باب 1 -أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا عدّة عليها و لها أن تتزوّج من ساعتها و لا رجعة لزوجها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها قال إن طلّقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدّة عليها الخبر
2 فقه الرّضا، ع و ثلاثا لا عدّة عليهنّ الّتي لم يدخل بها زوجها و الّتي لم تبلغ مبلغ النّساء
3 و قال ع في موضع آخر كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه
باب 2 -أنّ الصّغيرة قبل بلوغ التّسع سنين إذا طلّقت فلا عدّة عليها و إن كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تتزوّج من ساعتها
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ خمسا يطلّقن على كلّ حال إلى أن قال فأمّا الّتي لم تحض أو يئست من المحيض فهو على وجهين و إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها إلى آخره
2 الصّدوق في المقنع، مثله
باب 3 -أنّه لا عدّة على اليائسة إذا طلّقت و إن كان دخل بها و لا رجعة لزوجها و تزوّج من ساعتها و حدّها بلوغ ستّين في القرشيّة و النّبطيّة و خمسين في غيرهما
1 فقه الرّضا، ع و ثلاث لا عدّة عليهنّ إلى أن قال و الّتي قد يئست من المحيض
باب 4 -عدّة المسترابة و ما أشبهها
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه أنّه قال عدّة الّتي قد يئست من المحيض و الّتي لم تحض في الطّلاق ثلاثة أشهر
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و اللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر قال الرّيبة ما زاد على شهر فإن مضى لها شهر و لم تحض و كانت في حال من يئست من المحيض اعتدّت بالشّهور فإن عاد إليها المحيض قبل أن تنقضي عدّتها كان عليها أن تعتدّ بالأقراء و تستأنف العدّة الخبر
3 فقه الرّضا، ع فأمّا الّتي لم تحض أو قد يئست من المحيض فهو على وجهين إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها و إن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر
4 الصّدوق في المقنع، مثله
باب 5 -أنّ المستحاضة ترجع إلى عادتها و إلّا فإلى التّمييز فإن لم يكن فإلى عادة نسائها فإن اختلفن اعتدّت بثلاثة أشهر
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المستحاضة المطلّقة تعتدّ أيّام حيضتها فإن اشتبه عليها فبالشّهور
باب 6 -أنّ المعتدّة بالأقراء إذا حاضت مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس أتمّت عدّتها بشهرين
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن حاضت حيضة أو حيضتين ثمّ صارت من الآيسات استأنفت العدّة من الشّهور الخبر
باب 7 -ثبوت الرّيبة بتجاوز الطّهر الشّهر
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث الرّيبة ما زاد على شهر فإن مضى لها شهر و لم تحض و كانت في حال من يئست من المحيض اعتدّت بالشّهور الخبر
باب 8 -أنّ طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل و عليها العدّة و كذا المباراة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الخلع تطليقة بائنة و تعتدّ المختلعة في بيتها كما تعتدّ المطلّقة إلّا أنّه لا رجعة له عليها إلّا برضاها فإن اتّفقا على الرّجعة عقدا نكاحا مستقبلا
باب 9 -أنّ عدّة الحامل المطلّقة هي وضع الحمل و إن وضعت من ساعتها و أنّ لزوجها الرّجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني و أنّه لا يحلّ كتم المرأة حملها عن زوجها
1 فقه الرّضا، ع و طلاق الحامل فهو واحد و أجلها أن تضع ما في بطنها و هو أقرب الأجلين فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعد متى ما كان فقد بانت منه و حلّت للأزواج إلى آخره
2 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ و هو أقرب الأجلين و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما كان فقد بانت منه و حلّت للأزواج
3 ، و قال و طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين
دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و طلاق الحبلى واحدة و هو أحقّ برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فإن وضعت فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب
5 ، السّيّد المرتضى في أجوبة المسائل الثّالثة الواردة من الموصل، عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه و قال تعالى و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ فإذا طلّقها الرّجل و وضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها و جاز لها أن تتزوّج و لكن لا يدخل بها حتّى تطهر و الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه و لكن لا تتزوّج حتّى تضع فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها الخبر
باب 10 -أنّ ذات التّوأمين تبين من الطّلاق بوضع الأوّل و لا يحلّ لها أن تتزوّج حتّى تضع الآخر
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المرأة الّتي يكون في بطنها ولدان لا تنقضي عدّتها إلّا بالولد الأخير منهما
باب 11 -أنّ الحامل إذا وضعت سقطا تامّا أو غير تامّ و لو مضغة فقد انقطعت عدّتها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا في حديث و أمّا المطلّقة الحامل فأجلها كما قال اللّه عزّ و جلّ أن تضع حملها و كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت به عدّتها الخبر
باب 12 -أنّ عدّة المطلّقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا عدّة المطلّقة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء
2 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فاستبراء الرّحم من الولد
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء
باب 13 -عدّة الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة مرّة
1 الصّدوق في المقنع، و المرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض ]إلّا[ في الأشهر أو السّنين تطلّق في غرّة الشّهر و تعتدّ كما تعتدّ الّتي يئست من الحيض
باب 14 -أنّ الأقراء في العدّة هي الأطهار
1 فقه الرّضا، ع و القرء البياض بين الحيضتين و هو اجتماع الدّم في الرّحم فإذا بلغ تمام حدّ القرء دفعته فكان الدّفق لأوّل الحيض
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا القرء الطّهر ما بين الحيضتين
3 العيّاشيّ في تفسيره، قال قال ابن مسكان عن أبي بصير قال عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض
4 ، و قال أحمد بن محمّد القرء هو الطّهر إنّما يقرأ فيه الدّم حتّى إذا جاء الحيض دفعتها
5 ، و عن زرارة قال سمعت ربيعة الرّأي يقول إنّ من رأيي أنّ الأقراء الّتي سمّى اللّه في القرآن إنّما هي الطّهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر ع فحدّثته بما قال ربيعة فقال كذب و لم يقل برأيه و إنّما بلغه عن عليّ ع فقلت أصلحك اللّه أ كان عليّ ع يقول ذلك قال نعم كان يقول إنّما القرء الطّهر يقرأ فيه الدّم فيجمعه فإذا حاضت قذفته الخبر
باب 15 -أنّ المعتدّة بالأقراء تخرج من العدّة إذا دخلت في الحيضة الثّالثة إن تأخّر الحيض الأوّل من الطّلاق و لو يسيرا
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث فإذا رأت المطلّقة الدّم من الحيضة الثّالثة فقد بانت ]منه[ و لا رجعة للمطلّق عليها
2 فقه الرّضا، ع و إن تركها و لم يراجعها حتّى تخرج الثّلاثة الأقراء فقد بانت منه في أوّل القطرة من دم الحيض الثّالثة و هو أحقّ برجعتها إلى أن تطهر فإن طهرت فهو خاطب من الخطّاب إن شاءت زوّجته نفسها تزويجا جديدا و إلّا فلا
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال إذا دخلت في الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج
4 ، و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثّالثة
5 ، و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد بانت
6 الصّدوق في المقنع، فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه و حلّت للأزواج و هو خاطب من الخطّاب
باب 16 -أنّ المعتدّة بالأقراء إذا رأت الدّم في أوّل الحيضة الثّالثة جاز لها أن تتزوّج على كراهية و لم يجز لها أن تمكّن من نفسها حتّى تطهر
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث ربيعة الرّأي و قد تقدّم قال قلت إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ع أنّه كان يقول هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة فقال كذبوا قال و كان عليّ ع يقول إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة فقد انقضت عدّتها
2 ، و في رواية ربيعة الرّأي و لا سبيل له عليها و إنّما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة فإنّك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا تستقيم ممّا تحيض في الشّهر مرارا و في الشّهر مرّة كان عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر و إن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر و ذلك القرء
باب 17 -وجوب إقامة المطلّقة طلاقا رجعيّا في بيت زوجها مدّة العدّة فلا تخرج إلّا بإذن و لا تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا المطلّقة لا تعتدّ إلّا في بيت زوجها و لا تخرج منه حتّى يخلو أجلها
باب 18 -وجوب النّفقة و السّكنى لذات العدّة الرّجعيّة لا البائنة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و المطلّقة لها السّكنى و النّفقة ما دامت في عدّتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزّوج عليها رجعة
باب 19 -أنّه يستحبّ للمطلّقة رجعيّا خاصّة الزّينة و التّجمّل و إظهاره للزّوج في العدّة و لا يجب عليها الحداد
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و لا إحداد في طلاق و المطلّقة تكتحل و تطيّب و تختضب و تلبس ما شاءت و تتعرّض لزوجها ما كانت ]له[ عليها رجعة و ليس عليها إحداد إنّما الإحداد على المتوفّى عنها زوجها
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة و إن طلّقها طلاقا لا يملك فيه الرّجعة لم يلج عليها في عدّتها و لا بعد انقضائها إلّا بإذن منها
3 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال و تتشوّف المطلّقة لزوجها و تتعرّض له ما كانت له عليها رجعة
باب 20 -أنّه لا يجوز للمرأة أن تحجّ ندبا في العدّة الرّجعيّة إلّا بإذن الزّوج و يجوز أن تحجّ واجبا بغير إذن و كذا في العدّة البائنة واجبا و ندبا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال تحجّ المطلّقة إن شاءت في عدّتها
الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها و تنقلب إلى أهلها إن شاءت
باب 21 -جواز إخراج ذات العدّة الرّجعيّة إذا أتت بفاحشة مبيّنة و تفسيرها
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و اتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة و تلك حدود اللّه قال ع لا يحلّ لرجل أن يخرج امرأته إذا طلّقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي أيضا لا يحلّ لها أن تخرج من بيته إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة و معنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرّجال و من الفاحشة أيضا السّلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حلّ له أن يخرجها
باب 22 -أنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء العدّة مع الإمكان قبل قولها
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أقلّ الطّهر عشر ليال و العدّة و الحيض إلى النّساء و إذا قلن صدّقن إذا أتين بما يشبه و هذا أقلّ ما يشبه
باب 23 -أنّ المطلّقة تعتدّ من يوم طلّقت لا من يوم يبلغها الخبر و إن لم تعلم متى طلّقت اعتدّت من يوم علمت
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال المطلّقة يطلّقها زوجها و هو غائب إن علمت اليوم الّذي طلّقها فيه اعتدّت منه و إن لم تعلم اعتدّت من يوم يبلغها الخبر
2 ، و عنه ع أنّه قال تعتدّ المطلّقة من اليوم الّذي تطلّق فيه و ذلك أنّ الطّلاق إنّما يكون ]في[ قبل العدّة
باب 24 -أنّه يجب على الزّوجة أن تعتدّ عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر و لو كان بعد موته بسنين
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا عدّة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و المطلّقة يطلّقها زوجها و هو غائب إن علمت اليوم الّذي طلّقها فيه اعتدّت منه و إن لم تعلم اعتدّت من يوم يبلغها الخبر لأنّ المتوفّى عنها زوجها عليها إحداد فلا تعتدّ من يوم مات و إنّما تعتدّ من اليوم الّذي يبلغها خبره لأنّها تستقبل الإحداد و المطلّقة لا حداد عليها
باب 25 -وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصّة بترك الزّينة و الطّيب و نحوها
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ ص أنّه قال نهى رسول اللّه ص الحادّ أن تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزيّن حتّى تنقضي عدّتها الخبر
2 و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الحادّ لا تطيّب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت في غير بيتها
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و لا تلبس الحادّ ثيابا مصبّغة و لا تكتحل و لا تطيّب و لا تتزيّن حتّى تنقضي عدّتها و لا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد
، و عن الحسن بن عليّ ع أنّه قال قالت أسماء بنت عميس لمّا جاء نعي جعفر نظر رسول اللّه ص إلى ما بعيني من أثر البكاء فخاف على بصري أن يذهب و نظر إلى ذراعي قد تشقّقت فعزّاني عن جعفر و قال عزمت عليك يا أسماء لمّا اكتحلت و صفّرت ذراعيك
5 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تمسّ شيئا من الطّيب و لا تمتشط و إن احتاجت إلى تمشّط فلتمتشط و لكن لا تمتشط بطيب و لا تكتحل إلّا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل
يعني ع بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلّة لا كحل الزّينة كما أنّها لمّا نهيت عن الثّياب المصبّغة رخّص لها منها في الأسود لأنّه ليس بزينة
6 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الإحداد إنّما يكون على المتوفّى عنها زوجها و لا يحلّ للمرأة أن تحدّ على غير زوج فوق ثلاثة أيّام الخبر
7 و عن رسول اللّه ص أنّه قال في حديث و لا تمتشط و لا تختضب و لا تكتحل و لا تخرج من بيتها نهارا الخبر
8 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع قال حدّثتنا أسماء بنت عميس قالت أتاني رسول اللّه ص حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب فعزّاني و قال عزمت عليك يا أسماء لمّا كحلت عينيك و صفّرت ذراعيك و ذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيّام و ذلك أنّه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوّف على بصري أن تذهب فأمرني بالكحل و أمرني أن أصفّر ذراعي من شقاق كان بذراعي
9 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت أكثر من ثلاثة أيّام إلّا على زوج أربعة أشهر و عشرا
باب 26 -أنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيّام
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ بعض أزواج رسول اللّه ص سألته فقالت يا رسول اللّه إنّ فلانة مات عنها زوجها أ فتخرج في حقّ ينوبها قال رسول اللّه ص أفّ لكنّ قد كنتنّ من قبل أن أبعث فيكنّ و إنّ المرأة منكنّ إذا توفّي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمّ قالت لا أكتحل و لا أمتشط و لا أختضب حولا كاملا و إنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر و عشرا ثمّ لا تصبرن الخبر
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته عن قول اللّه و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول قال منسوخة نسختها آية يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشرا و نسختها آية الميراث
3 ، و عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فإنّ اللّه شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يجر فيما شرط لهنّ و لم يجر فيما شرط عليهنّ أمّا ما شرط لهنّ ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فلن يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر ]في الإيلاء[ لعلمه تبارك و تعالى أنّها غاية صبر المرأة من الرّجل و أمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر ]و عشرا[ فأخذ له منها عند موته ما أخذ منه لها في حياته
4 و رواه جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه زاد بعد قوله أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء إلى آخره و زاد في آخره عند إيلائه و لم يذكر العشرة الأيّام في العدد إلّا مع الأربعة الأشهر
، و روى أبو سمينة محمّد بن عليّ الزّيّات عن ابن أسلم عن رجل عن الرّضا ع مثل ذلك و زاد في الحديث فقال علم اللّه أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه لها و عليها
6 فقه الرّضا، ع و على المتوفّى عنها زوجها عدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام
باب 27 -أنّ عدّة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع و أربعة أشهر و عشر
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ أبعد الأجلين إن وضعت قبل أربعة أشهر و عشر و إن مضت لها أربعة أشهر و عشر قبل أن تضع تربّصت حتّى تضع
2 السّيّد المرتضى في أجوبة المسائل الثّلاثة من الموصل، عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و الحبلى المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام لم تنقض عدّتها حتّى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فإن مضت لها أربعة أشهر و عشرة أيّام قبل أن تضع لم تنقض حتّى تضع الحمل
باب 28 -عدم ثبوت السّكنى و النّفقة للمتوفّى عنها في العدّة و أنّ لها أن تعتدّ حيث شاءت
