باب 1 -كيفيّته و جملة من أحكامه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته فإن هو رجع جلد الحدّ ثمانين و ردّت عليه امرأته و إن أقام على القذف لاعنها و الملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات باللّه إنّه لمن الصّادقين يقول أشهد باللّه أنّي رأيت رجلا في مكان مجلسي منها أو يقول أشهد باللّه أنّ هذا الولد ليس منّي يقول ذلك أربع مرّات و يقول في كلّ مرّة و إنّي فيما قلته لمن الصّادقين و الخامسة أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين يقول إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعليّ لعنة اللّه ثمّ تشهد هي كذلك أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما قذفها و الخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين و يؤمّن الإمام بعد فراغ كلّ واحد منهما من القول قال و السّنّة أن يجلس الإمام للمتلاعنين و يقيمهما بين يديه كلّ أحد منهما مستقبل القبلة
2 فقه الرّضا، ع و اللّعان يقوم الرّجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ثمّ يقول له الإمام اتّق اللّه اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة ثمّ يقول الرّجل لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ثمّ تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ثمّ يقول الإمام اتّقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ تقول المرأة غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه قال هو الرّجل يقذف امرأته فإذا أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ ثمانين و ردّت إليه امرأته و إن أبى إلّا أن يقصّ لاعنها فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات باللّه إنّه لمن الصّادقين و في الخامسة يلعن نفسه و يلعنه الإمام إن كان من الكاذبين فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب و العذاب الرّجم شهدت أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين و الخامسة يقول لها الإمام أن تقول إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردّت عنها الرّجم و فرّق بينهما و لم تحلّ له إلى يوم القيامة و من قذف ولدها منه فعليه الحدّ و لا يرث من الولد و يرثه أخواله و يرث أمّه و ترثه إن كذّب نفسه بعد اللّعان و ردّ عليه الولد و لم تردّ المرأة
4 عوالي اللآّلي، روي في حديث أنّ هلال بن أميّة قذف زوجته بشريك بن السّحماء فقال النّبيّ ص البيّنة و إلّا حدّ في ظهرك فقال يا رسول اللّه يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البيّنة فجعل رسول اللّه ص يقول البيّنة و إلّا حدّ في ظهرك فقال و الّذي بعثك بالحقّ إنّني لصادق و سينزل اللّه ما يبرئ ظهري من الجلد فنزل قوله تعالى و الّذين يرمون أزواجهم الآية
5 ، و في حديث آخر أنّ عويم العجلانيّ و قيل عويمر أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه أ رأيت الرّجل يجد مع امرأته رجلا أ يقتله فيقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول اللّه ص قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها فجاء ]بها[ فتلاعنا و الآية نزلت في قصّة هلال
باب 2 -أنّه لا يقع اللّعان إلّا بعد الدّخول و حكم الخلوة فإن قذفها قبل لزمه الحدّ و لا يفرّق بينهما
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يقع اللّعان بين الزّوجين حتّى يدخل الرّجل بامرأته
2 ، و عنه ع أنّه قال في حديث و إن قذفها قبل أن يدخل بها لم يلاعنها و يضرب الحدّ
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل منه قال إن قامت البيّنة أنّه أرخى عليها سترا ثمّ أنكر الولد لاعنها و بانت منه و عليه المهر كاملا و كذلك اللّعان لا يسقط عن الزّوج شيئا من المهر إذا تمّ و افترقا أو لم يتمّ و بقيا على حالهما
باب 3 -أنّ من نكل قبل تمام اللّعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المتلاعنين إن لم يلاعن الرّجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحدّ و إن لاعن و لم تلاعن المرأة رجمت الخبر
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا نكل الرّجل في الخامسة فهي امرأته و يجلد الحدّ و كذلك المرأة إن نكلت في الخامسة
3 ، و عنه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته فإن هو رجع جلد الحدّ ثمانين و ردّت عليه امرأته الخبر
باب 4 -أنّ من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدّعي معاينة الزّنى فإن لم يدّع لزمه الحدّ مع عدم البيّنة و لا لعان و كذا إذا قذفها غير الزّوج من قرابة أو أجنبيّ
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن سماعة و أبي بصير قالا قال الصّادق ع و لا يكون لعان حتّى يزعم أنّه عاين
2 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ص قال في قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم الآية قال من قذف امرأته فلا لعان بينه و بينها حتّى يدّعي الرّؤية فيقول رأيت رجلا بين رجليها يزني بها
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اللّعان أن يقول الرّجل لامرأته عند الوالي إنّي رأيت رجلا في مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس منّي فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي
4 ، و عنه ع أنّه قال إذا افترى الرّجل على امرأته و قال يا زانية فليس بينهما لعان حتّى يدّعي الرّؤية أو ينتفي من الحمل أو الولد الخبر
باب 5 -ثبوت اللّعان بين الحرّ و الزّوجة المملوكة و بين المملوك و الحرّة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و الذّمّيّة لا بين الحرّ و أمته
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يقع اللّعان بين الحرّة و المملوكة و اليهوديّة و النّصرانيّة
دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يلاعن المسلم امرأته الذّمّيّة إذا قذفها و هذا على ظاهر كتاب اللّه عزّ و جلّ ]لأنّه يقول[ و الّذين يرمون أزواجهم و هذه زوجته
3 ، و عنه ع أنّه قال اللّعان بين كلّ زوجين من حرّ أو مملوك و يلاعن الحرّ المملوكة و المملوك الحرّة و العبد الأمة
4 ، و عن أمير المؤمنين ع مثل ذلك
5 الصّدوق في المقنع، و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ و يكون اللّعان بين الحرّة و المملوك و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة
6 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال خمس من النّساء ليس بينهنّ و بين أزواجهنّ لعان اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأنّ اللّه جلّ ذكره يقول و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الخبر
قلت الخبر مرويّ في الخصال و التّهذيب و ذكر الشّيخ له و لما ماثله وجوها من الحمل لعدم قابليّتها لمعارضة ما تقدّم من وجوه
باب 6 -أنّ من أقرّ بالولد أو أكذب نفسه بعد اللّعان لم يلزمه الحدّ و لم تحلّ له المرأة و لحقه الولد فيرثه و لا يرثه الأب بل ترثه أمّه و أخواله
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و إن تلاعنا و كان قد نفى الولد أو الحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثمّ ادّعاه بعد اللّعان فإنّ الولد يرثه و لا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه و نفاه و إن كان ذلك قبل التّلاعن ضرب الحدّ و لحق به الولد و كانت امرأته بحالها
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الملاعنة الّتي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها و يتلاعنان و يفارقها ثمّ يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذّب نفسه قال أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أمّا الولد فإنّه يردّ عليه إذا ادّعاه و لا ادّعا ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأمّه أو لأخواله و لمن يتسبّب بأسبابهم
فقه الرّضا، ع و إن ادّعى الرّجل بعد الملاعنة أنّه ولده لحق به و نسب إليه
4 ، و روي في خبر آخر أنّه لا و لا كرامة له و لا غرو أن لا يردّ إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصّادق ع في حديث الملاعنة أنّه قال يرثه أخواله و يرث أمّه و ترثه إن كذّب نفسه بعد اللّعان و ردّ عليه الولد و لم تردّ المرأة
6 الصّدوق في المقنع، فإن أقرّ الرّجل فيه بعد الملاعنة نسب إليه فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب و ميراثه لأمّه فإن ماتت أمّه فميراثه لأخواله
باب 7 -أنّ من أقرّ بأحد التّوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر و أنّ اللّعان يثبت في العدّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته ثمّ طلّقها فإن هو أقرّ بالكذب جلد الحدّ و إن تمادى و كانت في عدّتها لاعنها الخبر
باب 8 -عدم ثبوت اللّعان بقذف الخرساء و الصّمّاء و الأصمّ و ثبوت التّحريم المؤبّد بمجرّد القذف
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال خمس من النّساء ليس بينهنّ و بين أزواجهنّ لعان إلى أن قال و الخرساء و الأخرس ليس بينهما و بين أزواجهما لعان لأنّ اللّعان لا يكون إلّا باللّسان
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال الخرساء و الأخرس ليس بينهما لعان لأنّ اللّعان لا يكون إلّا باللّسان
قال أبو عبد اللّه ع إذا قذف الرّجل امرأته و هي خرساء فرّق بينهما
باب 9 -أنّه لا يثبت اللّعان إلّا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة و لا يجوز نفي الولد مع احتماله و إن كانت المرأة متّهمة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال اللّعان أن يقول الرّجل لامرأته عند الوالي رأيت رجلا في مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس ]هذا[ منّي الخبر
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا افترى الرّجل على امرأته و قال يا زانية فليس بينهما لعان حتّى يدّعي الرّؤية أو ينتفي من الحمل أو الولد
3 فقه الرّضا، ع أمّا اللّعان فهو أن يرمي الرّجل امرأته بالفجور و ينكر ولدها
4 عوالي اللآّلي، روى عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص لمّا لاعن بين هلال بن أميّة و زوجته قال إن أتت به على نعت كذا فما أراه إلّا من شريك بن السّحماء قال فأتت به على النّعت المكروه فقال النّبيّ ص لو لا الإيمان لكان لي و لها شأن
5 ، و قال النّبيّ ص أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء و لم تدخل جنّته و أيّما رجل نفى نسب ولده و هو ينظر إليه احتجب اللّه عنه و فضحه على رءوس الخلائق من الأوّلين و الآخرين
6 ، و روي أنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّ امرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال فهل فيها من أورق فقال نعم فقال أنّى ذلك قال لعلّ أن يكون عرقا نزع قال فكذلك لعلّ أن يكون عرقا نزع
باب 10 -عدم ثبوت اللّعان بقذف المجلود في الفرية
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال خمس من النّساء ليس بينهنّ و بين أزواجهنّ لعان إلى أن قال و المجلود في الفرية لأنّ اللّه جلّ ذكره يقول و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الخبر
باب 11 -ثبوت اللّعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتّى تضع
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فإن قذفها و هي حامل لم تلاعنه حتّى تضع فإن وضعت و ادّعى الولد و كان قد نفاه فالولد ولده و المرأة امرأته بحالها و يضرب حدّ القاذف
2 ، و عنه ع قال إذا قذف الرّجل امرأته فرفعته ضرب الحدّ إلّا أن يدّعي الرّؤية أو ينتفي من الحمل فيلاعن الخبر
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها
4 و رواه في الجعفريّات، عنه كما يأتي
5 ، و عنه ع أنّه قال في المتلاعنين إن لم يلاعن الرّجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحدّ و إن لاعن و لم تلاعن المرأة رجمت الخبر
باب 12 -أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه أو من يتقرّب بها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع قال إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرّق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا و لا يحلّ لهما الاجتماع و ينسب الولد الّذي تلاعنا عليه إلى أمّه و أخواله و يكون أمره و شأنه إليهم إلى أن قال و ينقطع نسبه من الرّجل الّذي لاعن أمّه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال و ترثه أمّه و من نسب إليه بها
باب 13 -حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللّعان
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث في الملاعنة و إن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتّى مات أحدهما قال يرثه الآخر ميراثه منه حتّى يتلاعنا فإذا تلاعنا فرّق بينهما و لم يرث أحدهما صاحبه
باب 14 -ثبوت الحدّ على قاذف اللّقيط و ابن الملاعنة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في حديث في الملاعنة و ينسب الولد الّذي تلاعنا عليه إلى أمّه و أخواله و يكون أمره و شأنه إليهم و من قذفه وجب عليه الحدّ الخبر
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ
3 الصّدوق في المقنع، إذا قذف الرّجل ابن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصّادق ع في حديث الملاعنة قال و من قذف ولدها ]منه[ فعليه الحدّ
5 فقه الرّضا، ع فإن دعا أحد ولدها ابن الزّانية جلد الحدّ
6 الصّدوق في المقنع و الهداية، مثله
باب 15 -أنّ من قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يثبت اللّعان بينهما بل عليه التّعزير
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان الخبر
2 و عن أمير المؤمنين ع و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء فلا حدّ عليه إنّ العذرة تذهب من غير الوطء قال أبو عبد اللّه ع يؤدّب
يعني إذا كان الأمر على خلاف ما قال و أراد به الشّتم و التّعريض مثل أن يكون ]ذلك[ في شرّ جرى بينهما أو مراجعة كلام ]كان[ فيه تعريض
3 الصّدوق في المقنع، و إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء لم يكن عليه الحدّ
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنّه عاد قال يضرب قلت فإنّه عاد قال يضرب فإنّه أوشك أن ينتهي
باب 16 -استحباب التّباعد من المتلاعنين عند اللّعان و حكم ما لو وضعت لأقلّ من ستّة أشهر
1 زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إيّاكم و مجالسة اللعّان فإنّ الملائكة لتنفر عند اللّعان إلى أن قال فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل اللّهمّ بديع السّماوات و الأرض صلّ على محمّد و آل محمّد و لا تجعل ذلك إلينا واصلا و لا تجعل للعنك و سخطك و نقمتك إلى وليّ الإسلام و أهله مساغا اللّهمّ قدّس الإسلام و أهله تقديسا لا يسيغ إليه سخطك و اجعل لعنك على الظّالمين الّذين ظلموا أهل دينك و حاربوا رسولك و وليّك و أعزّ الإسلام و أهله و زيّنهم بالتّقوى و جنّبهم الرّدى
باب 17 -نوادر ما يتعلّق بأبواب اللّعان
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا لعان بين الزّوجين الصّبيّين حتّى يدركا و إن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته و هما صغيران