باب 1 -تحريمه حتّى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطّلاع و كذا قذف المقذوف القاذف
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قال الكبائر الشّرك باللّه إلى أن قال و رمي المحصنات الغافلات
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من سبّ مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما بعثه اللّه في طينة الخبال حتّى يأتي بالمخرج ممّا قال
3 ، و عنه ع أنّه قال إذا رأيتم المرء لا يستحيي ممّا قال و لا ممّا قيل له فاعلموا أنّه لغيّة أو شرك شيطان
4 ، و عنه ع أنّه قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك قال ذاك ابن الفاعلة فنظر إليه أبو عبد اللّه ع نظرا شديدا فقال جعلت فداك إنّه مجوسيّ نكح أخته قال أ و ليس ذلك من دينهم نكاحا
، و عنه ع أنّه قال لا ينبغي و لا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديّا و لا نصرانيّا و لا مجوسيّا بما لم يطّلع عليه منه و قال أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا
6 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا من الأنصار أتى النّبيّ ص فقال إنّ امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبّر نفسها لها و إلّا افتدت منها قال فحدّث الرّجل امرأته بقول رسول اللّه ص فأعطت خادمها السّوط و جلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها و أتى الرّجل رسول اللّه ص فخبّره فقال لعلّه يكفّر عنها
7 ، و عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه نهى أن يقذف من ليس من الإسلام إلّا أن يطّلع على ذلك منهم و قال أيسر ما فيه أن يكون كاذبا
8 عوالي اللآّلي، روى حذيفة عن النّبيّ ص أنّه قال قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة
9 ، و روي عنه ص أنّه قال من اجتنب ترك الصّلوات الخمس و اجتنب الكبائر السّبع نودي يوم القيامة يدخل الجنّة من أيّ باب شاء فقال رجل للرّاوي الكبائر السّبع سمعتهنّ من رسول اللّه ص قال نعم الشّرك باللّه إلى أن قال و قذف المحصنات الخبر
باب 2 -ثبوت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزّنى إلى أحد أو إلى أمّه أو أبيه
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ الفرية ثلاث إذا رمي الرّجل بالزّنى و إذا قال إنّ أمّه زانية و إذا دعي لغير أبيه و حدّه ثمانون
2 ، و عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصّادق ع عن قول اللّه و الّذين يرمون أزواجهم الآية قال هو الرّجل يقذف امرأته فإذا أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ ثمانين الخبر
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال من قال لقرشيّ أو عربيّ يا نبطيّ جلد به الحدّ لأنّه قد نفاه من أبيه الّذي ينسب إليه
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الرّجل يقول للمسلم ما أنت لأمّك قال لا حدّ عليه و قال إذا قال لست لأبيك جلد الحدّ
5 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدّين حدّا لفريتها على المسلم و حدّا بإقرارها على نفسها
6 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة قال يقام عليه الحدّ الخبر
7 ، و عنه ع أنّه قال حدّ القاذف ثمانون جلدة كما قال اللّه جلّ ذكره
8 الصّدوق في العلل، عن ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن سليمان عن داود بن النّعمان عن عبد الرّحيم القصير قال قال لي أبو جعفر ع أما لو قد قام قائمنا ع لقد ردّت إليه الحميراء حتّى يجلدها الحدّ و حتّى ينتقم لابنة محمّد فاطمة ص منها قلت جعلت فداك و لم يجلدها الحدّ قال لفريتها على أمّ إبراهيم الخبر
9 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال و إذا قذفت المرأة الرّجل جلدت ثمانين جلدة
باب 3 -ثبوت الحدّ على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللّواط فاعلا أو مفعولا
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطيّ قال لا حدّ عليه لأنّه إنّما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ع و لكن إذا قال يا من عمل عمل قوم لوط جلد الحدّ
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع في الرّجل يقول للرّجل يا معفوج قال عليه الحدّ
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الرّجل يقذف الرّجل بالأبنة أو يقول له يا منكوح يا معفوج قال عليه الحدّ
4 ، و عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يقول للرّجل يا لوطيّ قال إن قال لم أرد قذفه بذلك لم يكن عليه حدّ لأنّه إنّما نسبه إلى لوط و إن قال له إنّك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحدّ
باب 4 -حكم المملوك في الحدّ قاذفا و مقذوفا قنّا و مبعّضا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا ينبغي قذف المملوك و قد جاء فيه تغليظ و تشديد سأل رجل من الأنصار رسول اللّه ص عن امرأة قذفت مملوكة لها فقال رسول اللّه ص قل لها فلتنصبنّ لها نفسها و إلّا أقيدت منها يوم القيامة
2 ، قال أبو عبد اللّه ع و من قذف مملوكا يعني لغيره نكّل به فإن كانت أمّ المملوك حرّة جلد الحدّ يعني إذا قذفه بها و من قذف عبده فقد أثم و ينبغي له أن يسأله بأن يحلّله و يعفو عنه
3 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا قذف المملوك حرّا ضرب الحدّ كاملا إنّما هو حدّ الحرّ يؤخذ من ظهره
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال ع قال أبي و المملوك إذا قذف الحرّ حدّ ثمانين
5 ، و عن عبد الرّحمن عنه يعني الصّادق ع في حديث قال و الرّجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا
، و عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدّى من مكاتبته حدّ الحرّ و ما بقي حدّ المملوك
7 فقه الرّضا، ع فإذا قذف حرّ عبدا و كانت أمّه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه و إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين جلدة
8 الصّدوق في المقنع، و إذا قذف عبد حرّا جلد ثمانين جلدة
باب 5 -حكم قذف الصّغير الكبير و بالعكس
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما سئلا عن الرّجل يقذف الطّفل و الطّفلة أو المجنون فقال لا حدّ لمن لا حدّ عليه و لكنّ القاذف أثم و أقلّ ما في ذلك أن يكون قد كذب
باب 6 -حكم قذف ولد المقرّة بالزّنى المحدودة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال قال أبي ع و اليهوديّة و النّصرانيّة متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحدّ القاذف لأنّ المسلم قد حصّنها
باب 7 -ثبوت الحدّ بقذف الملاعنة و المغصوبة و اللّقيط و ابن الملاعنة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امرأته و هي خرساء فرّق بينهما
3 الصّدوق في المقنع، إذا قذف الرّجل ابن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين
باب 8 -أنّ من وطئ أمة زوجته و ادّعى الهبة فأنكرت ثمّ أقرّت لزمها حدّ القذف
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ امرأة رفعت إليه زوجها و قالت زنى بجاريتي فأقرّ الرّجل بوطء الجارية قال قد وهبتها لي فسأله عن البيّنة فلم يجد البيّنة فأمر به ليرجم فلمّا رأت ذلك المرأة قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر أمير المؤمنين ع بأن يخلّى سبيل الرّجل و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف
باب 9 -حكم تكرّر القذف قبل الحدّ و بعده
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال من قذف رجلا فضرب الحدّ ثمّ قال له ما كنت قلت فيك إلّا حقّا لم يحدّ عليه حد ثان و إن عاد فقذفه ضرب الحدّ
2 الصّدوق في المقنع، و إن قذف رجل رجلا فجلد ثمّ عاد عليه بالقذف فإن قال إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد و إن قذفه بالزّنى بعد ما جلد فعليه الحدّ و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد
باب 10 -حكم من قذف جماعة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السّلطان ضربه لهم حدّا واحدا و إن أتوا به مفترقين ضربه لكلّ من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة و إن قذف كلّ واحد منهم على الانفراد حدّ له أتوا به مجتمعين أو متفرّقين
2 الصّدوق في المقنع، و إن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم و إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ و روي في رجل يقذف قوما أنّه إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّا و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا
و في الهداية، و قد روي أنّه إن سمّاهم فعليه لكلّ رجل سمّاه حدّ و إن لم يسمّهم فعليه حدّ واحد
باب 11 -أنّه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كلّ واحد حدّ و كذا شهود الزّنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدّلوا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث في الزّنى و إن شهد ثلاثة رجال و لم يأت الرّابع جلدوا حدّ القذف
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزّنى فقال عليّ ع أين الرّابع فقالوا الآن يجيء قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة
باب 12 -حكم ما لو قذف الرّجل زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزّنى أحدهم زوجها
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته فرفعته ضرب الحدّ إلّا أن يدّعي الرّؤية أو ينتفي من الحمل فيلاعن قال فإن قال لها يا زانية أنا زنيت بك ضرب حدّ القاذف و لم يجب عليه حدّ الزّاني حتّى يقرّ به أربع مرّات أو تقوم عليه فيه بيّنة
2 ، و عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء فلا حدّ عليه إنّ العذرة تذهب من غير الوطء قال أبو عبد اللّه ع ]و[ يؤدّب
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنّه عاد قال يضرب قلت فإنّه عاد قال يضرب فإنّه أوشك أن ينتهي
باب 13 -حكم قذف الأب الولد و أمّه إذا انتقل حقّ الحدّ إلى الولد
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد و إذا قذف والده جلد
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال يحدّ الولد إذا قذف والده و لا يحدّ الوالد إذا قذف الولد
باب 14 -كيفيّة حدّ القاذف
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال جلد الزّاني أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب و جلد الشّارب أشدّ من جلد التّعزير
و رواه في دعائم الإسلام عنه ع مثله
باب 15 -أنّ من أقرّ بالقذف ثمّ جحد لم يسقط عنه الحدّ
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، بإسناده قال قال رسول اللّه ص فإذا قذف الرّجل فأكذب نفسه جلد الحدّ
باب 16 -حكم أهل الذّمّة و نحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حدّ القاذف للمقذوف و قال ع تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا
، و عنه ع أنّه قال إذا قذف المسلم مشركة و زوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركا و له ولد مسلم فقام المسلم يطلب الحدّ جلد القاذف حدّ القذف
3 ، و عنه ع أنّه قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحدّ و حلق رأسه و لحيته و طيف به على أهل ملّته و نكّل ليكون عظة لغيره من المشركين
4 فقه الرّضا، ع فإذا قذف ذمّيّ مسلما جلد حدّين حدّ للقاذف و الحدّ الآخر لحرمة الإسلام
و قال و إذا قذف الرّجل المسلم الذّمّيّ لم يجلد
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الرّضا عن أبيه ع في حديث و اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ متى قذفوا المسلم كان عليهم الحدّ و اليهوديّة و النّصرانيّة متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحدّ القاذف لأنّ المسلم قد حصّنها
باب 17 -أنّه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ و لزمهما التّعزير
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجلين يقذف كلّ واحد منهما صاحبه قال أتي إلى أمير المؤمنين ع برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما جميعا
2 فقه الرّضا، ع و إذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأنّ لكلّ واحد منهما مثل ما عليه
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألت أبي عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه قال يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران
باب 18 -أنّ من سبّ و عرّض و لم يصرّح بالقذف فلا حدّ عليه و عليه التّعزير و كذا لو نسبه إلى غير الزّنى و اللّواط و كذا في الهجاء و حكم من قال لا أب لك و لا أمّ
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال من قال لأخيه المسلم يا ابن النّصرانيّ أو يا ابن المجوسيّ أو أنت رجل سوء و قد كان الأبوان مجوسيّين أو نصرانيّين فاضربوه لعزّ الإسلام
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في رجل يقول للرّجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التّعزير
و بهذا الإسناد، عن عليّ ع قال من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة و ثلاثين سوطا
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الرّجل يقول للرّجل يا آكل لحم الخنزير و يا شارب الخمر قال عليه التّعزير دون الحدّ
5 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع أتي برجل قال لرجل يا مالك أمّه فعزّره و لم يجلده الحدّ
6 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه أتي برجل قال لرجل ما تأتي أهلك إلّا حراما فجلده التّعزير و لم يحدّه
7 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من نفى رجلا من أبيه ضرب حدّ القاذف فإذا نفاه من نسب قبيلته أدّب
