باب 1 -استحبابهما
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يتبع أحدا من النّاس بعد الموت شيء إلّا صدقة جارية أو علم صواب أو دعاء ولد
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته أو ولد صالح يدعو له أو سنّة هدى استنّها فهي يعمل بها بعده
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الصّدقة و الحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه ذكر أمير المؤمنين عليّا ص فقال كان عبدا للّه قد أوجب اللّه له الجنّة عمد إلى ماله فجعله صدقة مبتولة تجري بعده للفقراء و قال اللّهمّ إنّي جعلت هذا لتصرف النّار عن وجهي و لتصرف وجهي عن النّار
5 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تصدّق رسول اللّه ص بأموال جعلها وقفا و كان ينفق منها على أضيافه الخبر
6 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن حميد بن شعيب السّبيعيّ عن جابر بن يزيد الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير و قد كان عليّ ع و هو عبد اللّه قد أوجب له الجنّة عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة تجري من بعده للفقراء قال اللّهمّ إنّي فعلت هذا لتصرف وجهي عن النّار و تصرف النّار عن وجهي
7 الصّدوق في الأمالي، بإسناده عن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن ضريس عن أبي جعفر الباقر عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص مرّ برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال أ لا أدلّك على غرس أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرّجل أشهدك يا رسول اللّه أنّ حائطي هذا صدقة مخصوصة على فقراء المسلمين من أهل الصّفّة فأنزل اللّه تبارك و تعالى فأمّا من أعطى و اتّقى و صدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى
8 عوالي اللآّلي، روي عن جابر أنّه قال لم يكن من الصّحابة ذو مقدرة إلّا وقف وقفا
باب 2 -أنّ شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه و لا أن يأكل من وقفه و له أن يستثني لنفسه شيئا و كذا الصّدقة فلا يجوز سكنى الدّار إذا تصدّق إلّا مع الإذن
1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال حبّس الأصل و سبّل الثّمرة
2 و في درر اللآّلي، عنه ص أنّه قال إن شئت حبّست أصله و سبّلت ثمرتها
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من وقف وقفا فقال إن احتجت إليه فأنا أحقّ به فإن مات رجع ميراثا
4 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال تصدّق الحسين بن عليّ ع بدار فقال له الحسن ع تحوّل عنها
باب 3 -أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و إذا وقف على ولده الصّغار كان قبضه كافيا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يتصدّق على ولده أو ]على[ غيرهم بصدقة أ يصلح له أن يرجع فيها فيردّها قال إنّ رسول اللّه ص قال إنّ الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع إلى قيئه
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن الصّدقة قبل أن تقبض فقال إذا قبلها المتصدّق عليه أو قبلت له إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض و إن لم يقبل بشيء حتّى يقبل
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله فقال يا ابن رسول اللّه إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها و إنّ قضاة بلدنا يقضون أنّها لي و ليس له أن يرجع فيها و قد تصدّق بها عليّ و لست أدري هل ما يقضون به عليّ من الصّواب أم لا فقال نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك إنّما الصّدقة للّه فما جعل للّه فلا رجعة فيه فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال إنّ أبي قد توفّي قال فطب بها نفسا
باب 4 -عدم جواز بيع الوقف و حكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و ذكر أنّه وقع بين الّذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم و سأل عن رأيك في ذلك فكتب إليه إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف للّه أن يبيع حقّي من ]هذه[ الضّيعة و يوصل ثمن ذلك إليّ و أن يبيع القوم إذا تشاجروا فإنّه ربّما جاء في الاختلاف إتلاف الأموال و الأنفس
باب 5 -جواز وقف المشاع و الصّدقة به قبل القسمة و قبل القبض
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّه سئل عن رجل تصدّق بصدقة مشتركة فقال جائز
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّدقة بالمشاع قال جائز تقبض كما يقبض المشاع
3 ، و عن الحسين بن عليّ ع أنّه ورث أرضا أو أشياء فتصدّق بها قبل أن يقبضها
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّدقة قبل أن تقبض فقال إذا قبلها المتصدّق عليه أو قبلت له إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض
باب 6 -كيفيّة الوقوف و الصّدقات و ما يستحبّ فيها و جملة من أحكامها
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أ لا أقرئك وصيّة فاطمة ع قال قلت بلى قال فأخرج حقّا أو سفطا فأخرج منه كتابا قال فقرأه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد ص أوصت بحوائطها السّبعة الأعواف و الدّلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصّافية و مشربة أمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب ع فإن مضى عليّ فإلى الحسن ع فإن مضى الحسن فإلى الحسين ع فإن مضى الحسين ع فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي شهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزّبير بن العوّام و كتب عليّ بن أبي طالب
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تصدّق رسول اللّه ص بأموال جعلها وقفا و كان ينفق منها على أضيافه و أوقفها على فاطمة ع منها العراف و البرقة و الصّافية و مشربة أمّ إبراهيم و الحسنى و الزّلال و المنبت
3 ، و عنه ع أنّه قسّم رسول اللّه ص الفيء فأصاب أمير المؤمنين عليّا ع منه أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع منها في السّماء كهيئة عنق البعير فجاء إليه بذلك البشير فقال بشّر الوارث هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابري السّبيل لا يباع و لا يوهب و لا يورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا و سمّاها ينبع
4 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيّته كان فيما ذكره منه هذا ما أوصى به و قضى في ماله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ابتغاء وجه اللّه به ليولجني اللّه به الجنّة و يصرفني عن النّار و يصرف النّار عن وجهي يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أنّ رباحا و أبا نيزر و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل و هم مواليّ يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي ببرقة و برعة و أهلها صدقة غير أنّ زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّ أنا أو ميّت تنفق في كلّ نفقة يبتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذي الرّحم من بني هاشم و بني عبد المطّلب القريب و البعيد و أنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ ع يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ]و[ إن أراد أن يبدّل مالا من مال الصّدقة مكان مال فإنّه يفعل ]ذلك[ لا حرج عليه فيه و إن أراد أن يبيع شيئا من المال فيقضي به الدّين فعل إن شاء ]و[ لا حرج عليه و إنّ ولد عليّ و مالهم إلى الحسن بن عليّ ع و إن كانت دار الحسن بن عليّ ع غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء و لا حرج عليه فيه فإن باعها قسّمها ثلاثة أثلاث يجعل ثلثا في سبيل اللّه و ثلثا في بني هاشم و بني عبد المطّلب و ثلثا في آل أبي طالب يضعه فيهم حيث يريد اللّه فإن حدث بالحسن حدث و الحسين حيّ فإنّه إلى الحسين بن عليّ ع و إنّ الحسين بن عليّ ع يفعل فيه مثل الّذي أمرت حسنا و له منها مثل الّذي كتبت ]للحسن[ و عليه مثل الّذي على الحسن و إنّ الّذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الّذي لبني عليّ فإنّي إنّما جعلت الّذي لبني فاطمة ابتغاء وجه اللّه ثمّ لكريم حرمة محمّد ص و تعظيما و تشريفا و رضى بهما و إن حدث بالحسن و الحسين حدث فالولد الآخر منهما ينظر في ذلك و إن رأى أن يولّيه غيره نظر في بني عليّ فإن وجد فيهما من يرضى دينه و إسلامه و أمانته جعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم الّذي يريده فإنّه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم و ذوو رأيهم و أسنانهم فإنّه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم و يشترط على الّذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله و ينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل اللّه و وجوهه و ذوي الرّحم من بني هاشم و بني عبد المطّلب و القريب و البعيد لا يباع منه شيء و لا يوهب و لا يورث و إنّ مال محمّد رسول اللّه ص على ما حبسه هو إلى بني فاطمة و كذلك مال فاطمة ع إلى بنيها و ذكر باقي الوصيّة
5 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تصدّق أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره الّتي في بني زريق لا تباع و لا توهب و لا تورث حتّى يرثها اللّه الّذي يرث السّماوات و الأرض و أسكن هذه الدّار الصّدقة خالاته ما عشن و أعقابهنّ ما عشن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين
6 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لأبي بصير يا أبا بصير أ لا أقرئك وصيّة فاطمة ع قال نعم فافعل متفضّلا جعلني اللّه فداك فأخرج منه حقّا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه و كان فيه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمّد ص أوصت بحوائطها السّبعة العواف و الدّلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصّافية و مال أمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب ع فإن مضى عليّ فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين ع فإلى الأكبر من ولده شهد اللّه على ذلك و المقداد بنالأسود و الزّبير بن العوّام و كتب عليّ بن أبي طالب ع
7 البحار، عن كتاب مصباح الأنوار، عن أبي جعفر ع قال محمّد بن إسحاق و حدّثني أبو جعفر محمّد بن عليّ ع إنّ فاطمة ع عاشت بعد رسول اللّه ص ستّة أشهر قال و إنّ فاطمة بنت رسول اللّه ص كتبت هذا الكتاب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد ص في مالها إن حدث بها حادث تصدّقت بثمانين أوقيّة تنفق عنها من ثمارها الّتي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السّقي و نفقة العمل و أنّها أنفقت أثمارها العام و أثمارها القمح عاما قابلا في أوان غلّتها و أنّها أمرت لنساء محمّد أبيها ص خمسا و أربعين أوقيّة و أمرت لفقراء بني هاشم و بني عبد المطّلب بخمسين أوقيّة و كتبت في أصل مالها في المدينة أنّ عليّا ع سألها أن تولّيه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه ص فلا تفرّق و يليه ما دام حيّا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين فيليانه و إنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي أحلّله فيه فيدفع مالي و مال محمّد ص و لا يفرّق منه شيئا يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به و ما تصدّقت به فإذا قضى اللّه صدقتها و ما أمرت به فالأمر بيد اللّه تعالى و بيد عليّ ع يتصدّق و ينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين المال جميعا مالي و مال محمّد ص ينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما و إنّ لابنة جندب يعني بنت أبي ذرّ الغفاريّ التّابوت الأصغر و يعطيها في المال ما كان و نعليّ الأدميّين و النّمط و الحبّ و السّرير و الزّربيّة و القطيفتين و إن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق عنه في الفقراء و المساكين و إنّ الأستار لا يستر بها امرأة إلّا إحدى ابنتيّ غير أنّ عليّا يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح و إنّ هذا ما كتبت فاطمة ع في مالها و قضت فيه و اللّه شهيد و المقداد بن الأسود و الزّبير بن العوّام و عليّ بن أبي طالب كتبها و ليس على عليّ حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمّد ع قال أبي هذا وجدناه و هكذا وجدنا وصيّتها
8 ، عن زيد بن عليّ قال أخبرني أبي عن الحسن بن عليّ ع قال هذه وصيّة فاطمة بنت محمّد ص أوصت بحوائطها السّبع العواف و الدّلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصّافية و مال أمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب ع فإن مضى عليّ فإلى الحسن بن عليّ و إلى أخيه الحسين و إلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول اللّه ص الخبر
9 عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال سألت الرّضا ع عن الحيطان السّبعة فقال كانت ميراثا من رسول اللّه ص وقفا فكان رسول اللّه ص يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و النّائبة يلزمه فيها فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة ع فشهد عليّ ع و غيره أنّها وقف و هي الدّلال و العواف و الحسنى و الصّافية و مال أمّ إبراهيم و الميثب و برقة
10 نهج البلاغة، و من وصيّة له ع بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه اللّه ليولجه الجنّة و يعطيه ]به[ الأمنة و أنّه يقوم بذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفق منه في المعروف فإن حدث بحسن حدث و حسين حيّ قام بالأمر بعده و أصدره مصدره و إنّ لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ ]و إنّي[ إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه و قربة إلى الرّسول و تكريما لحرمته و تشريفا لوصلته و يشترط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له و أن لا يبيع من نخيل هذه القرى وديّة حتّى تشكل أرضها غراسا
قال السّيّد قوله ع و أن لا يبيع من نخلها وديّة فإنّ الوديّة الفسيلة و جمعها وديّ و قوله ع تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام أي يكثر غراسا فيراها النّاظر على غير الصّفة الّتي عرفها بها فيشكل عليه أمرها و يظنّها غيرها
باب 7 -عدم جواز الرّجوع في الوقف بعد القبض و لا في الصّدقة بعده
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن الصّدقة يجعلها الرّجل للّه مبتولة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها للّه فهي للمساكين و أبناء السّبيل ليس له أن يرجع فيها
3 ، و عن عليّ بن الحسين ع أنّه كان إذا أعطى السّائل شيئا فيسخطه انتزعه منه و أعطاه غيره
و تقدّم حديث آخر عنه
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يحلّ لرجل يعطي عطيّة أو يهب هبة فيرجع فيها إلّا الوالد فيما يعطي ولده و مثل الّذي يعطي عطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثمّ عاد في قيئه
باب 8 -أنّه يكره تملّك الصّدقة بالبيع و الهبة و نحوهما و يجوز بالميراث
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إن تصدّقت بصدقة ثمّ ورثتها فهي لك بالميراث و لا بأس بها قال أبو عبد اللّه ع إذا تصدّق الرّجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا أن يستوهبها و لا أن يملكها بعد أن تصدّق بها إلّا بالميراث فإنّها إن دارت إليه بالميراث حلّت له
باب 9 -اشتراط الصّدقة بالقصد و القربة و حكم وقوعها في مرض الموت
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل كانت له خادمة فآذته امرأته فيها فقال لها هي عليك صدقة فقال إن كان ذلك للّه فليمضها و إن لم يفعل فله أن يرجع فيها
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا خير في القول إلّا مع العمل إلى أن قال و لا في الصّدقة إلّا مع النّيّة
باب 10 -جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصّدقة سوى الزّكاة و من الوقف على الفقراء
1 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ صدقات رسول اللّه ص تحلّ لبني هاشم و لمواليهم و روي أنّ فاطمة ع جعلت صدقاتها لبني عبد المطّلب و بني هاشم و سئل أبو عبد اللّه عن الصّدقة الّتي حرّمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزّكاة
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن عبد اللّه بن شيبان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما حرّم على بني هاشم من الصّدقة الزّكاة المفروضة على النّاس ثمّ قال لو لا هذا لحرّمت علينا هذه المياه الّتي فيما بين مكّة و المدينة
باب 11 -حكم صدقة المرأة و هبتها بغير إذن زوجها
1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا أظنّه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلوديّ، حدّثنا يحيى بن عمر قال حدّثنا عبس بن مسلم قال حدّثنا عمر بن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر عن محمّد بن مسلم عن مهران الثّقفيّ عن عبد اللّه بن محبوب عن رجل عن رسول اللّه ص في خبر طويل أنّه قال لحولاء العطّارة يا حولاء و الّذي بعثني بالحقّ نبيّا و رسولا لا ينبغي للمرأة أن تتصدّق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر و عليها الوزر الخبر
2 الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ عن أبي جعفر ع في حديث طويل قال قال و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها
3 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّ امرأة سألته فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على الزّوجة قال لا تتصدّق من بيته إلّا بإذنه الخبر
باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الوقوف و الصّدقات
1 الشّيخ بهاء الدّين محمّد العامليّ في الكشكول، عن جدّه عن خطّ السّيّد بن طاوس نقلا من الجزء الثّاني من كتاب الزّيارات لمحمّد بن أحمد بن داود القمّيّ قال روي أنّ الحسين ع اشترى النّواحي الّتي فيها قبره من أهل نينوى و الغاضريّة بستّين ألف درهم و تصدّق بها عليهم و شرط أن يرشدوا إلى قبره و يضيّفوا من زاره ثلاثة أيّام
و ذكر السّيّد رضيّ الدّين بن طاوس رضي اللّه عنه أنّها إنّما صارت حلالا بعد الصّدقة لأنّهم لم يفوا بالشّرط قال و قد روى محمّد بن داود عدم وفائهم بالشّرط في باب نوادر الزّيارات
2 الشّيخ المفيد في الإرشاد، عن هارون بن موسى عن عبد الملك بن عبد العزيز قال لمّا ولّي عبد الملك بن مروان الخلافة ردّ إلى عليّ بن الحسين ع صدقات رسول اللّه ص و صدقات أمير المؤمنين ع و كانتا مضمومتين فخرج عمر بن عليّ ع إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ابن أخيه فقال عبد الملك أقول كما قال ابن أبي الحقيق
إنّا إذا مالت دواعي الهوى و أنصت السّامع للقائلو اصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصللا نجعل الباطل حقّا و لا نلطّ دون الحقّ بالباطل
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدّهر مع الخامل
3 أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد في الكامل، حدّثنا أبو محلّم محمّد بن هشام في إسناد ذكره آخره أبو نيزر و كان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال و صحّ عندي بعد أنّه من ولد النّجاشيّ فرغب في الإسلام صغيرا فأتى رسول اللّه ص فأسلم و كان معه في بيوته فلمّا توفّي رسول اللّه ص صار مع فاطمة و ولدها ع قال أبو نيزر جاءني عليّ بن أبي طالب ع و أنا أقوم بالضّيعتين عين أبي نيزر و البغيبغة إلى أن قال ثمّ أخذ المعول و انحدر في العين فجعل يضرب و أبطأ عليه الماء فخرج و قد تفضّج جبينه ع عرقا فانتكف العرق عن جبينه ثمّ أخذ المعول و عاد إلى العين فاقبل يضرب فيها و جعل يهمهم فانثالت كأنّها عنق جزور فخرج مسرعا و قال أشهد اللّه أنّها صدقة عليّ بدواة و صحيفة قال فعجّلت بهما إليه فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين تصدّق بالضّيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر و البغيبغة على فقراء أهل المدينة و ابن السّبيل ليقي اللّه بهما وجهه حرّ النّار يوم القيامة لا تباعا و لا توهبا حتّى يرثهما اللّه و هو خير الوارثين إلّا أن يحتاج إليهما الحسن و الحسين فهما طلق لهما و ليس لأحد غيرهما قال محمّد بن هشام فركب الحسين ع دين فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع و قال إنّما تصدّق بها أبي ليقي اللّه بها وجهه حرّ النّار و لست بائعهما بشيء
قال الفاضل الخبير الميرزا عبد اللّه في باب الألقاب الخاصّة من كتابه رياض العلماء المبرّد هو الشّيخ الجليل محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الإمام النّحويّ اللّغويّ الفاضل الإماميّ الأقدم المعروف المقبول القول عند الفريقين صاحب كتاب الكامل و غيره قال و كان وفاة المبرّد سنة خمس و ثمانين و مائتين