باب 1 -أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة
1 دعائم الإسلام، من صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ أمير المؤمنين ع بيده فإن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أمّ واحدة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنّهم لا يرثونه و لا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة إذا ترك أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذي عنى اللّه عزّ و جلّ في قوله قل اللّه يفتيكم في الكلالة فلا يرث مع الأب و لا مع الأمّ و لا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة
2 فقه الرّضا، ع و أصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلّا الزّوج و الزّوجة
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة قال سأخبرك و لا أزوي لك شيئا و الّذي أقول لك هو و اللّه الحقّ قال فإذا ترك أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الّذي عنى اللّه في كتابه يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك و لا يرث مع الأب و لا مع الأمّ و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزّوج و الزّوجة
باب 2 -أنّه إذا اجتمع الأولاد ذكورا أو إناثا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذا الإخوة و الأجداد و الأعمام و أولادهم عدا ما استثني
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع على أصل قولهم إنّ الميّت إذا مات و ترك أولادا ذكورا و إناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين الخبر
2 فقه الرّضا، ع ثمّ سمّى للأولاد و الإخوة و الأخوات و القرابات سهاما في القرآن و سهاما بأنّها ذوي الأرحام و جعل الأموال بعد الزّوج و الزّوجة و الأبوين للأقرب فالأقرب للذّكر مثل حظّ الأنثيين
باب 3 -ما يحبى به الولد الذّكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره و أحكام الحبوة
1 الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، من كتاب اللّباس و هو للعيّاشيّ عن أبي الحسن ع قال قوّموا خاتم أبي عبد اللّه ع فأخذه أبي بسبعة قال قلت سبعة دراهم قال سبعة دنانير
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كم من إنسان له حقّ لا يعلم به قال قلت و ما ذاك أصلحك اللّه قال إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنّه لم يكن من ذهب و لا فضّة قال قلت فما كان قال كان علما قلت فأيّهما أحقّ به قال الأكبر كذلك نقول
3 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا هلك الرّجل و ترك بنين فللأكبر منهم السّيف و الدّرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فهو للّذي يليه منهم
باب 4 -أنّ البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذّكر إذا انفرد أو تعدّد
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه قال أحرزت فاطمة ع ميراث رسول اللّه ص و إن دفعها عنه من دفعها
2 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و إن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كلّه له و إن ترك بنتا واحدة أو ابنتين فللابنة النّصف بالميراث المسمّى و يردّ عليها النّصف الثّاني بالرّحم إذا لم يكن للميّت من هو أقرب إليه منها رحما
3 ، و عن حذيفة بن منصور قال مات أخ لي و ترك ابنته فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا ص عن ذلك فسأله فقال المال كلّه للابنة
4 الشّيخ المفيد في العيون، و المحاسن، في الاستدلال على أنّ المال للبنت خاصّة إذا ترك الميّت بنتا و عمّا قال و أمّا السّنّة فإنّ رسول اللّه ص لمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب و خلّف ابنته و أخاه العبّاس و ابن أخيه رسول اللّه ص و بني أخيه عليّا ع و جعفرا و عقيلا فورّث رسول اللّه ص ابنته جميع تركته و لم يرث هو منها شيئا و لا ورّث أخاه العبّاس و لا بني أخيه أبي طالب ع
باب 5 -أنّه لا يرث الإخوة و لا الأعمام و لا العصبة و لا غيرهم سوى الأبوين و الزّوجين مع الأولاد شيئا
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل العلويّ عن محمّد بن الزّبرقان الدّامغانيّ عن أبي الحسن موسى ع قال سألني الرّشيد أخبرني عن قولكم ليس للعمّ مع ولد الصّلب ميراث فقلت إنّ النّبيّ ص لم يورّث من قدر على الهجرة فلم يهاجر و إنّ عمّي العبّاس قدر على الهجرة فلم يهاجر و إنّما كان في عدد الأسارى عند النّبيّ ص و جحد أن يكون له الفداء فأنزل اللّه تبارك و تعالى على النّبيّ ص يخبره بدفين له من ذهب فبعث عليّا ع فأخرجه من عند أمّ الفضل الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال نهى رسول اللّه ص أن يورّث العصبة مع ولد أو ولد ولد ذكرا أو أنثى
باب 6 -أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به و يمنع الأقرب الأبعد و يشاركون الأبوين
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال بنات الابن إذا لم تكن بنات و لا ابن كنّ مكان البنات
2 ، و عنه ع أنّه قال في رجل ترك ابنة و ابنة ابن قال المال كلّه لابنته لأنّها أقرب
، و عنه ع أنّه قال في رجل ترك أبا و ابن ابن قال للأب السّدس و ما بقي فلابن الابن لأنّه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه و كذا ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنو البنت ولد
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ترك ابنته و ابنة ابنه و ابنة بنته قال المال كلّه لبنته و كذلك قال أمير المؤمنين و أبو جعفر ع
باب 7 -أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك الخبر
باب 8 -أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثّلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة و الباقي للأب
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن النّبيّ ص أنّه قال إذا ترك الرّجل أبويه فلأمّه الثّلث و للأب الثّلثان
فقه الرّضا، ع فإن ترك الرّجل أبويه فلأمّه الثّلث و للأب الثّلثان
باب 9 -أنّ الإخوة يحجبون الأمّ عن الثّلث إلى السّدس بشرط كونهم للأبوين أو أب لا من الأمّ وحدها
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال في الرّجل إذا ترك أبويه فلأمّه الثّلث و للأب الثّلثان في كتاب اللّه جلّ ذكره فإن كان له إخوة يعني للميّت إخوة لأب و أمّ و إخوة لأب فلأمّه السّدس و للأب خمسة أسداس و إنّما وفّر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه فأمّا إخوة الأب ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثّلث و لا يرثون
2 فقه الرّضا، ع فإن كان الإخوة و الأخوات من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث و إنّما يحجبها الإخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأمّ
باب 10 -أنّه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السّدس من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا ترك الميّت أخوين فصاعدا يعني أشقّاء أو لأب أو أحدهما شقيق و الثّاني لأب حجبا الأمّ عن الثّلث و قال ع لا تحجب الأمّ عن الثّلث الأختان و لا الثّلاث حتّى يكنّ أربع أشقّاء أو لأب أو أخ و أختان
2 فقه الرّضا، ع فإن ترك أبويه و أخا فللأمّ الثّلث و للأب الثّلثان و سقط الأخ فإن ترك أبويه فللأمّ الثّلث و للأب الثّلثان و كذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا و أبوين فللأمّ الثّلث و للأب الثّلثان فإن ترك أبوين و أخوين أو أربع أخوات أو أخا و أختين فللأمّ السّدس و ما بقي للأب
باب 11 -أنّ الإخوة لا يحجبون الأمّ إلّا مع وجود الأب
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال في حديث فإن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أمّ واحدة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنّهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة
باب 12 -أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقي للأب
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في رجل مات و ترك امرأته و أبويه للمرأة الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب
2 ، و عنهما ع أنّهما ذكرا من صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ أمير المؤمنين ع بيده امرأة تركت زوجها و أبويها للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ الثّلث سهمان و للأب السّدس سهم قيل لأبي عبد اللّه ع كيف صارت الأمّ أكثر نصيبا من الأب فقال أ ما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس و أخذت الأمّ السّدس
3 فقه الرّضا، ع فإن ترك امرأة و أبوين لامرأته الرّبع و لأمّه الثّلث و ما بقي فللأب
باب 13 -ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا ترك الميّت أبويه و ولدا ذكرا فلأبويه لكلّ واحد منهما السّدس و للابن ما بقي و هو الثّلثان و إن ترك أبوين و أولادا ذكورا و إناثا فللأبوين السّدسان و ما بقي فبين ولده للذّكر مثل حظّ الأنثيين
2 ، و عنه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال في رجل ترك أبويه و ابنته فللبنت النّصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس يقسّم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت و ما أصاب سهمين فللأبوين و إن توفّي و ترك ابنته و أمّه فللبنت النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ السّدس سهم يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت و ما أصاب سهما فللأمّ و كذلك إن ترك ابنته و أباه فهي من أربعة أسهم للأب سهم و للبنت ثلاثة أسهم هذا في صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ أمير المؤمنين ع بيده
3 فقه الرّضا، ع فإن ترك أبوين و ابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السّدسان و ما بقي فللابن و إن ترك أباه و ابنته فلابنته النّصف ثلاثة أسهم من ستّة و للأب السّدس يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب و كذلك إذا ترك أمّه و ابنته فإن ترك أبوين و ابنة فللابنة النّصف و للأبوين السّدسان يقسّم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين فإن ترك ابنتين و أبوين فللابنتين الثّلثان و للأبوين السّدسان و إن ترك أبويه و ابنا و ابنة أو ابنين و بنات فللأبوين السّدسان و ما بقي للبنين و البنات للذّكر مثل حظّ الأنثيين
باب 14 -ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزّوجين
1 فقه الرّضا، ع فإن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزّوج الرّبع و للأبوين السّدسان و ما بقي فللولد
باب 15 -أنّه يستحبّ للأب أن يطعم الجدّ و الجدّة من قبله السّدس و يستحبّ للأمّ أن تطعم الجدّ و الجدّة من قبلها السّدس و كذا لأحدهما مع أحدهم
1 محمّد بن الحسن الصّفّار في البصائر، عن محمّد بن عيسى عن النّضر عن عبد اللّه بن سليمان أو عمّن رواه عن عبد اللّه عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه أدّب محمّدا ص تأديبا ففوّض إليه الأمر و قال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و كان ممّا أمر اللّه في كتابه فرائض الصّلب و فرض رسول اللّه ص للجدّ فأجاز اللّه ذلك
2 ، و عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى عن زياد القنديّ عن محمّد بن عمارة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال فرض اللّه الفرائض من الصّلب فأطعم رسول اللّه ص الجدّ فأجاز اللّه ذلك له
و رواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن يعقوب بن يزيد مثله
3 ، و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال كان فيما فرض اللّه في القرآن فرائض الصّلب و فرض رسول اللّه ص فرائض الجدّ فأجاز اللّه له ذلك
4 ، و عن رسول اللّه ص أنّه أعطى الجدّة السّدس و ابنها حيّ و نظر إلى ولدها يتقاسمون فرقّ لها ففرض لها السّدس فصار فرضا لها و إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا
5 الشّيخ المفيد في الأمالي، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد الكاتب عن الحسن بن عليّ الزّعفرانيّ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن المسعوديّ عن الحسن بن حمّاد عن أبيه عن رزين بيّاع الأنماط قال سمعت زيد بن عليّ بن الحسين ع يقول حدّثني أبي عن أبيه قال سمعت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع يخطب النّاس قال في خطبته و اللّه لقد بايع النّاس أبا بكر إلى أن قال ثمّ إنّ عمر هلك و قد جعلها شورى فجعلني سادس ستّة كسهم الجدّة الخبر