باب 1 -أنّه يرث على الفرج الّذي يبول منه فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الّذي ينبعث فإن استويا فعلى الّذي ينقطع أخيرا و أنّه يعتبر فيه الاحتلام و الحيض و الثّدي
1 إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، عن الأصبغ بن نباتة في خبر طويل قال سئل أمير المؤمنين ع عن الخنثى كيف يقسّم لها الميراث قال إنّه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسنّته سنّة الرّجل و إن خرج من غير ذلك فسنّته سنّة المرأة
2 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، حدّثني محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جدّه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال بينا أمير المؤمنين ع في الرّحبة و النّاس عليه متراكمون فمن بين مستفت و من بين مستعد و ساق الحديث و فيه أنّه سأله ع شاميّ عن مسائل أجابه عنها الحسن ع إلى أن قال ع و أمّا المؤنّث الّذي لا تدري أ ذكر هو أم أنثى فإنّه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم و إن كانت أنثى حاضت و بدا ثديها و إلّا قيل له بل فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة الخبر
و رواه الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله
3 دعائم الإسلام، و عنهم ع أنّهم قالوا الخنثى يرث و يورث على مباله و كذلك يكون أحكامه فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرّجال و عليه ما عليهم فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنّساء و عليها ما عليهنّ فإن بال منهما معا نظر إلى الّذي يسبق منه البول أوّلا فحكم بحكمه فإن سبق منهما معا فقد روّينا إلى آخر ما يأتي
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كان جالسا في الرّحبة حتّى وقف عليه خمسة رهط فسلّموا عليه فردّ عليهم و نكرهم فقال أ من أهل الشّام أنتم أم من أهل الجزيرة قالوا من أهل الشّام يا أمير المؤمنين قال و ما الّذي جاء بكم فقالوا أمر شجر بيننا قال و ما ذاك قالوا نحن إخوة مات والدنا و ترك مالا كثيرا و هذا منّا له فرج كفرج المرأة و ذكر كذكر الرّجل فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلّا ميراث رجل قال فأين كنتم عن معاوية ألا أتيتموه قالوا أردنا قضاك يا أمير المؤمنين قال ما كنت لأقضي بينكم حتّى تخبروني قالوا أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا و قال هذا مال كثير ]و لا أدري كيف الحكم[ و لكن امضوا إلى أمير المؤمنين فإنّه سيجعل لكم منه مخرجا و سوف يسألكم هل أتيتموني فقولوا ما أتيناه فقال أمير المؤمنين ع لعن اللّه قوما يرضون بقضائنا و يطعنون علينا في ديننا انطلقوا بصاحبكم فاسقوه ثمّ انظروا إلى البول من أين يخرج فإن خرج من الذّكر فله ميراث الرّجل و إن خرج من الفرج فله ميراث امرأة فبال من ذكره فورّثه ميراث رجل منهم
5 ، و عنه ع أنّه قال في الخنثى إذا بال منهما جميعا ورّث بأيّهما سبق
6 البحار، عن كتاب صفوة الأخبار قضى أمير المؤمنين ع في الخنثى فقال ع يقال للخنثى ألزق بطنك بالحائط و بل فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة
7 عوالي اللآّلي، روي أنّ رسول اللّه ص أتي بخنثى فقال ورّثوه من أوّل ما يبول منه فإن خرج منهما فبالانقطاع
8 ، و عنه ص أنّه قال الخنثى يورّث على ما سبق منه البول من الفرجين فإن بدر منهما فممّن انقطع أخيرا
باب 2 -حكم الخنثى المشكل الّذي لم يتبيّن أمره بالعلامات المذكورة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين ع أنّ امرأة وقفت على شريح فقالت أيّها القاضي إنّي مخاصمة قال و أين خصمك قالت أنت خصمي فأخل لي المجلس فأخلاه و قال لها تكلّمي قالت إنّي امرأة لي إحليل و لي فرج قال قد كانت لأمير المؤمنين ع في مثلك قضيّة ورّث من حيث يجيء البول قالت إنّه يجيء منهما جميعا قال و كذلك قضى أنّه يحكم بحكم أيّهما بدر منه البول قالت ليس منهما شيء يسبق صاحبه يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد قال شريح إنّك لتخبريني بعجب قالت و أخبرك بأعجب من هذا تزوّجني ابن عمّ لي و أخدمني خادمة فوطئتها فأولدتها و إنّما جئتك لمّا ولد لي لتنظر في أمري فإن كنت رجلا فرّقت بيني و بين زوجي فقام شريح من مجلس القضاء فدخل على أمير المؤمنين ع فقصّ عليه القصّة فأمر بالمرأة فأدخلت فسألها فقالت مثل ما قال فأحضر زوجها فقال له هذه امرأتك و ابنة عمّك قال نعم قال أخدمتها خادمة قال نعم قال فوطئتها فأولدتها قال نعم قال