اللآّلي، عن أبي سعيد الخدريّ قال حبسنا عن الصّلاة يوم الخندق حتّى كان بعد المغرب من اللّيل فدعا رسول اللّه ص بلالا فأقام للظّهر فصلّاها ثمّ أقام للعصر فصلّاها ثمّ أقام للمغرب فصلّاها ثمّ أقام للعشاء فصلّاها و لم يؤذّن لها مع الإقامة
2 فقه الرّضا، ع و سألته يعني العالم ع من أجنب ثمّ لم يغتسل حتّى يصلّي الصّلاة كلّهنّ فذكر بعد ما صلّى قال فعليه الإعادة يؤذّن و يقيم ثمّ يفصل بين كلّ صلاتين بإقامة
باب 8 -استحباب قضاء الوتر و جملة من أحكامها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال من أصبح و لم يوتر فليوتر إذا أصبح يعني يقضيه إذا فاته
باب 9- أنّ من فاتته فريضة من الخمس و اشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين و ثلاثا و أربعا و من فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتّى يغلب على ظنّه الوفاء
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه إلى أن قال و الوجه الثّاني من فاتته صلاة و لم يعرف أيّ صلاة هي فإنّه يجب أن يصلّي ثلاثا و أربع ركعات و ركعتين فإن كانت الّتي فاتته العشاء فقد قضاها و إن كانت العتمة فقد قضاها و إن كانت الفجر فقد قضاها و إن كانت الظّهر فقد قضاها و إن كانت العصر فقد قضاها فقد قامت الثّلاث مقامها
باب 10 -استحباب التّطوّع بالصّلاة و الصّوم و الحجّ و جميع العبادات عن الميّت و وجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصّلاة لعذر
1 فقه الرّضا، ع عليك بطاعة الأب و برّه و التّواضع و الخضوع و الإعظام و الإكرام له إلى أن قال ع تابعوهم في الدّنيا أحسن المتابعة بالبرّ و بعد الموت بالدّعاء لهم و التّرحّم عليهم فإنّه روي أنّ من برّ أباه في حياته و لم يدع له بعد وفاته سمّاه اللّه عاقّا
2 السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، قال قال رسول اللّه ص إذا دفنتم ميّتكم و فرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبر و يصلّي ركعتين يقرأ في الرّكعة الأولى فاتحة الكتاب مرّة و المعوّذتين مرّة سقط من الأصل وصف الرّكعة الثّانية فيقرؤها بالحمد و قل هو اللّه أحد و إنّا أنزلناه إن شاء فإنّهما من مهمّات ما يقرأ في النّوافل و يركع و يسجد و يقول في سجوده سبحان من تعزّز بالقدرة و قهر عباده بالموت ثمّ يسلّم و يرجع إلى القبر و يقول يا فلان بن فلانة هذه لك و لأصحابك فإنّ اللّه يرفع عنه عذاب القبر و ضيقه و لو سأل ربّه أن يغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات حيّهم و ميّتهم استجاب اللّه دعاءه فيهم و يقول اللّه تعالى لصاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قد غفر اللّه عزّ و جلّ لك و يعطي المصلّي بكلّ حرف ألف حسنة و يمحو عنه ألف سيّئة فإذا كان يوم القيامة بعث اللّه تعالى صفّا من الملائكة يشيّعونه إلى باب الجنّة فإذا دخل الجنّة استقبله سبعون ألف ألف ملك مع كلّ ملك طبق من نور مغطّى بمنديل من إستبرق و في يد كلّ ملك كوز من نور فيه ماء السّلسبيل فيأكل من الطّبق و يشرب من الماء و رضوان اللّه أكبر
3 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الأخلاق، عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ العبد ليرفع له درجة في الجنّة لا يعرفها من أعماله فيقول ربّ أنّى لي هذه فيقول باستغفار والديك لك من بعدك
4 دعائم الإسلام، عن الحسن و الحسين ع أنّهما كانا يؤدّيان زكاة الفطرة عن عليّ بن أبي طالب ع حتّى ماتا و كان عليّ بن الحسين ع يؤدّيها عن الحسين بن عليّ ع حتّى مات و كان أبو جعفر ع يؤدّيها عن عليّ ع حتّى مات قال جعفر بن محمّد ع و أنا أؤدّيها عن أبي
5 مجموعة الشّهيد، من خواصّ القرآن المنسوب إلى الصّادق ع التّحريم تهدى إلى الميّت فتسرع إليه كالبرق و يخفّف عنه الإخلاص من قرأها و أهداها للموتى فهو كما قرأ القرآن كلّه
و روى الأوّل السّيّد هبة اللّه في مجموع الرّائق و زاد بعد قوله كالبرق و آنسته
باب استحباب الإيقاظ للصّلاة و حكم من تركها مستحلّا أو غير مستحلّ
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يخرج إلى صلاة الصّبح و في يده درّة فيوقظ النّاس بها فضربه ابن ملجم لعنه اللّه الخبر
2 الصّدوق في العيون، عن أبي عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ عن محمّد بن يحيى الصّوليّ قال حدّثتني جدّتي أمّ أبي و اسمها عذر قالت اشتريت مع عدّة جوار من الكوفة و كنت من مولّداتها قالت فحملنا إلى المأمون فكنّا في داره في جنّة من الأكل و الشّرب و الطّيب و كثرة الدّنانير فوهبني المأمون للرّضا ع فلمّا صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النّعيم و كانت علينا قيّمة تنبّهنا من اللّيل و تأخذنا بالصّلاة و كان ذلك من أشدّ ما علينا الخبر
3 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال رحم اللّه عبدا قام من اللّيل فصلّى و أيقظ أهله فصلّوا
باب نوادر ما يتعلّق بأبواب قضاء الصّلوات
1 رسالة عدم مضائقة الفوائت، للسّيّد عليّ بن طاوس قال روى حسين بن حسن بن خلف الكاشغريّ في كتاب زاد العابدين عن منصور بن بهرام عن محمّد بن الأشعث الأنصاريّ عن شريح بن عبد الكريم و غيره عن جعفر بن محمّد صاحب كتاب العروس عن غندر عن عروبة عن قتادة عن خلاس عن عليّ بن أبي طالب ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول من ترك الصّلاة في جهالته ثمّ ندم لا يدري كم ترك فليصلّ ليلة الإثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد مرّة فإذا فرغ من الصّلاة استغفر اللّه مائة مرّة جعل اللّه ذلك كفّارة صلاته و لو ترك صلاة مائة سنة لا يحاسب اللّه العبد الّذي صلّى هذه الصّلاة ثمّ إنّ له عند اللّه بكلّ ركعة مدينة و له بكلّ آية قرأها عبادة سنة و بكلّ حرف نورا على الصّراط و ايم اللّه إنّه لا يقدر على هذه إلّا مؤمن من أهل الجنّة فمن فعل استغفرت له الملائكة و سمّي في السّماوات صدّيق اللّه في الأرض و كان موته موت الشّهداء و كان في الجنّة رفيق خضر ع
قال في البحار هذا الخبر مع ضعف سنده مخالف لسائر الأخبار و أقوال الأصحاب بل الإجماع و يمكن حمله على القضاء المظنون أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقّن أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنّه الوفاء فتكون هذه الصّلاة لتلافي الاحتمال القويّ أو الضّعيف على حسب ما مرّ من الوجوه و أمّا قضاء المعلوم فلا بدّ من الإتيان بها و الخروج منها على ما مرّ و لا يمكن التّعويل على مثل هذا الخبر و ترك القضاء. قلت و يحتمل أن يكون هذا العمل كفّارة لمعصيته فإنّ قضاء الصّلاة المتروكة لا يستلزم حطّ ذنب تركها فالغرض منه جبر أصل المخالفة و أنّه لا يعاقب بعده عليه من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتّى يتيقّن أو قضاء المتيقّن أو المظنون و اللّه العالم