باب 1 -أنّ الكافر لا يرث المسلم و لو ذمّيّا و المسلم يرث المسلم و الكافر
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم و لا يرثونّا و لو أنّ رجلا مسلما أو ذمّيّا ترك ابنا مسلما و ابنا ذمّيّا لكان الميراث من الرّجل المسلم أو الذّمّيّ للابن المسلم و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل الذّمّة ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذّمّيّ و لو كان الذّمّيّ ولدا و كان المسلم أخا أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذّمّيّ كان الميّت مسلما أو ذمّيّا لأنّ الإسلام لم يزده إلّا قوّة و لو مات مسلم و ترك امرأة يهوديّة أو نصرانيّة لم يكن لها ميراث و إن ماتت هي ورثها الزّوج المسلم
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و هم يصدّون عن المسجد الحرام و ما كانوا أولياءه يعني أولياء الميّت يعني المشركين إن أولياؤه إلّا المتّقون حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين
3 أحمد بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج، روى عبد اللّه بن الحسن بإسناده عن آبائه ع أنّه لمّا أجمع أبو بكر على منع فاطمة ع فدكا و بلغها ذلك و ساق قصّة دخولها عليه في المسجد و مطالبتها حقّها و خطبتها الطّويلة المعروفة و فيها و زعمتم أن لا حظوة لي و لا إرث من أبي و لا رحم بيننا أ فخصّكم اللّه بآية أخرج أبي ص منها أم تقولون أهل ملّتين لا يتوارثان أ و لست أنا و أبي من أهل ملّة واحدة الخبر
4 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم إلى أن قال فقيل له فإنّ النّاس يروون عن النّبيّ ص أنّه قال لا يتوارث أهل ملّتين فقال أبو عبد اللّه ع نرثهم و لا يرثونّا لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الإسلام يعلو و لا يعلى عليه نحن نرثهم و لا يرثونّا
6 ، و عن أسامة بن زيد قال قال رسول اللّه ص لا يتوارث أهل ملّتين مختلفتين
7 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، و منها أنّه يعني عمر منع اليهود و النّصارى و المجوس إذا أسلموا ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا و جعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم دون من أسلم منهم و احتجّ في ذلك بقول الرّسول ص أهل الملّتين لا يتوارثون و لم يعلم الشّقيّ تأويل هذا القول من الرّسول ص فلمّا ولّي أمير المؤمنين ع ورّث من أسلم من أهل المدينة من آبائهم و أولادهم و ذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم فقال له أ و ليس قال رسول اللّه ص أهل ملّتين لا يتوارثون قال نعم قد قال ذلك و لكن المسلم يرث الذّمّيّ و الذّمّيّ لا يرث المسلم فهما لم يتوارثا إنّما يتوارثان إذا ورث كلّ واحد منهما الآخر لا إذا ورث آخر من غير عكس و هل زاد المسلم إسلامه إلّا قوّة و عزّا أ يمنع ميراثه بإسلامه و إنّما أراد الرّسول ص لا يتوارثان يعني أنّا نرثهم و لا يرثونّا كما أنّا ننكح فيهم و لا ينكحون فينا
قال و قد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين ع و رووا أنّ معاوية اتّبع حكم أمير المؤمنين ع بالشّام في أيّام أمير المؤمنين ع و حكم به و كذلك فعل أمير المؤمنين ع في جميع البلدان
باب 2 -أنّ الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا و اختصّ به إن كان أولى و إن أسلم بعد القسمة لم يرث فإن كان الوارث الإمام فأسلم الكافر ورث و حكم اتّحاد الوارث و أنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلّا الكفّار فميراثه للإمام ع
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم قالوا لهما حصصهما منه و إن كان ذلك بعد موت الميّت ما لم يقسم الميراث فإن قسم فلا حظّ لهما فيه
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص و إن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما
باب 3 -أنّ الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و الكفّار يتوارثون بينهم يرث بعضهم بعضا
باب 4 -أنّ من مات و له وارث مسلم و وارث كافر كان الميراث للمسلم خاصّة و إن كان الميّت كافرا
1 فقه الرّضا، ع و لو أنّ رجلا مسلما أو ذمّيّا ترك ابنا مسلما و ابنا ذمّيّا لكان الميراث من الرّجل المسلم أو الذّمّيّ للابن المسلم إلى آخر ما تقدّم
باب 5 -حكم ميراث المرتدّ عن ملّة و عن فطرة و توبته و قتله و عدّة زوجته و حكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع أنّه قال في المرتدّ عن الإسلام إذا قتل ورثه أهله المسلمون
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب و رجع إلى أمر اللّه عزّ و جلّ و إلّا قتل يوم الرّابع
3 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كان يستتيب الزّنادقة و لا يستتيب من ولد في الإسلام و يقول إنّما نستتيب من دخل في ديننا ثمّ رجع عنه أمّا من ولد في الإسلام فلا نستتيبه
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه أتي بزنديق رجل كان يكذّب بالبعث فقتل و كان له مال كثير فجعل الدّية لزوجته و لوالديه و لولده و قسمه على كتاب اللّه عزّ و جلّ
5 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كان لا يزيد المرتدّ على تركه ثلاثة أيّام يستتيبه فإذا كان اليوم الرّابع قتله بغير توبة ثمّ يقرأ إنّ الّذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفرا الآية كلّها
6 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المرتدّ إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب اللّه جلّ ذكره
باب 6 -أنّ القاتل ظلما لا يرث المقتول
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا القاتل لا يرث ممّن قتله
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و من قتل أمّه قتل بها صاغرا و لم يرث ورثته تراثه عنها
3 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه
و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله قلت الخبر محمول على التّقيّة أو على أنّه لا يرث من الدّية ذكره الشّيخ رحمه اللّه
باب 7 -أنّ الدّية يرثها من يرث المال إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا يرث الدّية أهل الميراث
و قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع خلا الإخوة من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا
2 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ الدّية يرثها الورثة على كتاب اللّه ما خلا الإخوة و الأخوات من الأمّ فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا
باب 8 -أنّ المملوك لا يرث و لا يورث و كذا الطّليق
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا يتوارث الحرّ و المملوك
باب 9 -أنّ من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث و إن أعتق بعد القسمة لم يرث
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في العبد يعتق و المشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم قالوا لهما حصصهما منه إن كان ذلك بعد موت الميّت ما لم يقسم الميراث فإن قسم فلا حظّ لهما فيه
2 الصّدوق في المقنع، و كذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم و إن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما
باب 10 -أنّ المبعّض يرث و يورث بقدر ما أعتق منه و يمنع بقدر ما فيه من الرّقّيّة
1 الصّدوق في المقنع، و المكاتب يورث بحساب ما عتق منه و يرث
باب 11 -أنّ الحرّ إذا مات و ليس له وارث حرّ و له قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل و يشترى و يعتق و يورث
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا مات الميّت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق و يعطى باقي التّركة بالميراث
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل أمّ ولد فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى و يعتق بعتقها إن مات سيّدها و إن كان أبوه حرّا فمات اشتري الولد من ميراثه منه و ورث ما بقي
3 فقه الرّضا، ع و إذا مات رجل حرّ فترك أمّا مملوكة فإنّ أمير المؤمنين ص أمر أن تشترى الأمّ من مال ابنها و تعتق و يورثها
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 12 -أنّ من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشّرط
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أنّ ميراثه لهم إن أعتق فأبطل شرطهم و قال شرط اللّه قبل شرطهم
باب 13 -حكم ميراث المكاتب المطلق و المشروط إذا مات و حكم ولده
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و كان حرّا و ورث ما بقي و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها و يرقّون برقّها
2 الصّدوق في المقنع، و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا فإنّه يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه و يعتق و يرث ما بقي