باب 1 -استحباب تركها و كراهة التقاطها خصوصا لقطة الحرم
1 البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكنديّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ضالّة المؤمن حرق النّار
و رواه السّيّد الرّضيّ في المجازات النّبويّة، عنه ص مثله
2 عوالي اللآّلي، عنه ص مثله
و عنه ص قال لا يؤوي الضّالّة إلّا ضالّ
3 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مرّ عليّ بن أبي طالب ع و معه مولى له على لقطة فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى و أخذها و مشى قليلا فوجد صاحبها فردّها عليه و قال لعليّ ع أ ليس هذا خيرا فقال لو أنّك تركتها و تركها النّاس لجاء صاحبها حتّى يأخذها
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يأكل الضّوالّ إلّا الضّالّون
5 الصّدوق في المقنع، إذا وجدت لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها فلو أنّ النّاس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه
6 فقه الرّضا، ع و أفضل ما تستعمله في اللّقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها و لا تمسّها و لو أنّ النّاس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها
قلت هذا الخبر هو بعينه الصّادقيّ الّذي رواه الصّدوق في الفقيه ثمّ ذكر بعده حكم بعض فروع اللّقطة من كلام نفسه و إن أخذه من متون الأخبار فظنّه الشّيخ جزءا للخبر السّابق فنقله معه و تبعه السّيّدان الجليلان صاحبا مفتاح الكرامة و الرّياض مع أنّ النّاظر في الفقيه لا يشكّ في أنّه من كلام الصّدوق خصوصا مع ملاحظة اختلاف السّياق فلاحظ و تأمّل
باب 2 -وجوب تعريف اللّقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثمّ إن شاء تصدّق بها و إن شاء حفظها لصاحبها و إن شاء تصرّف فيها و جملة من أحكامها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن اللّقطة فقال إن تركتها فلم تعرّض لها فلا بأس و إن أنت أخذتها فعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه دخل يوما على فاطمة ع فوجد الحسن و الحسين ع بين يديها يبكيان فقال ما لهما يبكيان فقالت يطلبان ما يأكلان و لا شيء عندنا في البيت قال فلو أرسلت إلى رسول اللّه ص قالت نعم فأرسلت إليه تقول يا رسول اللّه ابناك يبكيان و لم نجد لهما شيئا فإن كان عندك شيء فأبلغناه فنظر رسول اللّه ص في البيت فلم يجد شيئا غير تمر فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما فخرج أمير المؤمنين ع يبتغي أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد فكلّما أراد أن يكلّم أحدا احتشم فانصرف فبينا هو يسير إذ وجد دينارا فأتى به إلى فاطمة ع فأخبرها بالخبر فقالت لو رهنته لنا اليوم في طعام فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء اللّه فخرج به ع فاشترى دقيقا ثمّ دفع الدّينار رهنا بثمنه فأبى صاحب الدّقيق عليه أن يأخذ رهنا و قال متى تيسّر ثمنه فجئ به و أقسم أن لا يأخذه رهنا ثمّ مرّ بلحم فاشترى منه بدرهم و دفع الدّينار إلى القصّاب رهنا فامتنع أيضا عليه و حلف أن لا يأخذه فأقبل إلى فاطمة ع باللّحم و الدّقيق و قال عجّليه فإنّي أخاف أنّ رسول اللّه ص ما بعث لابنيه بالتّمر و عنده اليوم طعام فعجّلته و أتى إلى رسول اللّه ص فجاء به فإنّهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد باللّه و بالإسلام من وجد دينارا فأخبر عليّ أمير المؤمنين ع رسول اللّه ص بالخبر فدعا رسول اللّه ص بالغلام فسأله فقال أرسلني أهلي بدينار أشتري لهم به طعاما فسقط منّي و وصفه فردّه ]عليه[ رسول اللّه ص
كلام المؤلّف فرفع اللّقطة لمن ينشدها و ينوي ردّها على أهلها و وضعها في موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول اللّه ص و لا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في اللّقطة إذا وجدها الرّجل عرّفها سنة ثمّ جعلها في عرض ماله يجري عليها ما يجري على ماله حتّى يجد لها طالبا و إن مات أوصى بها و إن تصدّق بها فهو لها ضامن فإن جاء صاحبها و طالبه بها ردّها عليه أو قيمتها
4 فقه الرّضا، ع و لقطة غير الحرم تعرّفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها و إلّا فهي كسبيل مالك
الصّدوق في المقنع، ما يقرب منه
5 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، روى زيد بن خالد الجهنيّ قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فسأله عن اللّقطة فقال ص اعرف عقاصها و وكاءها ثمّ عرّفها سنة فإن جاء صاحبها و إلّا فاستمتع بها الخبر
6 و في درر اللآّلي، عنه ص أنّه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل و لا يكتم و لا يغيب فإن جاء صاحبها فليردّها و إلّا فهو مال اللّه يؤتيه من يشاء
باب 3 -عدم وجوب تعريف اللّقطة الّتي دون الدّرهم
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ثمّ مرّ به سائل فناوله إيّاها فقال له لو لم تأتها لأتتك
2 فقه الرّضا، ع في لقطة غير الحرم و إن كانت دون درهم فهي لك حلال
الصّدوق في المقنع، مثله و ليس فيه حلال
باب 4 -حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار و نحوها في الحرم أو غيره
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الورق توجد في الدّار فقال إن كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللّقطة
2 الصّدوق في المقنع، و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها و إن كانت خرابا فهي لك
باب 5 -وجوب تعريف اللّقطة في المشاهد و جواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك و جواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط
1 القطب الرّاونديّ في الخرائج، روي أنّ رجلا دخل على الصّادق ع و شكا إليه فاقته فقال له ع طب نفسا فإنّ اللّه يسهّل الأمر فخرج الرّجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا و انصرف إلى أبي عبد اللّه ع و حدّثه بما وجد فقال له اخرج و ناد عليه سنة لعلّك تظفر بصاحبه فخرج الرّجل و قال لا أنادي في الأسواق و في مجمع النّاس و خرج إلى سكّة في آخر البلد و قال من ضاع له شيء فإذا رجل قال ذهب منّي سبعمائة دينار في كذا قال معي ذلك فلمّا رآه و كان معه ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص فأخذ منها سبعين دينارا و أعطاها الرّجل فأخذها و خرج إلى أبي عبد اللّه ع فلمّا رآه تبسّم و قال ما هذه هات الصّرّة فأتى بها فقال هذه ثلاثون و قد أخذت سبعين من الرّجل و سبعون حلالا خير من سبعمائة حرام
باب 6 -أنّ من اشترى دابّة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرّفها البائع فإن لم يعرفه فهو للمشتري
1 فقه الرّضا، ع فإن وجدت في جوف البهائم و الطّيور و غير ذلك فتعرّفها صاحبها الّذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له و إلّا فهو كسبيل مالك
2 الصّدوق في المقنع، و إن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرّفها صاحبها الّذي اشتريتها منه فإن عرفها و إلّا فهي كسبيل مالك
باب 7 -جواز التقاط العصا و الشّظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه على كراهية
1 فقه الرّضا، ع و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلّة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به
باب 8 -حكم التقاط الشّاة و الدّابّة و البعير و ما علم من المالك إباحته
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه إنّي وجدت شاة قال هي لك أو لأخيك أو للذّئب قال فإنّي وجدت بعيرا قال خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه
2 ، و عن رسول اللّه ص أنّ رجلا سأله فقال يا رسول اللّه أصبت شاة في الصّحراء قال هي لك أو لأخيك أو للذّئب خذها فعرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فارددها على صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت لها ضامن
3 السّيّد المرتضى في المجازات النّبويّة، قال ص و قد سئل عن ضالّة الإبل فقال للسّائل ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و ترعى الشّجر حتّى يجيء ربّها فيأخذها
4 الصّدوق في المقنع، فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها فهي لك أو لأخيك أو للذّئب فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه و لا تأخذه فإنّ بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفّه حذاؤه
5 فقه الرّضا، ع مثله و سئل رسول اللّه ص عن البعير الضّالّ فقال للسّائل ما لك و له خفّه حذاؤه و سقاؤه كرشه خلّ عنه
