باب 1 -أنّ الأب لا يرثه و لا من يتقرّب به بل ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الأخوال و الإخوة و غيرهم و لأولاده و نحوهم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصّادق ع أنّه قال في حديث في الملاعنة و من قذف ولدها منه فعليه الحدّ و يرثه أخواله و يرث أمّه الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث في اللّعان و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأمّه و لأخواله و لمن يتسبّب بأسبابهم الخبر
3 ، و عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا تلاعنا المتلاعنان عند الإمام إلى أن قالا و ينقطع نسبه من الرّجل الّذي لاعن أمّه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال و ترثه أمّه و من نسب إليه بها
4 فقه الرّضا، ع في الملاعنة قال و إن مات الابن لم يرثه الأب و قال ع أيضا و إذا ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه و كان ميراثه لأقربائه فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين
5 الصّدوق في المقنع، و إذا ترك ابن الملاعنة أمّه و أخواله فميراثه كلّه لأمّه فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله و إن ترك ابنته و أخته لأمّه فميراثه لابنته فإن ترك خاله و خالته فالمال بينهما فإن ترك جدّه أبو أمّه و جدّته فالمال بينهما فإن ترك أخاه و جدّه أبو أمّه فالمال بينهما سواء لأنّهما يتقرّبان إليه بقرابة واحدة
باب 2 -أنّ الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللّعان ورثه الولد و لم يرثه الأب
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المتلاعنين و إن تلاعنا و كان قد نفى الولد أو الحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثمّ ادّعاه بعد اللّعان فإنّ الولد يرثه و لا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه و نفاه
2 الصّدوق في المقنع، فإن أقرّ الرّجل فيه بعد الملاعنة نسب إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب و ميراثه لأمّه فإن ماتت أمّه فميراثه لأخواله
3 فقه الرّضا، ع إلّا أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان فيرثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب
باب 3 -أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المتلاعنة يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها و يتلاعنان و يفارقها ثمّ يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه قال أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أمّا الولد فإنّه يردّ عليه إذا ادّعاه و لا يدع ولده ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأمّه و لأخواله
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و ينسب الولد الّذي تلاعنا عليه إلى أمّه و أخواله و يكون أمره و شأنه إليهم
باب 4 -أنّ من أقرّ بولد لزمه و ورثه و لا يقبل إنكاره بعد ذلك و حكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال إذا أقرّ الرّجل بولده ثمّ نفاه لم ينتف منه أبدا
2 ، و بهذا الإسناد عنه ع قال إذا أقرّ بولده ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أقرّ بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه و لم يلحق نسبه و لم يورّث بشهادته و يجعل كأنّه وارث ثمّ ينظر ما نقص الّذي أقرّ به بسببه فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه
باب 5 -أنّ ولد الزّنى لا يرثه الزّاني و لا الزّانية و لا من تقرّب بهما و لا يرثهم بل ميراثه لولده و نحوهم و مع عدمهم للإمام و أنّ من ادّعى ابن جاريته و لم يعلم كذبه قبل قوله و لزمه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فإنّ ولدها لا يرث منه شيئا لأنّ رسول اللّه ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر
2 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص جعل معقلة ولد الزّنى على قوم أمّه و ميراثه لها و لمن تسبّب منهم بها
3 الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قيل له رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمّ مات النّصرانيّ و ترك مالا من يرثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة قيل له كان الرّجل مسلما و فجر بامرأة يهوديّة فولدت منه غلاما ثمّ مات المسلم لمن يكون ميراثه قال ميراثه لابنه من اليهوديّة
قلت ظاهر الخبرين كون ولد الزّنى كولد الملاعنة يرث أمّه و ترثه و يعضدهما بعض الأخبار و عليه جمع من القدماء و بعض المتأخّرين و المشهور المسبوق بالأخبار الكثيرة المعتبرة هو انقطاع نسبه منهما و المسألة لا تخلو من الإشكال و لكن المشهور هو الأقوى و اللّه العالم
باب 6 -حكم الحميل و أنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قبل قولهما و ثبت التّوارث إذا احتمل الصّدق و لا يكلّفان البيّنة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يورّث الحميل و الحميل ما ولد في بلد الشّرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام و تقارّوا بالأنساب و لم يزالوا على ذلك حتّى ماتوا أو بعضهم فإنّهم يتوارثون على ذلك