باب 1 -أنّه يجوز للحرّ أن يتزوّج أربع حرائر دواما
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن يونس بن عبد الرّحمن عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال في كلّ شيء إسراف إلّا في النّساء قال اللّه تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع و قال و أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم
2 فقه الرّضا، ع و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا
الصّدوق في المقنع، مثله
3 عوالي اللآّلي، و في الأحاديث الصّحيحة أنّ التّزويج كان في شرع موسى ع جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرّجال و في شرع عيسى ع لا يحلّ سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النّساء فجاءت هذه الشّريعة برعاية المصلحتين
باب 2 -أنّه لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدّائم و لا أزيد من أمتين من جملة الأربع
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن هشام و جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا اجتمع عند الرّجل أربع نسوة فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق و قال ع لا يجمع ماءه في خمس
باب 3 -أنّ من كان عنده أربع نسوة فطلّق واحدة طلاقا رجعيّا لم يجز له تزويج أخرى دواما حتّى تنقضي عدّة المطلّقة فإن تزوّج في عدّتها فالعقد باطل فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال على الرّجل خمس عدّات إذا كان له أربع نسوة فطلّق إحداهنّ فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق الخبر
2 ، أحمد بن محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنّ قال لا ينكح حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق
3 ، و عن النّضر و أحمد بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كنّ عنده أربع نسوة طلّق واحدة ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة أجلها قال ألحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة العدّة و تستقبل الأخرى عدّة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدّة عليها ثمّ إن شاء أهلها بعد عدّتها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه
4 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في الرّجل يكون عنده أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ قال ليس له أن يتزوّج خامسة حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق
5 فقه الرّضا، ع و لا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التّزويج إلّا بطلاق إحدى الأربع و لا يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة منهنّ
باب 4 -أنّ الكافر إذا أسلم و عنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشّرك و يسلم و يسلمن أو يكون عنده أختان و يسلم فتسلمان قال يختار منهنّ أربعا الأولى فالأولى و أمّا الأختان فالأولى منهما امرأته
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في المشرك يسلم و عنده أختان حرّتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر قال يترك له الّتي نكح أوّلا من الأختين و الأربع الحرائر الأولى و تنزع منه الأخت الثّانية و ما زاد على أربع حرائر
3 عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ غيلان بن سلمة الثّقفيّ أسلم و عنده عشر من النّساء فقال له النّبيّ ص اختر أربعا منهنّ و فارق سائرهنّ
باب 5 -أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين و تجمع بينهما و لا في عدّة أحدهما
1 ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي الفتوح الرّازيّ في روض الجنان أنّه اجتمع عنده يعني عمر أربعون نسوة و سألنه عن شهوة الآدميّ فقال للرّجل واحد و للمرأة تسعة فقلن ما بال الرّجال لهم دوام و متعة و سراريّ بجزء من تسعة و لا يجوز لهنّ إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء فأفحم فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأمر أن تأتي كلّ واحدة منهنّ بقارورة من ماء و أمرهنّ بصبّها في إجّانة ثمّ أمر كلّ واحدة منهنّ تعرّف ماءها فقلن لا يتميّز ماؤنا فأشار ع إلى أن لا يفرّقن بين الأولاد و يبطل النّسب و الميراث
باب 6 -أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين جمعا أو أربع إماء كذلك
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لا يحلّ للعبد فوق اثنتين
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يتزوّج العبد فوق اثنتين لا يحلّ له فوق ذلك
قال جعفر بن محمّد ع يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوّج من الحرائر فوق اثنتين و له أن يتزوّج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه
باب 7 -أنّه يحلّ للمملوك أن يتسرّى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه و لا يتجاوز الحدّ الّذي عيّن له
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و له أن يشتري من الجواري ما شاء و يطأهنّ بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه و أذن له فيه
باب 8 -أنّه يجوز للرّجل أن يجمع من النّساء بالمتعة و ملك اليمين ما شاء و لو كان عنده أربع زوجات
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن أبي بصير أنّه ذكر للصّادق ع و هل هي من الأربعة فقال تزوّج منهنّ ألفا
2 ، و عن حمّاد بن عثمان قال سئل الصّادق ع في المتعة هي من الأربعة قال لا و لا من السّبعين
3 فقه الرّضا، ع و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتّع منهنّ بما شاء و أراد
باب 9 -أنّ الحرّة إذا طلّقت ثلاثا حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره بأيّ نوع كان من الطّلاق و أنّ المطلّقة تسعا للعدّة تحرم على المطلّق دون المطلّقة للسّنّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من طلّق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي من الطّلاق لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا إلى أن قال و الّذي يطلّق الطّلاق الّذي لا تحلّ له المرأة فيه إلّا بعد زوج ثمّ يراجعها ثلاث مرّات و تتزوّج غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له بعد ذلك الخبر
3 فقه الرّضا، ع في كيفيّة طلاق العدّة إلى أن قال فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه و لا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبدا إلى آخره
باب 10 -أنّ الأمة إذا طلّقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حرّ و الحرّة لا تحرم حتّى تطلّق ثلاثا و إن كانت تحت عبد
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء فإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات و إن كانت أمة تحت حرّ أو مملوك فطلاقها تطليقتان تبين بالثّانية كما تبين الحرّة بالثّالثة