و في بعض نسخه في سياق أعمال الحجّ أبي ع قال سئل رسول اللّه ص عن الشّاة الضّالّة في الفلاة فقال للسّائل هي لك أو لأخيك أو للذّئب و ما أحبّ أن أمسكها
6 عوالي اللآّلي، روى زيد بن خالد الجهنيّ قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فسأله عن اللّقطة إلى أن قال فسأله عن ضالّة الغنم فقال خذها إنّما هي لك أو لأخيك أو للذّئب فسأله عن ضالّة البعير فقال ما لك و لها و غضب حتّى احمرّت وجنتاه أو وجهه و قال ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد المياه و تأكل الشّجر و في بعض الرّوايات ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتّى يأتي ربّها
7 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسكها عنده حتّى نتجت أولادا كثيرة ثمّ جاء صاحبها فقضى أن تردّ النّاقة أو الشّاة بأولادها و قضى للّذي كانت عنده يرعاها و يقوم عليها أجر مثله
باب 9 -حكم صيد الطّير المستوي الجناح و غيره و حكم ما لو طلبه من لا يتّهم و من أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر
1 فقه الرّضا، ع و اعلم يرحمك اللّه أنّ الطّير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلّا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه
2 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتّى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال الطّير لمن أخذه
باب 10 -أنّ الفقير و الغنيّ سواء في حكم اللّقطة
1 الصّدوق في المقنع، و اللّقطة إذا وجدها الغنيّ و الفقير فهي بمنزلة واحدة
باب 11 -حكم لقطة الحرم
1 فقه الرّضا، ع فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرّف سنة فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّقت بها و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرّفه
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 12 -حكم جعل الآبق و من أخذ آبقا فأبق منه
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن جعل الآبق قال ذلك ليس بواجب يردّه على المسلم
باب 13 -أنّ اللّقيط حرّ و حكم النّفقة عليه
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال المنبوذ حرّ
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للّذي ربّاه و إن شاء جعله إلى غيره فإن طلب الّذي ربّاه منه نفقته و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة
3 الصّدوق في المقنع، و إن وجدت لقيطة فهي حرّة لا تسترقّ و لا تباع و إن ولدت من الزّنى فهو مملوك أعني ولدها إن شئت بعته و إلّا أمسكته
باب 14 -حكم التقاط اللّحم و الخبز و الجبنّ و البيض
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنّها و بيضها و فيها سكّر فقال عليّ ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس لما فيها بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن فقالوا يا أمير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمّيّ و لا سفرة مجوسيّ قال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا
و رواه في دعائم الإسلام عنه ع مثله
2 فقه الرّضا، ع و إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه ثمنه و إلّا فتصدّق به بعد سنة
باب 15 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب اللّقطة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في اللّقطة لا تباع و لا توهب
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كان بنى للضّوالّ مربدا فكان يعلفها لئلّا يتعرّضوا لها لا يسمنها و لا يهزلها و يعلفها من بيت المال فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بيّنة على شيء منها أخذه و إلّا أقرّها على حالها لا يبيعها
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اللّقيط لا يورث و لا يرث من قبل أبويه و يرثه ولده إن كان و يرث و يورث من قبل الزّوجيّة
تمّ الجزء الخامس من كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل و يتلوه إن شاء اللّه في الجزء السّادس كتاب المواريث و كتب مؤلّفه العبد المذنب حسين بن محمّد تقيّ النّوريّ الطّبرسيّ في ليلة الاثنين الثّالث عشر من جمادى الأولى من سنة 1312- في النّاحية المقدّسة سرّ من رأى حامدا مصلّيا مستغفرا