باب 1 -تحريمها
1 كتاب درست بن أبي منصور، عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث و لقد قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الإيمان الخبر
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص رأيت في النّار صاحب العباءة الّذي غلّها و رأيت في النّار صاحب المحجن الّذي كان يسرق الحاجّ بمحجنه و رأيت في النّار صاحبة الهرّة تنهشها مقبلة و مدبرة كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها و لم ترسلها تأكل من خشاش الأرض و دخلت الجنّة فرأيت فيها صاحب الكلب الّذي أرواه من الماء
دعائم الإسلام، بإسناده عنه ص مثله إلى قوله الأرض
و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن
4 الشّيخ المفيد في أماليه، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابيّ عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا و محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن سالم في آخرين قالوا حدّثنا عبد اللّه بن سالم عن هشام بن مهران عن خاله محمّد بن زيد العطّار و كان من كبار أصحاب الأعمش قال حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن قال حدّثنا منذر بن جعفر قال حدّثنا محمّد بن يزيد الباني عن جعفر بن محمّد ع في حديث قال قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني و هو مؤمن و لا يسرق و هو مؤمن و لا يشرب الخمر و هو مؤمن الخبر
5 عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص قال لعن اللّه السّارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده
6 ، و عنه ص قال لا يزني الزّاني حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق السّارق حين يسرق و هو مؤمن
باب 2 -أنّ أقلّ ما يقطع فيه السّارق ربع دينار أو قيمته و يقطع فيما زاد
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يقطع السّارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مجنّا و هو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك
2 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال القطع في ربع دينار
3 ، و عن أبي عليّ أنّه روي عن أمير المؤمنين عليّ ع أنّه قال لا تقطع الخمس إلّا في خمسة دراهم
4 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا أدنى ما يقطع فيه السّارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار
5 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال لا يقطع الكفّ في أقلّ من دينار أو عشرة دراهم
، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال كان عليّ ع إذا شكّ في احتلام الغلام و قد سرق حكّ أصابعه و لم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه و لا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعدا
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا قطع إلّا في ربع دينار
8 ، و عنه ص أنّه قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم
قلت الّذي استقرّت عليه الفتاوي تبعا للنّصوص الكثيرة هو ما ذكره في العنوان و ما تضمّن الزّائد عليه أو النّاقص عنه محمول إمّا على التّقيّة أو على المحارب أو كان قيمته وقتئذ ربع دينار
باب 3 -أنّ السّرقة لا تثبت إلّا بالإقرار مرّتين مع عدم البيّنة و حكم ما لو رجع المقرّ
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّي سرقت فانتهره فقال يا أمير المؤمنين إنّي سرقت فقال أ تشهد على نفسك مرّتين فقطعه
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أقرّ بالسّرقة ثمّ جحد قطع و لم يلتفت إلى إنكاره
، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها و لم يقرّ بالسّرقة و لم تقم عليه البيّنة لم يقطع الخبر
4 العيّاشيّ في تفسيره، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود
5 فقه الرّضا، ع و لا يقطع السّارق حتّى يقرّ مرّتين إذا لم تكن شهود
باب 4 -حدّ السّرقة و كيفيّته
1 دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا تقطع يد السّارق من أصل الأصابع الأربع و تدع له الرّاحة يعني راحة الكفّ و الإبهام و تقطع الرّجل من الكعب و تدع له الكعب يمشي عليها يكون القطع من نصف القدم
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقطع اليد اليمنى من السّارق و قال قرأ أمير المؤمنين ع و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما
العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في حديث قال فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرّجل قطعها دون الكعبين قال و كان ع لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود
4 ، و عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أخذ السّارق فقطع وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السّجن فإن سرق في السّجن قتل
الصّدوق في المقنع، و إذا أخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ و ساق مثله