8 ، و عنه ع أنّه قال في الرّجل يسبّ الرّجل أو يعرّض به القذف مثل ما يقول له يا خنزير يا حمار يا فاسق يا فاجر يا خبيث و ما أشبه ذلك أو يقول في التّعريض احتلمت بأمّك أو أختك و ما أشبه هذا ففي هذا كلّه الأدب و لا يبلغ به الحدّ
9 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال إذا قال الرّجل للرّجل يا يهوديّ فاضربوه عشرين
باب 19 -جواز عفو المقذوف عن حقّه الأصليّ و المنتقل إليه بالميراث
1 فقه الرّضا، ع فإذا قذف حرّ عبدا و كانت أمّه مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه
باب 20 -أنّ من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرّجوع في العفو
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الكاظم ع في حديث قال و ليس لمن عفا عن المفتري الرّجوع في الحدّ
باب 21 -حكم من أقرّ بولد ثمّ نفاه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال إذا أقرّ بولده ثمّ نفى جلد الحدّ و ألزم الولد
و رواه في موضع آخر و فيه بدل الفقرة الأخيرة و ألزم المهر
باب 22 -أنّ من قال لآخر احتلمت بأمّك فعليه التّعزير لا الحدّ
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم أنّ عليّا ع أتاه رجل فقال رأيت في المنام كأنّي أنكح أمّي قال فأقامه عليّ ع في الشّمس و قال اضربوا ظلّه بالسّيف ثمّ قال هذا حدّك
و تقدّم عنه ع أنّه قال في الرّجل يسبّ الرّجل إلى أن قال أو يقول في التّعريض احتلمت بأمّك أو أختك و ما أشبه هذا ففي هذا كلّه الأدب
2 الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و قد روي أنّ أمير المؤمنين ع عزّر إنسانا كان قد قال لغيره أنا احتلمت بأمّك البارحة
باب 23 -قتل من سبّ النّبيّ ص أو غيره من الأنبياء ع
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال كان رجل من هذيل يسبّ النّبيّ ص فبلغه ذلك فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول اللّه فركبا ناقتيهما و انطلقا حتّى أتيا عرفة فسألا عنه فإذا هو قد ذهب يتلقّى غنمه و لحقاه بين أهله و بين غنمه فلم يسلّما عليه فقال و من أنتما و ما أنتما فقالا يا غيّان أنت فلان بن فلان قال نعم فقبضا عليه فضربا عنقه
2 ، و عنه ع أنّه قال من سبّ النّبيّ ص قتل و لم يستتب قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد ع من تناول النّبيّ ص فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له قبل أن يرفع إلى الوالي قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا على أنفسهم
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كتب إلى رفاعة من تنقّص نبيّا فلا تناظره
4 فقه الرّضا، ع و روي أنّه من ذكر السّيّد محمّدا ص أو واحدا من أهل بيته ]بالسّوء و[ بما لا يليق بهم أو الطّعن فيهم ص وجب عليه القتل
باب 24 -قتل من سبّ عليّا أو غيره من الأئمّة ع و مطلق النّاصب مع الأمن
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل تناول عليّا ع فقال إنّه لحقيق أن لا يقيم يوما و يقتل من سبّ الإمام كما يقتل من سبّ النّبيّ ص
و تقدّم عن فقه الرّضا ع ما يقرب منه
باب 25 -نوادر ما يتعلّق بأبواب حدّ القذف
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الّذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحدّ حيّة كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في رجل قال لرجلين أحدهما زان قال إن كانا جميعا قيل له أيّهما أردت فإن أخبر و إلّا جلد الحدّ
3 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إذا قال الرّجل لامرأته أنت كنت تزنين و أنت مشركة فلا حدّ عليه و إذا قال لأمّ ولده كنت تزنين و أنت أمة فلا حدّ عليه
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أتى حدّا فقذف بغيره فعلى قاذفه الحدّ
5 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يحدّ القاذف إذا قذف بأيّ لسان قذف به من عربيّ أو أعجميّ
6 فقه الرّضا، ع و روي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه فلا شيء عليه لأنّه لا يحلّ أن يحسن الظّنّ فيها بأحد إلّا من عرفت إيمانه و إذا قذف رجلا في دار الإيمان و هو لا يعرفه فعليه الحدّ لأنّه لا ينبغي أن يظنّ بأحد فيها إلّا خيرا
و قال في موضع آخر و لا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من الفرية و توبته أن يوقف في الموضع الّذي قال فيه ما قال يكذب نفسه
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما
8 الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ما تسابّ اثنان إلّا غلب ألأمهما