باب 1 -أنّه لا بأس بجعل الآبق و الضّالّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شيء إلّا أن يكون جعل له
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن جعل الآبق قال ليس ذلك بواجب المسلم يردّ على المسلم يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك
باب 2 -ما يجعل للحجّام و النّائحة و الماشطة و الخافضة و المغنّية و من وجد اللّقطة
1 السّيّد المرتضى في تنزيه الأنبياء، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن كسب الحجّام فلمّا روجع فيه أمر المراجع أن يطعمه رقيقه و يعلفه ناضحه
2 الصّدوق في المقنع، و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط
باب 3 -حكم من يتقبّل بالعمل ثمّ يقبّله من غيره بربح
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّانع يتقبّل العمل ثمّ يقبّله بأقلّ ممّا تقبّله به قال إن عمل فيه شيئا أو دبّره أو قطع الثّوب إن كان ثوبا أو عمل فيه عملا فالفضل يطيب له و إلّا فلا خير له فيه
باب 4 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الجعالة
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أكل السّحت سبعة الرّشوة إلى أن قال و جعيلة الأعرابيّ