5 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال في اليد تقطع من الكفّ فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب
6 عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، أنّ أهل البيت ع قد أجمعوا أنّ أمير المؤمنين ع قطع السّارق من مفصل الأصابع و ترك له إبهاما مع الكفّ و هذه سنّة الرّسول ص في القطع و قال ع ذلك موضع حدّ التّيمّم فترك ما ترك الإبهام و الكفّ ليمكنه بذلك الوضوء للصّلاة و كذلك جعل من استوجب قطع الرّجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الّذي في أسفل القدم من مقدّمها و ترك العقب و ما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم و بين العقب ليعتمد عليه في القيام للصّلاة و قال ع هكذا استنّ رسول اللّه ص في قطع اليد و الرّجل و أنكر ما فعله عمر في قطع اليد و الرّجل إلى آخر ما قال
باب 5 -أنّ من سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة سجن مؤبّدا حتّى يموت و ينفق عليه من بيت المال فإن سرق في السّجن قتل
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثمّ أتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى ثمّ أتي به الثّالثة فقال عليّ ع إنّي لأستحيي من اللّه تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها و يستنجي بها و لا رجل يمشي عليها فجلده و استودعه الحبس
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لم يزد رسول اللّه ص رجلا على قطع يده و رجله
قال جعفر بن محمّد قال أبي ع و كان أمير المؤمنين ع إذا سرق السّارق بعد أن يقطع يده و رجله جلد و حبس في السّجن و أنفق عليه من فيء المسلمين
3 دعائم الإسلام، بإسناده عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثمّ أتي به مرّة ثانية قد سرق فقطع رجله اليسرى قال إنّي لأستحيي من اللّه عزّ و جلّ أن لا أدع له يدا يأكل بها و يستنجي بها و قال لم يزد رسول اللّه ص على قطع يد و رجل و كان أمير المؤمنين ع إذا أتي به في الثّالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرّتين خلّده في السّجن و أنفق عليه من فيء المسلمين فإن سرق في السّجن قتله
4 ، و عن عليّ ع أنّه قال من خلّد في السّجن رزق من بيت المال و لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة إلى أن قال و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل يعني إذا سرق بعد ذلك في الثّالثة
5 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى ثمّ سرق الثّالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلّد في السّجن و يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته الخبر
6 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و تقطع من السّارق الرّجل بعد اليد فإن عاد فلا قطع عليه و لكن يخلّد السّجن و ينفق عليه من بيت المال
باب 6 -أنّه لو قطعت يد السّارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أمر بسارق أن تقطع يمينه فقدّم شماله فقطعوها و ظنّوها يمينه ثمّ علموا بعد ذلك فرفعوه إلى أمير المؤمنين ع فقال دعوه فلست بقاطع يمينه و قد قطعت شماله
باب 7 -حكم من أقرّ بالسّرقة بعد الضّرب أو العذاب أو الخوف
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجر ذلك عليه و لم يحدّ
2 ، و عنه ع أنّه أتي برجل اتّهم بسرقة أظنّه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيّب سؤاله فيقرّ بما لم يفعل فقال ع له أ سرقت قل لا إن شئت فقال لا و لم يكن عليه بيّنة فخلّى سبيله
باب 8 -أنّه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزّر و أنّ من أخرج ثيابا و ادّعى أنّ صاحبها أعطاه إيّاها فلا قطع عليه مع عدم البيّنة بالسّرقة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال ليس على السّارق قطع حتّى يخرج السّرق من البيت
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد ع أنّ عليّا ع أتي بلصّ نقب فعاجلوه فأخذوه فقال عليّ ع عجّلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه أتي برجل معه كارة من ثياب لرجل فقال الّذي هي في يديه صاحبها أعطانيها و لم يقرّ بالسّرقة و لم تقم عليه بيّنة قال لا قطع عليه
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بلصّ نقب فعاجلوه فأخذوه فقال عجّلتم عليه فضربه و قال لا يقطع من نقب بيتا و لا من كسر قفلا و لا من دخل البيت فأخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز و لكن يضرب ضربا وجيعا و يغرّم ما أفسد
5 ، و عنه ع أنّه أتي برجل و معه بزّ زعموا أنّه سرقه لرجل و لم تقم عليه بيّنة فقال الّذي في يده البزّ إنّما أخذته أمزح معه فقال لصاحب البزّ أ كنت تعرفه يعني الرّجل قال نعم فخلّى سبيله
6 ، و عنه ع قال من عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها و لم يقرّ بالسّرقة و لم تقم عليه بيّنة لم يقطع و تؤخذ السّرقة من يديه إذا قامت البيّنة لمدّعيها عليه
باب 9 -حكم من تكرّرت منه السّرقة قبل القطع
1 الصّدوق في المقنع، فإن سرق رجل فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأولى و الأخيرة فإنّه تقطع يده بالسّرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسّرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأولى و لو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ثمّ شهدوا عليه بعد بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من سرق ثمّ تنحّى فلم يقدر عليه حتّى سرق مرّة أخرى فأخذ قال تقطع يده و يضمّن ما أتلف
باب 10 -أنّ السّارق يلزمه القطع و يغرّم ما أخذ و تجب عليه التّوبة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا إذا أخذ السّارق قطع فإن وجد ما سرق في يديه قائما أخذ منه و ردّ إلى أهله و إن كان أتلفه ضمّنه في ماله
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أمر بقطع سرّاق إلى أن قال ثمّ قال لهم يا هؤلاء إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار فإن أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النّار و إلّا لحقتم بها
3 ، و عنه ع أنّه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده فعليه أن يردّها و نتاجها
باب 11 -حكم أشلّ اليد و مقطوعها في السّرقة و القصاص
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و الأشلّ اليمين و الشّمال متى سرق قطعت له اليمين على كلّ الأحوال
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال فإن كان أشلّ اليمنى أو اليسرى قطعت يمناه على أيّ حال كانت
باب 12 -أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه أنّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية فقال عليّ ع أدرأ عنه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه و قال لا قطع على المختلس
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنّما هي الدّغارة المعلنة عليه ضرب و حبس الخبر
3 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا قطع على مختلس و لا قطع على ضيف يعني إذا سرق من مال من أضافه و هو ضيف
و عنه ع أنّه قال المختلس لا يقطع و لكنّه يضرب و يسجن
4 الصّدوق في المقنع، قال عليّ ع لا قطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره و ليس على الّذي يسلب الثّياب قطع
باب 13 -حكم الطّرّار
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع أنّ عليّا ع قال لمّا أتي بطرّار طرّ من كمّ رجل دنانير فقال إن كان طرّ من القميص الأعلى فلا قطع عليه و إن كان طرّ من الدّاخل قطعناه
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يقطع الطّرّار و هو الّذي يقطع النّفقة من كمّ الرّجل أو ثوبه و لا المختلس و هو الّذي يختطف و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان
3 الصّدوق في المقنع، عن عليّ ع قال و ليس على الّذي يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل قطع
باب 14 -أنّه لا قطع على الأجير الّذي لا يحرز المال من دونه
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس إلى أن قال و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنّما هي خيانة
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا قطع على أجير الخبر
3 ، و عن أمير المؤمنين ع و لا قطع على من ائتمن على شيء فخان فيه
4 الصّدوق في المقنع، عن عليّ ع أنّه قال و ليس على الأجير و لا على الضّيف قطع لأنّهما مؤتمنان
باب 15 -حكم من أخذ مالا بالرّسالة الكاذبة
1 الصّدوق في المقنع، فإن أتى رجل رجلا فقال أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا و كذا فدفع إليه ذلك الشّيء فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه و لا أتاه بشيء و زعم الرّسول أنّه قد أرسله و دفعه إليه فإن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده و إن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله و يستوفي من الرّسول المال فإن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع لأنّه سرق مال الرّجل
باب 16 -أنّه لا يقطع الضّيف و لكن يقطع ضيف الضّيف إذا سرق
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا قطع على مختلس و لا قطع على ضيف
2 ، و عنه ع أنّه قال لا قطع على أجير و لا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه في حين إدخالك إيّاه
قال أبو عبد اللّه ع من أدخلته بيتك فهو مؤتمن إذا سرق لم يقطع و لكنّه يضمّن ما سرق
3 الصّدوق في المقنع، و ضيف الضّيف إذا سرق قطع لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه
باب 17 -أنّه لا يقطع إلّا من سرق من حرز و جملة ممّن لا يقطع
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع على واحد منهما قال و إذا سرق الزّوج من مال امرأته و المرأة من مال زوجها فلا قطع عليهما و إذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع عليه يعني الخانات و الحمّامات و الأرحية
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال لا يقطع من نقب بيتا أو كسر قفلا قال جعفر بن محمّد ع في هذا التّعزير و غرّم قيمة ما جناه
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال لا يقطع من نقب بيتا و لا من كسر قفلا و لا من دخل البيت فأخذ المتاع حتّى يخرجه من الحرز و لكن يضرب ضربا وجيعا و يحبس و يغرّم ما أفسد قيل لأبي عبد اللّه ع فإن وجد السّارق في الدّار و قد أخذ المتاع فأخرجه من البيت أ عليه القطع قال لا حتّى يخرجه من حرز الدّار
5 ، و عن عليّ ع أنّه قال كلّ موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه كالمساجد و الحمّامات و الخانات و الأرحاء
6 ، و عنه ع قال إذا سرق الرّجل من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو المرأة من مال زوجها أو الزّوج من مال امرأته أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم
، و عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال من سرق الغنم من المرعى لم يقطع و يعزّر و يضمّن ما سرق و أفسده
8 العيّاشيّ في تفسيره، عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا
9 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا قطع إلّا من حرز
باب 18 -حكم النّبّاش
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع أتي بنبّاش فقطعه
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قطع نبّاشا نبش قبرا و أخرج كفن الميّت منه و قال ع يقطع النّبّاش إذا كان معتادا لذلك
قال أبو عبد اللّه ع لا تقطع يد النّبّاش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مرارا و يعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة و ينكّل به و يحبس
3 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، فلمّا مضى الرّضا ع في سنة اثنتين و مائتين كانت سنّ أبي جعفر ع نحو سبع سنين اختلفت الكلمة من النّاس ببغداد و الأمصار و اجتمع الرّيّان بن الصّلت و صفوان بن يحيى و محمّد بن حكيم و عبد الرّحمن بن الحجّاج و يونس بن عبد الرّحمن و جماعة من وجوه الشّيعة و ثقاتهم في دار عبد الرّحمن إلى أن قال و قرب وقت الموسم و اجتمع من فقهاء بغداد و الأمصار و علمائهم ثمانون رجلا و قصدوا الحجّ و المدينة و ساق الخبر إلى أن قال فقال أبو جعفر ع إنّما سئل الرّضا ع عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعه للسّرقة و نفيه لتمثيله بالميّت
4 الصّدوق في المقنع، و إن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع إلّا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فإذا كان كذلك قطعت يمينه
5 ، و عن عليّ ع أنّه أتي بنبّاش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطئوه حتّى مات
6 أبو جعفر محمّد بن عليّ الطّوسيّ في كتاب ثاقب المناقب، عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد في حديث طويل أنّ الشّيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النّيسابوريّ أموالا كثيرة و سبعين ورقة فيها مسائل و قد أخذوا كلّ ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة و ختموا على كلّ حزام بخاتم فجاء بها إلى المدينة فأجاب الإمام موسى بن جعفر ع عن المسائل قبل أن يفكّ الخواتيم و كان منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا و قطع رأس الميّت و أخذ كفنه الجواب بخطّه ع تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز الخبر
باب 19 -حكم من سرق حرّا فباعه
1 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص لا توبة لمن باع حرّا حتّى يردّه حرّا على ما كان
باب 20 -حكم نفي السّارق
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان إذا قطع السّارق و برأ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد الرّحمن قال سألته عن الرّجل إذا زنى قال ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض الّتي جلده فيها إلى غيرها سنة و على الإمام أن يخرجه من المصر و كذلك إذا سرق و قطعت يده و رجله
باب 21 -أنّه لا يقطع سارق الطّير
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم فلم يقطعه و قال لا قطع في ريش
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم و رجل سرق حمامة قال لا قطع في طير و لا في شيء من الرّيش
باب 22 -أنّه لا قطع في سرقة الحجارة من الرّخام و نحوها و لا في سرقة الثّمار قبل إحرازها
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول لا قطع على من سرق الحجارة قال جعفر ع يعني الرّخام و أشباه ذلك
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا قطع في طعام
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ رسول اللّه ص قال لا قطع في ثمر و لا في كثر و هو الجمّار
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ رسول اللّه ص قال من سرق من الثّمار في كمامها فما أكل بفيه فلا شيء عليه و ما حمل فتعزير و غرّم قيمته
دعائم الإسلام، عنه ع مثل الخبر الأوّل و الثّالث و زاد بعد قوله الجمّار قال ع و يعزّر من سرق ذلك و يغرّم القيمة
6 ، و عنه ع أنّه قال لا يقطع من سرق الزّرع و لا الغنم من المرعى حتّى تحويها الجدر و لا من سرق فاكهة و لا من سرق شجرا و لا نخلا و لا قطع على من سرق إبلا سائمة حتّى تواريها الجدر
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا قطع في ثمر معلّق و لا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجنّ
باب 23 -حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لأنّ له فيها نصيبا
و تقدّم عنه ع أنّه قال أربعة لا قطع عليهم و عدّ منها الغلول
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده فقام رجل فاشتمل على مغفر فأخذه فرفع إلى أمير المؤمنين ع فقال ليس عليه قطع لأنّه شريك في المتاع فليس بسارق و لكنّه خائن
و عنه ع أنّه قال في حديث و لا قطع في الغلول
باب 24 -أنّه لا يقطع السّارق في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يقطع السّارق في عام سنة يعني مجاعة
2 الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة
باب 25 -حكم من أخذ شيئا من بيت المال عاريّة أو غير عاريّة
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد اللّه عن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان عن أبي الحسين محمّد بن عليّ بن الفضل بن عامر الكوفيّ عن أبي عبد اللّه الحسين بن محمّد بن الفرزدق الفزاريّ البزّاز عن أبي عيسى محمّد بن عليّ بن عمرو الطّحّان و هو الورّاق عن أبي محمّد الحسن بن موسى عن عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحاب ابن دأب عنه في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنين ع إلى أن قال و بعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة لا تدرى قيمته فقالت له ابنته أمّ كلثوم يا أمير المؤمنين أتجمّل به و يكون في عنقي فقال يا أبا رافع أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتّى لا تبقى امرأة من المسلمين إلّا و لها مثل ما لك
باب 26 -حكم الصّبيان إذا سرقوا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحكّ إبهامه ثمّ قال لئن عدت لأقطعنّ يدك
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع أنملة إصبعه الخنصر ثمّ قال ما فعل ذلك أحد غير رسول اللّه ص و غيري
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال الغلام لا يقطع حتّى تصلب يداه و حتّى يسطع ريح إبطيه
، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال كان عليّ ع إذا شكّ في احتلام الغلام و قد سرق حكّ أصابعه و لم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه و لا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعدا
5 ، أخبرنا أبو محمّد و هو عبد اللّه المذكور في أوّل السّند قال كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث حدّثنا ابن و هو محمّد بن عبد اللّه بن يزيد حدّثنا الرّازيّ عن عنبسة عن عليّ بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر بن معمر عن ابن الحنفيّة قال أتي عليّ ع بغلام قد سرق بيضة هي من حديد فشكّ في احتلامه فقطع بطون أنامله ثمّ قال إن عدت لأقطعنّك
6 ، و بالإسناد الأوّل عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع أتي بلصّ جارية سرقت و لم تحض فضربها أسواطا و لم يقطعها
7 ، أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الصّبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة فإن عاد قطع أسفل من ذلك
دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بغلام سرق فحكّ بطون أنملتيه الإبهام و المسبّحة حتّى أدماهما و قال لئن عدت لأقطعنّهما و قال ما عمل به أحد بعد رسول اللّه ص غيري و قال الغلام لا يجب عليه الحدّ حتّى يحتلم و تسطع رائحة إبطه
و قد جاء عنه ع أنّه قطع من أنامله
و يقع اسم القطع على الحكّ و ليس هذا بحدّ و إنّما هو أدب و يجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحدّ على الكبير أن يؤدّب و في حكّه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب و إيهام أنّه إن عاد قطعت يده و يكون قد أضمر ع بقوله إن عدت لأقطعنّها يعني إن عدت بعد أن تبلغ فأجمل ذلك الوعيد له و أبهمه تغليظا عليه و تشديدا لئلّا يعود و ليس في هذا و مثله من الأدب شيء محدود
9 فقه الرّضا، ع أتي أمير المؤمنين ع بصبيّ قد سرق فأمر بحكّ أصابعه على الحجر حتّى خرج الدّم ثمّ أتي به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ثمّ أتي به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله
10 عوالي اللآّلي، عن ابن مسعود أنّ النّبيّ ص أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها
باب 27 -حكم سرقة العبد
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتي بعبد قد سرق و زنى فضربه و قطعه جميعا في مكان واحد
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قطع عبدا سرق من النّفل
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع و إذا سرق من مال غير مولاه قطع
5 ، و عنه ع أنّه قال عبيد الإمارة إذا سرقوا من مال الإمارة لم يقطعوا و إذا سرقوا من غيره قطعوا
الصّدوق في المقنع، و ليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع
7 فقه الرّضا، ع فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إمّا يسلّمه للحدّ و إمّا يغرمه عمّا قام عليه الحدّ
باب 28 -أنّه لا بدّ من العلم بتحريم السّرقة في لزوم القطع و لا بدّ من حسم يد السّارق إذا قطعت و علاجها و الإنفاق عليه حتّى تبرأ و أمره بالتّوبة و استحباب تولية الشّاهدين القطع
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان إذا قطع السّارق حسمه بالنّار كي لا ينزف دمه فيموت
2 ، و عنه ع أنّه أمر بقطع سرّاق فلمّا قطعوا أمر بحسمهم فحسموا ثمّ قال يا قنبر خذهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم فإذا برءوا فأعلمني فلمّا برءوا أتاه فقال يا أمير المؤمنين قد برأت جراحتهم قال اذهب فاكس كلّ رجل منهم ثوبين و ائتني بهم ففعل و أتاه بهم كأنّهم قوم محرمون قد اتّزر كلّ واحد منهم بثوب و ارتدى بآخر فمثلوا بين يديه فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّا ثمّ رفع رأسه فقال اكشفوا أيديكم فكشفوها فقال ارفعوها إلى السّماء ثمّ قولوا اللّهمّ إنّ عليّا قطعنا ففعلوا فقال اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك ثمّ قال لهم يا هؤلاء إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار فإن أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النّار و إلّا لحقتم بها
3 عوالي اللآّلي، روي أنّ امرأة سرقت حليّا فأتي بها النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه هل لي من توبة فأنزل اللّه تعالى فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإنّ اللّه يتوب عليه
4 ، و روي أنّه أتي برجل قد سرق فقال ص اذهبوا به فاقطعوا يده ثمّ احسموه
5 ، و روي أنّ عليّا ع كان إذا قطع سارقا حسمه بالزّيت
باب 29 -أنّ السّارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم و حكم العفو عن السّارق
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أخذ لصّا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس و إن رفعه إلى السّلطان قطع يده و إن عفا عنه أو قال وهبت له ما سرق بعد أن رفعه إلى السّلطان لم يجز ذلك و يقطع
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثمّ ندم قال توبته أن يردّها و ما معها من ولدها قال جعفر بن محمّد ع ذلك السّارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به فأمّا إن علم به قبل أن يردّ قطع السّارق و أخذت منه و أولادها
باب 30 -حكم سرقة الآبق و المرتدّ
1 الصّدوق في المقنع، و العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه مرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يداه بالسّرقة ثمّ قتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته
باب 31 -أنّه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه قطعت أيمانهم مع الشّرائط
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا اشترك النّفر في السّرقة قطعوا جميعا
باب 32 -أنّ المملوك إذا أقرّ بالسّرقة لم يقطع و إذا قامت عليه بيّنة قطع
1 فقه الرّضا، ع فإن أقرّ العبد على نفسه بالسّرقة لم يقطع و لم يغرّم مولاه لأنّه أقرّ في مال غيره
باب 33 -في نوادر ما يتعلّق بأبواب حدّ السّرقة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بمجنون قد سرق فأرسله و قال لا قطع على مجنون
2 ، و عنه ع أنّه قال من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له و الحقّ قتله
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن جدّه أنّ رجلا أتى عليّا ع فقال يا أمير المؤمنين إنّ لصّا دخل على امرأتي فسرق حليّها فقال عليّ ع أما إنّه لو دخل على ابن صفيّة ما رضي بذلك حتّى تعمّد بالسّيف
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال من أسرق السّرّاق من سرق من لسان الأمير و من أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حقّ الخبر
، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و لا سرق سارق إلّا حسب من رزقه
6 عوالي اللآّلي، روي في الحديث أنّ أوّل من قطع بالسّرقة في الإسلام من الرّجال الجبّار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف و من النّساء مرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم
7 ، و روي أنّ آية السّرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظّفريّ سارق الدّرع و روى الزّهريّ عن صفوان بن أميّة أنّه قيل له من لم يهاجر يهلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد و توسّد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السّارق فجاء به إلى رسول اللّه ص فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول اللّه ص فألّا قبل أن تأتيني به
8 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن عليّ ع قال أسرق السّرّاق من سرق من لسان الأمير الخبر
9 ، و عن رسول اللّه ص أنّ أسرق السّرّاق من سرق من صلاته قيل يا رسول اللّه كيف يسرق صلاته قال لا يتمّ ركوعها و لا سجودها
10 العيّاشيّ في تفسيره، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرقّ به و كان يوسف عند عمّته و هو صغير و كانت تحبّه و كانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب و كانت عند أخته و إنّ يعقوب طلب يوسف من عمّته فاغتمّت لذلك و قالت له دعه حتّى أرسله إليك فأرسلته و أخذت المنطقة فشدّتها في وسطه تحت الثّياب فلمّا أتى يوسف أباه جاءت فقالت سرقت المنطقة ففتّشته فوجدتها في وسطه فلذلك قال إخوة يوسف حيث جعل الصّاع في وعاء أخيه فقال لهم يوسف ما جزاء من وجدناه في رحله قالوا جزاؤه بإجراء السّنّة الّتي تجري فيهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثمّ استخرجها من وعاء أخيه فلذلك قال إخوة يوسف ع إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون المنطقة فأسرّها يوسف في نفسه و لم يبدها لهم
و روي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همّام عنه ع و فيه و كان إذا سرق أحد في ذلك الزّمان دفع إلى صاحب السّرقة
11 القطب الرّاونديّ في الخرائج، روي عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت في بعض الأيّام على أمير المؤمنين ع في جامع الكوفة و إذا بجمّ غفير و معهم عبد أسود فقالوا يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق فقال له الإمام أ سارق أنت يا غلام فقال له نعم فقال له مرّة ثانية أ سارق أنت يا غلام فقال نعم يا مولاي فقال له الإمام إن قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أ سارق أنت يا غلام قال نعم يا مولاي فأمر الإمام بقطع يمينه فقطعت فأخذها بشماله و هي تقطر دما فلقيه ابن الكوّاء و كان يشنأ أمير المؤمنين ع فقال له من قطع يمينك قال قطع يميني الأنزع البطين و باب اليقين و حبل اللّه المتين و الشّافع يوم الدّين المصلّي إحدى و خمسين و ذكر مناقب كثيرة إلى أن قال فلمّا فرغ الغلام من الثّناء و مضى لسبيله دخل عبد اللّه بن الكوّاء على الإمام فقال له السّلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين ع السّلام على من اتّبع الهدى و خشي عواقب الرّدى فقال له يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود و سمعته يثني عليك بكلّ جميل قال و ما سمعته يقول قال قال كذا و أعاد عليه جميع ما قال الغلام فقال الإمام لولديه الحسن و الحسين ع امضيا و ائتياني بالعبد فمضيا في طلبه في كندة فقالا له أجب أمير المؤمنين يا غلام قال فلمّا مثل بين يدي أمير المؤمنين ع قال له قطعت يمينك و أنت تثني عليّ بما قد بلغني فقال يا أمير المؤمنين ما قطعتها إلّا بحقّ واجب أوجبه اللّه و رسوله فقال الإمام ع أعطني الكفّ فأخذ الإمام الكفّ و غطاه بالرّداء و كبّر و صلّى ركعتين و تكلّم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه آمين ربّ العالمين و ركّبه على الزّند و قال لأصحابه اكشفوا الرّداء عن الكفّ فكشفوا الرّداء عن الكفّ و إذا الكفّ على الزّند بإذن اللّه تعالى
12 الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، بإسناده عن الفضل بن شاذان عن عبد الرّحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال القائم ع يهدم المسجد الحرام إلى أن قال و قطع أيدي بني شيبة السّرّاق و علّقها على الكعبة
13 الصّدوق في العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن أخويه محمّد و أحمد عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمرو الجعفيّ عن رجل من أهل مصر عن أبي عبد اللّه ع قال أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذ بني شيبة و قطع أيديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سرّاق اللّه الخبر
14 عوالي اللآّلي، و روي في حديث أنّ امرأة كانت تستعير حليّا من أقوام فتبيعه فأخبر النّبيّ ص بحالها فأمر بقطع يدها
15 ، و فيه و في الحديث أنّه كانت امرأة مخزوميّة تستعير المتاع و تجحده فأمر النّبيّ ص بها فقطعت يدها
16 أبو الحسن القطب الكيدريّ في شرح النّهج، في الخطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي دفعه إليه ع رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها قطع واحد يد إنسان و الدّم يسيل منه فحضر أربعة شهود عند الإمام و شهدوا على من قطع يده أنّه محصن زان فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرّجم فقال الإمام ع على من قطع يده دية يده فحسب و لو شهدوا عليه بأنّه سرق نصابا لا تجب دية يده على قاطعها