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حيث شاءت في بيت زوجها أو في بيت غيره و تلزم الموضع الّذي تعتدّ فيه على ما ينبغي
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع نقل ابنته أمّ كلثوم في عدّتها حيث مات زوجها عمر بن الخطّاب لأنّها كانت في دار الإمارة
باب 29 -جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة و قضائها الحقوق و خروجها في جنازة زوجها و لزيارة قبره و لحاجة لا بدّ منها
1 دعائم الإسلام، بإسناده عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ بعض أزواج رسول اللّه ص سألته فقالت يا رسول اللّه إنّ فلانة مات عنها زوجها أ فتخرج في حقّ ينوبها إلى أن قال فقالت يا رسول اللّه كيف تصنع إن عرض لها حقّ قال تخرج عند زوال الشّمس و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قالت أ فتحجّ قال نعم
2 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها و تنقلب إلى أهلها إن شاءت
الشّيخ المفيد في كتاب الإرشاد، قال لمّا مات الحسن بن الحسن ع ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليّ ع على قبره فسطاطا و كانت تقوم اللّيل و تصوم النّهار و كانت تشبّه بالحور العين لجمالها فلمّا كان رأس السّنة قالت لمواليها إذا أظلم اللّيل فقوّضوا هذا الفسطاط فلمّا أظلم اللّيل سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا
باب 30 -أنّه لا يشترط في عدّة الوفاة كونها في بيت واحد و حكم مبيتها في غير بيتها
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص في حديث تقدّم قال تخرج عند زوال الشّمس و ترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها
باب 31 -وجوب عدّة الوفاة على المرأة الّتي لم يدخل بها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها ]من[ قبل أن يدخل بها هل عليها عدّة قال نعم عليها العدّة و لها الميراث كاملا و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها المدخول بها صغيرة ]كانت[ لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت تحيض أو لا تحيض
2 الصّدوق في المقنع، و المتوفّى عنها زوجها الّتي لم يدخل بها إلى أن قال و عدّتها أربعة أشهر و عشر كعدّة الّتي دخل بها
باب 32 -أنّه إذا مات الزّوج في العدّة الرّجعيّة وجب على المرأة عدّة الوفاة و يثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها و حكم الموت في البائنة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و إن طلّقها و هي حامل طلاقا يملك فيه رجعتها ثمّ مات ]قبل أن تضع[ استقبلت عدّة المتوفّى عنها زوجها ما لم تنقض عدّتها
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المرأة يطلّقها الرّجل تطليقة أو تطليقتين ثمّ يموت قال تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا و ترث
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن طلّق الرّجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثمّ مات استقبلته العدّة من يوم موته و اعتدّت عدّة المتوفّى عنها زوجها لأنّها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الّذي كانت فيه
4 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل امرأته ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها ورثته و عليها العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام فإن طلّقها و هي حبلى ثمّ مات عنها ورثته و اعتدّت بأبعد الأجلين إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام لم تنقض عدّتها حتّى تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيّام و لم تضع ما في بطنها لم تنقض عدّتها حتّى تضع ما في بطنها
باب 33 -أنّ من تزوّج امرأة لها زوج و دخل بها لزمه المهر و حرمت عليه أبدا و ترجع إلى الزّوج الأوّل بعد أن تعتدّ من الأخير فإن شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
1 الصّدوق في المقنع، و إذا نعي الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد فالأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا و إذا شهد شاهدان عند امرأة بأنّ زوجها قد طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها ضربا الحدّ و ضمنا الصّداق و اعتدّت المرأة و رجعت إلى زوجها الأوّل
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في شاهدين شهدا على رجل أنّه طلّق امرأته و هو غائب فقضى القاضي بشهادتهما و اعتدّت المرأة و تزوّجت فرجع أحد الشّاهدين قال يفرّق بينها و بين الزّوج الثّاني و تعتدّ منه و ترجع إلى زوجها الأوّل و لها الصّداق من الثّاني إن كان دخل بها و يرجع به على الشّاهد
باب 34 -أنّ المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوّجت ثمّ جاء زوجها و ظهر أنّه لم يطلّقها ففارقها الزّوجان جميعا أجزأها عدّة واحدة
1 الصّدوق في المقنع، و إذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ قدم زوجها فطلّقها و طلّقها الأخير فإنّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء
باب 35 -أنّ عدّة الأمة من الطّلاق قرءان و إن كان زوجها حرّا و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوما
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و تعتدّ الأمة من زوجها الحرّ و العبد في الطّلاق و الوفاة عدّة الأمة و هي نصف عدّة الحرّة إلى أن قال و من الطّلاق إن كانت تحيض حيضتان لأنّ الحيض لا يتجزّأ و إن كانت ممّن لا تحيض فأجلها شهر و نصف
2 فقه الرّضا، ع و على الأمة المطلّقة عدّة خمسة و أربعون يوما
3 الصّدوق في المقنع، و عدّة الأمة المطلّقة الّتي لا تحيض شهر و نصف
باب 36 -أنّ عدّة الحرّة من الطّلاق ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر و إن كان زوجها عبدا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء الحرّة تكون تحت المملوك فعدّتها عدّة حرّة و طلاقها طلاق حرّة إذا كانت حرّة
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطّلاق و الوفاة كما تعتدّ من الحرّ
باب 37 -أنّ عدّة الأمة من الوفاة مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام
1 الصّدوق في المقنع، و عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشر
2 ، و روي شهران و خمسة أيّام
دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا و تعتدّ الأمة من زوجها الحرّ و العبد في الطّلاق و الوفاة عدّة الأمة و هي نصف عدّة الحرّة في الوفاة شهران و خمسة أيّام الخبر
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل أمّ ولده فمات عنها الزّوج أو طلّقها رجعت إلى سيّدها و تعتدّ من الوفاة شهرين و خمسة أيّام و من الطّلاق حيضتين إن كانت تحيض و إن كانت ممّن لا تحيض فشهر و نصف
5 فقه الرّضا، ع و على الأمة المتوفّى عنها زوجها عدّة شهرين و خمسة أيّام
قلت ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام و المشهور التّفصيل بين الإماء فإن كانت أمّ ولد لمولاها فعدّتها كالحرّة و إلّا فالنّصف جمعا بين الأخبار و عليه فالخبر الأخير يحمل على التّقيّة كما حمل كلّ ما دلّ على النّصف عليها و الأقوى هو المشهور
باب 38 -وجوب عدّة الحرّة من الطّلاق على الأمة إذا وطئها سيّدها ثمّ أعتقها و أرادت أن تزوّج غيره و حكم ما لو مات في العدّة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في حديث في أمّ الولد و إن أعتقها اعتدّت عدّة المطلّقة
باب 39 -وجوب العدّة على الزّانية إذا أرادت أن تتزوّج الزّاني أو غيره
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها قال عليّ ع لا حدّ عليها لأنّها مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة ثمّ أعدها على زوجها ففعل عمر
2 ، و عن عليّ و جعفر بن محمّد ع أنّهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرئ
3 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن الحسن عن الصّادق ع في المرأة الفاجرة هل يحلّ تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها
باب 40 -أنّ المشركة الّتي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة المطلّقة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه سئل عن امرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النّكاح و إن انقضت عدّتها فلها أن تتزوّج من أحبّت من المسلمين و إن أسلم بعد ما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب
باب 41 -أنّ من كان عنده أربع فطلّق واحدة رجعيّا لم يجز له أن يتزوّج أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة و إن كان غائبا صبر تسعة أشهر
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال على الرّجل خمس عدّات إذا كان له أربع نسوة فطلّق إحداهنّ فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة الخبر
2 دعائم الإسلام عنه ع ما يقرب منه
باب 42 -أنّ من طلّق زوجته رجعيّا لم يجز له تزويج أختها حتّى تنقضي عدّتها و كذا المتعة إذا انقضت مدّتها و يجوز في العدّة من الطّلاق البائن و عن الوفاة
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال على الرّجل خمس عدّات إلى أن قال و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمّتها و خالتها فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل المرأة لم يتزوّج أختها حتّى تنقضي عدّتها
باب 43 -أنّ الحامل المطلّقة إذا وضعت جاز لها أن تزوّج و لم يجز لها أن تمكّن الزّوج من نفسها حتّى تخرج من النّفاس
1 فقه الرّضا، ع و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعد متى كان فقد بانت منه و صلحت للأزواج
2 ، و تقدّم خبر زرارة عن أبي جعفر ع و قوله فإذا طلّقها الرّجل و وضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها و جاز لها أن تتزوّج و لكن لا يدخل بها حتّى تطهر الخبر
باب 44 -أنّ عدّة المتعة إذا انقضت المدّة قرءان و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فخمسة و أربعون يوما
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث في المتعة إلى أن قال و لا تحلّ لغيرك حتّى ينقضي الأجل و عدّتها حيضتان
2 ، و عن محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث في المتعة قال ليس عليها منه عدّة و عليها من غيره ]عدّة[ خمسة و أربعون يوما
أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، في حديث مضى في أبواب المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف
و باقي الأخبار تقدّم في أبواب المتعة
باب 45 -وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة و كذا عند سبيها و عند بيعها و تفصيل أحكام الاستبراء و عدّة الإماء
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء على البائع الخبر
2 ، و عنه ع أنّه قال من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال على الرّجل خمس عدّات إلى أن قال و الرّجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتّى يستبرئها
باب 46 -نوادر ما يتعلّق بأبواب العدد
1 عليّ بن إبراهيم في تفسير، العدّة على اثنين و عشرين وجها فالمطلّقة تعتدّ ثلاثة قروء و القرء هو اجتماع الدّم في الرّحم و العدّة الثّانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض و إذا كانت تحيض في الشّهر و الأقلّ و الأكثر و طلّقت ثمّ حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض فحيضة واحدة و لا تبين من زوجها إلّا بالحيض و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض فإنّها تبين بالأشهر البيض و إن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنّها تبين بالدّم و المطلّقة الّتي ليس للزّوج عليها رجعة لا تبين حتّى تطهر من الدّم الثّالث و المطلّقة الحامل لا تبين حتّى تضع ما في بطنها فإن طلّقها اليوم و وضعت من الغد فقد بانت و المتوفّى عنها زوجها الحامل تعتدّ بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرا فلتتمّ أربعة أشهر و عشرا فإن مضى ]لها[ أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فعدّتها إلى أن تضع و المطلّقة و زوجها غائب عنها تعتدّ من يوم طلّقها إذا شهد عندها شهود عدل أنّه طلّقها في يوم معروف تعتدّ من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد و لم تعلم أيّ يوم طلّقها تعتدّ من يوم يبلغها و المطلّقة الّتي ليس للزّوج عليها رجعة تعتدّ حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها و المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها و الّتي لم يدخل بها زوجها ثمّ طلّقها فلا عدّة عليها فإن مات عنها و لم يدخل بها تعتدّ أربعة أشهر و عشرا و العدّة على الرّجال أيضا إذا كان له أربع نسوة و طلّق إحداهنّ لم يحلّ له أن يتزوّج حتّى تعتدّ الّتي طلّقها و إذا أراد أن يتزوّج أخت امرأته لم تحلّ له حتّى يطلّق امرأته و تعتدّ ثمّ يتزوّج أختها و المتوفّى عنها ]زوجها[ تعتدّ حيث شاءت و المطلّقة الّتي للزّوج عليها رجعة لا تعتدّ إلّا في بيت زوجها و تراه و يراها ما دامت في العدّة و عدّة الأمة إذا كانت تحت الحرّ شهران و خمسة أيّام و عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما و عدّة السّبي استبراء الرّحم فهذه وجوه العدّة
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا أمّ الولد إذا مات عنها سيّدها تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها