باب 1 -كيفيّة طلاق السّنّة و جملة من أحكامه
1 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال طلاق السّنّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا
2 فقه الرّضا، ع و أمّا طلاق السّنّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته يتربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها تطليقة واحدة في قبل عدّتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد إلى أن قال فإن طلّقها على هذا تركها حتّى تستوفي قروءها و هي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض و مثلها تحيض فإذا رأت أوّل قطرة دم الثّالث فقد بانت منه و لا يتزوّج حتّى تطهر فإذا طهرت حلّت للأزواج و هو خاطب من الخطّاب و الأمر إليها إن شاءت زوّجت نفسها منه و إن شاءت لم تزوّجه فإن تزوّجها ثانية بمهر جديد فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلّقها بشاهدين عدلين و لا عدّة عليها منه إلى أن قال فإذا أراد المطلّق للسّنّة أن يطلّقها ثانية بعد ما دخل بها طلّقها مثل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين و تربّص بها حتّى تستوفي قروءها فإن زوّجته نفسها بمهر جديد و أراد أن يطلّقها الثّالثة طلّقها و قد بانت منه ساعة طلّقها و لا تحلّ للأزواج حتّى تستوفي قروءها إلى أن قال و سمّي طلاق السّنّة الهدم لأنّه متى ما استوفت قروءها و تزوّجها الثّانية هدم الطّلاق الأوّل و روي أنّ طلاق الهدم لا يكون إلّا بزوج ثان
3 ، و قال ص في موضع آخر و شرح آخر في طلاق السّنّة و العدّة طلاق السّنّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تركها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثمّ هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل اللّه له في المهلة و هو ثلاثة أقراء و القرء البياض بين الحيضتين و هو اجتماع الدّم في الرّحم فإن بلغ تمام حدّ القرء دفعته فكان الدّفق لأوّل الحيض و إن تركها و لم يراجعها حتّى تخرج الثّلاثة الأقراء فقد بانت منه في أوّل القطرة من دم الحيض الثّالث و هو أحقّ برجعتها إلى أن تطهر فإن طهرت فهو خاطب من الخطّاب إن شاءت زوّجته نفسها تزويجا جديدا و إلّا فلا فإن تزوّجها بعد الخروج من العدّة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين
4 الصّدوق في المقنع، و الطّلاق على وجوه كثيرة منها طلاق السّنّة و هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض و تطهر فيطلّقها تطليقة واحدة و يشهد على ذلك شاهدين عدلين ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها و هي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض و مثلها تحيض فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه و حلّت للأزواج و هو خاطب من الخطّاب و الأمر إليها إن شاءت زوّجت نفسها منه و إن شاءت لا و على الزّوج نفقتها و السّكنى ما دامت في عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة
5 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال و من طلّق لغير سنّة ردّ إلى كتاب اللّه و إن رغم أنفه الخبر
6 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سأله عن رجل طلّق امرأته و هي حائض فقال الطّلاق لغير السّنّة باطل
7 ، و تقدّم أنّ رجلا سأل أبا جعفر ع فقال يا ابن رسول اللّه بلغني أنّك تقول إنّ من طلّق لغير السّنّة لم يجز طلاقه فقال أبو جعفر ع ما أنا أقول ذلك بل اللّه عزّ و جلّ قاله الخبر
باب 2 -كيفيّة طلاق العدّة و جملة من أحكامه
1 الصّدوق في الهداية، قال قال الصّادق ع طلاق العدّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها فإذا طلّقها الثّالثة فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن تزوّجها رجل فلم يدخل بها ثمّ طلّقها أو مات عنها لم يجز للزّوج الأوّل أن يتزوّجها حتّى يتزوّجها رجل و يدخل بها ثمّ يطلّقها أو يموت فحينئذ يجوز للزّوج الأوّل أن يتزوّجها بعد خروجها من عدّتها
دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا طلاق العدّة الّذي قال اللّه عزّ و جلّ فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته للعدّة فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها فيطلّقها و هي طاهر في طهر لم يمسّها فيه تطليقة واحدة و يشهد شاهدي عدل على ذلك و له أن يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك شاهدين و يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثّالثة فإذا خرجت من حيضتها و طهرت طلّقها الثّالثة من غير جماع و أشهد على ذلك شاهدين فإن فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإن كانت ممّن لا تحيض فيطلّقها للشّهور و إن طلّقها على ما وصفنا واحدة ثمّ بدا له أن يحبسها بقيت عنده على تطليقتين باقيتين و إن طلّقها تطليقتين ثمّ بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة فإذا طلّقها الثّلاثة لم يكن له عليها رجعة و لا تحلّ له إلّا بعد زوج و هذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنّف إلى آخره إلى إنّما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدّتها و إن انقضت عدّتها فليس له عليها رجعة و هو خاطب من الخطّاب فإن تزوّجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل و هذا هو طلاق السّنّة الّذي يؤمر به إلى آخره
3 فقه الرّضا، ع و أمّا طلاق العدّة و هو أن يطلّق الرّجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها و هو أملك بها و أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطّلاق فيكون إنكاره للطّلاق مراجعة فإذا أراد أن يطلّقها ثانية لم يجز ذلك إلّا بعد الدّخول بها فإن دخل بها و أراد طلاقها تربّص بها حتّى تحيض و تطهر ثمّ طلّقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلين فإن أراد مراجعتها راجعها و يجوز المراجعة بغير شهودكما يجوز التّزويج و إنّما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السّلطان فإن طلّقها الثّالثة فقد بانت منه ساعة طلّقها الثّالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
4 ، و قال ع في موضع آخر و إذا أراد الرّجل أن يطلّقها طلاق العدّة تركها حتّى تحيض ثمّ تطهر ثمّ يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينتظر بها الحيض و الطّهر ثمّ يطلّقها بشاهدين التّطليقة الثّانية ثمّ يراجعها و يواقعها متى شاء من أوّل الطّهر إلى آخره فإذا راجعها فحاضت ثمّ طهرت و طلّقها الثّالثة بشاهدين فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و عليها استقبال العدّة منه من وقت التّطليقة الثّالثة
5 الصّدوق في المقنع، و منها طلاق العدّة و هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته طلّقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثمّ يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتّى تحيض و إذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثّانية فإذا خرجت من حيضتها طلّقها الثّالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه
6 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع قال إذا أراد الرّجل الطّلاق طلّقها في قبل عدّتها في غير جماع فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها و شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل و العدّة فهي عنده على تطليقة فإن طلّقها الثّانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطّاب إن كان تركها حتّى يخلو أجلها و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره الخبر
باب 3 -أنّ من طلّق زوجته ثلاثا للسّنّة حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره و كذا كلّ امرأة طلّقت ثلاثا و أنّ استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثّالثة إلّا بزوج و أنّها لا تحرم في التّاسعة مؤبّدا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طلّق ثلاثا و لم يراجع حتّى تبين فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره الخبر
2 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
3 فقه الرّضا، ع في سياق طلاق السّنّة و إن أراد أن يطلّقها الثّالثة طلّقها و قد بانت منه ساعة طلّقها فلا تحلّ للأزواج حتّى تستوفي قروءها و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و روي أنّها لا تحلّ له أبدا إذا طلّقها طلاق السّنّة على ما وصفناه
باب 4 -أنّ المطلّقة للعدّة ثلاثا لا تحلّ للمطلّق حتّى تنكح زوجا غيره و تحرم عليه في التّاسعة مؤبّدا
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثا للعدّة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و الّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له المرأة فيه إلّا بعد زوج ثمّ يراجعها ثلاث مرّات و تتزوّج غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له بعد ذلك الخبر
3 ، و عنهما ع أنّهما قالا إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته للعدّة إلى أن قالا فإن فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره الخبر
4 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره قال هو الّذي يطلّق ثمّ يراجع و الرّجعة هو الجماع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق الثّالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
5 ، و عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره قال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلّقها فتركتها حتّى إذا طمثت ثمّ طهرت طلّقتها من غير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها و مسستها و تركتها حتّى طمثت و طهرت ثمّ طلّقتها بغير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها و دخلت بها و مسستها ثمّ تركتها حتّى طمثت و طهرت ثمّ طلّقتها بشهود من غير جماع و إنّما فعلت ذلك بها لأنّه لم يكن لي بها حاجة
6 فقه الرّضا، ع في سياق طلاق العدّة و إن طلّقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فإنّ تزوّجها غيره و طلّقها ]أو مات عنها[ و أراد الأوّل أن يتزوّجها فعل فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبدا و اعلم أنّ كلّ من طلّق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحلّ له أبدا
7 ، و قال ع في موضع آخر فإذا راجعها فحاضت ثمّ طهرت و طلّقها الثّالثة بشاهدين فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و عليها استقبال العدّة منه وقت التّطليقة الثّالثة إلى أن قال و إن نكحت زوجا غيره ثمّ طلّقها أو مات عنها فراجعها الأوّل ثمّ طلّقها طلاق العدّة ثمّ نكحت زوجا غيره ثمّ راجعها الأوّل و طلّقها طلاق العدّة الثّالثة لم تحلّ له أبدا
8 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و الّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا الخبر
باب 5 -استحباب اختيار طلاق السّنّة على غيره
1 فقه الرّضا، ع و قد أروي عن العالم ع أنّه قال الفقيه لا يطلّق إلّا طلاق السّنّة
باب 6 -أنّ المحلّل يهدم الطّلقة و الثّنتين كما يهدم الثّالث
1 فقه الرّضا، ع و سمّي طلاق السّنّة الهدم لأنّه متى استوفت قروءها و تزوّجها الثّانية هدم الطّلاق الأوّل و روي أنّ طلاق الهدم لا يكون إلّا بزوج ثان
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يطلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ تتزوّج آخر فيطلّقها على السّنّة ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي معه قال على غير شيء يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطّلاق فإذا طلّقها واحدة كانت على ثنتين
3 ، ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة حتّى مضت عدّتها ثمّ تزوّجها رجل غيره ثمّ إنّ الرّجل مات أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل قال هي عنده على تطليقتين باقيتين
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها فتزوّجت زوجا غيره فمات عنها أو طلّقها و اعتدّت فتزوّجها الزّوج الأوّل فهي عنده على ما بقي من الطّلاق و لا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه
قلت و المسألة من حيث النّصوص مشكلة جدّا فإنّها متعارضة إلّا أنّ عمل الأصحاب على خبر رفاعة و أشباهه ممّا دلّ على الهدم المطابق لعنوان الباب و ذكر الشّيخ في التّهذيب لمعارضه وجوها مذكورة في الأصل لا مسرح عنها و إن كان بعضها بعيدا
باب 7 -أنّه يشترط في المحلّل الدّخول بالزّوجة
1 السّيّد الرّضيّ رحمه اللّه في المجازات النّبويّة، عن النّبيّ ص أنّه قال و قد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلّقها ثلاثا فتزوّجت بعده رجلا فطلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ لزوجها الأوّل فقال لا حتّى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها و ذاقت من عسيلته
قال رضي اللّه عنه هذه الاستعارة كأنّه كنّى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنّ مخبر الرّجل و مخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصحّ الحكم عليها إلّا بعد الذّواق منها و جاء باسم العسيلة مصغّرا لسرّ لطيف في هذا المعنى و هو أنّه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحلّ به المرأة للزّوج الأوّل فجعل ذلك بمنزلة الذّواق النّائل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التّصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل
2 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ص أنّه قال من طلّق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطّلاق لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فقيل له هل يحلّها النّكاح دون المسيس فأخرج ذراعا أشعر فقال لا حتّى يهزّها به
3 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثا للعدّة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و يدخل بها و يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل طلّق امرأته ثلاثا فندم و ندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوّج رجلا يحلّها له قال لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة من غير مواطأة و يجامعها ثمّ إن طلّقها أو مات عنها و اعتدّت تزوّجت الأوّل إن شاء و شاءت
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لزوجة رفاعة لمّا طلّقها عبد الرّحمن بن الزّبير فقالت إنّه له هريّة كهريّة الثّور أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتّى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك
باب 8 -أنّه يشترط في المحلّل البلوغ
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من طلّق امرأته ثلاثا فتزوّجت مجبوبا يعني مصطلم الأحاليل أو غلاما لم يحتلم لم يجز للأوّل إن مات عنها أو طلّقها الثّاني أن ينكحها حتّى يتزوّج من يحلّها له على ما ينبغي
باب 9 -أنّه يشترط في المحلّل دوام العقد فلا تحلّ له إن تزوّجها متعة
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن الحسن بن زياد قال سألته ع عن رجل طلّق امرأته فتزوّجت بالمتعة أ تحلّ لزوجها الأوّل قال لا لا تحلّ له حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت من عنده و ذلك قوله تعالى فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه و المتعة ليس فيها طلاق
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من طلّق امرأته فتزوّجت تزويج متعة لم يحلّها ذلك له
3 كتاب درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له امرأة طلّقها رجل ثلاثا فتزوّجت زوجا بالمتعة أ ترجع إلى زوجها الأوّل قال لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه فإنّ اللّه يقول فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا و المتعة ليس فيها طلاق
باب 10 -أنّ العبد يحلّل المطلّقة ثلاثا
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته ثلاثا لا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها هل يهدم الطّلاق قال نعم لقول اللّه عزّ و جلّ حتّى تنكح زوجا غيره و هو أحد الأزواج
دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يطلّق امرأته ثلاثا فتتزوّج عبدا ثمّ يطلّقها هل تحلّ للأوّل قال نعم يقول اللّه عزّ و جلّ حتّى تنكح زوجا غيره و العبد زوج
باب 11 -استحباب الإشهاد على الرّجعة و عدم وجوبه فإن جهل أو غفل استحبّ أن يشهد حين يذكر
1 فقه الرّضا، ع و يجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التّزويج و إنّما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السّلطان
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ينبغي للرّجل إذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرّجعة كما يشهد على الطّلاق فإن أغفل ذلك أو جهله و راجعها و لم يشهد فلا إثم عليه و إنّما جعل الشّهود في الرّجعة لمكان الإنكار و السّلطان و المواريث و أن يقال قد طلّقها و لم يراجعها و إن راجعها و لم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك و إذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدّتها فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم
باب 12 -أنّ إنكار الطّلاق في العدّة رجعة لا بعدها فإن اختلف الزّوجان حلف المنكر لوقوع الإنكار في الرّجعة
1 فقه الرّضا، ع و أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطّلاق فيكون إنكاره للطّلاق مراجعة
باب 13 -حكم ما لو ادّعى الزّوج بعد العدّة أو بعد ما تزوّجت أنّه رجع فيها و حكم من أسرّ الرّجعة و لم يعلم الزّوجة و من أسرّ الطّلاق ثمّ ادّعاه
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل امرأته ثمّ راجعها فهو أحقّ بها أعلمها بذلك أو لم يعلمها فإن أظهر الطّلاق و أسرّ الرّجعة و غاب فلمّا رجع وجدها و قد تزوّجت فلا سبيل له عليها من أجل أنّه أظهر طلاقها و أسرّ رجعتها
قال المؤلّف يعني إذا لم يشهد على ذلك و لم يطلع عليها المرأة فأمّا إن أشهد و أطلعها على الرّجعة فهي امرأته و لا تحلّ لغيره إلّا بعد أن يطلّقها و تنقضي عدّتها منه أو يموت و تنقضي أيضا عدّتها
