باب 1 -أقسام حدود الزّنى و جملة من أحكامها
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال كان آية الرّجم في القرآن الشّيخ و الشّيخة ]إذا زنيا[ فارجموهما البتّة فإنّهما قد قضيا الشّهوة
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في المحصن و المحصنة إذا زنيا بالرّجم على كلّ واحد منهما و قال إذا زنى المحصن و المحصنة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم
3 ، و عنه ع أنّه سئل عن حدّ الزّانيين البكرين فقال جلد مائة لقول اللّه عزّ و جلّ الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة
قال أبو عبد اللّه ع و جلد الزّاني من أشدّ الجلد فإذا جلد الزّاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد و إن كان أحد الزّانيين بكرا و الآخر ثيّبا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ نفي البكر منهما و رجم الثّيّب و البكر هو الّذي ليس له زوج من رجل أو امرأة و الثّيّب ذو الزّوج منهما
4 فقه الرّضا، ع و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف و إن استكرهها فلا شيء عليها و من زنى بمحصنة و هو محصن فعلى كلّ واحد منهما الرّجم و من زنى ]بمحصنة[ و هو ]غير[ محصن فعليها الرّجم و عليه الجلد و تغريب سنة
و قال ع و إن زنيا أوّل مرّة و هما محصنان أو أحدهما محصن و الآخر غير محصن ضرب الّذي هو غير محصن مائة جلدة و ضرب المحصن مائة ثمّ رجم بعد ذلك
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن سماعة عن أبي بصير عن الصّادق ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا زنى الشّيخ و الشّيخة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة و عليهما الرّجم و على البكر جلد مائة و نفي سنة في غير مصره
6 ، و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الّذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الّذي قد أملك يجلد مائة و ينفى
7 ، و عن أبيه قال و قضى أمير المؤمنين عليّ ع في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثمّ رجمت
و رواه الصّدوق في المقنع، عنه ع إلى قوله رجمت و كان أوّل من رجمها
8 ، و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث قال قضى أمير المؤمنين ع في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها بلا زوج فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها أنّ لها الصّداق و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم
9 ، و قال يعني الصّادق ع رجم رسول اللّه ص و لم يجلد و ذكر له أنّ عليّا ع رجم و جلد بالكوفة فقال ع لا أعرف
10 الصّدوق في المقنع، فإن زنى رجل بامرأة و هما غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة لقول اللّه عزّ و جلّ الزّانية الآية فإن زنى رجل بامرأة و هي محصنة و الرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ مائة جلدة و رجمت المرأة و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرّجل محصن رجم الرّجل و ضربت المرأة مائة جلدة و إذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثمّ رجما و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما
11 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال المحصن يجلد مائة ]جلدة[ و يرجم و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى
12 عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ عليّا ع جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل له تحدّها حدّين فقال جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنّة رسول اللّه ص
باب 2 -ثبوت الإحصان الموجب للرّجم في الزّنى بأن يكون له فرج حرّة أو أمة يغدو عليه و يروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدّخول و عدم ثبوت الإحصان بالمتعة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع أنّه قال في حديث و لا يكون الرّجل محصنا حتّى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه
2 ، و عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال سألته ع عن الزّاني و عنده سرّيّة أو أمة يطؤها قال إنّما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزّنى قلت فإن زعم أنّه لا يطأ الأمة قال لا يصدّق ذلك قلت فإن كانت عنده متعة قال إنّما هو الدّائم عنده
دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يقع الإحصان و لا يجب الرّجم إلّا بعد التّزويج الصّحيح و الدّخول و مقام الزّوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرّجل أو المرأة الوطء بعد أن دخل الزّوج بها لم يصدّقا قال و لا يكون الإحصان بنكاح متعة
4 فقه الرّضا، ع و حدّ المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح
5 العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز قال سألته ع عن المحصن فقال الّذي عنده ما يغنيه
6 ، و عن ابن خرّزاذ عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في قوله و المحصنات من النّساء قال كلّ ذوات الأزواج
باب 3 -عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزّوجة الغائبة و لا الحاضرة الّتي لا يقدر على الوصول إليها فلا يجب الرّجم على أحدهما بالزّنى
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و ليس الغائب عن امرأته و المغيبة بمحصنين إنّما الإحصان الّذي يجب به الرّجم أن يكون الرّجل مع امرأته و المرأة مع زوجها
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه الخبر
باب 4 -حكم ما لو كان أحد الزّوجين حرّا و الآخر رقّا أو أحدهما نصرانيّا و الآخر يهوديّا
1 الصّدوق في المقنع، و كما لا تحصنه الأمة و النّصرانيّة و اليهوديّة إن زنى بحرّة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة
باب 5 -عدم ثبوت الإحصان قبل الدّخول بالزّوج و الأمة و كذا العبد إذا أعتق و تحته حرّة حتّى يطأها بعد العتق
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي برجل قد أقرّ على نفسه بالزّنى فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم فرفعه إلى السّجن فلمّا كان من العشيّ جمع النّاس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنّه تزوّج امرأة لم يدخل بها بعد ففرح بذلك أمير المؤمنين ع و ضربه الحدّ
قال أبو عبد اللّه ع لا يقع الإحصان و لا يجب الرّجم إلّا بعد التّزويج الصّحيح و الدّخول الخبر
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث جاء من قبلها
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه في الإماء فإذا أحصنّ ما إحصانهنّ قال يدخل بهنّ قلت فإن لم يدخل بهنّ ما عليهنّ حدّ قال بلى
4 ، و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه في الإماء فإذا أحصنّ قال إحصانهنّ أن يدخل بهنّ قلت فإن لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثا هل عليهنّ حدّ قال نعم الخبر
5 الصّدوق في المقنع، و إذا كانت تحت عبد حرّة فأعتق ثمّ زنى فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحدّ
6 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يزني و لم يدخل بأهله يحصن قال فقال لا و لا يحصن بأمة
باب 6 -أنّ من زنى بجارية زوجته فعليه الرّجم مع الإحصان و كذا لو زنى بكافرة و كذا لو وطئ أمته بعد ما زوّجها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال فيمن جامع وليدة امرأته عليه ما على الزّاني و لا أوتى برجل زنى بوليدة امرأته إلّا رجمته بالحجارة
2 ، و عنه ع أنّ امرأة رفعت إليه زوجها و قالت زنى بجاريتي فأقرّ الرّجل بوطء الجارية قال قد وهبتها لي فسأله عن البيّنة فلم يجد البيّنة فأمر به ليرجم فلمّا رأت ذلك المرأة قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر أمير المؤمنين ع بأن يخلّى سبيل الرّجل و أمر بالمرأة فضربت حدّ القذف
باب 7 -أنّ غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التّعزير و عليها الجلد لا الرّجم و إن كانت محصنة و كذا البالغ مع غير البالغة
1 كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي ميسّر حمزة عن أبي عبد اللّه ع في الغلام يفجر بالمرأة قال يعزّر و يقام على المرأة الحدّ و في الرّجل يفجر بالجارية قال تعزّر الجارية و يقام على الرّجل الحدّ
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الصّبيّ الصّغير الّذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة و الرّجل البالغ يفجر بالصّبيّة الصّغيرة الّتي لم تبلغ الحلم قال يحدّ البالغ منهما دون الطّفل إن كان بكرا حدّ الزّاني و لا حدّ على الأطفال و لكن يؤدّبون أدبا بليغا
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد الرّحمن قال سألته عن الصّبيّ يقع على المرأة قال لا يجلد الصّبيّ و عن الرّجل يقع على الصّبيّة قال يجلد الرّجل
4 الصّدوق في المقنع، و إن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة جلد الغلام دون الحدّ و تضرب المرأة الحدّ و إن كانت محصنة لم ترجم لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت و كذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحدّ و ضرب الرّجل الحدّ تامّا
باب 8 -ثبوت التّعزير بحسب ما يراه الإمام على الرّجلين و المرأتين و الرّجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرّابعة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه كان إذا وجد الرّجل مع المرأة في ثوب واحد جلد كلّ واحد منهما مائة
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّه ع وجدهما فجلدهما مائة و درأ عنهما الحدّ و كانا ثيّبين
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فإن وجدا في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد و كذلك يضرب الرّجلان و المرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علّة إذا كانا متّهمين بالزّنية
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن المسعوديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و يحدّ الرّجلان متى وجدا في لحاف واحد
5 ، و عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و يحدّ الرّجلان متى وجدا في لحاف واحد
6 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجلين وجدا في لحاف يحدّان حدّا غير سوط و كذلك المرأتان
7 فقه الرّضا، ع و إذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و هما متّهمان فعلى كلّ واحد منهما مائة جلدة و كذلك امرأتان في ثوب واحد و رجل و امرأة في ثوب
باب 9 -كيفيّة الجلد في الزّنى و جملة من أحكامه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال جلد الزّاني من أشدّ الجلد الخبر
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال و الطّائفة واحد إلى عشرة
3 ، و عنه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه قال إقامة الحدود و إن وجد الزّاني عريانا ضرب عريانا و إن وجد عليه ثياب ضرب و عليه ثياب و يضرب أشدّ الجلد و يضرب الرّجل قائما و تجلد المرأة قاعدة و يضرب كلّ عضو منه و منها ما خلا الوجه و الفرج و المذاكير كأشدّ ما يكون من الضّرب
4 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال جلد الزّاني أشدّ من جلد القاذف و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب و جلد الشّارب أشدّ من جلد التّعزير
5 فقه الرّضا، ع و روي أنّ جلد الزّاني أشدّ الضّرب و أنّه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللّذّة بجميع جوارحه و روي أنّه إن وجد و هو عريان جلد عريانا و إن وجد و عليه ثوب جلد فيه
و قال ع أيضا و حدّ الزّاني و الزّانية أغلظ ما يكون من الحدّ و أشدّ ما يكون من الضّرب
6 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يجلد الزّاني أشدّ الحدّين قلت فوق ثيابه قال لا و لكن يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال ضرب بين الضّربين فوق الثّياب يضرب جسده كلّه
باب 10 -أنّ الزّنى لا يثبت إلّا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الإيلاج و ذكر جملة من أحكامهم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن المسعوديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول حدّ الرّجم في الزّنى أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج
، و عن سماعة و أبي بصير قالا قال الصّادق ع لا يحدّ الزّاني حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع و الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة
3 ، و عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول حدّ الرّجم في الزّنى أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج
4 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يرجم الرّجل و لا المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون أنّهم رأوه يجامعها و نظروا إلى الإيلاج و الإخراج كالميل في المكحلة و كذلك لا يحدّان إن لم يكونا محصنين إلّا بمثل هذه الشّهادة
5 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزّنى فقال عليّ ع أين الرّابع قالوا الآن يجيء قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة
باب 11 -أنّ الزّاني الحرّ يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن حدّ الزّانيين البكرين فقال جلد مائة لقول اللّه عزّ و جلّ الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة
باب 12 -كيفيّة الرّجم و جملة من أحكامه
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال و تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام رجمها و يرمي الإمام ثمّ النّاس بحجارة صغار الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه رجم امرأة فحفر لها حفرة و جعلت فيها ثمّ ابتدأ هو فرجمها ثمّ أمر النّاس بعد فرجموها و قال الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم في الزّنى
قال أبو عبد اللّه ع يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما ثمّ يرمي الإمام و يرمي النّاس بعده بأحجار صغار لأنّه أمكن للرّمي و أرفق بالمرجوم و يجعل وجهه ممّا يلي القبلة و لا يرجم من قبل وجهه و يرجم حتّى يموت
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه لمّا رجم سراجة الهمدانيّة كثر النّاس فأغلق أبواب الرّحبة ثمّ أخرجها فأدخلت حفرتها فرجمت حتّى ماتت ثمّ أمر بفتح أبواب الرّحبة فدخل النّاس فجعل كلّ من كان يدخل يلعنها فلمّا سمع ذلك ع أمر مناديا فنادى أيّها النّاس لم يقم الحدّ على أحد قطّ إلّا كان كفّارة ذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين
فقه الرّضا، ع و حدّ الرّجم أن يحفر بئر بقامة الرّجل إلى صدره و المرأة إلى فوق ثديها و يرجم
و قال ع و أوّل ما يبدأ برجمهما الشّهود الّذين شهدوا عليهما أو الإمام
و قال ع و إذا أقرّ الإنسان بالجرم الّذي فيه الرّجم كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس و إذا قامت البيّنة كان أوّل من ترجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس
و قال و روي أن لا يتعمّد بالرّجم رأسه و روي لا يقتله إلّا حجر الإمام
5 الصّدوق في المقنع، و الرّجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم و يبدأ الشّهود برجمه
باب 13 -حكم الزّاني إذا فرّ من الحفيرة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا أتى رسول اللّه ص فقال إنّي زنيت فصرف وجهه ثمّ جاءه الثّالثة فقال يا رسول اللّه إنّي زنيت و عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول اللّه ص أ يصحبكم مسّ فقال لا فأقرّ الرّابعة فأمر به رسول اللّه ص أن يرجم و حفر له حفيرة فرجموه فلمّا وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير فعقل به و أدركه النّاس فقتلوه فأخبر النّبيّ ص فقال أ لا تركتموه و قال رسول اللّه ص لو استتر و تاب لكان خيرا له
2 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّ رجلا أتاه فقال يا رسول اللّه إنّي زنيت فأعرض عنه ثلاث مرّات و قال لمن كان معه أ بصاحبكم جنّة قالوا لا و أقرّ الرّابعة فأمر به أن يرجم فحفر له حفرة ثمّ رجموه فلمّا وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النّبيّ ص فقال للزّبير أ لا تركته ثمّ قال ص لو استتر لكان خيرا له إذا تاب
3 فقه الرّضا، ع فإن فرّ المرجوم و هو المقرّ ترك و إن فرّ و قد قامت عليه البيّنة ردّ إلى البئر و رجم حتّى يموت
باب 14 -ثبوت الزّنى بالإقرار أربع مرّات لا أقلّ منها و كيفيّة الإقرار و جملة من أحكام الحدّ
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالزّنى أربع مرّات و كان محصنا رجم
قال أبو عبد اللّه ع و لا يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن إقراره و لكن يضرب الحدّ و يخلّى عن سبيله
2 ، و عنه ع أنّه نظر إلى امرأة يسار بها فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر لترجم إنّها حملت من غير زوج قال أ و حامل هي قالوا نعم فاستنقذها من أيديهم ثمّ جاء إلى عمر فقال إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها فقال عمر لو لا عليّ لهلك عمر
3 فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال لا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزّنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه لم يرجم ماعزا حتّى أقرّ عنده بالزّنى أربع مرّات كلّ ذلك يعرض عنه ثمّ رجمه بعد الرّابعة
باب 15 -أنّ من أكره المرأة على الزّنى فعليه القتل بالسّيف محصنا كان أو غير محصن
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل
2 الصّدوق في المقنع، و إن غصب رجل امرأة نفسها قتل محصنا كان أو غير محصن
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع قال و إذا كابر ]رجل[ امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش
باب 16 -سقوط الحدّ عن المستكرهة على الزّنى و لو بأن تمكّن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش و تصدّق إذا ادّعت
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه كان يقول ليس على المستكره حدّ و لا على مستكرهة
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا استكره الرّجل الجارية أقيم عليه الحدّ و لم يكن لها عقر
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت إنّي استكرهت
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة اعترفت على نفسها أنّ رجلا استكرهها قال هي مثل السّبيّة لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حدّ و لا نفي
5 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لا شيء على المرأة إذا كان أكرهها و لها مهر مثلها في ماله
6 ، و عن عليّ ع أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها قال عليّ ع لا حدّ عليها لأنّها مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرأ بحيضة ثمّ أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر
7 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي بامرأة أخذت مع رجل يفجر بها فقالت يا أمير المؤمنين و اللّه ما طاوعته و لكن استكرهني فدرأ عنها الحدّ قال أبو عبد اللّه ع و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدّق قد و اللّه فعله أمير المؤمنين ع
8 الصّدوق في المقنع، و إن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها فقالت المرأة استكرهني فإنّه يدرأ عنها الحدّ لأنّها قد وقعت شبهة
و قال أمير المؤمنين ع ادرءوا الحدود بالشّبهات
9 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ اللّه فأمر برجمها و كان عليّ أمير المؤمنين ع حاضرا قال فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلّا أن أمكّنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني فلمّا بلغ ذلك منّي أتيته فسقاني و وقع عليّ فقال له عليّ ع هذه الّتي قال اللّه فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد و هذه غير باغية و لا عادية فخلّ سبيلها فقال عمر لو لا عليّ لهلك عمر
باب 17 -أنّ من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف فإن لم يقتل خلّد في السّجن مطلقا و كذا ذات المحرم و حكم زوجة الأب
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أتى ذات محرم يقتل
2 ، و عنه ع أنّه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه و لم يكن أحصن فأمر به فرجم
الصّدوق في المقنع، و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه
4 فقه الرّضا، ع و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسّيف و إن استكرهها فلا شيء عليها ]محصنا كان أم غيره[
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع قال و من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش
6 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من أتى ذات محرم فاقتلوه
باب 18 -أنّ الزّاني الحرّ إذا جلد ثلاثا قتل في الرّابعة
1 الصّدوق في المقنع، و الحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة فإن عاد ضرب مائة جلدة فإن عاد الثّالثة قتل
فقه الرّضا، ع أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة
باب 19 -حكم الزّنى في حال الجنون
1 الصّدوق في المقنع، و إذا زنت المجنونة لم تحدّ و إذا زنى المجنون حدّ
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن يعقوب بن يزيد البغداديّ عن محمّد بن أبي عمير في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطّاق مع أبي حنيفة إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات و أتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له عليّ ع أ ما علمت أنّ القلم قد رفع عنها حتّى تصحّ فقال لو لا عليّ لهلك عمر
باب 20 -حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو بأمته بعد ما زوّجها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما قال يضرب خمسين جلدة
2 الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ
و قال في موضع آخر و إذا وقع رجل على جارية له فيها حصّة درئ عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها و يضرب ما سوى ذلك
3 ، و روي أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطئها فضربه الحدّ
باب 21 -حكم من زنى في اليوم مرارا
1 الصّدوق في المقنع، فإن زنى رجل في يوم واحد مرارا فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد و إن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ
باب 22 -حدّ نفي الزّاني
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و جلد الزّاني من أشدّ الجلد فإذا جلد الزّاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد الرّحمن قال و سألته ع عن الرّجل إذا زنى قال ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض الّتي جلده فيها إلى غيرها سنة و على الإمام أن يخرجه من المصر
3 ، و عن سماعة عن أبي بصير عن الصّادق ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و على البكر جلد مائة و نفي سنة في غير مصره
4 ، و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و الّذي قد أملك يجلد مائة و ينفى
5 الصّدوق في المقنع، و البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما
6 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و الّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى
7 فقه الرّضا، ع و من زنى بمحصنة و هو غير محصن فعليها الرّجم و عليه الجلد و تغريب سنة و حدّ التّغريب خمسون فرسخا
8 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال خذوا عنّي قد جعل اللّه لهنّ السّبيل البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثّيّب بالثّيّب جلد مائة و الرّجم
و رواه في درر اللآّلي، عن عبادة بن الصّامت عنه ص مثله و فيه الجلد ثمّ الرّجم
باب 23 -أنّه إذا شهد على المرأة بالزّنى فشهد لها النّساء بالبكارة قبلت شهادتهنّ و سقط الحدّ
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع أتي بجارية زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين هي بكر فقال ع ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرّحمن
باب 24 -أنّ من زنى ثمّ جنّ وجب عليه الحدّ
1 الصّدوق في المقنع، و إن أوجب رجل على نفسه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط و ذهب عقله فإن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان
باب 25 -أنّ من زنى و ادّعى الجهالة غير المحتملة في حقّه لم يقبل منه و كذا إن تزوّجت ذات البعل أو ذات العدّة أو زنت في العدّة و ما يجب مع انتفاء الشّبهة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن امرأة تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها فيها عليها الرّجعة قال عليها الرّجم و إن تزوّجت في عدّة ليس لزوجها فيها عليها الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن مائة جلدة و كذلك إن تزوّجت في عدّة من موت زوجها يعني إذا كان الزّوج الثّاني قد أصابها قيل له ع أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال ما من امرأة نشأت في الإسلام اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك من قبل قيل فإن كانت لا تعلم قال قد لزمتها الحجّة تسأل حتّى تعلم
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من تزوّج امرأة لها زوج ضرب الحدّ إن لم يكن أحصن و رجمت المرأة بعد أن تجلد و إن أحصنا جلدا جميعا و رجما يعني إذا علم الرّجل أنّ المرأة ذات زوج و إن لم يعلم فلا حدّ عليه
3 ، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن امرأة تزوّجت و لها زوج غائب قال يفرّق بينها و بين الزّوج الّذي تزوّجت و تحدّ حدّ الزّاني
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عنه ع في حديث قال قضى أمير المؤمنين ع في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنّها بلا زوج فنكحها أحدهم ثمّ جاء زوجها أنّ لها الصّداق و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم
الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّجت المرأة و لها زوج رجمت و إن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها و إلّا ضرب الحدّ و إن تزوّجت امرأة في عدّتها فإن كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت و إن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة و إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و العشرة الأيّام فلا ترجم و تجلد مائة جلدة
6 فقه الرّضا، ع و من خطب امرأة في عدّة للزّوج عليها رجعة أو زوّجها إلى أن قال فإن دخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادّعت المرأة أنّها لم تعلم أنّ عليها عدّة لم تصدّق على ذلك
باب 26 -حكم من باع امرأته
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنّه قال في الرّجل يبيع امرأته قال تقطع يده فإن كان الّذي اشتراها علم بأنّها حرّة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحدّ إن لم يكن محصنا و ترجم هي إذا طاوعته
باب 27 -حكم وطء المطلّقة بعد العدّة و فيها
1 الصّدوق في المقنع، و إذا غشي الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ رجلا تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فواقعها و ظنّ أنّ له عليها الرّجعة فرفع إلى عليّ ع فدرأ عنه الحدّ بالشّبهة الخبر
باب 28 -أنّه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحدّ خمسون جلدة و لا يرجم و إن كان محصنا إلّا ما استثني
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في العبد و الأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة مسلما كان أو مشركا و ليس على العبيد نفي و لا رجم
2 فقه الرّضا، ع فإن زنى العبد أو الجارية جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد الرّحمن قال سألته ع عن الرّجل إذا زنى إلى أن قال قال و إذا زنى المملوك و المملوكة جلد كلّ واحد منهما خمسين
باب 29 -أنّ المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزّنى رجم في التّاسعة عبدا كان أو أمة و يعطى مولاه القيمة من بيت المال
1 فقه الرّضا، ع بعد الكلام المتقدّم و إن عادا جلدا خمسين كلّ واحد إلى أن يزنيا ثمان مرّات ثمّ يقتلان في التّاسعة
2 الصّدوق في المقنع، و إذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ثمّ يقتل في الثّامنة
باب 30 -أنّ المملوك إذا تحرّر بعضه ثمّ زنى فعليه حدّ الحرّ بقدر الحرّيّة و حدّ الرّقّ بقدر الرّقّيّة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدّى من مكاتبته حدّ الحرّ و ما بقي حدّ المملوك
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن جعفر بن الحسين المؤمن رحمه اللّه عن حيدر بن محمّد بن نعيم و حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه عن جعفر بن محمّد بن مسعود جميعا عن محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال حدّثني جعفر بن أحمد بن أيّوب عن العمركيّ قال حدّثني أحمد بن بشر عن يحيى بن المثنّى عن عليّ بن الحسن بن رباط ]عن حريز[ قال دخلت على أبي حنيفة و عنده كتب كادت تحول بينه و بيني إلى أن قال فقال لي ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم و أدّى تسعمائة و تسعة و تسعين ثمّ أحدث يعني الزّنى كيف تحدّه فقلت عندي بعينها حديث حدّثني محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان يضرب بالسّوط ]و بثلثه[ و بنصفه و ببعضه بقدر استحقاقه الخبر
باب 31 -حكم من وطئ مكاتبته و قد تحرّر بعضها
1 الصّدوق في المقنع، و إذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت ربع مال الكتابة ضرب الحدّ و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شيء
باب 32 -قتل اليهوديّ و النّصرانيّ إذا زنى بمسلمة و إن أسلم عند إرادة الحدّ
1 محمّد بن عليّ بن شهرآشوب في المناقب، عن جعفر بن رزق اللّه قال قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم الإيمان يمحو ما قبله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود فكتب المتوكّل إلى عليّ بن محمّد النّقيّ ع يسأله فلمّا قرأ الكتاب كتب يضرب حتّى يموت فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلّة فقال بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين السّورة قال فأمر المتوكّل فضرب حتّى مات
2 فقه الرّضا، ع و إذا زنى الذّمّيّ بمسلمة قتلا جميعا
باب 33 -حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها سرّا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال و قضى أمير المؤمنين عليّ ع في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثمّ رجمت و كان أوّل من رجمها
باب 34 -حكم المرأة إذا تشبّهت لرجل حتّى واقعها
1 الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و قد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا فظنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ع فأمر بإقامة الحدّ على الرّجل سرّا و إقامة الحدّ على المرأة جهرا
باب 35 -حكم من غصب أمة فاقتضّها أو اقتضّ حرّة و لو بإصبعه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يغتصب البكر فيقتضّها و هي أمة قال عليه الحدّ و يغرّم العقر فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقرها و نالها بشيء من الضّرب
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة
الصّدوق في المقنع، و إن اقتضّت جارية جارية بيدها فعليها المهر و تضرب الحدّ
باب 36 -حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت و ليس بينهما رحم أو تحت فراشها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، مرسلا و إذا وجدت المرأة مع الرّجل ليلا فإنّه لا رجم بينهما
باب 37 -أنّ المرأة إذا أقرّت أربعا أنّها زنت بفلان لزمها حدّ الزّنى و حدّ القذف و ليس على الرّجل شيء
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي الرّجل البريء المسلم
و رواه في الدّعائم، عنه ص مثله
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدّين حدّا لفريتها على المسلم و حدّا بإقرارها على نفسها
3 صحيفة الرّضا، ع بإسناده عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا سئلت المرأة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدّين حدّا لفريتها على الرّجل و حدّا لما أقرّت على نفسها بالفجور
باب 38 -استحباب طلاق الزّوجة الزّانية و جواز إمساكها
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث فأمّا أن يتزوّج الرّجل امرأة قد علم منها الفجور فليحظر بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول اللّه ص رجل فقال يا رسول اللّه ما ترى في امرأة عندي ما تردّ يد لامس قال طلّقها قال فإنّي أحبّها قال فأمسكها إن شئت
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص و ذكر مثله
3 ، و عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له أن يمسكها قال نعم
عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّه جاء رجل إلى رسول اللّه ص و قال إنّ امرأتي لا تردّ يد لامس فقال ص طلّقها فقال إنّي أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها
باب 39 -حكم من رأى زوجته تزني
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من الأنصار و هو سعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما قال سعد أقتلهما يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص فأين الشّهداء الأربعة
قلت و هذا الخبر موجود في المحاسن و فيه أنّ سعدا قال له ص إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله إلى آخره فالظّاهر أنّ في هذا الخبر تصحيفا و الأصل مع امرأتك و اللّه العالم
باب 40 -جواز منع الإمام من الزّنى و المحرّمات و لو بالحبس و القيد
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال حدّثني عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل فقال لي و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه
و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عمّن سمع أبا جعفر ع مثله
باب 41 -حكم المسلم إذا فجر بالنّصرانيّة
1 الصّدوق في المقنع، و لا يرجم إذا زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة
باب 42 -نوادر ما يتعلّق بأبواب حدّ الزّنى
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال الشّهود إذا شهدوا على رجل بالزّنى فاختلفوا في الأماكن جلدوا
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال كلّ جماع يدرأ عنه الحدّ فعليه الصّداق كاملا و كلّ جماع يقام فيه الحدّ فلا صداق لها و لا عقر و لا يجمع الصّداق و العقر و الحدّ
، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل أصابوه مع امرأة فقال هي امرأتي تزوّجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم و أومأ إليها بعض القوم أن قولي لا فقالت نعم فدرأ عنها أمير المؤمنين ع الحدّ و عزل عنه امرأته حتّى يجيء بالبيّنة أنّها امرأته
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع في قوله تعالى و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطّائفة من واحد إلى عشرة
5 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من زنى في شهر رمضان ضرب الحدّ و نكّل لإفطاره فيه كما فعل أمير المؤمنين ع بالنّجاشيّ فإن فعل ذلك ثلاث مرّات قتل
6 أحمد بن محمّد بن سيّار في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن عيسى بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله عزّ و جلّ و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال المؤمن الواحد يجزئ إذا شهد
7 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن يعقوب بن يزيد البغداديّ عن محمّد بن أبي عمير في حديث مناظرة أبي جعفر مؤمن الطّاق مع أبي حنيفة إلى أن قال أبو جعفر و أتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له عليّ ع إن ]كان[ لك السّبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لو لا عليّ لهلك عمر
8 عوالي اللآّلي، عن يحيى بن سعيد عن هشام الدّستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن حصين قال كنّا مع رسول اللّه ص إذ أتته امرأة من جهينة و هي حامل من الزّنى فقالت يا رسول اللّه إنّي أصبت حدّا فأقمه عليّ فدعا النّبيّ ص وليّها فأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها أتاه بها فأمر بها فرجمت ثمّ صلّى عليها
9 القطب الكيدريّ البيهقيّ في شرح النّهج، في آخر خطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي دفعه إليه رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد من الشّهود دون الثّلاثة و وافقه قوم أجانب فرجع عن شهادته من رجمه و المرجوم لم يمت ثمّ مات المرجوم و رجع الشّهود الأخر عن الشّهادة بعد موته فقال ع يجب ديته على من رجمه من الشّهود و على من وافقه و تعيين من وافقه مفوّض إلى الشّاهد الرّاجم
10 الشّيخ المفيد في كتاب الكافئة في إبطال توبة الخاطئة، عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع قال إنّ عائشة قالت لرسول اللّه ص إنّ مارية يأتيها ابن عمّ لها فلطختها بالفاحشة فغضب رسول اللّه ص و قال إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل فرصدته فلمّا دخل عليها أعلمت رسول اللّه ص فدعا أمير المؤمنين ص و قال خذ هذا السّيف فإن وجدته عندها فاضرب عنقه فأخذ عليّ ع السّيف ثمّ قال يا رسول اللّه إذا بعثتني في الأمر أكون كالسّكّة المحماة تقع في الوبر أو أثبّت فقال ثبّت فانطلق ع و معه السّيف فانتهى إلى الباب و هو مغلق فألصق عينه بباب البيت فلمّا رأى القبطيّ عينا في الباب فزع و خرج من الباب الآخر فصعد نخلة و تسوّر عليّ ع على الحائط فلمّا نظر إليه القبطيّ و معه السّيف أحسّ فحسر ثوبه فأبدى عورته فإذا ليس له ما للرّجال فصدّ بوجهه أمير المؤمنين ع عنه ثمّ رجع فأخبر رسول اللّه ص ذلك فتهلّل وجهه و قال الحمد للّه الّذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطّخونا به
11 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، روي أنّ عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة و كان نازلا في أسفل الدّار و نافع و أبو بكرة و شبل و زياد في علوّها فهبّت ريح ففتحت باب البيت و رفع السّتر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة فلمّا أصبحوا تقدّم المغيرة ليصلّي فقال أبو بكرة تنحّ عن مصلّانا فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه و كتب إلى المغيرة قد تحدّث عليك بما إن كان صدقا لو كنت متّ قبله كان خيرا لك فأشخص إلى المدينة فشهد نافع و أبو بكرة و شبل بن معبد فقال عمر أودى المغيرة إلّا ربعه فجاء زياد يشهد فقال هذا رجل لا يشهد إلّا بالحقّ إن شاء اللّه فقال أمّا الزّنى فلا أشهد به و لكنّي رأيت أمرا قبيحا فقال عمر اللّه أكبر و جلد الثّلاثة فلمّا جلد أبو بكرة قال أشهد أنّ المغيرة قد زنى فهمّ عمر أن يجلده فقال له عليّ ع إن جلدته فارجم صاحبك يعني ارجم المغيرة
قال العلّامة و موضع الدّلالة أنّ هذه قضيّة ظهرت و اشتهرت و لم ينكر ذلك أحد و قيل في تأويل قول عليّ ع لعمر إن جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك تأويلات أصحّها معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشّهادة أربعة فارجم صاحبك يعني إنّما أعادها أن يشهد به فلا تجلده بإعادته إلى آخر ما قال ممّا فصّل في محلّه من الفقه