باب 1 -ثبوت القصاص بين الرّجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدّية فتضاعف دية الرّجل
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال و المرأة تعاقل الرّجل في الجراح ما بينهما و بين ثلث الدّية فإذا جاوزت الثّلث رجعت جراح المرأة على النّصف من جراحة الرّجل لو أنّ أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار و إن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار و كذلك في الثّلاثة ثلاثمائة دينار و في الأربعة مائتا دينار لأنّها لمّا جاوزت ثلث الدّية كان في كلّ إصبع خمسون دينارا لأنّ دية المرأة خمسمائة و هي في الجراح ما لم يبلغ الثّلث ديتها كدية الرّجل
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال جراحات النّساء على أنصاف جراحات الرّجال
، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه كان يقول ليس بين الرّجال و النّساء قصاص فيما دون النّفس
قلت قال الشّيخ معناه قصاص يتساوى فيه الرّجل و المرأة
باب 2 -حكم رجل فقأ عين امرأة و امرأة فقأت عين رجل
1 الصّدوق في المقنع، و إذا فقأ الرّجل عين امرأة فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت و أدّت إليه ألفين و خمسمائة درهم و إن شاءت أخذت ألفين و خمسمائة درهم و إن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمسة آلاف درهم و إن شاء أن يفقأ عينها فعل و لا يغرم شيئا
باب 3 -حكم الحرّ إذا جرح العبد أو قطع له عضوا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان يقول ليس بين الأحرار و العبيد قصاص فيما دون النّفس
2 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته
باب 4 -حكم جراحات المماليك
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال جراحة العبد على النّصف من جراحة الحرّ في عينه نصف ثمنه و في يده نصف ثمنه و في رجله نصف ثمنه و في مآربه نصف ثمنه
2 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن
باب 5 -حكم العبد إذا فقأ عين حرّ و عليه دين
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع في عبد فقأ عين حرّ و على العبد مال قال تفقأ عين العبد للمفقأة عينه فيبطل دين الغرماء
2 الصّدوق في المقنع، و إذا فقأ عبد عين حرّ و على العبد دين فإنّ العبد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء
باب 6 -حكم جناية المكاتب على الحرّ و العبد
1 الصّدوق في المقنع، و إن فقأ مكاتب عين مملوك و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه
باب 7 -حكم من قطع فرج امرأته و امتنع من أداء الدّية
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه رجل قطع فرج امرأته فغرّمه الدّية و أجبره على إمساكها
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل و رجل قطع فرج امرأة متعمّدين قال لا قصاص بينهما و يضمن كلّ واحد منهما الدّية و يعاقب عقوبة موجعة و يجبر الرّجل إذا كان زوج المرأة على إمساكها
3 الصّدوق في المقنع، قال أبو عبد اللّه ع قرأت في كتاب عليّ ع لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته ديتها فإن لم يؤدّ إليها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك
باب 8 -كيفيّة القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و يقتصّ من العين بأن يوضع على العين الصّحيحة قطنة و تربط ثمّ تحمى مرآة و تقدّم إلى العين الّتي يقتصّ منها و تفتح إليها حتّى تسيل و إن فقأ المقتصّ منه ]عين[ الّذي جنى عليه بغير ذلك
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّ مولى لعثمان بن عفّان لطم أعرابيّا فذهب بعينه فأعطى عثمان الأعرابيّ الدّية فأبى و أضعف له فأبى الأعرابيّ أن يقبل الفدية فرفعهما عثمان إلى عليّ ع فأمر عليّ ع فوضع على عينه الصّحيحة الّتي لم تفقأ قطنة ثمّ حمى مرآة فأدناها من عينه الّتي سالت
كذا في نسختي و لا تخلو من سقم
باب 9 -ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء عمدا إلّا أن يتراضيا بدية أو أقلّ أو أكثر
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال فسألته ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيه الدّيات الخبر
2 عوالي اللآّلي، روى أنس قال كسرت الرّبيع بنت مسعود و هي عمّة أنس ثنيّة جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النّبيّ ص فأمر بالقصاص قال أنس بن النّضر عمّ أنس بن مالك لا و اللّه لا تكسر ثنيّتها يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص يا أنس ]في[ كتاب اللّه القصاص فرضي القوم و قبلوا الأرش فقال رسول اللّه ص إنّ من عباد اللّه من لو أقسم لأبرّ قسمه
3 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال و يقتصّ منها في العمد
و ذكر مثله في الأنف و العين كما يأتي
4 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال القتل و الجراحات ]الّتي[ يقتصّ منها العمد فيه القود و الخطأ فيه الدّية على العاقلة
باب 10 -ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح و يردّ عليه نصف الدّية
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إذا فقئت عين الأعور الصّحيحة يعني عمدا فعمي فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدّية و إن شاء أخذ الدّية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح تفقأ عينه الصّحيحة قيل لأبي عبد اللّه ع إذا يصير أعمى قال الحقّ أعماه
باب 11 -عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقّلة و المأمومة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يقتصّ من المنقّلة و لا من السّمحاق و لا ممّا هو دونهما يعني ع ممّا هو دونهما إلى الدّماغ و داخل الرّأس قال ع و فيهما الدّية و لا يقاد من المأمومة و لا من الجائفة و لا من كسر عظم و في ذلك كلّه العقل
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة و المأمومة و المنقّلة و كسر العظم إنّ ذلك كلّه في ماله خاصّة الخبر
باب 12 -أنّ الصّحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدّية لا فيهما
1 الصّدوق في المقنع، و قضى أبو جعفر ع في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصّحيحة ففقئت أن يفقأ عين الّذي فقأ عينه و يعقل له نصف الدّية و إن شاء أخذ الدّية كاملة
باب 13 -ثبوت القصاص على شاهدي الزّور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة و له قطع يديهما بعد ردّ فاضل الدّية و إن لم يتعمّدا ضمنا الدّية
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال شبّه عليّ فقضى عليّ ع أن يغرم نصف دية اليد و لا يقطع و إن رجعا جميعا و قالا شبّه علينا أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصّة
2 دعائم الإسلام، عنه ع ما يقرب منه و في آخره قال ع لو أعلم أنّكما تعمّدتما قطعتكما
باب 14 -ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه إن لم يؤدّ ثلث الدّية
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يضرب فيحدث غائطا فقضى عليّ ع إمّا أن يداس بطنه فيحدث غائطا و إمّا أن يفتدي فيغرم ثلث الدّية
2 الصّدوق في المقنع، و رفع إلى عليّ ع رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدّية
باب 15 -أنّ من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن فلا شيء عليه
2 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن
باب 16 -حكم القصاص في الأعضاء و الجراحات بين المسلمين و الكفّار و الرّجال و النّساء و الأحرار و المماليك و الصّبيان
1 الصّدوق في المقنع، و إذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم قطعت يده و أخذ فاضل ما بين الدّيتين و إن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين و إذا قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا ]إليه[ فضل ما بين الدّيتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال فيما بين اليهود و النّصارى قصاص فيما دون النّفس
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه كان يقول ليس بين الرّجال و النّساء قصاص فيما دون النّفس
4 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كان يقول ليس بين الأحرار و العبيد قصاص فيما دون النّفس
قلت ذكر الشّيخ الوجه في هذين الخبرين و هو مذكور في الأصل فلاحظ
5 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال قال عليّ بن أبي طالب ع ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل
دعائم الإسلام، عنه ع مثله
باب 17 -أنّ من قطع من أذن إنسان فاقتصّ منه ثمّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنيّ عليه قطعها
1 الصّدوق في المقنع، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل قطع من بعض أذن الرّجل شيئا فقال ع إنّ رجلا فعل هذا فرفع إلى عليّ ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه إلى أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى عليّ ع فاستعداه فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت ثمّ قال إنّما يكون القصاص من أجل الشّين
باب 18 -عدم ثبوت القصاص في العظم
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يقتصّ من المنقّلة إلى أن قال و لا من كسر عظم
باب 19 -حكم ما لو قطع اثنان يد واحد أو واحد يد اثنين
1 الصّدوق في المقنع، فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أراد الّذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدّى دية يد إليهما و اقتسماها ثمّ يقطعهما و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه و يردّ الآخر على الّذي قطعت يده ربع الدّية
باب 20 -نوادر ما يتعلّق بأبواب قصاص الطّرف
1 ثقة الإسلام في الكافي، عن العدّة عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء عن ثوير بن أبي فاختة عن عليّ بن الحسين ع عن أمير المؤمنين ع في حديث في وصف القيامة إلى أن قال فيشرف اللّه عزّ و جلّ الحكم العدل عليهم فيقول أنا اللّه لا إله إلّا أنا الحكم العدل الّذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي و قسطي لا يظلم اليوم عندي أحد اليوم آخذ للضّعيف من القويّ بحقّه و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات و السّيّئات و أثيب على الهبات و لا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم و لا أحد عنده مظلمة إلّا مظلمة يهبها لصاحبها و أثيبه عليها أو آخذ له بها عند الحساب فتلازموا أيّها الخلائق و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدّنيا و أنا شاهد لكم بها عليهم و كفى بي شهيدا الخبر
2 الصّدوق في الأمالي، عن محمّد بن إبراهيم الطّالقانيّ عن محمّد بن حمدان الصّيدلانيّ عن محمّد بن مسلم الواسطيّ عن محمّد بن هارون عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عبد اللّه بن زيد الجرميّ عن ابن عبّاس في حديث طويل في وفاة النّبيّ ص و ما قاله لأصحابه في مرضه إلى أن قال ثمّ قال ص إنّ ربّي عزّ و جلّ حكم و أقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم باللّه أيّ رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة إلّا قام فليقتصّ منه فالقصاص في دار الدّنيا أحبّ إليّ من القصاص في دار الآخرة على رءوس الملائكة و الأنبياء فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس فقال له فداك أبي و أمّي يا رسول اللّه إنّك لمّا أقبلت من الطّائف استقبلتك و أنت على ناقتك العضباء و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب و أنت تريد الرّاحلة فأصاب بطني فلا أدري عمدا أو خطأ فقال ص معاذ اللّه أن أكون تعمّدت ثمّ قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق فخرج بلال و هو ينادي في سكك المدينة معاشر النّاس من ذا الّذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا محمّد ص يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة و ساق الحديث إلى أن قال ثمّ قال رسول اللّه ص أين الشّيخ فقال الشّيخ ها أنا ذا يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي فقال تعال فاقتصّ منّي حتّى ترضى فقال الشّيخ فاكشف لي عن بطنك يا رسول اللّه فكشف ص عن بطنه فقال الشّيخ بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه أ تأذن لي أن أضع فمي على بطنك فأذن له فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول اللّه ص من النّار يوم النّار فقال رسول اللّه ص يا سوادة بن قيس أ تعفو أم تقتصّ فقال بل أعفو يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص اللّهمّ اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك محمّدص الخبر
3 ابن شهرآشوب في المناقب، قيل إنّ مولى لعليّ بن الحسين ع كان يتولّى عمارة ضيعة له فجاء ليطّلعها فأصاب فيها فسادا و تضييعا كثيرا غاظه ما رآه و غمّه فقرع المولى بسوط كان في يده و ندم على ذلك فلمّا انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى فأتاه فوجده عاريا و السّوط بين يديه فظنّ أنّه يريد عقوبته فاشتدّ خوفه فأخذ عليّ بن الحسين ع السّوط و مدّ يده إليه و قال يا هذا قد كان منّي إليك ما لم يتقدّم منّي مثله و كانت هفوة و زلّة فدونك السّوط و اقتصّ منّي فقال المولى يا مولاي و اللّه إن ظننت إلّا أنّك تريد عقوبتي و أنا مستحقّ للعقوبة فكيف أقتصّ منك قال ويحك اقتصّ قال معاذ اللّه أنت في حلّ و سعة فكرّر ذلك عليه مرارا و المولى كلّ ذلك يتعاظم قوله و يحلّله فلمّا لم يره يقتصّ قال له أمّا إذا أبيت فالضّيعة صدقة عليك و أعطاه إيّاها
4 فقه الرّضا، ع و إن مات الجناة و أقيمت عليهم الحدود فقد طهروا في الدّنيا و الآخرة و إن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله و حسبهم اللّه عزّ و جلّ إن شاء عذّب و إن شاء عفا
الشّيخ المفيد في الإرشاد، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد عن جدّه عن أحمد بن محمّد الرّافعيّ عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال حججت مع عليّ بن الحسين ع فالتاثت النّاقة عليه في مسيرها فأشار إليها بالقضيب ثمّ قال آه لو لا القصاص و ردّ يده عنها الالتياث الإبطاء
6 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال كم من مؤمن يردّ من الصّراط للقصاص