باب 1 -كراهة اليمين الصّادقة و عدم تحريمها
1 نهج البلاغة، فيما كتبه أمير المؤمنين ع إلى الحارث الهمدانيّ و عظّم اللّه أن تذكره إلّا على الحقّ
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الصّادق ع قال من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم إنّ اللّه يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم
3 عوالي اللآّلي، روى ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص قال و اللّه لأغزونّ قريشا و في بعض الرّوايات ثمّ قال إن شاء اللّه
4 ، و روي أنّه ص كان كثيرا ما يقول في يمينه و يحلف بهذه اليمين و مقلّب القلوب و الأبصار
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لو حلف الرّجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتّى يحكّ أنفه بالحائط
و قال لو حلف الرّجل لا ينطح الحائط برأسه لوكّل اللّه به شيطانا حتّى ينطح رأسه بالحائط
6 ، و عن عليّ قال كتب رجل إلى أبي جعفر ع يحكي له شيئا فكتب إليه و اللّه ما كان ذلك و إنّي لأكره أن أقول و اللّه على حال من الأحوال و لكنّه غمّني أن يقال ما لم يكن
7 ، و عن عثمان بن عيسى عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم
8 القطب الرّاونديّ في دعواته، مرسلا قال قال الحواريّون لعيسى ابن مريم أوصنا فقال قال موسى ع لقومه لا تحلفوا باللّه كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين
باب 2 -أنّه يستحبّ للمدّعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال حدّثني أبو جعفر أنّ أباه ع كان تحته امرأة من الخوارج أظنّها كانت من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول اللّه إنّ عندك امرأة تتبرّأ من جدّك قال فعقر فعلمت أنّه طلّقها فادّعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه فقالت لي عليه صداقي أربعمائة دينار فقال الوالي أ لك بيّنة فقالت لا و لكن خذ بيمينه فقال والي المدينة إمّا أن تحلف و إمّا أن تعطيها فقال لي يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت يا أبة جعلت فداك أ لست محقّا فقال يا بنيّ أجللت اللّه أن أحلف به يمين صبر
باب 3 -تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقيّة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنّما قطع جذوة من النّار
2 الشّيخ المفيد في الأمالي، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع قال في كتاب أمير المؤمنين ع ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ حتّى يرى وبالهنّ البغي و قطيعة الرّحم و اليمين الكاذبة إلى أن قال و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرّحم ليذران الدّيار بلاقع من أهلها
3 و في الإختصاص، عن الرّضا ع قال من بارز اللّه بالأيمان الكاذبة برئ اللّه منه
فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ اليمين على وجهين إلى أن قال و أمّا الّتي عقوبتها دخول النّار فهو إذا حلف الرّجل على مال امرئ مسلم و على حقّه ظلما فهو يمين غموس توجب النّار و لا كفّارة عليه في الدّنيا
5 الصّدوق في المقنع، مثله
6 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الأعمال المانعة من الجنّة، عن أبي أمامة الحارثيّ أنّ رسول اللّه ص قال ما من رجل أقطع مال امرئ مسلم بيمينه إلّا حرّم اللّه عليه الجنّة و أوجب له النّار فقيل يا رسول اللّه و إن كان شيئا يسيرا قال و إن كان سواكا من أراك
7 و في كتاب العروس، عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ سلمان الفارسيّ رحمه اللّه بمقابر يوم الجمعة فوقف ثمّ قال السّلام عليكم يا أهل الدّيار فنعم دار قوم مؤمنين يا أهل الجمع هل علمتم أنّ اليوم جمعة قال ثمّ انصرف فلمّا أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامه فقال له يا عبد اللّه إنّك أتيتنا فسلّمت علينا و رددنا عليك السّلام و قلت لنا يا أهل الدّيار هل علمتم أنّ اليوم جمعة و إنّا لنعلم ما يقول الطّير في يوم الجمعة قال يقول سبّوح قدّوس ربّ الملائكة و الرّوح سبقت رحمتك غضبك ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا
8 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم إلى أن قال و رجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعة كذا و كذا فأخذها الآخر مصدّقا له و هو كاذب
9 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه وقف بالكناسة إلى أن قال ع و كفّوا عن الحلف فإنّ اللّه تبارك و تعالى لا يقدّس من حلف باسمه كاذبا
10 ، و عنه ع أنّه قال اتّقوا اليمين الكاذبة فإنّها منفقة للسّلعة ممحقة للبركة و من حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على اللّه فلينتظر عقوبته
11 ، و عنه ع عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة
12 عوالي اللآّلي، روى أبو أمامة الحارثيّ و اسمه إياس بن ثعلبة أنّ النّبيّ ص قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرّم اللّه عليه الجنّة و أوجب له النّار قيل و إن كان شيئا يسيرا قال و إن كان سواكا
13 ، و عنه ص قال اليمين الفاجرة تخرّب الدّيار و تقصّر الأعمار
، و عنه ص قال من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّه و هو عليه غضبان
15 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال إنّ أربعة من الذّنوب يعاقب بها في الدّنيا قبل الآخرة ترك الصّلاة و أذى الوالدين و اليمين الكاذبة و الغيبة
16 الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أسرع شيء عقوبة اليمين الفاجرة
17 ، و قال ع كيف يسلم من عذاب اللّه من يتسرّع إلى اليمين الفاجرة
باب 4 -وجوب الرّضى باليمين الشّرعيّة
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من حلف له باللّه فليرض و من لم يفعل فليس بمسلم
2 الصّدوق في المقنع، قال النّبيّ ص من حلف باللّه فليصدق و من لم يرض فليس من اللّه
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثّماليّ عن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه
4 ، و عن أبي أيّوب قال من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليصدّق و من لم يرض فليس من اللّه
باب 5 -تحريم الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب و عدم لزوم الكفّارة
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي ذرّ عن النّبيّ ص أنّه قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم إلى أن قال و المنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا
2 الصّدوق في المقنع، اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله و الأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذبا و منها لا كفّارة عليه و لا أجر و منها ما لا كفّارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النّار إلى أن قال و أمّا الّتي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النّار و لا كفّارة عليه في الدّنيا
3 فقه الرّضا ع، مثله
باب 6 -أنّ يمين الولد و المرأة و المملوك لا تنعقد مع عدم الإذن
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و لا يمين لامرأة مع زوجها و لا يمين لولد مع والده و لا يمين للمملوك مع سيّده الخبر
باب 7 -أنّ اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم قال قال رسول اللّه ص و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين فيما لا يبدّل و لا يمين في معصية
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة اللّه
3 ، و عنه ص أنّه قال في حديث و من حلف في معصية اللّه فليستغفر اللّه
4 ، و عنه ص أنّه قال في حديث فأمّا إن حلف أن لا يصلّي أو حلف ليظلمنّ أو ليخوننّ أو ليفعلنّ شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك و لا حنث عليه فيه و لا كفّارة
5 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال هو الرّجل يحلف ألّا يكلّم أخاه أو أباه أو أمّه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به و لا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله
6 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب جميعا عن العلاء بن رزين القلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كلّ مملوك لها حرّا إن كلّمت أختها أبدا قال تكلّمها و ليس هذا بشيء إنّما هذا و أشباهه من خطوات الشّيطان
7 و رواه العيّاشيّ في تفسيره، عنه ص مثله
8 ، و عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير بن أعين قال إنّ أخت عبد اللّه بن حمدان المختار دخلت على أخت لها و هي مريضة فقالت لها أختها أفطري فأبت فقالت أختها جاريتي حرّة إن لم تفطري إن كلّمتك أبدا فقالت فجاريتي حرّة إن أفطرت فقالت الأخرى فعليّ المشي إلى بيت اللّه و كلّ مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت عليّ مثل ذلك إن أفطرت فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال فلتكلّمها إنّ هذا كلّه ليس بشيء و إنّما هو من خطوات الشّيطان
، و عن أبان عن زرارة و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال إن كلّم أباه أو أمّه فهو محرم بحجّة قال ليس بشيء
10 ، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه قال ليس عليها شيء
11 ، و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشّيطان
12 ، و عن الحلبيّ أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة له قال ليس بشيء فليس بشيء في طلاق أو عتق
13 ، و عن علاء عن أبي جعفر ع أنّه قال كلّما خالف كتاب اللّه في شيء من الأشياء من يمين أو غيره ردّ إلى كتاب اللّه
14 ، و عنه عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى اللّه أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم قال كتاب اللّه قبل اليمين لا يمين في معصية
، العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت ادني يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت عليها بالمشي إلى بيت اللّه و عتق ما تملك إن لم تدني فتأكلي معي أن ]لا[ أظلّها و إيّاك سقف بيت واحد أو أكلت معك على خوان قال فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ع مقالتهما فقال ع أنا أقضي في ذا قل لهما فلتأكل و ليظلّها و إيّاها سقف بيت و لا تمشي و لا تعتق و لتتّقيا اللّه ربّهما و لا تعودا إلى ذلك فإنّ هذا من خطوات الشّياطين
16 فقه الرّضا، ع فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ]ثمّ حنث[ فقد وجب عليه الكفّارة
17 ، و قال أيضا و لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على عصبيّة و لا على معصية
18 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة اللّه الخبر
باب 8 -جواز الحلف باليمين الكاذبة للتّقيّة كدفع الظّالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الوليد بن هشام المراديّ قال قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء
2 ، و عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل حلف للسّلطان بالطّلاق و العتاق قال إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شيء يا أبا بكر إنّ اللّه يعفو و النّاس لا يعفون
3 ، و عن أبي الحسن قال سألته عن الرّجل يستكره على اليمين و يحلف على الطّلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا ثمّ قال قال رسول اللّه ص وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا
4 ، و عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع نحلف لصاحب العشّار نجير بذلك مالنا قال نعم و في الرّجل يحلف تقيّة قال إن خشيت على دمك و مالك فاحلف تردّه عنك بيمينك و إن رأيت أنّ يمينك لا يردّ عنك شيئا فلا تحلف لهم
، و عن معاذ بيّاع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نستحلف بالطّلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت
6 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن الرّجل يحلف تقيّة فقال إن خشيت على أخيك أو على دمك أو مالك فاحلف تردّ عن ذلك بيمينك و إن أنت لم تردّ من ذلك شيئا فلا تحلف و ]في[ كلّ شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضّرر فله فيه التّقيّة
7 ، قال جعفر بن محمّد ع رفع اللّه عن هذه الأمّة أربعا ما لا يستطيعون و ما استكرهوا عليه و ما نسوا و ما جهلوا حتّى يعلموا
8 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ما الحروريّة أ ما قد كنّا و هم منّا بعيد فهم اليوم في دورنا أ رأيت إن أخذونا بالأيمان قال فرخّص لي في الحلف لهم بالعتاق و الطّلاق فقال بعضنا مدّ الرّقاب أحبّ إليك أم البراءة عن عليّ ع فقال الرّخصة أحبّ إليّ أ ما سمعت قول اللّه في عمّار إلّا من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان
باب 9 -أنّ من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا جاز أن يشتري و لا شيء عليه و إن كان له من يكفيه و لم يكن عليه ضرر في التّرك و كذا الشّراء بنسيئة مع المشقّة بالتّرك
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل قال للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال أ يسوء ذلك عليهم قلت نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شيء قال فليأخذ بنسيئة و ليس عليه شيء
باب 10 -أنّه لا تنعقد اليمين بالطّلاق و العتاق و الصّدقة
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه ع أ ما سمعت بطارق إنّ طارقا كان نخّاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر ع فقال يا أبا جعفر إنّي هالك إنّي حلفت بالطّلاق و العتاق و النّذر فقال له يا طارق إنّ هذه من خطوات الشّيطان
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن منصور بن حازم مثله
3 ، و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثّوب فهو في المساكين و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك كلّه بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك و لا يتصدّق إلّا بما يملك و لا يعتق إلّا ما يملك
4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من حلف بالطّلاق أو بالعتاق ثمّ حنث فليس ذلك بشيء لا تطلّق امرأته عليه و لا يعتق عليه عبده و كذلك من حلف بالحجّ أو الهدي لأنّ رسول اللّه ص نهى عن اليمين بغير اللّه و نهى عن الطّلاق بغير السّنّة و نهى عن العتق لغير وجه اللّه و نهى عن الحجّ لغير اللّه
5 ، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يحلف بغير اللّه
6 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال ملعون ملعون من حلف بالطّلاق أو حلّف به
باب 11 -أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الأيمان لا تكون إلّا باللّه و لا يلزم العباد شيء ممّا يحلفون به إلّا ما كان باللّه و ما كان غير ذلك ممّا يحلف به فليس في شيء منه حنث و لا تجب فيه كفّارة
إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، قال حدّثني بشير بن خثيمة المراديّ قال حدّثنا عبد القدّوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ ع أنّه دخل السّوق قال يا معشر اللّحّامين من نفخ منكم في اللّحم فليس منّا فإذا هو برجل مولّيه ظهره فقال كلّا و الّذي احتجب بالسّبع فضربه عليّ ع على ظهره ثمّ قال يا لحّام و من الّذي احتجب بالسّبع فقال ربّ العالمين يا أمير المؤمنين فقال له أخطأت ثكلتك أمّك إنّ اللّه ليس بينه و بين خلقه حجاب لأنّه معهم أينما كانوا فقال الرّجل ما كفّارة ما قلت يا أمير المؤمنين قال أن تعلم أنّ اللّه معك حيث كنت قال أطعم المساكين قال لا إنّما حلفت بغير ربّك
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال كلّ يمين لا يراد به وجه اللّه فليس بشيء في طلاق و لا عتق
4 عوالي اللآّلي، روي عن النّبيّ ص أنّه سمع عمر بن الخطّاب يحلف بأبيه فقال ص إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
5 ، و روي عنه ص أنّه قال من حلف بغير اللّه فقد أشرك
6 ، و في بعض الرّوايات فقد كفر باللّه
7 السّيّد المرتضى في الفصول، قال أخبرني الشّيخ أدام اللّه عزّه مرسلا عن عليّ بن عاصم عن عطاء بن السّائب عن ميسرة أنّ أمير المؤمنين ع مرّ برحبة القصّابين بالكوفة فسمع رجلا يقول لا و الّذي احتجب بسبع طباق قال فعلاه بالدّرّة و قال له ويلك إنّ اللّه لا يحجبه شيء و لا يحتجب عنه شيء قال الرّجل أ فأكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين قال لا لأنّك حلفت بغير اللّه عزّ و جلّ
باب 12 -أنّ اليمين لا تنعقد في غضب و لا جبر و لا إكراه
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا يمين لمكره قال اللّه عزّ و جلّ إلّا من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان
2 ، و عن جعفر بن محمّد أنّه قال رفع اللّه عن هذه الأمّة أربعا ما لا يستطيعون و ما استكرهوا عليه و ما نسوا و ما جهلوا حتّى يعلموا
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن عمر بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رفعت عن أمّتي أربعة خصال ما أخطئوا و ما نسوا و ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ذلك في كتاب اللّه إلّا من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان
باب 13 -أنّ من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز المخالفة بل استحبّت و لا كفّارة عليه
1 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الّذي هو خير منها و ليكفّر عن يمينه
2 دعائم الإسلام، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلف على اليمين فيرى أنّ تركها أفضل و إن تركها خشي أن يأثم أ يتركها قال أ ما سمعت قول رسول اللّه ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها
4 ، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حلف الرّجل على شيء و الّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذي هو خير و لا كفّارة عليه و إنّما ذلك من خطوات الشّيطان
5 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ اليمين على وجهين إلى أن قال فأمّا الّتي لا كفّارة عليه و لا أجر له فهو أن يحلف الرّجل على شيء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الّذي هو خير و قال العالم ع لا كفّارة عليه و ذلك من خطوات الشّيطان
6 الصّدوق في المقنع، مثله إلى قوله و هو خير
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من حلف على شيء و رأى خيرا منه فليكفّر و ليأت الّذي هو خير
8 ، و عنه ص قال إذا حلفت على يمين و رأيت غيرها خيرا منها فأت بالّذي هو خير و كفّر عن يمينك
9 الصّدوق في الهداية، و أمّا الّتي لا كفّارة عليه و لا أجر فهو أن يحلف الرّجل على شيء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين و يرجع إلى الّذي هو خير
و قال الكاظم ع لا كفّارة عليه و ذلك من خطوات الشّيطان
باب 14 -حكم الحلف على ترك الطّيّبات
1 ابن شهرآشوب في المناقب، عن ابن عبّاس و مجاهد و قتادة في قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات الآية نزلت في عليّ ع و أبي ذرّ و سلمان و المقداد و عثمان بن مظعون و سالم أنّهم اتّفقوا على أن يصوموا النّهار و يقوموا اللّيل و لا يناموا على الفراش و لا يأكلوا اللّحم و لا يقربوا النّساء و الطّيب و يلبسوا المسوح و يرفضوا الدّنيا و يسيحوا في الأرض و همّ بعضهم أن يجبّ مذاكيره فخطب النّبيّ ص و قال ما بال أقوام حرّموا النّساء و الطّيب و النّوم و شهوات الدّنيا أما إنّي لست آمركم أن تكونوا قسّيسين و رهبانا فإنّه ليس في ديني ترك النّساء و اللّحم و لا اتّخاذ الصوامع و إنّ سياحة أمّتي و رهبانيّتهم الجهاد
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من حرّم على نفسه الحلال فليأته و لا شيء عليه فإن حلف أن لا يأتي ما يحلّ له فليكفّر عن يمينه و ليأته إن شاء
3 عوالي اللآّلي، روي أنّ النّبيّ ص جلس للنّاس و وصف يوم القيامة و لم يزدهم على التّخويف فرقّ النّاس و بكوا فاجتمع عشرة من الصّحابة في بيت عثمان بن مظعون و اتّفقوا على أن يصوموا النّهار و يقوموا اللّيل و لا يقربوا النّساء و لا الطّيب و يلبسوا المسوح و يرفضوا الدّنيا و يسيحوا في الأرض و يترهّبوا و يخصوا المذاكير فبلغ ذلك النّبيّ ص فأتى منزل عثمان فلم يجده فقال لامرأته أ حقّ ما بلغني فكرهت أن تكذب رسول اللّه ص و أن تبتدئ على زوجها فقالت يا رسول اللّه إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللّه ص و أتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك فأتى هو و أصحابه إلى النّبيّ ص فقال أ لم أنبأ أنّكم اتّفقتم فقالوا ما أردنا إلّا الخير فقال ص إنّي لم أؤمر بذلك ثمّ قال إنّ لأنفسكم عليكم حقّا فصوموا و أفطروا و قوموا و ناموا فإنّي أصوم و أفطر و أقوم و أنام و آكل اللّحم و الدّسم و آتي النّساء فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ثمّ جمع النّاس و خطبهم و قال ما بال قوم حرّموا النّساء و الطّيب و النّوم و شهوات الدّنيا و أمّا أنا فلست آمركم أن تكونوا قسّيسين و رهبانا إنّه ليس في ديني ترك النّساء و اللّحم و اتّخاذ الصوامع إنّ سياحة أمّتي في الصّوم و رهبانيّتها الجهاد و اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا و حجّوا و اعتمروا و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و صوموا شهر رمضان و استقيموا يستقم لكم فإنّما هلك من قبلكم بالتّشديد شدّدوا على أنفسهم فشدّد اللّه عليهم فأولئك بقاياهم في الدّيارات و الصوامع
باب 15 -أنّ اليمين يقع على نيّة المظلوم دون الظّالم
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال إذا كان مظلوما فعلى نيّة الحالف و إن كان ظالما فعلى نيّة المستحلف
باب 16 -أنّه لا يجوز أن يحلف و لا يستحلف إلّا على علمه و أنّها إنّما تقع على العلم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن علاء عن أبي جعفر ع قال لا يستحلف العبد إلّا على علمه
باب 17 -انعقاد اليمين على فعل الواجب و ترك الحرام فتجب الكفّارة بالمخالفة و قدر الكفّارة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان و النّذور و اليمين الّتي هي للّه طاعة فقال ما جعل للّه في طاعة فليقضه فإن جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعل فليكفّر يمينه و أمّا ما كانت يمينا في معصية فليس بشيء
2 ، و عنه ص أنّه قال في حديث إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ما جعل للّه عليه من الشّكر إن هو عافاه من مرضه و من أمر يخافه أو ردّ غائبا أو ردّ من سفره أو رزقه اللّه هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربّه
3 الصّدوق في المقنع، اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله
4 فقه الرّضا، ع اعلم أنّ اليمين على وجهين يمين فيها كفّارة و يمين لا كفّارة فيها فاليمين الّتي فيها الكفّارة فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشّيء و إن لم يفعل فعليه الكفّارة
باب 18 -أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البرّ أرجح فلو خالف لزمته الكفّارة و لو حلف على ترك الرّاجح أو فعل المرجوح لم تنعقد
1 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ أعظم الأيمان الحلف باللّه جلّ و عزّ فإذا حلف الرّجل باللّه على طاعة نظير ذلك رجل حلف باللّه أن يصلّي صلاة معلومة أو أن يعمل شيئا من خصال البرّ فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لأنّ الّذي حلف عليه للّه طاعة فإن لم يف بما حلف و جاز الوقت فقد حنث و وجب عليه الكفّارة
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّما يكفّر من الأيمان ما لم يكن عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة و ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء و لا حنث في معصية اللّه و من حلف في معصية اللّه فليستغفر اللّه
و قال ع و من حلف في معصية اللّه فليستغفر اللّه
و قال ع و من حلف على شيء من الطّاعات أن يفعله ثمّ لم يفعله فعليه الكفّارة
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال ما كان عليه واجبا فحلف ألّا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء و ما لم يكن عليه واجبا فحلف ألّا يفعله ففعله فالكفّارة
4 ، و عن محمّد بن أبي عمير و فضالة بن أيّوب عن جميل بن درّاج عن زرارة بن أعين عن أحدهما ع قال سألته عمّا يكفّر من الأيمان قال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة
، و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرّجل عليه إلّا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة اللّه و ليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلّا أنّه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة اللّه
6 ، و عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجّة و الهدي فقال ما جعل للّه فهو واجب عليه
7 ، و عن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ الشّيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان قال ما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ و لا معصية فليس بشيء
باب 19 -استحباب استثناء مشيئة اللّه في اليمين و غيرها من الكلام
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن سلّام بن المستنير عن أبي جعفر ع قال قال اللّه و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه ألّا أفعله فسبق مشيئة اللّه في ألّا أفعله فلا أقدر أن أفعله قال فلذلك قال اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت أي استثن مشيئة اللّه في فعلك
، و عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع ذكر أنّ آدم لمّا أسكنه اللّه الجنّة فقال له يا آدم لا تقرب هذه الشّجرة فقال نعم يا ربّ و لم يستثن فأمر اللّه نبيّه ص فقال و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت و لو بعد سنة
3 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و اذكر ربّك إذا نسيت فقال إنّ ذلك في اليمين إذا قلت و اللّه لأفعلنّ كذا و كذا فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل إن شاء اللّه
4 ، و قال إنّ قوما من اليهود سألوا النّبيّ ص عن شيء فقال ص القوني غدا أخبركم و لم يستثن فاحتبس عنه جبرئيل ع أربعين يوما ثمّ أتاه فقال و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت
5 ، و عن رسول اللّه ص أنّه أمر بالاستثناء في الأيمان و قال قدّم المشيئة
6 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من حلف علانية فليستثن علانية و من حلف مراء فليستثن سرّا
أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما قال ع إنّ اللّه لمّا قال لآدم ادخل الجنّة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشّجرة قال فأراه إيّاها فقال آدم لربّه كيف أقربها و قد نهيتني عنها أنا و زوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها قال فقال آدم و زوجته نعم يا ربّنا لا نقربها و لا نأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما اللّه في ذلك إلى أنفسهما و إلى ذكرهما قال و قد قال اللّه لنبيّه ص في الكتاب و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال اللّه تعالى و اذكر ربّك إذا نسيت أي استثن مشيئة اللّه تعالى في فعلك
باب 20 -استحباب استثناء مشيئة اللّه في الكتابة في كلّ موضع يناسب
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، روى لي مرازم قال دخل أبو عبد اللّه ع يوما إلى منزل زيد و هو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال و ما يجري لهم فإذا فيه لفلان و فلان و فلان و ليس فيه استثناء فقال له من كتب هذا الكتاب و لم يستثن فيه كيف ظنّ أنّه يتمّ ثمّ دعا بالدّواة فقال ألحق فيه في كلّ اسم إن شاء اللّه
2 سبط الشّيخ الطّبرسيّ في مشكاة الأنوار، عن مرازم قال أمر أبو عبد اللّه ع بكتاب في حاجة له فكتب ثمّ عرض عليه و لم يكن فيه استثناء فقال كيف رجوتم أن يتمّ و ليس فيه استثناء انظروا كلّ موضع يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه
باب 21 -استحباب استثناء مشيئة اللّه و اشتراطها في المواعيد و نحوها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي إنّ رسول اللّه ص أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم تعالوا غدا أحدّثكم و لم يستثن فاحتبس جبرئيل أربعين يوما ثمّ أتاه فقال و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ص أنّه قال في حديث إنّ قوما من اليهود سألوا النّبيّ ص عن شيء فقال القوني غدا و لم يستثن حتّى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل ع أربعين يوما ثمّ أتاه و قال و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت
باب 22 -أنّ من استثنى مشيئة اللّه في اليمين لم تنعقد و لم تجب الكفّارة بمخالفتها
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من حلف ثمّ قال إن شاء اللّه فلا حنث عليه
باب 23 -استحباب استثناء مشيئة اللّه في اليمين للتّبرّك وقت الذّكر و لو بعد أربعين يوما إذا نسي
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عيسى في نوادره عن عبد اللّه بن ميمون قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول للعبد أن يستثني ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي الخبر
2 ، و عن الحسين القلانسيّ عن أبي عبد اللّه ع بمثل ذلك و قال للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي
3 ، و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت قالا إذا حلف الرّجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر
4 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن ميمون عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا حلف الرّجل باللّه فله ثنيا إلى أربعين يوما الخبر
5 ، و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت قال إذا حلف الرّجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر
6 ، و عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت فقال أن تستثني ثمّ ذكرت بعد فاستثن حين تذكر
7 ، و في رواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت أن تقول إلّا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي
8 ، و عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت قال هو الرّجل يحلف فينسى أن يقول إن شاء اللّه فليقلها إذا ذكر
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته و لا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء اللّه قال هو الرّجل يحلف على الشّيء و ينسى أن يستثني فيقولنّ لأفعلنّ كذا و كذا غدا أو بعد غد عن قوله و اذكر ربّك إذا نسيت
9 ، و عن حمزة بن حمران قال سألته ع عن قول اللّه و اذكر ربّك إذا نسيت قال إذا حلفت ناسيا ثمّ ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر
10 ، و عن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد و إن كان بعد أربعين صباحا ثمّ تلا هذه الآية و اذكر ربّك إذا نسيت
11 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستثناء جائز بعد أربعين يوما و بعد السّنة
باب 24 -أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة و نحو قوله لعمرو اللّه و لاها اللّه
1 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر
2 ، و عنه ص أنّه كان كثيرا ما يقول في يمينه و يحلف بهذه اليمين و مقلّب القلوب و الأبصار
، و عنه ص قال من حلف بغير اللّه فقد كفر و أشرك
4 ، و عنه ص قال إذا حلفتم فاحلفوا باللّه و إلّا فاتركوا
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن زرارة عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع قال قال لا أرى أن يحلف الرّجل إلّا باللّه فأمّا قول الرّجل لا بل شانئك فإنّه من قول الجاهليّة فلو حلف النّاس بهذا و أشباهه لترك الحلف باللّه فأمّا قول الرّجل يا هنّا أو يا هناه فإنّما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا و أمّا قوله لعمرو اللّه و قوله لا هما اللّه فإنّما هو باللّه
6 ، و عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثّماليّ عن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا تحلفوا إلّا باللّه الخبر
7 ، و عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع في قول اللّه و اللّيل إذا يغشى و النّجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إنّ للّه تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به
8 ، و عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلف بغير اللّه
9 ، و عن علاء عن محمّد عن أبي جعفر ع في حديث قال ع و قول الرّجل لا بل شانئك فإنّ ذلك قسم أهل الجاهليّة فلو حلف به الرّجل و هو يريد اللّه كان قسما و أمّا قوله لعمرو اللّه فإنّما هو باللّه و قولهم يا هناه و يا همّاه فإنّ ذلك طلب الاسم
10 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يحلف أحد بغير اللّه
11 ، قال أبو عبد اللّه ع لا يمين إلّا باللّه
12 زيد الزّرّاد في أصله، قال سمع أبو عبد اللّه ع رجلا يقول لآخر و حياتك العزيزة لقد كان كذا و كذا قال أبو عبد اللّه ع أما إنّه قد كفر و ذلك أنّه لا يملك من حياته شيئا
13 عليّ بن طاوس في المهج، عن أبي عليّ بن الحسين بن محمّد بن عليّ الطّوسيّ و عبد الجبّار بن عبد اللّه بن عليّ الرّازيّ و أبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسينيّ و محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعا عن محمّد بن الحسن الطّوسيّ عن ابن الغضائريّ و أحمد بن عبدون و أبي طالب بن الغرور و أبي الحسن الصّفّار و الحسن بن إسماعيل بن أشناس جميعا عن أبي المفضّل الشّيبانيّ عن محمّد بن يزيد بن الأزهريّ عن أبي الوضّاح محمّد بن عبد اللّه النّهشليّ عن أبيه عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث طويل إلى أن قال ثمّ أقبل ع على من حضره من مواليه و أهل بيته فقال ليفرح روحكم أنّه لا يرد أوّل كتاب من العراق إلّا بموت موسى بن المهديّ و هلاكه فقال و ما ذلك أصلحك اللّه قال قد و حرمة هذا القبر مات في يومه هذا الخبر
قلت و منه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى و في معناه بعض ما أخرجه في الأصل فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدّعاوي أو ملزما للنّفس فيما مرّ بيانه
باب 25 -أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد بالكواكب و لا بالأشهر الحرم و لا بمكّة و لا بالكعبة و لا بالحرم و نحوها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع في حديث قال و سألته عن قول اللّه فلا أقسم بمواقع النّجوم قال عظم إثم من يقسم بها قال ع و كان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم و لا يقسمون به و يستحلّون حرمة اللّه فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يخرجون فيه دابّة فقال اللّه لا أقسم بهذا البلد أن يحلفوا و أنت حلّ بهذا البلد و والد و ما ولد قال يعظّمون البلد أن يحلفوا به و يستحلّوا حرمة رسول اللّه ص
2 محمّد بن الحسن الشّيبانيّ في نهج البيان، قال روي عن الصّادق جعفر بن محمّد ع أنّه قال كان أهل الجاهليّة يحلفون بالنّجوم فقال اللّه سبحانه لا أحلف بها و قال ع ما أعظم إثم من يحلف بها و إنّه لقسم عظيم عند أهل الجاهليّة
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطّواغيت
باب 26 -حكم استحلاف الكفّار بغير اللّه ممّا يعتقدونه
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّف اليهوديّ و لا النّصرانيّ و لا المجوسيّ بغير اللّه إنّ اللّه يقول فاحكم بينهم بما أنزل اللّه
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد مثله
3 ، و عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّف بغير اللّه و لا يحلّف اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ لا تحلّفوهم إلّا باللّه
4 ، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته ع هل يصلح لأحد أن يحلّف أحدا من اليهود و النّصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح أن يحلّف أحدا إلّا باللّه
5 ، و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الأحكام فقال يجوز في كلّ دين ما يستحلفون
6 ، و عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى عليّ ع فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملّته
7 ، و عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلّفوهم إلّا باللّه
8 ، و عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال و لا يحلّف اليهوديّ و النّصرانيّ إلّا باللّه و لا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم
9 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و يستحلف أهل الكتاب بكتابهم و ملّتهم يعني ع إذا كانوا إنّما يرون اليمين بذلك و لا يرون الحنث على من حلف باللّه
باب 27 -جواز استحلاف الظّالم بالبراءة من حول اللّه و قوّته
1 الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن جماعة عن أبي المفضّل عن أحمد بن محمّد بن عيسى العرّاد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الحسن بن الفضل بن الرّبيع حاجب المنصور لقيته بمكّة قال حدّثني أبي عن جدّي الرّبيع قال دعاني المنصور يوما فقال يا ربيع أحضر جعفر بن محمّد و اللّه لأقتلنّه فوجّهت إليه فلمّا وافى قلت يا ابن رسول اللّه إن كان لك وصيّة أو عهد فافعل فقال استأذن لي عليه فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه فقال أدخله فلمّا وقعت عين جعفر على المنصور رأيته يحرّك شفتيه بشيء لم أفهمه فلمّا سلّم على المنصور نهض إليه فاعتنقه و أجلسه إلى جانبه و قال له ارفع حوائجك فأخرج رقاعا لأقوام و سأله في آخرين فقضيت حوائجه فقال المنصور حوائجك في نفسك فقال له جعفر ع لا تدعني حتّى أجيئك فقال له المنصور ما لي إلى ذلك سبيل و أنت تزعم للنّاس يا أبا عبد اللّه إنّك تعلم الغيب فقال جعفر ع من أخبرك بهذا فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر ع للشّيخ أنت سمعتني أقول هذا قال الشّيخ نعم قال جعفر ع للمنصور أ يحلف يا أمير المؤمنين فقال له المنصور احلف فلمّا بدأ الشّيخ لليمين قال جعفر ع للمنصور حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين أنّ العبد إذا حلف باليمين الّتي ينزّه اللّه عزّ و جلّ فيها و هو كاذب امتنع اللّه عزّ و جلّ من عقوبته عليها في عاجلته لما نزّه اللّه عزّ و جلّ و لكنّي أنا أستحلفه فقال المنصور ذلك لك فقال جعفر ع قل أبرأ إلى اللّه من حوله و قوّته و ألجأ إلى حولي و قوّتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول فتلكّأ الشّيخ فرفع المنصور عمودا كان في يده فقال و اللّه لئن لم تحلف لأعلونّك بهذا العمود فحلف الشّيخ فما أتمّ اليمين حتّى دلع لسانه كما يدلع الكلب و مات لوقته و نهض جعفر ع الخبر
2 السّيّد عليّ بن طاوس في مهج الدّعوات، وجدت في كتاب عتيق حدّثنا محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى بن عبيدة عن بشير بن حمّاد عن صفوان بن مهران الجمّال قال رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور و ذلك بعد قتله لمحمّد و إبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن أنّ جعفر بن محمّد بعث مولاه المعلّى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته و أنّه كان يمدّ بها محمّد بن عبد اللّه فكاد المنصور أن يأكل كفّه على جعفر ع غيظا و كتب إلى عمّه داود و داود إذ ذاك أمير المدينة أن يسيّر إليه جعفر بن محمّد ع و لا يرخّص له التّلوّم و المقام فبعث إليه ع داود بكتاب المنصور فقال اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في غد و لا تتأخّر قال صفوان و كنت بالمدينة يومئذ فأنفذ إليّ جعفر ع فصرت إليه فقال لي تعهّد راحلتك فإنّا غادون في غد إن شاء اللّه إلى العراق إلى أن قال و سار متوجّها إلى العراق حتّى قدم مدينة أبي جعفر و أقبل حتّى استأذن فأذن له قال صفوان فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال فلمّا رآه أبو جعفر قرّبه و أدناه ثمّ استدعى قصّة الرّافع على أبي عبد اللّه ع يقول في قصّته إنّ معلّى بن خنيس مولى جعفر بن محمّد ع يجبي له الأموال فقال أبو عبد اللّه ع معاذ اللّه من ذلك يا أمير المؤمنين قال له تحلف على براءتك من ذلك قال نعم أحلف باللّه أنّه ما كان من ذلك من شيء قال أبو جعفر لا بل تحلف بالطّلاق و العتاق فقال أبو عبد اللّه ع أ ما ترضى يميني باللّه الّذي لا إله إلّا هو قال أبو جعفر فلا تفقّه عليّ فقال أبو عبد اللّه ع فأين يذهب بالفقه منّي يا أمير المؤمنين قال له دع عنك هذا فإنّي أجمع السّاعة بينك و بين الرّجل الّذي رفع عنك حتّى يواجهك فأتوا بالرّجل و سألوه بحضرة جعفر ع فقال نعم هذا صحيح و هذا جعفر بن محمّد و الّذي قلت فيه كما قلت فقال أبو عبد اللّه ع تحلف أيّها الرّجل أنّ هذا الّذي رفعته صحيح قال نعم ثمّ ابتدأ الرّجل باليمين فقال و اللّه الّذي لا إله إلّا هو الطّالب الغالب الحيّ القيّوم فقال له جعفر ع لا تعجل في يمينك فإنّي أنا أستحلف قال المنصور و ما أنكرت من هذه اليمين قال إنّ اللّه حييّ كريم يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له و لكن قل يا أيّها الرّجل أبرأ إلى اللّه من حوله و قوّته و ألجأ إلى حولي و قوّتي إنّي لصادق برّ فيما أقول فقال المنصور للقرشيّ احلف بما استحلفك به أبو عبد اللّه ع فحلف الرّجل بهذه اليمين فلم يستتمّ الكلام حتّى أجزم و خرّ ميّتا فراع أبا جعفر ذلك و ارتعدت فرائصه الخبر
3 مجموعة الشّهيد، رحمه اللّه نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنين ع عن أويس القرنيّ قال كنّا عند أمير المؤمنين ع إذ أقبلت امرأة متشبّثة برجل و هي تقول يا أمير المؤمنين لي على هذا الرّجل أربعمائة دينار فقال ع للرّجل ما تقول المرأة فقال ما لها عندي إلّا خمسون درهما مهرها فقالت يا أمير المؤمنين اعرض عليه اليمين فقال ع تقول باركا و تشخص ببصرك إلى السّماء اللّهمّ إن كنت تعلم أنّ لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقّها و طلب نشوا و أنكر ما ذكرته من مهرها فلا استعنت بك من مصيبة و لا سألتك فرج كربة و لا احتجت إليك في حاجة و إن كنت أعلم أنّك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقّها فلا تقمني من مقامي هذا حتّى تريها نقمتها منك فقال و اللّه يا أمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبدا و قد رأيت أعرابيّا حلف بها بين يدي رسول اللّه ص فسلّط اللّه عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه و أنا أوفّيها ما ادّعته عليّ
باب 28 -أنّ من قال هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه و لم يلزمه كفّارة و إن حنث و كذا لو قال هو محرم بحجّة إن لم يفعل كذا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقول هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا و كذا قال ليس بشيء
2 ، و عن الحلبيّ قال سألته ع عن الرّجل يقول هو محرم بحجّة أن يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشيء
باب 29 -أنّ من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم يلزمه كفّارة و لم تحرم عليه
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك إلى قوله و أبكارا فقال ع كان رسول اللّه ص قد خلا بمارية القبطيّة قبل أن تلد إبراهيم ع فاطّلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك و حرّمها على نفسه فحدّثت بذلك عائشة حفصة فأنزل اللّه يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك إلى قوله و أبكارا
باب 30 -جواز الحلف على غير الواقع جهرا و استثناء مشيئة اللّه سرّا للخدعة في الحرب
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عديّ بن حاتم عن أمير المؤمنين ع قال يوم التقى هو و معاوية بصفّين فرفع بها صوته ليسمع أصحابه و اللّه لأقتلنّ معاوية ثمّ يقول في آخر قوله إن شاء اللّه يخفض بها صوته و كنت قريبا منه فقلت يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما فعلت ثمّ استثنيت فما أردت بذلك فقال إنّ الحرب خدعة و أنا عند المؤمن غير كذوب فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها إن شاء اللّه تعالى
باب 31 -أنّ من حلف ليضربنّ عبده جاز له العفو عنه بل يستحبّ له اختيار العفو و من حلف أن يضرب عبده عددا جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
1 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع أتاه رجل فقال إنّي حلفت بالطّلاق و العتاق أن أضرب امرأتي و غلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أيّ القضبان شئت و عرّضهنّ ما استطعت و إن شئت ضممت العود إلى العود حتّى تنبسط لك القضبان ثمّ ارفع يدك حتّى تظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيّوب ع
قلت صدر الخبر المحمول على التّقيّة لا يضرّ بكون ما ذكره ع حكما للحلف الصّحيح كما لا يخفى
باب 32 -أنّ من حلف على الغير ليفعلنّ كذا لم ينعقد و لم يلزم أحدهما شيء
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل قالت امرأته أسألك بوجه اللّه إلّا ما طلّقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها
2 ، و عن أبان عن زرارة و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألنا أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطّعام يأكله معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة قال لا
3 كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته ع و ذكر مثل الخبر الأوّل
باب 33 -جواز الحلف في الدّعوى على غير الواقع للتّوصّل إلى الحقّ و دفع ظلم قضاة الجور
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عثمان عن أبي الصّبّاح قال قلت لأبي محمّد الحسن ع إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار فقلت لها إنّ القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شرى فقالت اصنع ما بدا لك و كلّما ترى أنّه يسوغ لك فتوثّقت و أراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثّمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف له
باب 34 -أنّ من حلف لينحرنّ ولده لم تنعقد يمينه و كذا من حلف على ترك الصّلح بين النّاس
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشّيطان
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قالا هو الرّجل يصلح بين اثنين فيحمل ما بينهما من الإثم
3 ، و عن أيّوب قال سمعته ع يقول لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنّ اللّه يقول و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل فلا تقولنّ إنّ عليّ يمينا ألّا أفعل و هو قول اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا بين النّاس
باب 35 -نوادر ما يتعلّق بكتاب الأيمان
1 الصّدوق في العيون، عن تميم القرشيّ عن أبيه عن حمدان بن سليمان عن عليّ بن محمّد بن الجهم عن الرّضا ع في قصّة آدم و حوّاء و أكلهما من الشّجرة إلى أن قال و لمّا أن وسوس الشّيطان إليهما و قال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشّجرة و إنّما نهاكما أن تقربا غيرها و لم ينهكما عن الأكل منها إلّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين و قاسمهما إنّي لكما لمن النّاصحين و لم يكن آدم و حوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف باللّه كاذبا فدلّهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه باللّه الخبر
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع رفعه إلى النّبيّ ص أنّ موسى سأل ربّه أن يجمع بينه و بين أبيه آدم ع لمّا عرج به إلى السّماء في أمر الصّلاة ففعل فقال له موسى أنت الّذي خلقك اللّه بيده إلى أن قال فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتّى أغراك إبليس فأطعته فأنت الّذي أخرجتنا من الجنّة بمعصيتك فقال له آدم ارفق بأبيك يا بنيّ إنّ عدوّي أتاني من وجه المكر و الخديعة فحلف لي باللّه إنّه في مشورته عليّ لمن النّاصحين إلى أن قال و حلف لي باللّه كاذبا إنّه لمن النّاصحين و لم أظنّ يا موسى أنّ أحدا يحلف باللّه كاذبا فوثقت بيمينه فهذا عذري الخبر
دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و الحالف باللّه الصّادق معظّم للّه
4 أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، وجدت في كتاب أبي عبد اللّه الشّاذانيّ قال حدّثني جعفر بن محمّد المدائنيّ عن موسى بن القاسم العجليّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال كتب عليّ ع إلى والي المدينة لا تعطينّ سعدا و لا ابن عمر من الفيء شيئا فأمّا أسامة بن زيد فإنّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه
5 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لست مؤمنا الآية إنّها نزلت لمّا رجع رسول اللّه ص من غزاة خيبر و بعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام كان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك الفدكيّ في بعض القرى فلمّا أحسّ بخيل رسول اللّه ص جمع أهله و ماله في ناحية الجبل فأقبل يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فمرّ به أسامة بن زيد فطعنه فقتله فلمّا رجع إلى رسول اللّه ص أخبره بذلك فقال له رسول اللّه ص قتلت رجلا شهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّي رسول اللّه فقال يا رسول اللّه إنّما قالها تعوّذا من القتل فقال رسول اللّه ص فلا كشفت الغطاء عن قلبه و لا ما قال بلسانه قبلت و لا ما كان في نفسه علمت فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فتخلّف عن أمير المؤمنين ع في حروبه فأنزل في ذلك و لا تقولوا الآية
6 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه في حديث و من قال لا و أبي فليقل لا إله إلّا اللّه