باب 1 -أقسام حدودها و أحكامها
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال قدم على رسول اللّه ص قوم من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسول اللّه ص أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سريّة فاستوخموا المدينة فأخرجهم إلى إبل الصّدقة و أمرهم أن يشربوا من ألبانها و أبوالها يتداوون بذلك فلمّا برئوا و اشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها و استاقوا الإبل و ذهبوا بها يريدون مواضعهم فبلغ ذلك النّبيّ ص فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم قريبا من أرض اليمن و هم في واد قد وحلوا فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم و جئت بهم إلى رسول اللّه ص فتلا عليهم هذه الآية إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا الآية ثمّ قال القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف
و رواه العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي صالح عن أبي عبد اللّه ع مثله بأدنى تغيير
3 ، قال قال أبو عبد اللّه ع و أمر المحارب و هو الّذي يقطع الطّريق و يسلب النّاس و يغير على أموالهم و من كان في مثل هذه الحال إلى الإمام فإن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى و يعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه
4 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن بريد بن معاوية العجليّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله إلى قوله فسادا قال ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء قلت ذلك مفوّض إلى الإمام قال لا يحقّ الجناية
5 ، و عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله قال الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى من الأرض
6 ، و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السّلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال و إن حارب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه فقال أبو عبيدة أصلحك اللّه أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل و سرق فقال له أبو عبيدة فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية و يدعونه أ لهم ذلك قال لا عليه القتل
7 ، و عن إسحاق المدائنيّ قال كنت عند أبي الحسن ع إذ دخل عليه رجل فقال له جعلت فداك إنّ اللّه يقول إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله الآية إلى أو ينفوا فقال هكذا قال اللّه فقال له جعلت فداك فأيّ شيء إذا فعله استحقّ واحدة من هذه الأربع قال فقال له أبو الحسن ع أربع فخذ أربعا بأربع إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل فإن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض الخبر
8 ، و عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله الآية إلى آخرها أيّ شيء عليهم من هذا الحدّ الّذي سمّي قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل و إن شاء نفى قلت النّفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر و قال ع إنّ عليّا ع قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة
9 عوالي اللآّلي، و في الحديث إنّ أناسا استاقوا إبل رسول اللّه ص و ارتدّوا عن الإسلام و قتلوا راعي رسول اللّه ص و كان مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم
باب 2 -أنّ كلّ من شهر السّلاح لإخافة النّاس فهو محارب لا للّعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشّرك
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من شهر سيفه فدمه هدر
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن سورة بن كليب عن أبي جعفر ع قال قلت الرّجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصّلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه قال فما يقول فيه من قبلكم قال يقولون إنّ هذا ليس بمحارب و إنّما المحارب في القرى المشركة و إنّما هي الدّغارة فقال ع أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشّرك قال قلت لا بل دار الإسلام فقال هؤلاء من الّذين قال اللّه إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله إلى آخر الآية
باب 3 -حكم نفي المحارب و حكم النّاصب
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن نفي المحارب قال ينفى من مصر إنّ أمير المؤمنين ع نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع قال سألته عن قول اللّه تعالى أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ذلك إلى الإمام أيّما شاء فعل و سألته ع عن النّفي قال ينفى من أرض الإسلام كلّها فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشّرك
باب 4 -أنّه لا يجوز الصّلب أكثر من ثلاثة أيّام و ينزل في الرّابع و يصلّى عليه و يدفن
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بمحارب فأمر بصلبه حيّا و جعل خشبة قائمة ممّا يلي القبلة و جعل قفاه و ظهره ممّا يلي الخشبة و وجهه ممّا يلي النّاس مستقبل القبلة فلمّا مات تركه ثلاثة أيّام ثمّ أمر به فأنزل و صلّى عليه و دفن
2 فقه الرّضا، ع فإن كان الميّت مصلوبا أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام و غسّل و دفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص لا تقرّوا المصلوب فوق ثلاثة أيّام
4 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع أتي بمحارب استوجب الصّلب فجعل خشبة قائمة ممّا يلي النّاس فلمّا صلب و مات صلّى عليه
5 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع قتل رجلا بالحير فصلبه ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرّابع فصلّى عليه ثمّ دفنه
باب 5 -جواز دفاع المحارب و قتاله و قتله إذا لم يندفع بدونه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقتل دون ماله فقال قد جاء عن رسول اللّه ص أنّ من قتل دون ماله فهو شهيد و لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل عليه و إن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلّا المدافعة عن نفسه
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال