باب 1 -أنّ الميراث يثبت بالسّبب و النّسب و أنّ الأقرب من النّسب يمنع الأبعد إلّا ما استثني و حكم الإخوة من الرّضاع و نحوهم و جملة من أحكام المواريث و الحضانة
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسيّ قال قال أبو جعفر ع ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك قال و أخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمّك قال و ابن أخيك من أبيك و أمّك أولى بك من ابن أخيك من أبيك قال و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك قال و عمّك أخو أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال و عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من بني عمّك قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك من أبيه قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه
2 محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إنّ رسول اللّه ص لمّا هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه من المهاجرين و الأنصار و جعل المواريث على الإخوة في الدّين لا في ميراث الأرحام و ذلك قوله تعالى إنّ الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللّه و الّذين آووا و نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا فأخرج الأقارب من الميراث و أثبته لأهل الهجرة و أهل الدّين خاصّة ثمّ عطف بالقول فقال تعالى و الّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه و تركته لأخيه في الدّين دون القرابة و الرّحم الوشيجة فلمّا قوي الإسلام أنزل اللّه النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاباللّه من المؤمنين و المهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
3 القطب الرّاونديّ في فقه القرآن، اعلم أنّ الجاهليّة كانوا يتوارثون بالحلف و النّصرة و أقرّوا على ذلك في صدر الإسلام في قوله تعالى و الّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ثمّ نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و كانوا يتوارثون بعد ذلك بالإسلام و الهجرة فروي أنّ النّبيّ ص آخى بين المهاجرين و الأنصار لمّا قدم المدينة فكان يرث المهاجريّ من الأنصاريّ و الأنصاريّ من المهاجريّ و لا يرث وارثه الّذي كان له بمكّة و إن كان مسلما لقوله إنّ الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللّه و الّذين آووا و نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا ثمّ نسخت هذه الآية بالقرابة و الرّحم و النّسب و الأسباب بقوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين و المهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فبيّن أنّ أولي الأرحام أولى من المهاجرين إلّا أن تكون وصيّة و بقوله للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الأقربون ثمّ قدّر ذلك في سورة النّساء في ثلاث آيات و هي أمّهات أحكام المواريث ذكر اللّه فيها أصول الفرائض و هي سبع عشرة فريضة فذكر في قوله يوصيكم اللّه في أولادكم ثلاثا في الأولاد و ثلاثا في الأبوين و اثنتين في الزّوج و اثنتين في المرأة و اثنتين في الأخوات من الأمّ و ذكر في آخر هذه السّورة في قوله يستفتونك قل اللّه يفتيكم الآية أربعا في الإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ أو الأب مع عدمهم من الأب و الأمّ و ذكر واحدة و هي تمام السّبع عشرة فريضة في قوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
عوالي اللآّلي، و روي أنّ النّبيّ ص آخى بين المهاجرين و الأنصار لمّا قدم المدينة فكان المهاجريّ يرث الأنصاريّ و بالعكس و نسخ ذلك بالرّحم و القرابة
5 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان و الأقربون قال إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النّعمة فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرّحم الّتي تجرّ إليها
باب 2 -أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به إذا لم يكن أحد أقرب منه و أنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقي مع عدم المساوي
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّما ترجع الفرائض إلى ما في الكتاب ثمّ بعد الكتاب الأقرب فالأقرب بقوله جملة و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه فكلّ من يستحقّ الميراث بالقرب يتفرّد به دون من هو أبعد منه و يحلّ فيه محلّ من تسبّب بسببه و يردّ عليه كما يردّ على من تسبّب بسببه
باب 3 -حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى و اليتامى و المساكين
1 محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في تفسيره، بالسّند المتقدّم عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و نسخ قوله تعالى و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا قوله سبحانه يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إلى آخر الآية
2 أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن البرقيّ عن محمّد بن سنان عن علاء و صفوان عن ابن مسكان و عن أبي بصير قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين الآية قال نسختها آية الفرائض و في حديث آخر فيعطيهم
3 ، و عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه قال ليست بمنسوخة إذا حضروك فأعطهم
باب 4 -بطلان العول و أنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التّقيّة إذا حكم له به العامّة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص من الصّحيفة الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ أمير المؤمنين ع بيده أنّ السّهام لا تعول
2 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إنّ الّذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أنّ فريضة لم تعل و قالا السّهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستّة
3 الشّيخ المفيد في أماليه، عن المظفّر بن أحمد البلخيّ عن محمّد بن أحمد بن أبي الثّلج عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن عيسى بن مهران عن حفص بن عمر الفرّاء عن أبي معاذ الخرّاز عن يونس بن عبد الوارث عن أبيه قال بينا ابن عبّاس يخطب لنا على منبر البصرة إذ أقبل على النّاس بوجهه ثمّ قال أيّتها الأمّة المتحيّرة في دينها أم و اللّه لو قدّمتم من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه و جعلتم الوراثة و الولاية حيث جعلها اللّه ما عال سهم من فرائض اللّه و لا عال وليّ اللّه و لا اختلف اثنان في حكم اللّه و لا تنازعت الأمّة في شيء من كتاب اللّه فذوقوا وبال ما فرّطتم فيه بما قدّمت أيديكم و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون
4 ، و عن عمر بن محمّد عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن عيسى بن مهران عن حفص بن عمر الفرّاء عن أبي معاذ الخرّاز عن عبد اللّه بن أحمد الرّبعيّ قال بينا ابن عبّاس يخطب و ذكر مثله
و رواه أبو عليّ في أماليه، عن والده الشّيخ الطّوسيّ عن المفيد رحمه اللّه مثله
5 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ المواريث تكون ستّة أسهم لا تزيد عليها و صارت ستّة لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء و هو قوله تعالى و لقد خلقنا الإنسان من سلالة تمام الآية
الصّدوق في المقنع، مثله
6 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، عن ابن عبّاس أنّه قال أ ترى الّذي أحصى رمل عالج لم يعلم أنّه لا يجوز أن يكون في مال نصف و ثلثان
باب 5 -كيفيّة إلقاء العول و من يدخل عليه النّقص و جملة من أحكام الفرائض
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم أخرجوا الفرائض الّتي أعالها أهل العول بلا عول في كتاب اللّه جلّ ذكره و ذلك أنّهم بدءوا بمن بدأ اللّه به فقدّموه و أخّروا من أخّره اللّه عزّ و جلّ و لم يحطّوا من حطّه اللّه عن درجة إلى درجة دونها عن الدّرجة السّفلى و ذلك مثل امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختها لأبيها فقال أبو جعفر ع فيها للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ الثّلث سهمان و للأخت من الأب ما بقي و هو سهم فقيل له إنّ أهل العول يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستّة تعول إلى ثمانية قال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قيل له لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع و إن كان الأخت أخا قيل ليس ]له[ إلّا السّدس قال فلم نقصوا الأخ و لم ينقصوا الأخت و الأخ أكثر قسمة قال اللّه عزّ و جلّ في الأخت فلها النّصف و قال في الأخ و هو يرثها يعني جميع المال فلا يعطون الّذي جعل اللّه له الجميع إلّا سدسا و يعطون الّذي جعل اللّه له النّصف النّصف تامّا
فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه تبارك و تعالى قسّم الفرائض بقدر مقدور و حساب محسوب و بيّن في كتابه ما بيّن القسمة ثمّ قال عزّ و جلّ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه فجعل على ضربين قسمة مشروحة و قسمة مجملة و جعل للزّوج إذا لم يكن له ولد النّصف و مع الولد الرّبع و لا يزيد و لا ينقص مع باقي الورثة و جعل للزّوجة الرّبع إذا لم يكن لها ولد و الثّمن مع الولد و على هذا السّبيل و جعل للأبوين مع الولد و الشّركاء السّدسين لا ينقصان من ذلك شيئا و لهما في مواضع زيادة على السّدسين ثمّ سمّى للأولاد و الإخوة و الأخوات و القرابات سهاما في القرآن و سهما بأنّها ذوي الأرحام و جعل الأموال بعد الزّوج و الزّوجة و الأبوين للأقرب فالأقرب للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إذا تساوت القرابة من جهة الأب و الأمّ يقسمه بفصل الكتاب فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام
3 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، قال قال العلماء من أهل البيت ص الكلالة مأخوذة من الكلّ مثل قولك فلان كلّ على فلان كقول اللّه تعالى و هو كلّ على مولاه
و قالوا ع كلّ من يقرب إلى الميّت بنفسه من غير أن يتقرّب إليه بغيره فليس هو من الكلالة و قالوا الأب و الأمّ و الابن و البنت و كلّ واحد من هؤلاء الأربعة يتقرّب بنفسه لا بغيره فإذا ترك الميّت واحدا من هؤلاء الأربعة فليس يورث كلالة فليس للإخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شيء لأنّ بني الإخوة و الأخوات يتقرّبون إلى الميّت بغيرهم فهم كلّهم كلالة قالوا ع فإذا خلفت المرأة زوجا و أمّا و أختا لأب و أمّ فليست بمورثة كلالة لأنّ الأمّ تتقرّب بنفسها فيدفع إلى الزّوج النّصف كملا و إلى الأمّ الثّلث كملا و يبقى سدس لذوي الأرحام فكانت الأمّ أقرب الأرحام فردّ إليها السّدس بآية الرّحم و أسقطت الأخت في ذلك و كذلك جميع الإخوة و الأخوات لا يرثون مع أب و لا أمّ و لا ابن و لا بنت شيئا بوجه و لا سبب
باب 6 -بطلان التّعصيب و أنّ الفاضل عن السّهام يردّ على أربابها و إن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له و أنّ الميراث للأقرب من ذوي النّسب من الرّجال و النّساء و أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتّعصيب مع التّقيّة إذا حكم له به العامّة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا ترك المولى ذا رحم ممّن سمّيت له فريضة أو لم تسمّ فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه و لا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام و تلوا قول اللّه عزّ و جلّ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال من سمّيت له فريضة على كلّ حال من الأحوال فهو أحقّ ممّن لم تسمّ له فريضة و ليس للعصبة شيء مع ذوي الأرحام
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال نهى رسول اللّه ص أن تورث العصبة مع ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى
، و عنه ع أنّه كان يورّث ذوي الأرحام دون الموالي
5 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إن ترك ابنتين فلكلّ واحدة منهما الثّلث بالميراث كما قال اللّه عزّ و جلّ و يردّ عليهما الثّلث الباقي بالرّحم
باب 7 -نوادر ما يتعلّق بأبواب موجبات الإرث
1 دعائم الإسلام، أنّ أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطّاب لمّا اجتمع ]إليه[ أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا قال و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و لا أيّكم أخّر فما أجد شيئا أوسع من أن أقسّم عليكم المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي حقّ منكم ما دخل عليه من عول الفريضة
2 عوالي اللآّلي، عن أبي طالب الأنباريّ عن محمّد بن أحمد العريريّ مرفوعا إلى قارية بن مضرّب قال قلت لابن عبّاس هل عندك و عند طاوس أنّ ما أبقت الفرائض لأولي العصبة قال من أهل العراق أنت قلت نعم قال أبلغ أنّي أقول إنّ اللّه تعالى يقول آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه و قال و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه و هل هذه إلّا فريضتنا و هل أبقتا شيئا ما قلت بهذا و لا طاوس يرويه قال قارية بن مضرّب فلقيت طاوسا فحدّثته فقال لا و اللّه ما رويت هذا و إنّما الشّيطان ألقاه على ألسنتهم
3 ، و روى الزّهريّ مرفوعا إلى ابن عبّاس أنّ أوّل من أعال الفريضة عمر بن الخطّاب فقيل له هلّا أشرت عليه فقال هبته و كان رجلا مهيبا