باب 1 -أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء و الأولاد و لا من الإخوة و الأجداد
1 فقه الرّضا، ع و من ترك عمّا و جدّا فالمال للجدّ فإن ترك عمّا و خالا و جدّا و أخا فالمال بين الأخ و الجدّ و سقط العمّ و الخال
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ثمّ ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب بقوله تعالى جملة أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
و تقدّم عن الإختصاص، مسندا عن أبي الحسن موسى ع قال سألني الرّشيد أخبرني عن قولكم ليس للعمّ مع ولد الصّلب ميراث الخبر
عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الخال وارث من لا وارث له
باب 2 -أنّه إذا اجتمع الأعمام و الأخوال فللأعمام الثّلثان و لو واحدا و يرثون بالتّفاضل و للأخوال الثّلث و لو واحدا بالسّويّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن ينال ميراث من له عمّة أو خالة
2 ، و عن عليّ ع أنّه قضى في عمّة و خالة للعمة الثّلثان و للخالة الثّلث
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال فمن ترك خالا و خالة و عمّا و عمّة فللخال و الخالة الثّلث بينهما سواء و للعمّ و العمّة الثّلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا و تسبّبوا بأسبابهم
4 فقه الرّضا، ع إن ترك خالا و خالة أو عمّا و عمّة فللخال و الخالة الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللعمّ و العمّة للذّكر مثل حظّ الأنثيين
باب 3 -أنّ الأعمام و الأخوال و أولادهم يرثون و يمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم و لا مع أحد من الأقارب
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في عمّة و خالة للعمّة الثّلثان و للخالة الثّلث و أنّه كان يورّث ذوي الأرحام دون الموالي
2 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا ترك المولى ذا رحم ممّن سمّيت له فريضة أو لم يسمّ فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه و لا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام و تلوا قول اللّه عزّ و جلّ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
باب 4 -أنّ من تقرّب بالأبوين من الأعمام و أولادهم يمنع من تقرّب بالأب وحده و كذا الأخوال
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و عمّك يعني أخا أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه
و رواه الشّيخ المفيد في الإختصاص، كما مرّ
باب 5 -أنّ الأقرب من الأعمام و الأخوال و أولادهم و جميع الوارث يمنع الأبعد إلّا في ابن عمّ لأب و أمّ مع عمّ لأب فإنّ الميراث لابن العمّ و أنّ أولاد الأعمام و الأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
1 فقه الرّضا، ع و كذا إذا ترك عمّه و ابن خاله فالعمّ أولى و كذا لو ترك خالا و ابن عمّ فالخال أولى لأنّ ابن العمّ قد نزل ببطن إلّا أن يترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فإنّ الميراث لابن العمّ للأب و الأمّ لأنّ ابن العمّ جمع كلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ فعلى هذا يكون الميراث
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إن ترك ابن خال و عمّا أو عمّة فالمال للعمّ أو للعمّة لأنّهما سبقا إلى الميراث و إن ترك بني عمّ ذكورا و إناثا و أخوالا و خالات فالمال كلّه للأخوال و الخالات أو لأحدهم إن لم يكن غيره و لا شيء لبني العمّ و إن ترك ابن عمّه و ابنة عمّه أو ابن أخيه و ابنة أخيه يعني من أب واحد فالمال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن كانوا من إخوة متفرّقين ورث كلّ واحد منهم ما كان يرث أبوه و كذلك الأقرب فالأقرب و يرث من ذوي الأرحام و العصبات النّساء و الرّجال بقرابتهم