فوطئتها أنت بعد ذلك قال نعم قال لأنت أجسر من خاصي الأسد جيئوني بدينار الحجّام و بامرأتين فجيء بهم فقال ادخلا بهذه المرأة إلى بيت و عدّا أضلاع جنبيها ففعلتا ثمّ خرجتا إليه فقالتا قد عددنا قال ما أصبتما قالتا أصبنا الجانب الأيمن اثني عشر ضلعا و الجانب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال أمير المؤمنين ع اللّه أكبر جيئوني بالحجّام فجاء فقال جزّ شعر هذا الرّجل ثمّ نزع الرّداء عنها و ألحفها إيّاه إلحاف الرّجل فقال اخرج فلا سبيل لهذا عليك و انكح و تزوّج من النّساء ما يحلّ لك فقال الرّجل يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمّي ألحقتها بالرّجال من أين أخذت قال ع من أبي آدم ع إنّ حوّاء خلقت من ضلعه و أضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء
2 ، و قد روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الخنثى إن بال منهما جميعا نظر إلى أيّهما يسبق البول منه فإن خرج منهما معا ورّث نصف ميراث الرّجل و نصف ميراث المرأة
3 الصّدوق في المقنع، فإن ترك الرّجل ولدا خنثى فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال و إن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء و إن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذّكر و نصف ميراث الأنثى
4 و في الهداية، روي أنّ شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك فقالت إنّ لي ما للرّجال و ما للنّساء قال شريح فإنّ أمير المؤمنين ص يقضي على المبال قالت فإنّي أبول بهما جميعا و يسكنان معا قال شريح و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت منّي فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجّبا ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين ع قال يا أمير المؤمنين لقد ورد عليّ شيء ما سمعت بأعجب منه ثمّ قصّ عليه ]قصّة المرأة[ فسألها أمير المؤمنين ع عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها من زوجك فقالت فلان فبعث إليه فدعاه قال أ تعرف هذه قال نعم هي زوجتي قال فسأله عمّا قالت فقال هو كذلك فقال أمير المؤمنين ص لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثمّ قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعدّ أضلاعها فقال زوجها لا آمن عليها رجلا و لا آمن عليها امرأة فقال عليّ ص عليّ بدينار الخصيّ و كان من صالحي أهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار أدخلها بيتا و عرّها من ثيابها و أمرها أن تشدّ مئزرا و عدّ أضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها ثياب الرّجال القلنسوة و النّعلين و ألقى عليها الرّداء و ألحقها بالرّجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمّي و قد ولدت منّي تلحقها بالرّجال فقال إنّي حكمت فيها بحكم اللّه تبارك و تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرّجال تنقص و أضلاع النّساء تمام
5 البحار، عن كتاب صفوة الأخبار قضى أمير المؤمنين ع في الخنثى إن بالت من الرّحم فلها ميراث النّساء و إن بالت من الذّكر فله ميراث الذّكر و إن بالت من كليهما عدّ أضلاعه فإن زادت واحدة على ضلع الرّجل فهي امرأة و إن نقصت فهي رجل
6 و من كتاب الأربعين، للسّيّد عطاء اللّه بن فضل اللّه روي عن الحسن البصريّ قال أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت أخلني فأخلاها فقالت أنا امرأة و لي فرج و إحليل فقال من أين يخرج البول سابقا قالت منهما جميعا فقال لقد أخبرت بعجب فقالت و أعجب منه أنّه تزوّجني ابن عمّي و أخدمني جارية وطئتها فأولدتها فدهش شريح فقام و دخل على عليّ ع فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف فقال ع لامرأتين أدخلاها البيت و عدّا أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا و في الأيسر سبعة عشر فأخذ شعرها و أعطاها حذاء و ألحقها بالرّجال فقيل له في ذلك فقال ع أخذت هذا من قصّة حوّاء فإنّ أضلاعها كانت سبعة عشر من كلّ جانب و أضلاع الرّجل تزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرّجال
7 فقه الرّضا، ع إن ترك الرّجل ولدا خنثى فإنّه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال و إن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث عليه فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذّكر و نصف ميراث الأنثى
8 الشّيخ الطّوسيّ في رسالة الإيجاز، و روي أنّه تعدّ أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذّكور و إن تساويا ورث ميراث النّساء
باب 3 -من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم و من ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن عيسى بن عبيد البغداديّ عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ع قال قال موسى كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسع فدخلت على أخي يعني عليّ الهادي ع فقلت جعلت فداك إنّ ابن أكثم كتب إليّ يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك ثمّ قال فهل أفتيته قلت لا قال و لم قلت لم أعرفها قال و ما هي قلت كتب إليّ أخبرني إلى أن قال و أخبرني عن الخنثى قول عليّ ع فيها يورّث الخنثى من المبال من ينظر إذا بال و شهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النّساء و هذا ما لا يحلّ فكيف هذا إلى أن قال قال يعني عليّ الهادي ع و أمّا قول عليّ ع في الخنثى أنّه يورّث من المبال فهو كما قال و ينظر إليه قوم عدول فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا و ينظرون في المرآة فيرون الشّبح فيحكمون عليه الخبر
باب 4 -أنّ المولود إذا لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء حكم في ميراثه بالقرعة و كيفيّتها و أنّها لا تختصّ بالإمام
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن مولود ليس له ما للرّجال و ليس له ما للنّساء فقال فتبارك اللّه أحسن الخالقين يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه الإمام فيكتب على سهم عبد اللّه و على سهم آخر أمة اللّه ثمّ يقول الإمام المقرع اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون خلقت هذا الخلق كما أردت و صوّرته كيف شئت اللّهمّ و إنّا لا ندري ما هو و لا يعلم ما هو إلّا أنت فبيّن لنا أمره و ما يجب له فيما فرضت ثمّ يطرح السّهمين في سهام مبهمة ثمّ تجال ثمّ يخرج فأيّهما خرج ورّثه عليه
2 فقه الرّضا، ع فإن لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء فإنّه يؤخذ سهمان يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ثمّ يقوم الإمام أو المقرع فيقول اللّهمّ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى نورّثه ما فرضت له في كتابك ثمّ تجال السّهام فأيّهما خرج ورّث عليه
3 الصّدوق في المقنع، فإن لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء فإنّه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم عبد اللّه و على الآخر أمة اللّه ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ثمّ يقول الإمام أو المقرع اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ يجال السّهمان فأيّهما خرج ورّث عليه
باب 5 -ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
1 فقه الرّضا، ع إذا ترك الرّجل ولدا له رأسان فإنّه يترك حتّى ينام ثمّ ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا و إن انتبه أحدهما و بقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين
2 الصّدوق في الهداية، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في مولود له رأسان أنّه يصبر عليه حتّى ينام ثمّ ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما ورث ]ميراث[ اثنين
3 البحار، عن الأربعين للسّيّد عطاء اللّه روي عن جعفر الصّادق ع قال لمّا ولّي عمر أتي بمولود له رأسان و بطنان و أربعة أيد و رجلان و قبل و دبر واحد فنظر إلى شيء لم ير مثله قطّ نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان و أسفله واحد و قد مات أبوه فبعضهم يقول هو اثنان و يرث ميراث اثنين و بعضهم يقول واحد يرث ميراث واحد فلم يدر كيف الحكم فيه فقال اعرضوه على عليّ بن أبي طالب ع و اطلبوا الحكم منه فعرضوا عليه فقال عليّ ع انظروا إذا رقد ثمّ يصاح فإن انتبه الرّأسان جميعا فهو واحد و إن انتبه الواحد و بقي الآخر نائما فاثنان فقال عمر لا أبقاني اللّه بعدك يا أبا الحسن
ابن شهرآشوب في المناقب، و فيما أخبرنا به أبو عليّ الحدّاد بإسناده إلى سلمة بن عبد الرّحمن في خبر قال أتي عمر بن الخطّاب برجل له رأسان و فمان و أنفان و قبلان و دبران و أربعة أعين في بدن واحد و معه أخت فجمع عمر الصّحابة و سألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليّا ع و هو في حائط له فقال ع قضيّته أن ينوّم فإن غمّض الأعين أو غطّ من الفمين جميعا فبدن واحد و إن فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان