باب 1 -أنّه لا يقع بغير يمين و إن هجر الزّوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطّلاق إن لم تصبر المرأة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إذا هجر الرّجل امرأته سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بإيلاء
باب 2 -أنّ المؤلي لا إثم عليه و لا حرج في الأربعة أشهر و لا بعدها إذا سكتت الزّوجة و رضيت و لم ترافعه
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرّجل من امرأته لا يقربها و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكتت عنه فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الأشهر وقف فإمّا أن يفيء فيمسّها و إمّا أن يعزم على الطّلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم يمض الثّلاثة الأقراء
دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث هي امرأته لا يفرّق بينهما حتّى يوقف و إن أمسكها سنة و ليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسّها فما سكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة الخبر
3 ، و عن عليّ ص أنّه قال إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شيء عليه حتّى يمضي أربعة أشهر الخبر
باب 3 -أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باللّه و بأسمائه الخاصّة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قال الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و اللّه لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها الخبر
باب 4 -أنّه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح بل بقصد الإضرار
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي وضعت غلاما و إنّي قلت و اللّه لا أقربك حتّى تفطميه مخافة أن تحمل عليه فيقلّه فقال عليّ ع ليس في الإصلاح إيلاء
2 و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله و فيه ليس عليك في طلب الإصلاح إيلاء
3 ، و عنه ع أنّه قال كلّ إيلاء دون الحدّ فليس بإيلاء
4 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ الإيلاء أن يحلف الرّجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفّارة اليمين و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلّق إلى آخره
باب 5 -أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدّخول
1 دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا و لا يقع إيلاء حتّى يدخل الرّجل بأهله و لا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء
باب 6 -أنّ المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزّوجة فإن تأخّرت و لو مدّة طويلة جاز لها المرافعة و وجب أن يوقف
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي أنّ عليّا ع كان يقول إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شيء عليه ]حتّى[ يمضي أربعة أشهر فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف فإمّا أن يفيء أو يطلّق مكانه و إن لم تقم المرأة تطلب حقّها فليس لك شيء ما لم تطلب
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل آلى من امرأته فالإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغايظها و لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يفئ أجبر على الطّلاق و لا يقع بينهما طلاق حتّى توقف و إن عزم الطّلاق فهي تطليقة
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و اللّه لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها حتّى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف فإمّا أن يفيء و إمّا أن يطلّق مكانه و أنّه ص أوقف عمر بن الحارث و قد آلى من امرأته عند مضيّ أربعة أشهر إمّا أن يفيء أو يطلّق و قال إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شيء عليه حتّى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإمّا أن يفيء ]و إمّا أن يطلّق مكانه[ و إن لم تقم المرأة تطلب بحقّها فليس بشيء و لا يقع الطّلاق و إن مضت الأربعة الأشهر حتّى يوقف إن طلبته المرأة و بعد أن يخيّر في أن يفيء أو يطلّق و هو في سعة ما لم يوقف
قال أبو عبد اللّه ع هي امرأته لا يفرّق بينهما حتّى يوقف و إن أمسكها سنة و ليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسّها فما سكتت أو رضيت فهو في حلّ و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إمّا أن تفيء و إمّا أن تطلّق و متى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها و إن كان ذلك بعد حين
4 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ في حديث عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لمّا سئل عن الإيلاء لا بدّ أن يوقف و إن مضت أربعة أشهر
و قال عليّ ع لا بدّ أن يوقف و إن مضت خمسة أشهر
باب 7 -أنّ المؤلي يجبر بعد المدّة على أن يفيء أو يطلّق و لا يقع طلاقه مع الإكراه إلّا بعد المرافعة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و متى قامت المرأة بعد الأربعة أشهر عليه أوقف لها و إن كان ذلك بعد حين قال ع و الفيء الجماع فإن لم يقدر عليه لمرض أو علّة أو سفر فأقرّ بلسانه اكتفي بمقالته و إن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلّا في الفرج إلّا أن يحال بينه و بين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنّه قد فاء و أشهد ]على ذلك[ جاز
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفيء أو يطلّق
يعني أنّ الّذي ينبغي للحاكم أن يخيّره بين أن يفيء أو يطلّق فإن لم يفئ أو يطلّق أجبره على أن يفيء أو يطلّق و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بدّ من أن يفيء أو يطلقّ إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر
3 الصّدوق في المقنع، و الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و لأهجرنّك و لا أجامعك إلى كذا و كذا فيتربّص أربعة أشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله و يجامع فإنّ اللّه غفور رحيم و إن أبي أن يجامع قيل له طلّق فإن فعل و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المآكل و المشارب حتّى يطلّق
باب 8 -أنّه يجوز المؤلي أن يطلّق رجعيّا و بائنا و أنّه لا بدّ من اجتماع شرائط الطّلاق
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا أوقف المؤلي و عزم على الطّلاق خلّى عنها حتّى تحيض و تطهر فإذا طهرت طلّقها ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء
، و عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك قال يشهد شاهدي عدل على الطّلاق
باب 9 -أنّ المؤلي إذا أبى أن يطلّق بعد المدّة و لم يفئ حبسه الإمام و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن أبى فله قتله
1 الصّدوق في المقنع، و إن أبى أن يجامع قيل له طلّق فإن فعل و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتّى يطلّق و روي إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين
2 فقه الرّضا، ع مثله
باب 10 -أنّ المؤلي إذا طلّق فعلى الزّوجة العدّة و إن فاء فعليه الكفّارة عن يمينه
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر قال ع يوقف فإن عزم الطّلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة و إن أمسك فلا بأس
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة
باب 11 -حكم المرأة إذا ادّعت أنّ الرّجل لا يجامعها و ادّعى الزّوج الجماع
1 دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه أنّه قال في فيئة المؤلي إذا قال قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرّجل و لا إيلاء
باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الإيلاء
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ قال و ذكر أبو عبد اللّه ع قال كان رجل تخيّر له امرأة فدخلت جميلة و ليس للرّجل ولد و قد أطال صحبتها دهرا قال فبكت ذات يوم فقال لها زوجها ما يبكيك قالت أبكي لأنّي لا أرى لك ولدا و أرى للنّاس أولادا قال أما إنّه لم يمنعني من ذلك إلّا إكرامك قالت فإنّي قد أذنت لك في التّزويج قال فتزوّج الرّجل و بنى به قال فكسل عن الأولى إلى الأخيرة فجزعت المرأة فقالت سحرت و فعل بك فقال الرّجل هي طالق إن أتيتها حتّى آتيك فلم يطق إتيانها قال فشرب اللّبن شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هذا الإيلاء قال نعم و بعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء قال لا بدّ أن يوقف و إن مضت أربعة أشهر قال أبو عبد اللّه ع و قال عليّ ع لا بدّ أن يوقف و إن مضت خمسة أشهر قال قائل فإن تراضيا قال نعم