باب 1 -كراهة طلاق الزّوجة الموافقة و عدم تحريمه
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال يوما لجارية له يقال لها أمّ سعيد و هي تصبّ الماء على يديه يا أمّ سعيد قالت لبّيك يا أمير المؤمنين قال لقد اشتهيت أن أكون عروسا قالت و ما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين قال ويحك بعد أربع في الرّحبة قالت طلّق واحدة منهنّ و أدخل مكانها أخرى فقال ويحك قد علمت هذا و لكنّ الطّلاق قبيح و أنا أكرهه
2 ، و عن عليّ ع أنّه كتب كتابا إلى رفاعة بن شدّاد كان فيه و احذر أن تتكلّم في الطّلاق و عاف بنفسك فيه ما وجدت إليه سبيلا الخبر
3 تحفة الإخوان، للمولى محمّد سعيد المزيديّ عن أبي بصير عن جعفر بن محمّد ع في حديث طويل في قصّة آدم ع قال لا شيء مباح أبغض إلى اللّه تعالى من الطّلاق
و قال ع لعن اللّه الذّوّاق و الذّوّاقة
4 عوالي اللآّلي، قال رسول اللّه ص ما أحبّ اللّه مباحا كالنّكاح و ما أبغض اللّه مباحا كالطّلاق
5 ، و عنه ص قال ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطّلاق
6 ، و عن أبي موسى عنه ص قال لا تطلّقوا النّساء إلّا عن ريبة فإنّ اللّه لا يحبّ الذّوّاقين و الذّوّاقات
7 ، و عن ثوبان يرفعه إلى النّبيّ ص قال أيّما امرأة سألت زوجها الطّلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة
باب 2 -جواز ردّ الرّجل المطلاق إذا خطب و إن كان كفوا في نهاية الشّرف
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال قال عليّ ع لأهل الكوفة يا أهل الكوفة لا تزوّجوا حسنا فإنّه رجل مطلاق
2 ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي طالب في قوت القلوب أنّه يعني الحسن ع تزوّج مائتين و خمسين امرأة و قد قيل ثلاثمائة و كان عليّ ع يضجر من ذلك فكان يقول في خطبته إنّ الحسن مطلاق فلا تنكحوه
باب 3 -جواز طلاق الزّوجة غير الموافقة
1 ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدّثني سعد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصريّ أنّ رسول اللّه ص تزوّج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سنا و كانت من أجمل أهل زمانها فلمّا نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول اللّه ص بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول اللّه ص حرصا فلمّا دخلت على رسول اللّه ص فتناولها بيده فقالت أعوذ باللّه فانقبضت يد رسول اللّه ص فطلّقها و ألحقها بأهلها الخبر
2 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده إلى موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّه ص أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه و رجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتّى يطلّق لئلّا يشركه في الولد غيره الخبر
عوالي اللآّلي، روي أنّ النّبيّ ص طلّق زوجته حفصة ثمّ راجعها
4 ، و روي عن ابن عمر أنّه قال كان لي زوجة فأمرني النّبيّ ص أن أطلّقها فطلّقتها
باب 4 -جواز تعدّد الطّلاق و تكراره من الرّجل لامرأة واحدة و لنساء شتّى
1 دعائم الإسلام، و كان الحسن بن عليّ ع يتزوّج النّساء كثيرا و يطلّقهنّ إذا رغب في واحدة و كنّ عنده أربع طلّق واحدة منهنّ و تزوّج الّتي رغب فيها فأحصن كثيرا من النّساء على مثل هذا
باب 5 -كراهة ترك طلاق الزّوجة الّتي تؤذي زوجها
1 تفسير الإمام، ع قال قال أمير المؤمنين ع سمعت رسول اللّه ص يقول ثلاثة لا يستجيب اللّه لهم بل يعذّبهم و يوبّخهم أمّا أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه و تضارّه و تعيب عليه دنياه و يبغضها و يكرهها و تفسد عليه آخرته فهو يقول اللّهمّ يا ربّ خلّصني منها يقول اللّه يا أيّها الجاهل خلّصتك منها و جعلت طلاقها بيدك و التّفصّي منها طلاقها و انبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق الخبر
باب 6 -أنّه يجب على الوالي تأديب النّاس و جبرهم بالسّوط و السّيف على موافقة الطّلاق للسّنّة و ترك مخالفتها
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه كتب كتابا إلى رفاعة بن شدّاد و كان فيه و احذر أن تتكلّم في الطّلاق و عاف نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إليّ أقوّمهم على المنهاج فقد اندرست طرق المناكح و الطّلاق و غيّرها المبتدعون
2 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا يصلح للنّاس على الطّلاق إلّا السّيف و لو ولّيتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه
3 ، و عن جعفر بن محمّد بن عليّ ع أنّه قال لو ولّيت أمر النّاس لعلّمتهم الطّلاق ثمّ لا أوتى بأحد خالفه إلّا أوجعته ضربا
باب 7 -بطلان الطّلاق الّذي ليس بجامع للشّرائط الشّرعيّة
1 دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمّد ع عن أبيه عن آبائه ع أنّ ابن عمر طلّق امرأته و هي حائض فبلغ ذلك رسول اللّه ص فأنكر فعله و أمره بأن يراجعها ثمّ ليطلّقها إن شاء طلاق سنّة و هذا خبر مشهور مجتمع عليه
2 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا كلّ طلاق خالف الطّلاق الّذي أمر اللّه به فليس بطلاق
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته و هي حائض فقال الطّلاق لغير السّنّة باطل
4 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّ رجلا سأله فقال يا ابن رسول اللّه بلغني أنّك تقول إنّه من طلّق لغير السّنّة لم يجز طلاقه فقال أبو جعفر ع ما أنا أقول ذلك بل اللّه عزّ و جلّ قاله و لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لو لا ينهاهم الرّبّانيّون و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السّحت الآية
5 ، و عنه ع أنّه قال في حديث و إن طلّقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق الخبر
6 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا كلّ طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق
7 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لو ولّيت النّاس لعلّمتهم الطّلاق و كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ لو أوتيت برجل خالف ذلك لأوجعت ظهره و من طلّق لغير سنّة ردّ إلى كتاب اللّه و إن رغم أنفه و لو ملكت من أمر النّاس شيئا لأقمتهم بالسّيف و السّوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه
باب 8 -اشتراط صحّة الطّلاق بطهر المطلّقة إذا كانت غير حامل و كانت مدخولا بها و زوجها حاضر و بطلان الطّلاق في الحيض و النّفاس حينئذ
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال الطّلاق للعدّة طاهرا في غير جماع
2 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا طلاق العدّة الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته للعدّة فينتظرها حتّى تحيض و تخرج من حيضها فيطلّقها و هي طاهر في طهر لم يمسّها فيه الخبر
3 ، و عن أبي جعفر ع أنّه دخل المسجد فإذا رجل يفتي و حوله ناس كثير فقال من هذا فقالوا نافع مولى ابن عمر فدعا به فأتاه فقال يا نافع إنّه بلغني عنك أنّك تقول إنّ ابن عمر إنّما طلّق امرأته واحدة و إنّ رسول اللّه ص أمره أن يراجعها و يحتسب بتلك التّطليقة قال كذلك سمعت يا ابن رسول اللّه قال أبو جعفر ع كذبت و اللّه يا نافع بل طلّقها ثلاثا فلم يره رسول اللّه ص
و ساق جملة من الأخبار إلى أن قال و لا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الّذي أجمع من خالفنا عليه أن يكون جائزا أو غير جائز فإن كان جائزا فما معنى إنكار النّبيّ ص و أمره بردّها إليه و هو قد طلّق طلاقا جائزا و إن كان غير جائز فكيف يعتدّ به كما زعموا مع ما روّيناه عن أبي جعفر ع و قد تقدّم ذكره أنّه إنّما كان طلّقها ثلاثا و هي حائض
4 ، و في رواية أخرى عنه ع رويناها أنّه قال نافع أنا سمعت عبد اللّه بن عمر يقول أنا طلّقتها ثلاثا و هي حائض فأمر رسول اللّه ص عمر أن يأمرني برجعتها و قال إنّ طلاق عبد اللّه امرأته ثلاثا و هي حائض ليس بطلاق فقال رجل لجعفر بن محمّد ع و قد ذكر هذا عن أبيه إنّ النّاس يقولون إنّه إنّما طلّقها واحدة و هي حائض قال فلأيّ شيء سأل رسول اللّه ص إذا كان أملك برجعتها كذبوا و لكنّه طلّقها ثلاثا فأمره رسول اللّه ص أن يراجعها و قال إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك
5 ، و روينا عن بعض رجال أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع من الشّيعة أنّه وقف على أبي حنيفة و هو يفتي في حلقته فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السّائل أ لم يأمر اللّه بالطّلاق للعدّة و نهى أن يتعدّى حدوده فيه و سنّ ذلك رسول اللّه ص و أكّده و بالغ فيه قال نعم و لكنّا نقول إنّ هذا عصى ربّه و خالف نبيّه و بانت عنه امرأته قال الرّجل فلو أنّ رجلا وكّل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلّق إحداهما للعدّة و الأخرى للبدعة فخالفه فطلّق الّتي أمره أن يطلّقها للبدعة للعدّة و الّتي أمره أن يطلّقها للعدّة للبدعة قال لا يجوز طلاقه قال الرّجل و لم قال أبو حنيفة لأنّه خالف ما وكّله عليه قال الرّجل فيخالف من وكّله فلا يجوز طلاقه و يخالف اللّه و رسوله فيجوز طلاقه فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال مسألة رافضيّ و لم يحر جوابا
6 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ الطّلاق على وجوه و لا يقع إلّا على طهر إلخ
و قال ع و أمّا طلاق السّنّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته يتربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها إلخ
7 ، و قال ع أمّا طلاق العدّة فهو أن يطلّق الرّجل امرأته على طهر إلخ
8 عوالي اللآّلي، عن عبد اللّه بن عمر قال طلّقت زوجتي و هي حائض على عهد رسول اللّه ص فسأله عمر بن الخطّاب عن ذلك فقال مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ إن شاء أمسك بعد و إن شاء طلّق قبل أن يمسّها فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء
باب 9 -اشتراط صحّة الطّلاق بكون المطلّقة في طهر لم يجامعها فيه و إلّا بطل الطّلاق
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا طلاق العدّة الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته إلى أن قال فيطلّقها في طهر لم يمسّها فيه الخبر
2 فقه الرّضا، ع و لا يقع إلّا على طهر من غير جماع
و قال و منها أنّها طاهرة في طهر لم يمسّها فيه الخبر
3 ثقة الإسلام في الكافي، عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن سماعة عن الكلبيّ النّسّابة عن الصّادق ع في حديث طويل أنّه قال لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين الخبر
باب 10 -اشتراط صحّة الطّلاق بإشهاد شاهدين عدلين و إلّا بطل و أنّه لا يجوز فيه شهادة النّساء
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي فقال أ على ذلك بيّنة قال لا قال اغرب
2 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في حديث و إن طلّقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق
3 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و لا يجوز شهادة النّساء في الطّلاق و لا في الحدود
4 ، و عن عليّ ع أنّ رجلا سأله فقال إنّي طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود فقال ليس بطلاق فارجع إلى أهلك
5 فقه الرّضا، ع إنّ الطّلاق على وجوه و لا يقع إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين
6 ، و قال في موضع آخر إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تركها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يشهد شاهدين عدلين على طلاقها
7 العيّاشيّ في تفسيره، عن عمر بن حنظلة عنه يعني الصّادق ع في حديث في المطلّقة ثلاثا قال فإن طلّقها و لم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء
8 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع طلاق السّنّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين الخبر
9 ، و عنه أنّه قال في طلاق العدّة مثله
10 الحسين بن حمدان الحضينيّ في كتابه، عن محمّد بن إسماعيل و عليّ بن عبد اللّه عن محمّد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمّد بن المفضّل عن المفضّل بن عمر عن الصّادق ع في حديث طويل قال و جعل الطّلاق في النّساء المزوّجات لعلّة النّساء غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال في سائر الشّهادات على الدّماء و الفروج و الأموال و الأملاك و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشّهداء الخبر
باب 11 -أنّه يشترط في صحّة الطّلاق القصد و إرادة الطّلاق و إلّا بطل
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال طلاق النّائم ليس بشيء حتّى يستيقظ إلى أن قال و لا يجوز طلاق صاحب هذيان الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في حديث و لو طلّقها و لم ينو الطّلاق لم يكن طلاقه طلاقا
3 فقه الرّضا، ع و منها أنّها طاهرة من غير جماع و يكون مريدا للطّلاق
4 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، روّينا عنه يعني أمير المؤمنين ع من طريق أهل البيت ع أنّه قال لا يكون الطّلاق طلاقا حتّى يجمع الحدود الأربعة فأوّلها أن تكون المرأة طاهرة من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الّذي طهرت فيه و الثّاني أن يكون الرّجل مريدا بالطّلاق غير مكره و لا مجبر عليه و الثّالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إيّاها و الرّابع أن ينطق لسانه عند الشّاهدين بالطّلاق
5 ابن شهرآشوب في المناقب، عن كتاب الشّفاء و الجلاء في خبر أنّه لمّا مضى الرّضا ع جاء محمّد بن جمهور القمّيّ و الحسن بن راشد و عليّ بن مهزيار و خلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة و ساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفر ع قال فقال الرّجل الثّاني يا ابن رسول اللّه ما تقول في رجل طلّق امرأته عدد نجوم السّماء قال تقرأ القرآن قال نعم قال اقرأ سورة الطّلاق إلى قوله و أقيموا الشّهادة للّه يا هذا لا طلاق إلّا بخمس شهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السّماء قال لا
باب 12 -أنّه يشترط في صحّة الطّلاق تقدّم النّكاح و وجوده بالفعل فلا يصحّ الطّلاق قبل النّكاح و إن علّقه عليه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا طلاق إلّا من بعد نكاح
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل يقول كلّ امرأة أتزوّجها أبدا فهي طالق قال ليس بشيء قيل فالرّجل يقول إن تزوّجت فلانة أو تزوّجت بأرض كذا يسمّيها فهي طالق قال لا طلاق و لا عتاق إلّا بعد ملك
3 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك
4 الصّدوق في الخصال، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل معا ]عن منصور بن يونس و عليّ بن إسماعيل معا[ عن منصور بن حازم عن الصّادق ع عن آبائهم ع قال لا طلاق قبل نكاح
عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص قال لا طلاق فيما لا تملك و لا عتق فيما لا تملك و لا بيع فيما لا تملك
باب 13 -أنّ من شرط لامرأته عند تزويجها إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطّلاق و إن فعل ذلك
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة فشرط لأهلها أنّه إن تزوّج ]عليها[ امرأة أو اتّخذ ]عليها[ سرّيّة أنّ المرأة الّتي تزوّجها طالق و السّرّيّة الّتي يتّخذها حرّة قال فشرط اللّه عزّ و جلّ قبل شرطهم فإن شاء وفى بعقده و إن شاء تزوّج ]عليها[ و اتّخذ سرّيّة و لا تطلّق عليه امرأة إن تزوّجها و لا تعتق عليه سرّيّة إن اتّخذها
2 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال من شرط لامرأته أنّه إن تزوّج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتّخذ عليها سرّيّة فهي طالق قال شرط اللّه قبل شرطهم و لا ينبغي أن يضربها أو يتعدّى عليها و ينكح إن شاء ما يحلّ له و يتسرّى
باب 14 -عدم وقوع الطّلاق بالكناية كقوله أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يقول لامرأته أنت منّي خليّة أو بريّة أو بائن أو بتّة أو حرام قالا ليس ذلك بشيء الخبر
2 ، قيل لأبي عبد اللّه ع إنّ رواة أهل الكوفة يروون عن عليّ ع أنّه قال كلّ واحدة منهنّ ثلاثا بائنة و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فقال عليهم لعنة اللّه ما قال ذلك عليّ ع و لكن كذبوا عليه قال أبو جعفر ع سئل عليّ ع عن الرّجل يقول لامرأته أنت منّي خليّة أو بريّة أو بائن أو بتّة أو حرام قال هذا من خطوات الشّيطان و ليس بشيء و يوجع أدبا
3 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام قال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت أحلّها اللّه لك ثمّ تحرّمها أنت إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ ]اللّه[ له حرام عليه و لا يدخل عليه بهذا طلاق و لا كفّارة قيل له فقول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قوله و أبكارا فجعل اللّه فيه عليه كفّارة فقال كان رسول اللّه ص قد خلا بمارية القبطيّة قبل أن تلد إبراهيم فاطّلعت عليه عائشة فوجدت عليه فحلف لها ألّا يقربها بعد و حرّمها على نفسه و أمرها بأن تكتم ذلك فاطّلعت عليه حفصة فأنزل اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك إلى قوله و أبكارا فأمره بتكفير اليمين الّتي حلف بها فكفّرها و رجع إليها فولدت منه إبراهيم فكانت أمّ ولد له ص
باب 15 -صيغة الطّلاق
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يقول لامرأته أنت منّي خليّة أو بريّة أو بائن أو بتّة أو حرام قالا ليس ذلك بشيء حتّى يقول لها و هي طاهرة في غير جماع بشاهدين عدلين أنت طالق أو يقول لها اعتدّي يريد بذلك الطّلاق
باب 16 -أنّه لا يقع الطّلاق المعلّق على شرط و لا المجعول يمينا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من حلف بالطّلاق أو بالعتاق ثمّ حنث فليس ذلك بشيء لا تطلّق امرأته عليه و لا يعتق عليه عبده و كذلك من حلف بالحجّ و الهدي لأنّ رسول اللّه ص نهى عن اليمين بغير اللّه و نهى عن الطّلاق بغير السّنّة و نهى عن العتق لغير وجه اللّه و نهى عن الحجّ لغير اللّه
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن زيد الخيّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت فلمّا أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد اللّه ع خرجت سبعين ذراعا قال لا قال و ما أشدّ من هذا يجيئني مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فيتسرّع فيتزوّج زوجا آخر و هي امرأته
3 ، و عن صفوان عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه ع أ ما سمعت بطارق إنّ طارقا كان نخّاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ص فقال يا أبا جعفر إنّي حلفت بالطّلاق و العتاق و النّذور فقال له يا طارق إنّ هذه من خطوات الشّيطان
4 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا فقال أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف و أمّا الحلال فلا يتركه فإنّه ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه لأنّ اللّه يقول يا أيّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم فليس عليه شيء في يمينه من الحلال
5 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا فقال عليّ ع الحسب هو المال لأنّ رسول اللّه ص قال حسب المرء ماله قال إن كان الرّجل هو أكثر منها مالا لم يطلّق امرأته و إن كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلّقت امرأته
، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد أنّ عليّا ع سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى فقال عليّ ع إن صام فقد أخطأ السّنّة و خالفها فاللّه وليّ عقوبته و مغفرته و لم تطلّق امرأته و قال ينبغي للإمام أن يؤدّبه بشيء من ضرب
7 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا قال ليسافر بها ثمّ يجامعها نهارا
باب 17 -جواز طلاق الأخرس بالكناية و الإشارة و الأفعال المفهمة له مع الإشهاد و الشّرائط و لا يجوز طلاق وليّه عنه
1 الصّدوق في المقنع، و الأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعا يري أنّها قد حرمت عليه فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يري أنّها قد حلّت له
باب 18 -أنّه يشترط اجتماع الشّاهدين في سماع الصّيغة الواحدة فلو تفرّقا بطل الطّلاق و لو طلّق و لم يشهد ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا
1 فقه الرّضا، ع في جملة كلام له ثمّ يطلّقها تطليقة واحدة في قبل عدّتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فإن أشهد على الطّلاق رجلا واحدا ثمّ أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطّلاق إلّا لمن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد
2 الصّدوق في المقنع، إنّ الطّلاق لا يقع إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة و لا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل و يشهد بعد ذلك الثّاني
باب 19 -جواز طلاق زوجة الغائب و الصّغيرة و غير المدخول بها و الحامل و اليائسة على كلّ حال و إن كان في الحيض أو في طهر الجماع
1 دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ص أنّهم قالوا خمس من النّساء يطلّقن على كلّ حال الحامل و الّتي لم يدخل بها زوجها و الصّغيرة الّتي لم تحض و الكبيرة الّتي قد يئست من المحيض و الغائب عنها زوجها غيبة بعيدة
2 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ خمسا يطلّقن على كلّ حال و لا يحتاج الزّوج لينتظر طهرها الحامل و الغائب عنها زوجها و الّتي لم يدخل بها و الّتي لم تبلغ الحيض و الّتي قد يئست من المحيض
3 ، و قال ع في موضع آخر و خمسة يطلّقن على كلّ حال متى طلّقن الحبلى الّتي استبان حملها و الّتي لم تدرك مدرك النّساء و الّتي قد يئست من الحيض و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب إذا غاب أشهرا فليطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاءوا بشهادة شاهدين
4 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ خمسا يطلّقن على كلّ حال الحامل البيّن حملها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم يدخل بها و الّتي قد يئست من الحيض أو لم تحض... إلخ
باب 20 -أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض إلّا ما استثني و إن اتّفق ذلك
1 كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق يعني ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الغائب إذا أراد أن يطلّق تركها شهرا
باب 21 -جواز طلاق الحامل مطلقا
1 فقه الرّضا، ع و طلاق الحامل فهو واحد و أجلها أن تضع ما في بطنها و هو أقرب الأجلين
2 ، و تقدّم قوله ع و اعلم أنّ خمسا يطلّقن على كلّ حال و لا يحتاج الزّوج لينتظر طهرها الحامل إلخ
باب 22 - أنّ من طلّق مرّتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشّرائط و بطل لا معها
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال يا نافع إنّه بلغني عنك أنّك تقول إنّ ابن عمر إنّما طلّق امرأته واحدة و إنّ رسول اللّه ص أمره أن يراجعها و يحتسب بتلك التّطليقة قال كذلك سمعت يا ابن رسول اللّه قال أبو جعفر ع كذبت و اللّه يا نافع على رسول اللّه ص بل طلّقها ثلاثا فلم يره رسول اللّه ص
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و أشهد فهي طالق واحدة
3 ، و روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الطّلاق ثلاثا إن كان على طهر كما يجب فهي واحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشيء
4 ، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن المطلّقات ثلاثا لغير العدّة و قال إنّهنّ ذوات الأزواج
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه ع قال إيّاك و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج
6 الحسين بن حمدان الحضينيّ في كتابه، عن محمّد بن إسماعيل و عليّ بن عبد اللّه الحسنيّين عن محمّد بن نصير عن محمّد بن فرات عن محمّد بن مفضّل عن المفضّل بن عمر عن الصّادق ع في حديث طويل قال ع و بيّن الطّلاق عزّ ذكره فقال يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة و اتّقوا اللّه ربّكم و لو كانت المطلّقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقلّ لما قال اللّه تعالى ذكره و أحصوا العدّة إلى قوله لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا هو نكرة تقع بين الزّوج و زوجته إلى آخر ما يأتي
7 ثقة الإسلام في الكافي، عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن سماعة عن الكلبيّ النّسّابة في حديث طويل أنّه دخل على عبد اللّه بن الحسن بن الحسن ع قال قلت أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السّماء فقال تبين برأس الجوزاء و الباقي وزر عليه و عقوبة إلى أن ذكر دخوله على الصّادق ع قال فقلت له أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السّماء فقال ويحك أ ما تقرأ سورة الطّلاق قلت بلى قال فاقرأ فقرأت فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة قال أ ترى هاهنا نجوم السّماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال تردّ إلى كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص
الصّدوق في المقنع، و من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي حائض فليس طلاقه بشيء
9 الشّيخ المفيد في المسائل الصّاغانيّة، و العلماء بالآثار متّفقون على أنّ الطّلاق الثّلاث كان على عهد رسول اللّه ص و طول أيّام أبي بكر و قدرا من أيّام عمر بن الخطّاب واحدة حتّى رأى عمر أن يجعله ثلاثا و تبين به المرأة بما حرص على ذلك قال إنّما لم أجره على السّنّة مخافة أن يتتابع فيه السّكران و الرّواية مشهورة عن عبد اللّه بن عبّاس أنّه كان يفتي في الطّلاق الثّلاث في الوقت الواحد بأنّها واحدة و يقول أ لا تعجبون من قوم يحلّون المرأة و هي تحرم عليه و يحرّمونها على آخر و هي و اللّه تحلّ له فقيل من هؤلاء يا ابن عبّاس فقال هؤلاء الّذين يبينون المرأة من الرّجل إذا طلّقها ثلاثا بفم واحد و يحرّمونها عليه
و الرّواية مشهورة عن أمير المؤمنين ع و كان يقول و إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات بعول إلى أن قال قال الشّيخ النّاصب و كيف يمنعون من وقوع الطّلاق الثّلاث في وقت واحد و الخبر ثابت عن النّبيّ ص أنّه قال لعمر و قد سأله عن طلاق ابنه لامرأته و هي حائض و كان قد طلّقها واحدة فقال له مره فليراجعها حتّى تحيض و تطهر ثمّ إن شاء طلّقها و إن شاء أمسكها فقال له عمر يا رسول اللّه أ رأيت لو طلّقها ثلاثا أ كانت تبين منه فقال له النّبيّ ص كان يكون قد عصى ربّه و بانت امرأته و هذا حكم من النّبيّ ص بخلاف ما ادّعته هذه الفرقة الشّاذّة في الطّلاق و من لم يعرف السّنّة و الأحكام فقد ضلّ عن الإسلام قال الشّيخ رضي اللّه عنه فيقال له هذا حديث لا يثبت عند نقّاد الأخبار و لم يروه إلّا الضّعفاء من النّاس و الثّابت في حديث ابن عمر أنّه طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض فذكر ذلك عمر للنّبيّ ص فقال ليس بشيء مره فليمسكها حتّى تحيض و تطهر فإن شاء أمسكها و إن شاء طلّقها فأمّا ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع إلى أن قال مع أنّ أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ع ما لم يتنازعوا في صحّة سنده
و أنّه قال لنافع أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة و هي حائض فردّها رسول اللّه ص فقال له نافع نعم فقال أبو جعفر ع كذبت و اللّه الّذي لا إله غيره أنا سمعت عبد اللّه بن عمر يقول طلّقت امرأتي ثلاثا و هي حائض ثمّ حزنت عليها فسألت أبي أن يذكر ذلك للنّبيّ ص فذكره له فقال امرأته فليمسكها حتّى تحيض و تطهر ثمّ إن شاء أمسكها من بعد و إن شاء طلّقها
10 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، روّينا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ص أنّه قال تجنّبوا تزويج المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات بعول
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليّ ع ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك و فرّق بينه و بين امرأته
12 عوالي اللآّلي، روى عرفة عن قتادة قال كان الطّلاق في صدر الإسلام بغير عدد و كان الرّجل يطلّق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر و يراجعها في العدّة فنزل قوله تعالى الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
13 ، و عن ابن عبّاس قال طلّق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول اللّه ص كيف طلّقتها قال طلّقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال إنّما تلك واحدة فراجعها إن شئت فراجعها
باب 23 -أنّ المرأة إذا طلّقت على غير السّنّة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشّرائط هل طلّقت فلانة فقال نعم أو طلّقتها صحّ الطّلاق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامّة طلّق امرأته لغير عدّة و ذكر أنّه رغب في تزويجها قال انظر إذا رأيته فقل له طلّقت فلانة إذا علمت أنّها طاهرة في طهر لم يمسّها فيه فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتّى تنقضي عدّتها من ذلك الوقت ثمّ تزوّجها إن شئت فقد بانت منه بتطليقة بائنة و ليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطّلاق بشاهدين عدلين
باب 24 -أنّه يشترط في صحّة الطّلاق البلوغ فلا يصحّ طلاق الصّبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في حديث و لا يجوز طلاق صاحب هذيان و لا صاحب قويّة و لا مكره و لا صبيّ حتّى يحتلم
2 دعائم الإسلام، عنه ع ما يقرب منه
3 فقه الرّضا، ع و الغلام إذا طلّق للسّنّة فطلاقه جائز
باب 25 -أنّه يجوز أن يزوّج الأب ولده الصّغير و لا يجوز أن يطلّق عنه
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما حيّين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا
2 ، و عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما قال قلت الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا
3 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق
باب 26 -اشتراط صحّة الطّلاق بكمال العقل فلا يصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال طلاق النّائم ليس بشيء حتّى يستيقظ و لا يجوز طلاق المعتوه و لا مبرسم و لا يجوز طلاق صاحب هذيان الخبر
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل و لا طلاق السّكران الّذي لا يعقل و لا طلاق النّائم و إن لفظ به إذا كان نائما لا يعقل و لا طلاق المكره الّذي يكره على الطّلاق و لا طلاق الصّبيّ قبل أن يحتلم
باب 27 -أنّه يجوز للوليّ الطّلاق عن المجنون مع المصلحة
1 الصّدوق في المقنع، و المعتوه إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه
باب 28 -بطلان طلاق السّكران
1 الصّدوق في المقنع، و لا يقع الطّلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر إلّا أن يكون الرّجل مريدا للطّلاق
2 و تقدّم في خبر الدّعائم، قوله و لا طلاق السّكران الّذي لا يعقل
3 فقه الرّضا، ع و لا يقع الطّلاق بإجبار و لا إكراه و لا على سكر
باب 29 -أنّه يشترط في صحّة الطّلاق الاختيار فلا يصحّ طلاق المكره و المضطرّ
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال في حديث و لا يجوز طلاق صاحب هذيان و لا صاحب تقوية و لا مكره
2 و تقدّم في خبر الدّعائم، قوله و لا طلاق المكره الّذي يكره على الطّلاق
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا طلاق و لا عتاق في إغلاق و الإغلاق الإكراه
باب 30 -أنّ من خيّر امرأته لم يقع بها الطّلاق بمجرّد التّخيير و إن اختارت نفسها فإن وكّلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشّرائط
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الخيار فقال إنّ زينب قالت لرسول اللّه ص لا تعدل و أنت رسول اللّه ص و قالت حفصة لو طلّقنا لوجدنا في قومنا أكفاء فأنف اللّه عزّ و جلّ لرسوله و احتبس الوحي عنه عشرين يوما ثمّ أنزل اللّه عليه يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا و زينتها إلى قوله منكنّ أجرا عظيما فاعتزلهنّ رسول اللّه ص تسعا و عشرين ليلة في مشربة أمّ إبراهيم ثمّ دعاهنّ فخيّرهنّ فاخترنه و لو اخترن أنفسهنّ لكانت واحدة بائنة
2 ، و عنه ع أنّه ع قال إذا خيّر الرّجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها و لا يكون ذلك إلّا و هي طاهر في طهر لم يمسّها فيه فإن اختارته فليس بشيء و إن اختارت نفسها فهي واحدة بائن و هو خاطب من الخطّاب تزوّجه نفسها إن شاءت من يومها و ليس ذلك لغيره حتّى تنقضي عدّتها فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو قبّلها قبل أن تتكلّم فليس بشيء إلّا أن تجيب في المكان
3 كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها قال هي تطليقة بائن فهو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بشيء و ذكر عند ذلك رسول اللّه ص و تخيّره نساءه
4 فقه الرّضا، ع و أمّا المتخيّر فأصل ذلك أنّ اللّه تعالى أنف لنبيّه ص بمقالة قالها بعض نسائه أ يرى محمّد أنّه لو طلّقنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجونا فأمر اللّه نبيّه ص أن يعتزل نساءه تسعة و عشرين يوما فاعتزلهنّ في مشربة أمّ إبراهيم ثمّ نزلت هذه الآية يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك... إن كنتنّ تردن اللّه و رسوله و الدّار الآخرة الآية فاخترن اللّه و رسوله فلم يقع طلاق
5 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إلى قوله أجرا عظيما فإنّه كان سبب نزولها أنّه لمّا رجع رسول اللّه ص عن غزوة خيبر و أصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت فقال لهنّ رسول اللّه ص قسّمته بين المسلمين على ما أمر اللّه فغضبن من ذلك و قلن لعلّك ترى أنّك إن طلّقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوّجوننا فأنف اللّه لرسوله فأمره أن يعتزلهنّ فاعتزلهنّ رسول اللّه ص في مشربة أمّ إبراهيم حتّى حضن و طهرن ثمّ أنزل هذه الآية و هي آية التّخيير فقال يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ إلى قوله أجرا عظيما فقامت أمّ سلمة أوّل من قامت فقالت قد اخترت اللّه و رسوله فقمن كلّهنّ و عانقنه و قلن مثل ذلك فأنزل اللّه ترجي من تشاء منهنّ و تؤوي إليك من تشاء فقال الصّادق ع من آوى فقد نكح و من أرجى فقد طلّق
6 السّيّد المرتضى في أجوبة المسائل الثّانية من الموصل، و قد ذكر أبو الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ أنّ أصل التّخيير هو أنّ اللّه تعالى أنف لنبيّه ص من مقالة قالتها بعض نسائه و هي قول بعضهنّ أ يرى محمّد ص أنّه إذا طلّقنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجوننا فأمر اللّه نبيّه أن يعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة فاعتزلهنّ ثمّ نزلت هذه الآية يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك الآية فاخترن اللّه و رسوله فلم يقع الطّلاق
7 ، و عن عمرو بن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا خيّرها و جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء فإن خيّرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يفترقا فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق
باب 31 -أنّ الطّلاق بيد الرّجل دون المرأة فإن شرط في العقد كون الطّلاق بيد المرأة بطل الشّرط
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة و شرط لها أنّ الجماع بيدها و أنّ الفرقة إليها فقال له خالفت السّنّة و ولّيت الحقّ غير أهله و قضى أنّ على الزّوج الصّداق و بيده الجماع و الطّلاق و أبطل الشّرط
باب 32 -أنّ الطّلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه فإن كانت أمة لمولاه فالتّفريق بيد المولى
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قال إذا زوّج الرّجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء و تلا قول اللّه عزّ و جلّ ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
2 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثل ذلك سواء
قيل لأبي عبد اللّه ع فرجل زوّج عبده جارية قوم آخرين أو حرّة أ له أن يفرّق بينهما بغير طلاق قال نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه يقول اللّه عزّ و جلّ ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير في الرّجل ينكح أمته لرجل أ له أن يفرّق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد من الأمر شيء و إن كان زوجها حرّا فرّق بينهما إذا شاء المولى
4 ، و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا زوّج الرّجل غلامه جاريته فرّق بينهما متى شاء
5 ، و عن الحلبيّ عنه ع الرّجل ينكح عبده أمته قال ينزعها إذا شاء بغير طلاق لأنّ اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
6 البحار، عن كتاب صفوة الأخبار مرسلا قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع و قال إنّ هذا مملوكي تزوّج بغير إذني فقال له أمير المؤمنين ع فرّق بينهما أنت فالتفت الرّجل إلى مملوكه و قال يا خبيث طلّق امرأتك فقال أمير المؤمنين ع للعبد إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك قال كان قول المالك طلّق امرأتك رضاه بالتّزويج فصار الطّلاق عند ذلك للعبد
قلت و بهذا الخبر و ما في الأصل يخصّص عموم ما تقدّم و يأتي و يحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه
باب 33 -أنّه لا يجوز للعبد أن يطلّق إلّا بإذن مولاه
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده و إن زوّجه السّيّد قال اللّه جلّ ذكره عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال و الطّلاق و النّكاح شيء
و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لا نكاح له و لا طلاق إلّا بإذن مولاه
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده قلت فإن كان السّيّد زوّجه بيد من الطّلاق قال بيد السّيّد ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أ ما شيء الطّلاق
3 ، و عن أحمد بن عبد اللّه العلويّ عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان عليّ بن أبي طالب ع يقول ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيّده و النّاس يرون خلاف ذلك إذا أذن السّيّد لعبده لا يرون له أن يفرّق بينهما
باب 34 -نوادر ما يتعلّق بأبواب مقدّمات الطّلاق و شرائطه
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال من أسرّ الطّلاق و أسرّ الاستثناء معه فلا بأس و إن أعلن الطّلاق و أسرّ الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية و ألقينا السّرّ
2 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة قال هي واحدة و ليس في الطّلاق كسر
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمّي جميلة و الأخرى جمارة فمرّت جميلة في ثياب جمارة فظنّ أنّها جمارة فقال اذهبي فأنت طالق ثلاثا فقال طلّقت جمارة بالاسم و طلّقت جميلة بالإشارة
4 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع أتاه رجل فقال إنّي رأيت في المنام كأنّي طلّقت امرأتي ثلاثا فقال له إنّ ذلك من الشّيطان لن تحرم عليك امرأتك إنّما الطّلاق في اليقظة و ليس الطّلاق في المنام
5 و روى هذه الأخبار السّيّد فضل اللّه في نوادره، بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه ع مثله
6 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الطّلاق لا يتجزّأ إذا قال الرّجل لامرأته على ما يجب من الطّلاق أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك فهي واحدة
، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من استثنى في الطّلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء و إن أظهر الطّلاق و أسرّ الاستثناء أخذ بالعلانية
8 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ و أبي عبد اللّه سلام اللّه عليهما أنّهما قالا كلّ طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق
9 عوالي اللآّلي، روي عن النّبيّ ص أنّه قال أيّما امرأة سألت زوجها الطّلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنّة
10 ، و عن ابن عبّاس قال كان الطّلاق على عهد رسول اللّه ص و أبي بكر و سنين من خلافة عمر الثّلاث واحدة فقال عمر بن الخطّاب يوما إنّ النّاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضى عليهم
11 كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته ع عن الرّجل قالت له امرأته أسألك بوجه اللّه إلّا طلّقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها