أبواب الكفّارات

 باب 1 -وجوب الكفّارة المرتّبة في الظّهار عتق رقبة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا من حرّة كان الظّهار أو من أمة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّي ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال ص فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فأطعم ستّين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه ص أنا أتصدّق عنك فأعطاه تمرا يتصدّق به على ستّين مسكينا فقال اذهب فتصدّق بهذا فقال و الّذي بعثك بالحقّ ليس ما بين لابتيها أحوج إليه منّي و من عيالي فقال اذهب و كل أنت و أطعم عيالك

، و عن عثمان بن عيسى قال حدّثني سماعة بن مهران قال سألته ع عن رجل قال لامرأته أنت عليّ مثل ظهر أمّي قال عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين

  دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في كفّارة الظّهار إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا

 و هذا على نصّ القرآن و ما ذكرناه عن النّبيّ ص في أوّل الباب فلا يجزئ الصّوم من وجد العتق و لا الإطعام من يقوى على الصّوم

 و قد روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كلّ شي‏ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شي‏ء في القرآن فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه كذا فليس بالخيار و عليه الأوّل فإن لم يستطع أو لم يجد فالثّاني ثمّ كذلك ما بعده

4    فقه الرّضا، ع إيّاك أن تظاهر امرأتك إلى أن قال و لا يجامع حتّى يكفّر يمينه و الكفّارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم يجد يتصدّق بما يطيق

 باب 2 -أنّ من تطوّع بكفّارة الظّهار و كفّارة شهر رمضان عمّن وجبت عليه أجزأه و يجوز أن يطعمه إيّاها هو و عياله مع الاستحقاق

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّي قد ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال اذهب فأطعم ستّين مسكينا قال ليس عندي قال رسول اللّه ص خذ هذا البرّ فأطعمه ستّين مسكينا قال و الّذي بعثك بالحقّ ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي و من عيالي قال فاذهب و كل و أطعم عيالك

 باب 3 -أنّه يجزئ تتابع شهر و يوم و تفريق الباقي و لا يجزئ أقلّ من ذلك و أنّه لا يجوز صوم الكفّارة في السّفر و لا في المرض

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من صام من كفّارة الظّهار شهرا فما دونه ثمّ أفطر لعلّة أو غير علّة فقد انهدم الصّوم عليه و عليه أن يستقبل الصّوم من أوّله حتّى يصوم شهرين متتابعين و إن صام شهرا و دخل في الشّهر الثّاني ثمّ قطع صومه فإنّما عليه أن يقضي ما بقي من الشّهرين لأنّه قد تابع بينهما

 باب 4 -أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشّروع في شهر شعبان إلّا أن يصوم قبله و لو يوما

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في الّذي يظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتّى يقدم الخبر

باب 5 -أنّ من شرع في الصّوم ثمّ قدر على العتق جاز له إتمام الصّوم و يستحبّ له اختيار العتق و أنّ كفّارة الظّهار على العبد صوم شهر

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق فصام ثمّ أيسر و هو في الصّيام و لم يفرغ من صيامه قال يقطع الصّوم و يكفّر و إن كان فرغ من صيامه ثمّ أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه و قد كفّر كفّارته

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال صيام الظّهار شهران متتابعان كما قال اللّه عزّ و جلّ فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه أعتق و انهدم الصّيام و إن فرغ من صيامه ثمّ أيسر ساعة خرج منه فقد قضى الواجب و لا شي‏ء عليه

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في حديث الظّهار قال ص فإن صام فأصاب مالا فليمض الّذي بدأ فيه

 قلت و هذا هو الأقوى و حمل ما تقدّم على الاستحباب

باب 6 -أنّه يجزئ عتق الطّفل في كفّارة الظّهار إذا ولد في الإسلام و كذا في كفّارة اليمين و لا يجزئ في كفّارة القتل و أنّ الرّقبة هي المؤمنة المقرّة بالإمامة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزئ في الظّهار رقبة ما كانت صامت و صلّت أو لم تصلّ ]و لم تصم[ صغيرة أو كبيرة

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال يجوز في كفّارة اليمين عتق المولود و لا يجوز في القتل إلّا من أقرّ بالتّوحيد

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لا تجزئ في كفّارة القتل إلّا رقبة قد صلّت و صامت و تجزئ في كفّارة الظّهار ما صلّت و لم تصم

4    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في التّنزيل و التّحريف، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون الآية و الرّقبة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة

  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة إلى أن قال و الرّقبة يجزئ فيه الصّبيّ ممّن ولد في الإسلام

، و عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة قال كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل فإنّه لا يجوز إلّا ما قد بلغ و أدرك قلت قول اللّه فتحرير رقبة مؤمنة قال عنى بذلك مقرّة

، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع لا يجزئ في القتل إلّا رجل و يجزئ في الظّهار و كفّارة اليمين صبيّ

8    العيّاشيّ في تفسيره، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة فقال كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل فإنّ اللّه يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني مقرّة و قد بلغت الحنث

 باب 7 -أنّ من دبّر عبده ثمّ مات فانعتق لم يجزئ عن الكفّارة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و لا يجوز في كفّارة الظّهار مدبّر و لا مكاتب

 باب 8 -وجوب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطإ سواء أخذت منه الدّية أم وهبت له حرّا كان المقتول أو عبدا

1    فقه الرّضا، ع و من قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق ]رقبة[ مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و دية مسلّمة إلى أهله

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطإ لمن لم يجد العتق واجب قال اللّه و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله ]إلى قوله[ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كفّارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو إطعام ستّين مسكينا إن لم يستطع الصّوم

 باب 9 -وجوب الكفّارة المخيّرة المرتّبة في مخالفة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متوالية فإن عجز استغفر اللّه

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي حمزة قال سألته ع عمّن قال و اللّه ثمّ لم يف قال أبو عبد اللّه ع إطعام عشرة مساكين مدّا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة و مدّ من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أيّ الثّلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثّلاث فالصّيام عليه واجب ثلاثة أيّام

3    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ أو كسوتهم لكلّ رجل ثوبان أو تحرير رقبة و هو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز ]و إن[ لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيّام متواليات

4    فقه الرّضا، ع فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثمّ حنث فقد وجب عليه الكفّارة و الكفّارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكلّ مسكين و المكفّر يمينه بالخيار إن كان موسرا أيّ ذلك شاء فعل و المعسر لا شي‏ء عليه إلّا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام إن أمكنه ذلك الغنيّ و الفقير في ذلك سواء

باب 10 -حدّ العجز عن العتق و الإطعام و الكسوة في الكفّارة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفّارة اليمين قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ما حدّ من لم يجد قلت فالرّجل يسأل في كفّه و هو يجد قال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار عنه ع مثله

 باب 11 -أنّه يجوز في الإطعام مدّ لكلّ مسكين و يستحبّ مدّان و أن يضمّ إليه الإدام و أدناه الملح و أرفعه اللّحم

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن كفّارة اليمين إلى أن قال قال طعام عشرة مساكين مدّا مدّا

، و عن محمّد بن قيس قال أبو جعفر ع قال اللّه لنبيّه ص يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره فجعلها يمينا فكفّرها رسول اللّه ص قلت بما كفّرها قال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ

، و عن إبراهيم بن عمر أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في كفّارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم و يطعم عشرة مساكين مدّا مدّا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام

، و عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ و منهم من يأكل أقلّ من ذلك فإن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدونه الملح و أوسطه الزّيت و الخلّ و أرفعه اللّحم

5    و عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في كفّارة اليمين قال مدّ من حنطة و حفنة ليكون الحفنة في طحنه و حطبه

6    و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ فيه طحنته و حطبته أو ثوب

 و في رواية الحلبيّ مدّ و حفنة أو ثوبين و إن أعتق مستضعفا و قد وجب عليه العتق لم يكن به بأس

7    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ من أوسط ما تطعمون أهليكم قال قوت عيالك و القوت يومئذ مدّ الخبر

8    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ من أوسط ما تطعمون أهليكم قال من أوسط ما يأكل أهل البيت و قال هو الخلّ و الزّيت و الخبز و أرفع الطّعام الخبز و اللّحم و أقلّه الخبز و الملح

، و قال ع يجزئ في كفّارة اليمين مدّ من طعام لكلّ مسكين

10    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في التّنزيل و التّحريف، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال أعلاه الخبز و اللّحم و أوسطه الخبز و الزّيت و أقلّه الخبز و الملح الخبر

 باب 12 -أنّ الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين و يستحبّ ثوبان

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون إلى أن قال قلت أو كسوتهم قال ثوب

  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث في كفّارة اليمين قلت فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري عورته

3    و عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عمّن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفّارة اليمين قال ثوب هو ما يواري عورته

4    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ أو كسوتهم قال ثوبان لكلّ إنسان

5    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله من أوسط ما تطعمون الآية و الكسوة ثوب الخبر

 باب 13 -أنّ من وجد من المساكين أقلّ من العدد كرّر عليهم حتّى يتمّ و من وجد العدد لم يجزئه التّكرار على الأقلّ

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستّين مسكينا أ يجمع ذلك فقال لا و لكن يعطى إنسان إنسان الخبر

2    و رواه أحمد بن عيسى في نوادره، عنه مثله

، و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستّين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال اللّه قال قلت أ فيعطيه الرّجل قرابته قال نعم الخبر

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل هل يطعم المكفّر مسكينا واحدا عشرة أيّام قال لا يطعم عشرة مساكين كما أمره اللّه الخبر

5    الصّدوق في المقنع، فإن لم تجد في الكفّارة إلّا رجلا أو رجلين فكرّر عليهم حتّى يستكمل

 باب 14 -أنّه لا يجزئ إطعام الصّغار في الكفّارة منفردين بل صغيرين بكبير و أنّ الصّغير و الكبير و المرأة في الإعطاء سواء

1    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين و لكن صغيرين بكبير

 باب 15 -أنّه يجوز إعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن و عدم جواز إعطاء النّاصب

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل هل يطعم المكفّر مسكينا واحدا إلى أن قال قيل له فيطعم الضّعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و إنّ أهل الولاية أحبّ إليّ إن وجدهم فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين فإن لم يجد إلّا ناصبا فلا يعطه و درهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند اللّه من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن و قد قال اللّه عزّ و جلّ لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع في حديث في الكفّارة قال قلت فيعطي الرّجل قرابته إذا كانوا محتاجين قال نعم قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال نعم و أهل الولاية أحبّ إليّ

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن إطعام عشرة مساكين إلى أن قال قلت فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية قال نعم و أهل الولاء أحبّ إليّ

 باب 16 -كفّارة من حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث

1    الصّدوق في المقنع، و إن قال رجل إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه و كلّما يملكه في سبيل اللّه و هو بري‏ء من دين محمّد ص فإنّه يصوم ثلاثة أيّام و يتصدّق على عشرة مساكين

 باب 17 -كفّارة الوطء في الحيض و تزويج المرأة في عدّتها

1    الصّدوق في المقنع، و إذا وقع الرّجل على امرأته و هي حائض فإنّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه

2    و روي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار

 و باقي الأخبار تقدّم في كتاب الحيض

 باب 18 -كفّارة خلف النّذر

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبد الملك بن عمر و عن أبي عبد اللّه ع قال من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال و لا أعلمه إلّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا

2    الصّدوق في المقنع، و النّذر على وجهين إلى أن قال فإن خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين متتابعين و قد روي كفّارة يمين

3    و في الهداية، مثله

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من نذر نذرا لم يسمّه فكفّارته كفّارة يمين و من نذر نذرا لا يطيقه فكفّارته كفّارة يمين و من نذر نذرا في معصية فكفّارته كفّارة يمين

 باب 19 -أنّ من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التّتابع و لم يجب الاستئناف

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثمّ يمرض هل يعتدّ به قال نعم أمر اللّه حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه و تستأنف أيّامها الّتي قعدت حتّى تتمّ الشّهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض تقضيه قال لا يجزيها الأوّل

، و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع أنّ امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزؤها

 باب 20 -أنّه يجزئ في الكفّارة عتق أمّ الولد

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال اليهوديّ و النّصرانيّ و أمّ الولد يجوزون في كفّارة الظّهار و الصّغير و الكبير

2    دعائم الإسلام، عنه ع مثله

 باب 21 -أنّه لا يجزئ في الكفّارة عتق الأعمى و المقعد و المجذوم و المعتوه و يجزئ الأشلّ و الأعرج و الأقطع و الأعور

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال لا يجوز في الرّقبة الواجبة أعور و لا مجنون و لا كلّ ذي عيب فاسد

2    دعائم الإسلام، عنه مثله إلّا أنّه لم يذكر الأعور

 باب 22 -وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة بن أيّوب و القاسم بن محمّد عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر قال قلت له الرّجل يقتل الرّجل متعمّدا فقال عليه ثلاث كفّارات عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و قال أفتى عليّ بن الحسين ع بمثله

2    و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على أن قتله إلى أن قال قال ع و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكينا

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا له توبة إلى أن قال قال و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا توبة من اللّه

، و عن سماعة قال قلت له ص قول اللّه تبارك و تعالى و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه إلى أن قال قلت و له توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و يتوب و يتضرّع فأرجو أن يتاب عليه

 باب 23 -أنّ من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفّارة الجمع

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ يكون التّوبة بعد ذلك

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن عليّ بن جعفر ع عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا ثمّ يكون التّوبة بعد ذلك

 باب 24 -أنّ من ضرب مملوكه و لو بحقّ استحبّ له الكفّارة بعتقه

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من ضرب غلاما له حدّا لم يأته أو لطمه فإنّ كفّارته أن يعتقه

2    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب القراءات، روي أنّ عليّ بن الحسين ع ضرب غلاما له ثمّ قال قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيّام اللّه و وضع السّوط من يده فبكى الغلام فقال له لم تبكي فقال لأنّي عبدك ممّن أرجو أيّام اللّه فقال و أنت ترجو أيّام اللّه و لا أحبّ أن أملك من يرجو أيّام اللّه فائت قبر رسول اللّه ص و قل اللّهمّ اغفر لعليّ خطيئته و أنت حرّ لوجه اللّه

 باب 25 -أنّ كفّارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

1    الشّيخ المفيد في أماليه، عن محمّد بن عمران المرزبانيّ عن محمّد بن أحمد الحكيميّ عن محمّد بن إسحاق عن داود بن المحبّر عن عنبسة بن عبد الرّحمن القرشيّ عن خالد بن يزيد اليمانيّ عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه ص كفّارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته

 باب 26 -كفّارة عمل السّلطان و كفّارة الإفطار في شهر رمضان

1    الشّيخ المفيد في الرّوضة، عن عبد الرّحمن الهاشميّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع استأذنته في عمل السّلطان فقال لا بأس به ما لم يغيّر حكما و لم يبطل حدّا و كفّارته قضاء حوائج إخوانكم

 باب 27 -كفّارة المجالس و بقيّة الكفّارات و أحكامها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات إن كان مسيئا كنّ كفّارات لإساءته و إن كان محسنا ازداد حسنا و هي سبحانك اللّهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك و أتوب إليك

2    عوالي اللآّلي، عن سعيد بن جبير عن النّبيّ ص قال إذا قمت من مجلسك تقول سبحانك اللّهمّ و بحمدك لا إله إلّا أنت اغفر لي و تب عليّ و قال إنّه كفّارة المجلس

3    الشّهيد الثّاني في منية المريد، روي أنّ النّبيّ ص إذا فرغ من حديثه و أراد أن يقوم من مجلسه يقول اللّهمّ اغفر لنا ما أخطأنا و ما تعمّدنا و ما أسررنا و ما أعلنّا و ما أنت أعلم به منّا أنت المقدّم و أنت المؤخّر لا إله إلّا أنت و يقول إذا قام من مجلسه سبحانك اللّهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين

، رواه جماعة من فعل النّبيّ ص و في بعض الرّوايات أنّ الثّلاث آيات كفّارة المجلس

 باب 28 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الكفّارات

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يجزئ عتق المدبّر عن الرّقبة الواجبة

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه وليّه مكان كلّ يوم مسكينا