باب 14 -أنّ من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصحّ للعدّة
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره قال هو الّذي يطلّق ثمّ يراجع و الرّجعة هو الجماع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع و الرّجعة هو الجماع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق الثّالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
و قال الرّجعة هو الجماع على ما يظهر من بعض النّسخ و إلّا فهي واحدة
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يطلّق التّطليقة الثّالثة حتّى يمسّها
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إذا وطئها قبل انقضاء عدّتها فقد راجعها و إن لم يلفظ بالرّجعة و لم يشهد فليشهد إذا ذكر أو علم
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من طلّق امرأته ثمّ راجعها ]ثمّ طلّقها[ قبل أن يمسّها لم يقع عليها الطّلاق الآخر
5 فقه الرّضا، ع في سياق طلاق العدّة فإذا أراد أن يطلّقها ثانية لم يجز ذلك إلّا بعد الدّخول بها إلى آخره
باب 16 -صحّة الرّجعة بغير جماع ليحلّ الجماع و لو بعد العدّة
1 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطّلاق
باب 16 -كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه فإن دخل صحّ و إلّا بطل و لا مهر و لا ميراث
1 الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج الرّجل في مرضه و دخل بها ورثته و إن لم يدخل لم ترثه و نكاحه باطل
باب 17 -أنّ المريض إذا طلّق بائنا أو رجعيّا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوّج و إن ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرّجعيّة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه حدّثنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في رجل طلّق امرأته ثلاثا في مرض فقال ص ترثه ما دامت في العدّة و لا يرثها
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مريض و كان صحيح العقل فطلاقه جائز فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدّتها توارثا و إن انقضت عدّتها و هو مريض ثمّ مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدّتها فهي ترثه ما لم تتزوّج
3 السّيّد المرتضى في أجوبة المسائل، الثّالثة الواردة من الموصل عن عبد اللّه بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هو مريض قال ترثه ما بين سنة إن مات في مرضه ذلك و تعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث
4 ، و عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء و مالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه حتّى انقضت عدّتها ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنّها ترثه
5 ، و عن ابن أبي عمير عن أبان أنّ أبا عبد اللّه ع قال في رجل طلّق تطليقتين في صحّة ثمّ طلّق تطليقة الثّالثة و هو مريض إنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى السّنة
6 ، و عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن رجل طلّق امرأته و هو مريض فقال ترثه ما دامت في عدّتها فإن طلّقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه
باب 18 -حكم طلاق زوجة المفقود و عدّتها و تزويجها
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قضى في المفقود لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاقه أو لحاقه بالشّرك
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته
3 و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يخلّى عن امرأة المفقود ما سكتت فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين و كتب إلى الموضع الّذي فقد فيه يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشيء حتّى تنقضي الأربع سنين دعا وليّ المفقود فقال هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال قال للوليّ أنفق عليها من ماله فإن فعل فلا سبيل لها إلى التّزويج ما أنفق عليها و إن أبى وليّه أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال عدّتها و هي طاهر فيصير طلاق الوليّ طلاقا للزّوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّق الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين باقيتين و إن انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل لأحد عليها و إن قال الوليّ أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلّقها و إن لم يكن له وليّ طلّقها السّلطان قيل له يا ابن رسول اللّه أ رأيت إن قالت المرأة أنا أريد ما تريد النّساء و لا أستطيع أن أصبر قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها وليّه
4 كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، عن أمير المؤمنين ع عند ذكر بدع عمر قال و قضيّته في المفقود أن أجّل امرأته أربع سنين ثمّ تتزوّج فإن جاء زوجها خيّر بين امرأته و بين الصّداق فاستحسنه النّاس و اتّخذوه سنّة و قبلوه عنه جهلا و قلّة علم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص
5 الشّيخ المفيد في كتاب الإختصاص، عن يعقوب بن زيد عن ابن أبي عمير قال قال مؤمن الطّاق فيما ناظر به أبا حنيفة إنّ عمر كان لا يعرف أحكام الدّين أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي غبت فقدمت قد تزوّجت امرأتي فقال إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بها و إن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم لا يعرف و الأمّة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنّها تتزوّج إن شاءت و الأمّة على خلاف ذلك أنّها لا تتزوّج أبدا حتّى تقوم البيّنة أنّه مات أو كفر أو طلّقها
6 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المفقود ينتظر أهله أربع سنين فإن عاد و إلّا تزوّجت فإن قدم زوجها خيّرت فإن اختارت الأوّل اعتدّت من الثّاني و رجعت إلى الأوّل و إن اختارت الثّاني فهو زوجها
7 ابن شهرآشوب في المناقب، روي أنّ الصّحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أنّ عليّا ع حكم بأنّها لا تتزوّج حتّى يجيء نعي موته و قال هي امرأة ابتليت فلتصبر و قال عمر تتربّص أربع سنين ثمّ يطلّقها وليّ زوجها ثمّ تتربّص أربعة أشهر و عشرا ثمّ رجع إلى قول عليّ ع
8 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصّقع الّذي فقد فيه فيسأل عنه فإن أخبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة و لا موت حتّى تمضي أربع سنين دعي وليّ الزّوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للوليّ أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج و إن لم يكن لها وليّ طلّقها السّلطان فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها
باب 19 -أنّ الأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلّق حرّا
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء فإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات و إن كانت أمة تحت حرّ أو عبد فطلاقها تطليقتان تبين بالثّانية كما تبين الحرّة بالثّالثة
2 أبو عليّ بن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن والده عن المفيد عن عليّ بن خالد عن محمّد بن الحسين بن صالح عن محمّد بن تسنيم عن جعفر الخثعميّ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه قال أتى عمر بن الخطّاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة فالتفت إلى خلفه فنظر إلى عليّ بن أبي طالب ع فقال يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة فقال بإصبعه هكذا و أشار بالسّبّابة و الّتي تليها فالتفت إليهما عمر فقال ثنتان فقالا سبحان اللّه جئناك و أنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته و اللّه ما كلّمك فقال عمر تدريان من هذا قالا لا قال هذا عليّ بن أبي طالب ع سمعت رسول اللّه ص يقول إنّ السّماوات السّبع و الأرضين السّبع لو وضعت في كفّة و وضع إيمان عليّ ع في كفّة لرجح إيمان عليّ ع
ابن شهرآشوب في المناقب، نقلا من غريب الحديث عن أبي عبيد قال قال أبو صبرة جاء رجلان إلى عمر فقالا له ما ترى في طلاق الأمة فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال اثنتان فالتفت إليهما فقال اثنتان فقال له أحدهما جئناك و أنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فو اللّه ما كلّمك فقال له عمر ويلك أ تدري من هذا هذا عليّ بن أبي طالب سمعت رسول اللّه ص يقول لو أنّ السّماوات و الأرض وضعت في كفّة و وضع إيمان عليّ ع في كفّة لرجح إيمان عليّ ع
4 ، و رواه مصقلة بن عبد اللّه العبديّ
إنّا روينا في الحديث خبرا يعرفه سائر من كان روىأنّ ابن خطّاب أتاه رجل فقال كم عدّة تطليق الإمافقال يا حيدر كم تطليقة للأمة اذكره فأومى المرتضىبإصبعيه فثنى الوجه إلى سائله قال اثنتان و انثنىقال له تعرف هذا قال لا قال له هذا عليّ ذو العلا
باب 20 -أنّ الحرّة إذا طلّقت ثلاثا حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك و إن كان الزّوج عبدا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء الحرّة تكون تحت المملوك فعدّتها عدّة حرّة و طلاقها طلاق حرّة إذا كانت حرّة
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطّلاق و الوفاة كما تعتدّ من الحرّ و كذلك يطلّقها ثلاثا كما يطلّق الحرّ الخبر
باب 21 -أنّ الأمة إذا طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها لم يحلّ له وطؤها حتّى تنكح زوجا غيره
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن رجل تزوّج أمة فطلّقها طلاقا لا تحلّ له إلّا بعد زوج ثمّ اشتراها هل يحلّ له أن يطأها بملك اليمين قال ع أحلّتها آية و حرّمتها آية فأمّا الّتي حرّمتها قوله عزّ و جلّ فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره و أمّا الّتي أحلّتها قوله أو ما ملكت أيمانكم و أنا أكره ذلك و أنهى عنه نفسي و ولدي
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الأمة تكون تحت الحرّ فيطلّقها ثمّ يشتريها أ يصلح له أن يطأها فقال ع أ ليس قد قضى عليّ ع فيها إنّه سئل عن الأمة فقال أحلّتها آية و حرّمتها آية و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي فقد بيّن إذ نهى عنها نفسه و ولده منها و لا تحلّ لمن اشتراها أن يطأها حتّى تنكح زوجا غيره و تدخل في مثل ما خرجت منه و له أن يستخدمها فإن كان طلّقها طلاقا بعد ذلك له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره و له أن يطأها
باب 22 -أنّ الأمة إذا طلّقت تطليقتين ثمّ أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره و إن طلّقت مرّة ثمّ أعتقت لم يهدم العتق الطّلاق و كانت عنده على طلاق
1 الصّدوق في المقنع، و العبد إذا كانت تحته أمة و طلّقها تطليقة ثمّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة
باب 23 -حكم زوجة المرتدّ
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه ع أنّ عليّا ع قال إنّ المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته الخبر
باب 24 -أقسام الطّلاق البائن و أنّ ما عداه رجعيّ
1 فقه الرّضا، ع و خمسة يطلّقن على كلّ حال إلى أن قال و ثلاث لا عدّة عليهنّ الّتي لم يدخل بها زوجها و الّتي لم تبلغ مبلغ النّساء و الّتي قد يئست من المحيض
، و قال في موضع آخر كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه
3 الصّدوق في المقنع، و إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة و لها نصف المهر إن كان فرض لها مهر و تتزوّج من ساعتها
باب 25 -كراهة الرّجعة بغير قصد الإمساك بل بقصد الطّلاق
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا قال الرّجل يطلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ يدعها حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللّه عنه
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في قول اللّه جلّ ذكره و لا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هو الرّجل يريد أن يطلّق امرأته فيطلّقها واحدة ثمّ يدعها حتّى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها و ليس له بها حاجة ثمّ يطلّقها كذلك و يراجعها حتّى إذا كاد أجلها يخلو و لا حاجة له بها إلّا ليطوّل العدّة عليها و يضرّ في ذلك بها فنهى اللّه عزّ و جلّ عن ذلك
باب 26 -نوادر ما يتعلّق بأقسام الطّلاق و أحكامه
1 كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، عن أمير المؤمنين ع في سياق ذكره بدع الثّاني قال ع و أعجب من ذلك أنّ أبا كنف العبديّ أتاه فقال إنّي طلّقت امرأتي و أنا غائب فوصل إليها الطّلاق ثمّ راجعتها و هي في عدّتها فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتّى تزوّجت فكتب له إن كان هذا الّذي تزوّجها قد دخل بها فهي امرأته و إن كان لم يدخل بها فهي امرأتك فكتب له ذلك و أنا شاهد لم يشاورني و لم يسألني يرى استغناءه عنّي بعلمه فأردت أن أنهاه ثمّ قلت ما أبالي أن يفضحه اللّه ثمّ لم يعبه النّاس على ذلك بل استحسنوه و اتّخذوه سنّة و رأوه صوابا
2 الجعفريّات، حديث المفقود من غير حديث أهل البيت ع أخبرنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن عثمان قال أخبرنا محمّد بن الأشعث من كتابه قال حدّثني عيسى بن إبراهيم الغافقيّ قال سمعت حجّاج بن سلمان الأعسى يحدّث عن اللّيث بن سعد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال كنت عند عبد الملك بن مروان قال لي عبد الملك تحفظ حديث المفقود الّذي فقد في زمان عمر بن الخطّاب قال قلت عندي من يحفظ قال و كان ابن شهاب نازلا عند قبيصة بن ذؤيب قال قبيصة لابن شهاب تحفظ حديث المفقود الّذي فقد في زمان عمر بن الخطّاب و إلّا رويتك إيّاه قال نعم أنا أحفظه فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال حدّثني حديث المفقود قال ابن شهاب حدّثني سعيد بن المسيّب أنّ رجلا فقد في زمان عمر بن الخطّاب فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطّاب فضرب لها أجلا أربع سنين و أربعة أشهر فلمّا انقضت عدّتها تزوّجت فلمّا أن كانت ليلة دخولها على زوجها جاء زوجها المفقود فقيل له إنّ امرأتك قد تزوّجت و هي تدخل اللّيلة على زوجها فأتى عمر بن الخطّاب فقال له يا أمير المؤمنين امرأتي قال كيف كان قصّتك قال يا أمير المؤمنين امرأتي قال ليس عليها فوت أخبرني بقصّتك قال يا أمير المؤمنين خرجت من اللّيل عريانا إذا أنا أريد حاجة فجاءت ريح فلفّتني فلم يمكّن من نفسي شيئا فصرت عند قوم يظهرون لي باللّيل و لا أراهم بالنّهار فأقمت عندهم هذه السّنين و هذه الأشهر حتّى غزاهم قوم من الجنّ المسلمين فقتلوا منهم و سبوا فكنت فيمن سبي فسألوني قصّتي فأخبرتهم فقالوا هذا كان عملهم أعداء اللّه و أنت أخونا المسلم إن شئت فأقم عندنا و إن شئت رددناك إلى أهلك قال قلت تردّونّي إلى أهلي أحبّ إليّ فنظروا إلى واحد منهم أعور سمح العوار فقالوا تردّ هذا إلى أهله قال و أين منزله قال إنّ عهدي بحر المدينة و أنا مشرك أنت إن شئت أنزلت الجدّة قال قلت نعم أنزلني الجدّة قال فجاءوا بي فقالوا لي لا تسأله عن عواره قال فحملني و استعلاني حتّى أنزلني الجدّة قال فقلت له أقرأ إخواننا السّلام و قل لهم جزاكم اللّه خيرا و جزاك خيرا قال فقال لي أ لك حاجة قال قلت نعم أسألك عن عورتك فضحك و قال قد ظننت أنّهم حين خلوا بك قالوا لك لا تسأله عن عوره لم و أنا أخوك المسلم قال كنّا سبعة نسترق السّمع فصعدنا ليلة فسمعنا خطّ القلم قال فعرضت لنا شهب من نار فرمى كلّ واحد منها نفسه فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت عليّ فذهبت فهذه قصّتي يا أمير المؤمنين امرأتي قال إن شئت صداقها و إن شئت رددناها إليك قال ردّها عليّ فردّها عليه
3 الشّيخ المفيد في الإختصاص، بإسناده عن يعقوب بن يزيد البغداديّ عن ابن أبي عمير قال قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطّاق ما تقول في الطّلاق الثّالث قال على خلاف الكتاب و السّنّة قال نعم قال أبو جعفر لا يجوز ذلك قال أبو حنيفة و لم لا يجوز ذلك قال لأنّ التّزويج عقد بالطّاعة و لا يحلّ بالمعصية و إذا لم يجز التّزويج بجهة المعصية لم يجز الطّلاق بجهة المعصية و في إجازة ذلك طعن على اللّه عزّ و جلّ فيما أمر به و في الرّسول ص فيما سنّ لأنّه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما و في قولنا من شذّ عنهما ردّ إليهما و هو صاغر قال أبو حنيفة قد جوّز العلماء ذلك قال أبو جعفر ليس العلماء الّذين جوّزوا للعبد العمل بالمعصية و استعمال سنّة الشّيطان في دين اللّه و لا عالم أكبر من الكتاب و السّنّة فلم تجوّزون للعبد الجمع بين ما فرّق اللّه من الطّلاق الثّالث في وقت واحد و لا تجوّزون له الجمع بين ما فرّق اللّه من الصّلوات الخمس و في تجويز ذلك تعطيل الكتاب و هدم السّنّة و قد قال اللّه جلّ و عزّ و من يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه ما تقول بالمتعدّي لحدود اللّه بفراقه ما تقول يا أبا حنيفة رجل استقال فقال إنّه طلّق امرأته على سنّة الشّيطان أ يجوز له ذلك الطّلاق قال أبو حنيفة فقد خالف السّنّة و بانت امرأته و عصى ربّه قال أبو جعفر فهو كما قلنا إذا خالف سنّة اللّه عمل بسنّة الشّيطان و من أمضى سنّته فهو على ملّته ليس له في دين اللّه نصيب قال أبو حنيفة هذا عمر بن الخطّاب و هو من أفضل أئمّة المسلمين قال إنّ اللّه جلّ ثناؤه جعل لكم في الطّلاق أناة فاستعجلتموه و أجزنا لكم ما استعجلتموه قال أبو جعفر إنّ عمر كان لا يعرف أحكام الدّين قال أبو حنيفة و كيف ذلك قال أبو جعفر ما أقول فيه ما تنكره أمّا أوّل ذلك فإنّه قال لا يصلّي الجنب حتّى يجد الماء و لو سنة و الأمّة على خلاف ذلك و أتاه أبو كنف العائديّ فقال يا أمير المؤمنين إنّي غبت فقدمت و قد تزوّجت امرأتي فقال إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بها و إن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها فهذا حكم لا يعرف و الأمّة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنّها تتزوّج إن شاءت و الأمّة على خلاف هذا إنّها لا تتزوّج أبدا حتّى تقوم البيّنة أنّه مات أو كفر أو طلّقها... إلى آخره