باب 1 -وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له و استحبابها لغيره
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد أخبرنا محمّد بن محمّد حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا و وصيّته مكتوبة عند رأسه
2 القطب الرّاونديّ في دعواته، عن النّبيّ ص أنّه قال الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
3 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا و وصيّته مكتوبة عند رأسه
4 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
5 فقه الرّضا ع، و اعلم أنّ الوصيّة حقّ واجب على كلّ مسلم
الصّدوق في المقنع، مثله
6 عوالي اللآّلي، روي عن أبي عمر أنّ النّبيّ ص قال ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلّا و وصيّته تكون عنده
و تقدّم بعض الأخبار في أبواب الاحتضار
باب 2 -استحباب الوصيّة بالمأثور
1 السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى بن أحمد رضي اللّه عنه قال أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ إجازة في كتابه إلينا قال حدّثنا أحمد بن عمّار بن خالد قال حدّثنا زكريّا بن يحيى السّاجيّ قال حدّثنا مالك بن خالد الأسديّ عن الحسن بن إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن حسن عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من لم يحسن الوصيّة عند موته كان نقصا في عقله و مروءته قالوا يا رسول اللّه و كيف الوصيّة قال إذا حضرته الوفاة و اجتمع النّاس إليه قال اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّدا ص عبدك و رسولك و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها و أنّك تبعث من في القبور و أنّ الحساب حقّ و أنّ الجنّة حقّ و ما وعد اللّه فيها من النّعيم من المأكل و المشرب و النّكاح حقّ و أنّ النّار حقّ و أنّ الإيمان حقّ و أنّ الدّين كما وصفت و أنّ الإسلام كما شرعت و أنّ القول كما قلت و أنّ القرآن كما أنزلت و أنّك أنت اللّه الحقّ المبين و أنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي رضيت بك ربّا و بالإسلام دينا و بمحمّد ص نبيّا و بعليّ ع إماما و بالقرآن كتابا و أنّ أهل بيت نبيّك ع أئمّتي اللّهمّ أنت ثقتي عند شدّتي و رجائي عند كربتي و عدّتي عند الأمور الّتي تنزل بي و أنت وليّ في نعمتي و إلهي و إله آبائي صلّ على محمّد و آله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا و آنس في قبري وحشتي و اجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا فهذا عهد الميّت يوم يوصي بحاجته و الوصيّة حقّ على كلّ مسلم قال أبو عبد اللّه ع و تصديق هذا في سورة مريم قول اللّه تبارك و تعالى لا يملكون الشّفاعة إلّا من اتّخذ عند الرّحمن عهدا و هذا هو العهد و قال النّبيّ ص لعليّ ع تعلّمها أنت و علّمها أهل بيتك و شيعتك قال و قال ص علّمنيها جبرئيل
2 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من لم يحسن وصيّته عند الموت كان ذلك نقصا في مروءته و عقله قالوا يا رسول اللّه و كيف يوصي الميّت قال إذا حضرته الوفاة و اجتمع النّاس إليه قال اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم إنّي عاهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّدا ص عبدك و رسولك و أنّ الجنّة حقّ و أنّ النّار حقّ و أنّ البعث حقّ و الحساب حقّ و القدر حقّ و الميزان حقّ و أنّ الدّين حقّ كما وصفت و الإسلام كما شرعت و القول كما حدّثت و أنّ القرآن كما أنزلت و أنّك أنت اللّه الحقّ المبين جزى اللّه عنّا محمّدا ص خير الجزاء و حيّا اللّه محمّدا بالسّلام اللّهمّ يا عدّتي عند كربتي و يا صاحبي في شدّتي و يا وليّ نعمتي إلهي و إله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقترب من الشّرّ و أتباعد من الخير و آنس في القبر وحشتي و اجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك ثمّ يوصي بحاجته فهذا عهد الميّت و الوصيّة حقّ على كلّ مسلم قال أمير المؤمنين ع علّمني رسول اللّه ص هذه الوصيّة و قال لي علّمنيها جبرئيل
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ينبغي لمن أحسّ بالموت أن يعهد عهده و يجدّد وصيّته قيل و كيف يوصي يا أمير المؤمنين قال يقول بسم اللّه الرّحمن الرّحيم شهادة من اللّه شهد بها فلان بن فلان شهد اللّه أنّه لا إله إلّا هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلّا هو العزيز الحكيم اللّهمّ من عندك و إليك و في قبضتك و منتهى قدرتك يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء و أنت اللّطيف الخبير بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه لينذر من كان حيّا و يحقّ القول على الكافرين اللّهمّ إنّي أشهدك و كفى بك شهيدا و أشهد حملة عرشك و أهل سماواتك و أهل أرضك و من ذرأت و بدأت و فطرت و أنبتّ و أجريت بأنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّدا عبدك و رسولك و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من في القبور و أنّ الجنّة حقّ و النّار حقّ أقول قولي هذا مع من يقوله و أكفيه من أبى و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم اللّهمّ من شهد بما شهدت به فاكتب شهادته مع شهادتي و من أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته و اجعل لي بها عندك عهدا توفّينيه يوم ألقاك فردا إنّك لا تخلف الميعاد ثمّ يفترش فراشه ممّا يلي القبلة ثمّ يقول على ملّة رسول اللّه ص حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين و يوصي كما أمر رسول اللّه ص
باب 3 -كراهية ترك الوصيّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قيل له إنّ أعين مولاك لمّا احتضر اشتدّ نزعه ثمّ أفاق حتّى ظننّا أنّه قد استراح ثمّ مات بعد ذلك فقال ع تلك راحة الموت أما إنّه ما من ميّت يموت حتّى يردّ اللّه عزّ و جلّ عليه من عقله و سمعه و بصره و عدّد أشياء للوصيّة أخذ أو ترك
2 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية
باب 4 -عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصيّة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال ما أبالي أ ضررت بورثتي أم سرقت ذلك المال فتصدّقت به
و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع مثله و فيه بوارثي
باب 5 -استحباب تحسين الوصيّة عند الموت
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من لم يحسن وصيّته عند الموت كان ذلك نقصا في مروءته و عقله
2 القطب الرّاونديّ في دعواته، عن النّبيّ ص أنّه قال من مات على وصيّة حسنة مات شهيدا و قال ص من لم يحسن الوصيّة عند موته كان ذلك نقصانا في عقله و مروءته
باب 6 -استحباب الصّدقة في آخر العمر و الوصيّة بها
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين قال حدّثني أبي ع أنّ أبا ذرّ قال دخلت على رسول اللّه ص في مرضه الّذي قبض فيه إلى أن قال فقال ص اجلس بين يديّ و اعقد بيدك من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة و من ختم له بإطعام مسكين دخل الجنّة الخبر
دعائم الإسلام، عنه ع مثله
2 الصّدوق في المقنع، قال قال رسول اللّه ص من ختم له بلا إله إلّا اللّه دخل الجنّة و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة
باب 7 -عدم جواز الجور في الوصيّة و الحيف فيها بتجاوز الثّلث و وجوب ردّها إلى المعروف و العدل
1 القطب الرّاونديّ في دعواته، عن النّبيّ ص قال إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة سبعين سنة فيحيف في وصيّته فيختم له بعمل أهل النّار و إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل النّار سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم له بعمل أهل الجنّة ثمّ قرأ و من يتعدّ حدود اللّه و قال تلك حدود اللّه
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أوصى بأكثر من الثّلث أو أوصى بماله كلّه فإنّه يردّ إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه في الوصيّة و جار فيها فإنّه يردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث حقّهم
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال السّكر من الكبائر و الحيف في الوصيّة من الكبائر
باب 8 -استحباب الوصيّة من المال بأقلّ من الثّلث و اختيار الخمس على الرّبع
1 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس و يقول إنّ اللّه تبارك و تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس و قال عليّ بن أبي طالب ع الخمس اقتصاد و الرّبع جهد بالورثة و الثّلث حيف
2 فقه الرّضا، ع فإن أوصى رجل بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن يوصي بالثّلث
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال أستحبّ أن يقتصر في الوصيّة على الخمس و قال إنّ اللّه عزّ و جلّ رضي بالخمس من عباده و قال الخمس اقتصاد و الثّلث جهد بالورثة و لأن يوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن يوصي بالثّلث
4 ، و قال أبو عبد اللّه ع من أوصى بالثّلث لم يترك و قد أضرّ بالورثة و الوصيّة بالرّبع و الخمس أفضل من الوصيّة بالثّلث
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل اللّه لا تفعل ذلك فنهاه عن الصّدقة بجميعه فقال له فالنّصف فقال ص لا فقال فالثّلث فقال الثّلث و الثّلث كثير ثمّ قال لأن تتركه لعيالك خير لك
6 الشّهيد في حواشيه على القواعد، عن سعد قال مرضت مرضا شديدا فعادني رسول اللّه ص فقال لي أوصيت فقلت نعم أوصيت بمالي كلّه للفقراء و في سبيل اللّه فقال رسول اللّه ص أوص بالعشر فقلت يا رسول اللّه إنّ مالي كثير و ذرّيّتي أغنياء فلم يزل رسول اللّه ص يناقصني و أناقصه حتّى قال أوص بالثّلث و الثّلث كثير
باب 9 -جواز الوصيّة بثلث المال للرّجل و المرأة بل استحبابها و عدم جواز الوصيّة بما زاد على الثّلث في غير الواجب الماليّ
1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن أبي قتادة قال إنّ النّبيّ ص لمّا قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول اللّه إنّه هلك و قد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول اللّه ص ثمّ ردّه إلى ورثته
2 ، و عن أبي هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه أنّه مرض بمكّة مرضة أشفى منها فعاده رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه ليس يرثني إلّا البنت أ فأوصي بثلثي مالي فقال لا قال أ فأوصي بنصف مالي و في رواية بشطر مالي فقال لا فقال أ فأوصي بثلث مالي فقال ص بالثّلث و الثّلث كثير و قال إنّك إن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس
3 و في درر اللآّلي، عن معاذ بن جبل عن النّبيّ ص أنّه قال إنّ اللّه تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع عن رسول اللّه ص قال المرء أحقّ بثلثه يضعه حيث أحبّ
5 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال للرّجل أن يوصي في ماله بالثّلث و الثّلث كثير قال أبو عبد اللّه ع و كذلك المرأة لها مثل ذلك
6 فقه الرّضا، ع فإن أوصى بالثّلث فهو الغاية في الوصيّة
7 الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن زياد الهمدانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال جرت في البراء بن معرور ثلاث من السّنن إلى أن قال و أوصى بالثّلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السّنّة بالثّلث
8 أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوله عزّ و جلّ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين قال هي منسوخة بآية الفرائض الّتي فيها المواريث و قوله عزّ و جلّ فمن بدّله بعد ما سمعه يعني ذلك الوصيّة و قد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة و أنّ أصل الثّلث إنّما جعله اللّه للميّت لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة و أوصى لرسول اللّه ص بثلث ماله و إن وجهه إلى رسول اللّه ص و هو يومئذ بمكّة فجرت السّنّة
باب 10 -من أوصى بأكثر من الثّلث صحّت الوصيّة بالثّلث و بطلت في الزّائد إلّا أن يجيز الوارث و أنّ المنجّزات مقدّمات على الوصيّة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الرّجل يعتق بعض عبيده عند الموت و ليس له مال غيرهم و لم يعلم من أعتق أوّلا منهم إذ لم يسمّه قال ع يقرع بينهم و يعتق الأوّل فالأوّل حتّى يبلغ الثّلث قال أبو جعفر ع فإن سمّاهم فقال أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا نظر في ثلثه و في أثمانهم ثمّ بدأ بعتق من سمّاه أوّلا فأوّلا فإن خرج الثّلث على الرّءوس عتقوا و إن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الّذي يلي من خرج آخرا منهم فإن كان الّذي يخرج منه السّدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه و كان الباقون ميراثا
2 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنّها تخرج من ثلثه و يبدأ بالعتق و يكون ما فضل في الوصايا
3 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من أوصى بوصيّة نفّذت من ثلثه الخبر
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أوصى بثلث ماله لعبده فإنّه يقوّم فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في الرّبع و إن كان الثّلث أكثر من قيمته أعتق العبد و دفع إليه الفضل و إن لم يعتق بالقيمة من الثّلث إلّا دون السّدس لم يكن له وصيّة
5 العيّاشيّ في تفسيره، عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال يعني إذا ما اعتدى في الوصيّة و زاد في الثّلث
6 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال ليس للميّت من ماله إلّا الثّلث فإذا أوصى بأكثر من الثّلث يردّ إلى الثّلث
7 ، و عنه ع أنّه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه إلّا ثلثه
8 و في المقنع، سئل الصّادق ع عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها قال لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها قال و إذا أعتق الرّجل مملوكا ليس له غيره و أبى الورثة أن يجيزوا ذلك فما يعتق منه إلّا ثلثه
9 فقه الرّضا، ع و إن أوصى لمملوك بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعي للفضيلة ثمّ أعتق
باب 11 -حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث و حكم ما لو ولد له بعد موته
1 الصّدوق في المقنع، و إذا مات الرّجل و لا وارث له و لا عصبة فإنّه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السّبيل
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع في الرّجل يموت و ليس له وارث و لا عصبة قال يوصي بماله حيث شاء من المسلمين في المساكين و ابن السّبيل
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في رجل مات و ليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيّته
باب 12 -أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرّجوع في الوصيّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أوصى الرّجل يعني بما تجاوز الثّلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثمّ بدا لهم بعد الموت قال ليس لهم أن يرجعوا
باب 13 -أنّ من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل دخل ثلث ديته أيضا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في رجل أوصى ثمّ قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيّته
الصّدوق في المقنع، و إن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته
3 ، و قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل الموصي بعد ذلك فأخذت ديته فقضى في وصيّته أنّها تنفّذ من ماله و ديته كما أوصى
باب 14 -جواز الوصيّة للوارث
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصيّة هل يجوز للوارث قال نعم ثمّ تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أقرّ الرّجل و هو مريض لوارث بدين فإنّه يجوز إذا كان الّذي أقرّ به دون الثّلث
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا لا وصيّة لوارث
و هذا إجماع فيما علمناه و لو جازت الوصيّة للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر ممّا سمّاه اللّه عزّ و جلّ له و من أوصى لوارث فإنّما استقلّ حقّ اللّه الّذي جعل له و خالف كتابه و من خالف كتابه عزّ و جلّ لم يجز فعله و قد جاءت رواية عن أبي عبد اللّه دخلت من أجلها الشّبهة على بعض من انتحل قوله و هي أنّه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال يجوز ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف و الّذي ذكرناه عنه و عن آبائه الطّاهرين ع هو أثبت و هو إجماع من المسلمين
فقد روّينا عن رسول اللّه ص أنّه قال لا وصيّة لوارث قد فرض اللّه عزّ و جلّ لأهل المواريث فرائضهم
فإن ثبت عن أبي عبد اللّه ع ما ذكرناه آخرا فإنّما عنى بالوالدين و الأقربين غير الوارثين كالقرابة الّذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم و كالوالدين المملوكين أو المشركين و قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ المملوك يشترى من تراث وليّه فيعتق و يرث باقيه و قد يكون المراد بالوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف كما قال اللّه عزّ و جلّ أي بما يستحقّون من الميراث و هو المعروف كالرّجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل اللّه عزّ و جلّ لهم لئلّا يتشاجروا فيه بعده أو ينكر بعضهم بعضا و قرابتهم منه. قلت ما ذكره موافق للعامّة مخالف لإجماع الإماميّة و أخبارهم المستفيضة و إن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره إلّا أنّ الأصحاب أعرضوا عنه و حملوه على التّقيّة و بعض محامل أخر و لعلّه لم يطّلع على أخبارهم و اتّفاقهم بأنّه كان في بلد شاسع عن مراكزهم و قد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة في شرح حال كتابه
باب 15 -صحّة الإقرار للوارث و غيره بدين و أنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت و يكون المقرّ متّهما فمن الثّلث
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقرّ بالدّين في مرضه الّذي يموت فيه لوارث من ورثته قال ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلا مأمونا من الحيف جاز إقراره و من كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أقرّ الرّجل و هو مريض لوارث بدين فإنّه يجوز إذا كان الّذي أقرّ به دون الثّلث
باب 16 -حكم التّصرّفات المنجّزة في مرض الموت
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطيّة و الهبة فقال له لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأمّا إن كان مريضا و مات من علّته تلك لم يجز قال ع و إذا وهب الرّجل لولده ما شاء و فضّل بعضهم على بعض بما أعطاه و أخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إيّاه من ولده و هو صحيح جائز الأمر فلا بأس بذلك و له ماله يصنعه حيث أحبّ الخبر
قال في موضع آخر و قد جاء عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال العطيّة للوارث و الهبة في المرض الّذي يموت فيه المعطي و الواهب أنّها غير جائزة
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّن أعتق ثلث عبده عند الموت يعني و ليس له مال غيره قال ع يعتق ثلثه و يكون الثّلثان للورثة
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص في رجل أعتق مماليك له في مرضه و لا مال له سواهم فجزّأهم النّبيّ ص ثلاثة أجزاء و أقرع بينهم فأعتق اثنين و أرقّ أربعة
باب 17 -جواز رجوع الموصي في الوصيّة و التّدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض و له تغييرها بزيادة و نقصان فيعمل بالأخيرة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا للمرء أن يرجع في وصيّته في صحّة كانت أو مرض أو يغيّر منها ما شاء فهو فيها بالخيار و ما مات عليه منها أخرج من ثلثه
2 ، و عنهما ع قالا المدبّر مملوك ما لم يمت من دبّره غير راجع عن تدبيره و لم يرجع في تدبيره و إنّما هو كرجل أوصى بوصيّة فإن بدا له فغيّرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه و إن تركها حتّى يموت مضت من ثلثه
باب 18 -أنّ المدبّر يعتق بعد موت سيّده من الثّلث كالوصيّة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا المدبّر من الثّلث
2 ، و عنهم ع أنّهم قالوا لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا ثبت المولى على تدبيره و لم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته فإذا مات الّذي دبّره عتق من ثلثه
باب 19 -ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين أو بشهادة ذمّيّين مع الضّرورة و عدم وجود المسلم
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عليّ بن سالم عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم فقال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه ص قال و سنّوا في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية قال و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصّلاة فيقسمان باللّه لا نشتري به ثمنا قليلا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنّهما استحقّا إثما يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشّاهدين الأوّلين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين يقول اللّه ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم
2 ، و عن ابن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن قول اللّه إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و ذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما قال حمران قال أبو عبد اللّه ع و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب و إنّما ذلك إذا مات الرّجل المسلم في أرض غربة و ساق مثله
3 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب قال أبو جعفر ع من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذمّيّين جازت شهادتهما في الوصيّة كما قال اللّه عزّ و جلّ قال أبو جعفر ع إذا كان الرّجل بأرض ليس بها مسلم فحضره الموت فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيّته فحلف الشّاهدان باللّه ما شهدنا إلّا بالحقّ و أنّ فلانا أوصى بكذا و كذا و هو قول اللّه عزّ و جلّ اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان باللّه الآية
4 محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الورّاق عن محمّد بن سنان عن صبّاح المدائنيّ عن المفضّل أنّه كتب إلى أبي عبد اللّه ع فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللّه ع أمّا بعد إلى أن قال و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشّهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإنّ ذلك ليس هو إلّا قول اللّه يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إذا كان مسافرا و حضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فإن لم يجدوا فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته يحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم و اتّقوا اللّه و اسمعوا الخبر
باب 20 -حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيّين إذا شهدا على الوصيّة
1 محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفيّ عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع في حديث طويل فيما ذكره عن أمير المؤمنين ع في أقسام آيات القرآن و وجوهه إلى أن قال في أمثلة ما تأويله في تنزيله و مثله حديث تميم الدّاريّ مع ابن بنديّ و ابن أبي مارية و ما كان من خبرهم في السّفر و كانا رجلين نصرانيّين و تميم الدّاريّ رجل من وجوه المسلمين خرجوا في سفر لهم و كان مع تميم الدّاريّ خرج فيه متاع و آنية منقوشة بالذّهب و قلادة من ذهب أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب فلمّا فصلوا من المدينة اعتلّ تميم علّة شديدة فلمّا حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بنديّ و ابن أبي مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى أهله و ذرّيّته فلمّا قدما إلى المدينة أخذا المتاع و الآنية و القلادة فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا و أنفق فيه نفقة واسعة قالا ما مرض إلّا أيّاما قلائل قالوا فهل اتّجر معكما في سفره تجارة خسر فيها قالا لم يتّجر في شيء قالوا فإنّا افتقدنا أفضل شيء معه آنية منقوشة بالذّهب و قلادة من ذهب قالا أمّا الّذي دفعه إلينا فقد أدّيناه إليكم فقدّموهما إلى رسول اللّه ص فأوجب عليهما اليمين فحلفا و خلّى سبيلهما ثمّ إنّ تلك القلادة و الآنية ظهرت عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول اللّه ص فأخبروه فأنزل اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان ذلك في السّفر و لم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت ثمّ قال اللّه تحبسونهما من بعد الصّلاة يعني صلاة العصر فيقسمان باللّه أنّهما أحقّ بذلك يعني تعالى يحلفان باللّه أنّهما أحقّ بهذه الدّعوى منهما و أنّهما كذبا فيما حلفا لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين فأمر رسول اللّه ص أولياء تميم أن يحلفوا باللّه على ما ادّعوا فحلفوا فلمّا حلفوا أخذ رسول اللّه ص الآنية و القلادة من ابن بنديّ و ابن أبي مارية و ردّهما إلى أولياء تميم ثمّ قال عزّ و جلّ ذلك أدنى الآية
باب 21 -جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة و يثبت بشهادتها الرّبع
1 فقه الرّضا، ع و تجوز شهادة امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 22 -أنّ من أوصى إلى غائب تعيّن عليه القبول و من أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أوصى إلى رجل فالموصى إليه بالخيار في أن يقبل أو يردّها إذا كان حاضرا فإن ردّها بحضرة الموصي لم تلزمه و إن كان قد أوصى إليه و هو غائب ثمّ مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يردّ الوصيّة و قد مات الموصي و صارت حقّا من حقوق اللّه عزّ و جلّ
2 فقه الرّضا، ع و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصيّة فإن كان الموصى إليه غائبا و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإنّ الوصيّة لازمة للموصى إليه
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 23 -وجوب قبول الولد وصيّة والده
1 الصّدوق في المقنع، و إذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى
باب 24 -أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال و مات و لم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له و إن لم تكن بيّنة فهو بينهما نصفان
1 الصّدوق في المقنع، فإن قال رجل عند موته لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمّ مات على تلك الحال فأيّهما أقام البيّنة فله المال و إن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان
باب 25 -أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصّته و كذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين فإن كانا عدلين جاز على الجميع
1 دعائم الإسلام، عن ابن أبي عمير أنّه قال كنت جالسا على باب أبي جعفر ع إذ أقبلت امرأة فقالت استأذن لي على أبي جعفر ع قيل لها و ما تريدين منه قالت أردت أن أسأله عن مسألة قيل لها هذا الحكم فقيه أهل العراق فاسأليه قالت إنّ زوجي هلك و ترك ألف درهم و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثمّ جاء رجل فقال لي عليه ألف درهم و كنت أعرف ذلك له فشهدت بها فقال الحكم اصبري حتّى أتدبّر في مسألتك و أحسبها و جعل يحسب فخرج إليه أبو جعفر ع و هو على ذلك فقال ما هذا الّذي تحرّك به أصابعك يا حكم فأخبره فما أتمّ الكلام حتّى قال أبو جعفر ع أقرّت له بثلثي ما في يديها و لا ميراث لها حتّى تقضيه
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و أقرّ بعض قرابته لرجل بدين قال يلزمه في حصّته
باب 26 -أنّ ثمن الكفن من أصل المال و أنّه مقدّم على الدّين و أنّ كفن المرأة على زوجها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الكفن من جميع ما يخلّفه الميّت لا يبدأ بشيء قبله
باب 27 -أنّه يجب الابتداء من التّركة بعد الكفن بالدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال حدّثنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص مثله
و عن عليّ ع مثله و فيه أوّل ما يبدأ به من تركة الميّت
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى رسول اللّه ص بالدّين قبل الوصيّة و أنتم تقرءون من بعد وصيّة يوصي بها أو دين
3 الصّدوق في الهداية، عن رسول اللّه ص أنّه قال أوّل ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
4 الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجانيّ عن أبي الدّنيا المعمّر المغربيّ عن أمير المؤمنين ع قال قضى رسول اللّه ص أنّ الدّين قبل الوصيّة و أنتم تقرءون من بعد وصيّة يوصي بها أو دين
باب 28 -أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي و لم يرجع في وصيّته فهي لوارث الموصى له و كذا لو مات قبل القبض
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصيّة فمات على وصيّته فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي قالا بطلت الوصيّة و إن كان غائبا فأوصى له ثمّ مات بعده نظر فإن كان قبل الوصيّة فهي لورثته و إن لم يقبلها فهي لورثة الموصي
2 الصّدوق في المقنع، و من أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا فتوفّي الموصى له قبل الّذي أوصى فإنّ الوصيّة لوارث الّذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت و إذا أوصى لرجل بوصيّة و مات قبل أن يقبضها فاطلب له وارثا و اجهد فإن لم تجده و علم اللّه منك الجهد فتصدّق بها
3 العيّاشيّ، عن مثنّى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه فإنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه قلت إنّ الرّجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ و لا يعرف له وليّ قال اجهد أن تقدر له على وليّ فإن لم تجده و علم اللّه منك الجهد تتصدّق بها
قلت المسألة مشكلة جدّا و الأخبار متعارضة و ما تضمّنه عنوان الباب لعلّه المشهور و حمل المعارض على التّقيّة و غيرها
باب 29 -وجوب إنفاذ الوصيّة الشّرعيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من أوصى بوصيّة نفّذت من ثلثه و إن أوصى بها ليهوديّ أو نصرانيّ أو فيما أوصى به فإنّه يجعل فيه لقول اللّه عزّ و جلّ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
2 فقه الرّضا، ع و من أوصى بماله أو بعضه في سبيل اللّه من حجّ أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإنّ الوصيّة جائزة لا يحلّ تبديلها إنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم
3 جامع الأخبار، قال رسول اللّه ص فمن ضمن وصيّة الميّت في أمر الحجّ ثمّ فرّط في ذلك من غير عذر لا يقبل اللّه صلاته و لا صيامه و لا يستجاب دعاؤه و كتب عليه كلّ يوم و ليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمّه أو بابنته و إن قام بها عامه كتب له بكلّ درهم ثواب حجّة و عمرة فإن مات ما بينه و بين القابل مات شهيدا و كتب له ما بينه و بين القابل كلّ يوم و ليلة ثواب شهيد و قضي له حوائج الدّنيا و الآخرة
، و عنه ص أنّه قال من ضمن وصيّة الميّت ثمّ عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف و لا عدل و لعنه كلّ ملك بين السّماء و الأرض و يصبح و يمسي في سخط اللّه و كلّما قال يا ربّ نزلت عليه اللّعنة و كتب اللّه ثواب حسناته كلّه لذلك الميّت فإن مات على حاله دخل النّار فإن قام به كتب له بكلّ يوم و ليلة عتق رقبة و له عند اللّه بكلّ درهم مدينة و ستّون حوراء و يمسي و يصبح و له بابان مفتوحان إلى الجنّة فإن مات بينه و بين القابل مات مغفورا و أعطاه اللّه يوم القيامة مثل ثواب من حجّ و اعتمر و يكون في الجنّة رفيق يحيى بن زكريّا ع
5 ، و عنه ص أنّه قال من ضمن وصيّة الميّت من أمر الحجّ فلا يعجزنّ فيها فإنّ عقوبتها شديدة و ندامتها طويلة لا يعجز عن وصيّة الميّت إلّا شقيّ و لا يقوم بها إلّا سعيد فمن قام بها سريعا حرّم اللّه جسده على النّار و أدخله الجنّة مع الصّدّيقين و الشّهداء و أكرمه كرامة سبعين شهيدا و كتب له ما دام حيّا كلّ يوم ألف حسنة و رفع له ألف درجة الويل لمن عجز عنها كتب عليه كلّ يوم ألف خطيئة و يبنى له بكلّ قدم بيت في النّار و لا ينظر اللّه إليه حيّا و لا ميّتا فإن مات على حاله قام من قبره مكتوببين عينيه آيس من رحمة اللّه
باب 30 -حكم المال الّذي يوصى به في سبيل اللّه
1 العيّاشيّ في تفسيره، الحسن بن محمّد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا أوصى في السّبيل قال اصرفه في الحجّ قال قلت إنّه أوصى في السّبيل قال اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحجّ
2 ، و عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريّ ع بالمدينة عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه فقال سبيل اللّه شيعتنا
3 فقه الرّضا، ع فإن أوصى بماله في سبيل اللّه و لم يسمّ السّبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين و إن شاء جعله في حجّ أو فرّقه على قوم مؤمنين
الصّدوق في المقنع، مثله
4 و في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه قال سبيل اللّه شيعتنا و روي أنّه قال اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحجّ
باب 31 -جواز الوصيّة من المسلم و الذّمّيّ للذّمّيّ بمال و عدم جواز دفعه إلى غيره
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه قال أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا لأنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من أوصى بوصيّة نفّذت من ثلثه و إن أوصى بها ليهوديّ أو نصرانيّ أو فيما أوصى به فإنّه يجعل فيه لقول اللّه عزّ و جلّ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
3 الصّدوق في المقنع، و سئل الصّادق ع عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه فقال أعطه لمن أوصى له به و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا فإنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه الآية
باب 32 -أنّ الوصيّ إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
1 دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل و عليه دين فأخرج الوصيّ الدّين من رأس مال الميّت فقبّضه إليه و صيّره في بيته و قسّم الباقي على الورثة و نفّذ الوصايا ثمّ سرق المال من بيته قال يضمن لأنّه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم
باب 33 -أنّ الوصيّ إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها فهو ضامن
زيد النّرسيّ في أصله، عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحجّ سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدّق بها فلمّا حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطّواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمّد ع في الحجر فاسأله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثمّ التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إليّ و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحجّ فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدّق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدّقت به قال لي ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكّة فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى بحجّ فجعل وصيّه ذلك في نسمة قال يغرم الوصيّ ما خالف فيه و يردّ إلى ما أمر الوصيّ به
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى في حجّة فجعلها وصيّه في نسمة قال يغرمها وصيّه و يجعلها في حجّة كما أوصى إنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
باب 34 -أنّ من خاف في الوصيّة فللوصيّ ردّها إلى الحقّ
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن سوقة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه قال نسختها الّتي بعدها فمن خاف من موص جنفا أو إثما يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه جميعا فما أوصى به إليه ممّا لا يرضى اللّه به في خلاف الحقّ فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ و إلى ما يرضى اللّه به من سبيل الخير
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث فمن ظلم نفسه في الوصيّة و جار فيها فإنّها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث حقّهم
3 فقه الرّضا، ع فإن أوصى في غير حقّ أو في غير سنّة فلا حرج أن يردّه إلى حقّ و سنّة
باب 35 -من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت و عليه دين بقدر نصف قيمته صحّ العتق في سدس المملوك و استسعي و إن كان الدّين أكثر من ذلك بطل العتق
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قيل له مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم و أعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة و ابن أبي ليلى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن تبيعهم فتدفعها إلى الغرماء فليس له أن يعتقهم و عليه دين يحيط بهم فقال ع عن رأي أيّهما صدر قيل عن رأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه فقال أما و اللّه إنّ الحقّ لفي ما قال ابن أبي ليلى و ذكر بعد هذا احتجاجا طويلا
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أعتق عبدا له عند الموت و عليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد و لم يجز عتقه و إن لم يحط الدّين به و عتق منه سهم من ستّة أسهم السّدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الّذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثّلث بعد الدّين
3 ، و عنه ع أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه دين قال و كم الدّين قيل مثل قيمة العبد أو أكثر قال إن كان مثل قيمته بيع العبد و قضي الدّين و إن كان الدّين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد قيل له إنّ هذا يدخل فيه قال للقائل فأدخل أنت فيه ما شئت قال ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستّمائة و الدّين خمسمائة قال يباع فيعطى الغرماء خمسمائة و يعطى الورثة المائة قيل أ ليس قد فضل من قيمة العبد مائة و له ثلثها و قد أعتق منه بقدر ذلك فتبسّم و قال هذه وصيّته و لا وصيّة لمملوك قيل فإن كانت قيمته ستّمائة و الدّين أربعمائة قال ع كذلك يباع و يعطى الغرماء أربعمائة و للورثة ما بقي قيل فإن كان الدّين ثلاثمائة و قيمة العبد ستّمائة قال من هاهنا أتيتم و جعلتم الأشياء شيئا واحدا و لم تعرفوا السّنّة إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ]أو[ كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصيّة و لم يتّهم الرّجل على وصيّته فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء و مائتين للورثة و قد ملك سدسه ثمّ يخرج حرّا
4 الصّدوق في المقنع، و إن أعتق رجل مملوكه عند موته و عليه دين و قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه خمسمائة فإنّه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة و تأخذ الورثة مائة فإن كانت قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة و تأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شيء فإن كانت قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم و استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرّجل على وصيّته و أجيزت على وجهها و يوقف العبد فيكون نصفه للغرماء و ثلثه للورثة و يكون له السّدس من نفسه
باب 36 -وجوب إخراج حجّة الإسلام من الأصل و المندوبة من الثّلث إن أوصى بها و حكم الوصيّة بالحجّ
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع في رجل يحضره الوفاة فوصّى أنّ عليه حجّة الإسلام و أنّه لم يحجّ قال أبو عبد اللّه ع إن خلّف ما يحجّ به عنه أخرج ذلك من رأس المال و إن كانت حجّة نافلة أخرجت من الثّلث
2 فقه الرّضا، ع و إن أوصى بحجّ و كان صرورة حجّ عنه من جميع ماله و إن كان قد حجّ فمن الثّلث فإن لم يبلغ ماله ما يحجّ عنه من بلده حجّ عنه من حيث يتهيّأ
باب 37 -حكم وصيّة الصّغير و من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا و عدم جواز وصيّة السّفيه و المجنون و حدّ البلوغ
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الغلام إذا أدركه الموت و لم يدرك مبلغ الرّجال و أوصى جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم يجز لغيرهم
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السّيّئ و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا
باب 38 -عدم جواز دفع الوصيّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ و الرّشد
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في وليّ اليتيم إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرّشد دفع إليه ماله و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه و أنفق منه بالمعروف ]عليه[
2 فقه الرّضا، ع و أروي عن العالم ع لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصّغير و الوسط و الكبير فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله و إلّا كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرّشد
باب 39 -وجوب تسليم الوصيّ مال الولد إليه بعد البلوغ و الرّشد و تحريم منعه
1 ، عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال قال يعني الصّادق ع كما هو الظّاهر من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النّكاح و يحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز أن يحبس عنه ماله
2 ، و عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع أنّه قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتّى يبلغ النّكاح و يحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيّعا إلى أن قال دفع إليه المال
باب 40 -جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النّطق
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الإشارة بالوصيّة لمن لا يستطيع الكلام يجوز إذا فهمت
2 أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، عن حمدويه عن الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع أتاني ابن عمّ لي يسألني أن آذن لحيّان السّرّاج فأذنت له فقال يا أبا عبد اللّه إنّي أريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم إلّا أنّي أحبّ أن أسألك عنه أخبرني عن عمّك محمّد بن عليّ ع مات قال فقلت أخبرني أبي أنّه كان في ضيعة له فأتي فقيل له أدرك عمّك قال فأتيت و قد كانت أصابته غشية فأفاق فقال لي ارجع إلى ضيعتك قال فأبيت فقال لترجعنّ قال فانصرفت فما بلغت الضّيعة حتّى أتوني فقالوا أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه فأتوا بطست و جعل يكتب وصيّته فما رجعت حتّى غمّضته و كفّنته و غسّلته و صلّيت عليه و دفنته فإن كان هذا موتا فقد و اللّه مات قال فقال لي رحمك اللّه شبه تصدف على أبيك قال فقلت يا سبحان اللّه أنت تصدف على قلبك قال فقال لي ما الصّدف على القلب قال قلت الكذب
باب 41 -صحّة الوصيّة بالإشارة في الضّرورة و أنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضاء الزّوج
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّ أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع بنت زينب بنت رسول اللّه ص كان تزوّجها عليّ ع بعد فاطمة ع فتزوّجها من بعده المغيرة بن نوفل و إنّها مرضت فأعقل لسانها فدخل عليهما الحسن و الحسين ع فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و فلانة فتومئ برأسها أن نعم و يقولان لها تصدّقت بكذا و كذا فتومئ برأسها ]أن نعم[ و ماتت على ذلك فأجازا وصاياها
باب 42 -أنّ من أوصى إلى صغير و كبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة و لا ينتظر بلوغ الصّغير فإذا بلغ الصّغير تعيّن عليه الرّضى إلّا ما كان فيه تغيير
1 الصّدوق في المقنع، و إذا أوصى الرّجل إلى امرأة و غلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الغلام و ليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة إلّا ما كان من تغيير أو تبديل فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت
2 فقه الرّضا، ع مثله إلى قوله تبديل و في بعض نسخه و له و غلام إلى آخره
باب 43 -أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التّركة إلّا مع إذن الوصيّ
1 فقه الرّضا، ع و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التّركة و عليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت
باب 44 -أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيّته
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن وصيّة قاتل نفسه قال إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه لم تجز وصيّته
باب 45 -جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهية و حكم الوصيّة إلى شارب الخمر
1 ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد أو غيره عن محمّد بن الوليد عن يونس عن داود بن زربيّ عن أبي أيّوب النّحويّ أنّه قال بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف اللّيل فأتيته فدخلت عليه و هو جالس على كرسيّ و بين يديه شمعة و في يده كتاب قال فلمّا سلّمت عليه رمى بالكتاب إليّ و هو يبكي فقال لي هذا كتاب محمّد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمّد ع قد مات فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون ثلاثا و أين مثل جعفر ثمّ قال لي اكتب فكتبت صدر الكتاب ثمّ قال اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمه و اضرب عنقه قال فرجع إليه الجواب أنّه قد أوصى إلى خمسة و أحدهم أبو جعفر المنصور و محمّد بن سليمان و عبد اللّه و موسى ع و حميدة
2 الصّدوق في المقنع، و كتب إلى بعض الأئمّة ع امرأة ماتت و أوصت إلى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد و أوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام فكتب يصرف الثّلث من ذلك ]إلى الإمام[ و الباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كتب إلى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز كتابا فيه ذر المطامع إلى أن قال ع من ائتمن امرأة حمق
باب 46 -حكم من أوصى بجزء من ماله
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن عليّ بن أسباط أنّ أبا الحسن الرّضا ع سئل عن قول اللّه قال بلى و لكن ليطمئنّ قلبي إلى أن قال قال ع و الجزء واحد من عشرة
2 ، و عن عبد الرّحمن بن سيابة قال إنّ امرأة أوصت إليّ و قالت لي ثلثي تقضي به دين ابن أخي و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا و ما أدري ما الجزء فسألت أبا عبد اللّه ع و أخبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى فقال ع كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثّلث إنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم ع فقال اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة و هو العشر من الشّيء
3 ، و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من عشرة كانت الجبال عشرة الخبر
4 ، و عن إسماعيل بن همّام الكوفيّ قال قال الرّضا ع في رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من سبعة إنّ اللّه يقول في كتابه لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم
5 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا من أصحابه قال له إنّ امرأة عندنا أوصت بثلثها و قالت يعطى منه جزء لفلان و جزء لفلان و إنّ ابن أبي ليلى رفع ذلك إليه فأبطله و قال إنّما ذكرت شيئا و لم تسمّه فقال أبو عبد اللّه ع لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصّواب الجزء واحد من عشر يعني ص أنّ الأجزاء كلّها إنّما تتجزّأ من عشرة فما دونها يقال نصف و ثلث ]و[ ربع كذلك إلى العشرة و ليس كذلك فوقها
6 فقه الرّضا، ع إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول اللّه ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال عشرة و روي جزء من سبعة لقول اللّه عزّ و جلّ لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم
7 الصّدوق في المقنع، و إن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة
باب 47 -حكم من أوصى بسهم من ماله و من أوصى بعتق كلّ مملوك قديم في ملكه
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله و ليس يدرى أيّ شيء هو قال السّهام ثمانية و كذلك قسّمها رسول اللّه ص ثمّ تلا إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين إلى آخر الآية ثمّ قال إنّ السّهم واحد من ثمانية
دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه قال يعطى سدسه لأنّ السّهام من ستّة
3 فقه الرّضا، ع فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستّة أسهم
4 الصّدوق في المقنع، و إن أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستّة
و في الهداية، مثله
باب 48 -حكم من أوصى بشيء من ماله و حكم من أوصى لجيرانه
1 فقه الرّضا، ع و كذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم فهي واحدة من ستّة
الصّدوق في الهداية، مثله
باب 49 -من أوصى بسيف و فيه حلية دخلت في الوصيّة
1 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان في جفنه و عليه حلية فقال له الورثة إنّما لك النّصل فقال السّيف بما فيه له
باب 50 -أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة
1 فقه الرّضا، ع و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة و كان في الصّندوق أو السّفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصي له إلّا أن يكون قد استثنى ما فيه
2 الصّدوق في المقنع، مثله و في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال الصّندوق بما فيه له
باب 51 -أنّ من أوصى لشخص بسفينة و فيها طعام دخل في الوصيّة
تقدّم في الباب السّابق ما يدلّ عليه
1 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن رجل قال هذه السّفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها و فيها طعام قال هي للّذي أوصى له بها و بما فيها إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها و ليس للورثة فيها شيء
باب 52 -أنّ من أوصى بماله للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج و المعتمرين لا إلى الخدم
1 ابن شهرآشوب في المناقب، أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصيّ إلى مكّة و سأل فدلّوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمّتك ادفعه إلينا فقال النّاس سل أبا جعفر ع فسأله فقال ع إنّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلّت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء
باب 53 -أنّ الوصيّ إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ إلى البرّ
1 الصّدوق في المقنع، فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا فالأبواب الباقية تجعل في البرّ
باب 54 -أنّ من أوصى بمال للحجّ و العتق و الصّدقة قدّم الحجّ و قسّم الباقي بين العتق و الصّدقة
1 فقه الرّضا، ع فإن أوصى بثلث ماله في حجّ و عتق و صدقة تمضي وصيّته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ عنه و يعتق و يتصدّق منه بدئ بالحجّ فإنّه فريضة و ما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء اللّه
الصّدوق في المقنع، مثله و فيه و ما يبقى بعضه في العتق و بعضه في الصّدقة
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في حديث و كذلك إن أوصى بأن يحجّ عنه و لم يكن حجّ فإنّه يبدأ بالحجّ على سائر الوصايا
باب 55 -أنّ الوصيّة إذا تعدّدت وجب الابتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتمّ الثّلث و بطل الزّائد مع عدم إجازة الوارث
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الرّجل يعتق بعض عبيده عند الموت و ليس له مال غيرهم و لم يعلم من أعتق أوّلا منهم إذا لم يسمّه قال ع يقرع بينهم و يعتق الأوّل فالأوّل حتّى يبلغوا الثّلث قال أبو جعفر ع فإن سمّاهم فقال أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا نظر في ثلثه و في أثمانهم ثمّ بدئ بعتق من سمّاه أوّلا فأوّلا فإن خرج الثّلث على الرّءوس عتقوا إلى أن قال و كان الباقي ميراثا
باب 56 -أنّ من أعتق في مرضه و أوصى بوصيّة قدّم العتق و بطل ما زاد على الثّلث
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنّها تخرج من ثلثه و يبدأ بالعتق و يكون ما فضل في الوصايا
باب 57 -حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصّة منه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّن أعتق ثلث عبده عند الموت قال يعتق ثلثه و يكون الثّلثان للورثة
2 الصّدوق في المقنع، سئل أبو عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب ماله ]فيها[ و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها
3 ، و عنه ع أنّه قال في رجل توفّي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث أنّها تقوّم و تستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها
باب 58 -أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقلّ أعطيت الباقي ثمّ أعتقت
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقلّ قال يردّ الفضل على النّسمة
2 الصّدوق في المقنع، و إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فإنّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق
باب 59 -أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي و لا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا لا وصيّة للمملوك
باب 60 -حكم الوصيّة للعبد بمال
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أوصى بثلث ماله لعبده فإنّه يقوّم فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في الرّبع و إن كان الثّلث أكثر من قيمته أعتق العبد و دفع إليه الفضل و إن لم يعتق بالقيمة من الثّلث إلّا دون السّدس منه لم تكن له وصيّة
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه ]دين[ قال و كم الدّين قيل مثل قيمة العبد أو أكثر قال إن كان مثل قيمته بيع العبد و قضي الدّين فإن كان الدّين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد قيل إنّ هذا يدخل فيه قال للقائل فأدخل أنت فيه ما شئت قال ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستّمائة و الدّين خمسمائة قال يباع فيعطى الغرماء خمسمائة و يعطى الورثة المائة قيل أ ليس قد فضل من قيمة العبد مائة و له ثلثها و قد أعتق منه بقدر ذلك فتبسّم ع و قال هذه وصيّة و لا وصيّة لمملوك
باب 61 -أنّ الوصيّة تصحّ للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصّة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الوصيّة للمكاتب و وصيّته قال يجوز منها بقدر ما أعتق منه
باب 62 -استحباب الوصيّة للقرابة و إن كان قاطعا
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، قال كتب إلينا الفضل بن شاذان عن أبي عبد اللّه ع قال حدّثنا إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة أمّ ولد كانت لأبي عبد اللّه ع قالت كنت عند أبي عبد اللّه حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلمّا أفاق قال أعطوا الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا قلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشّفرة قال ويحك أ ما تقرءين القرآن قلت بلى قال أ ما سمعت قول اللّه تبارك و تعالى و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب
2 ، و عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية
3 الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، عن جماعة عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر عن سالمة مولاة أبي عبد اللّه ع قالت كنت عند أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع حين حضرته الوفاة و أغمي عليه فلمّا أفاق قال أعطوا الحسن بن عليّ بن عليّ بن الحسين ع و هو الأفطس سبعين دينارا و أعطوا فلانا كذا و فلانا كذا فقلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشّفرة يريد أن يقتلك قال تريدين أن لا أكون من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب نعم يا سالمة إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الجنّة فطيّبها و طيّب ريحها و إنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريحها عاقّ و لا قاطع رحم
باب 63 -أنّ من أوصى بمال للحجّ فلم يبلغ أن يحجّ به من مكّة وجب التّصدّق به و حكم من أوصى بالحجّ مبهما
1 زيد النّرسيّ في أصله، عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركة و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحجّ إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إليّ و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحجّ فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدّق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدّقت به قال لي ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكّة فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان
باب 64 -حكم من مات و لم يوص من يتولّى بيع جواريه و قسمة ماله و نحو ذلك
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و السّلطان وصيّ من لا وصيّ له و النّاظر لمن لا ناظر له
باب 65 -براءة ذمّة الميّت من الدّين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
1 فقه الرّضا، ع و إن كان لك على رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالميّت قد برئ منه و قد لزم الضّامن ردّه عليك
باب 66 -أنّ من أذن لوصيّه بالمضاربة بمال ولده الصّغار من غير ضمان جاز له ذلك و لم يضمن
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا أذن الموصي للوصيّ أن يتّجر بمال ولده الأطفال فله ذلك و لا ضمان عليه و إن شرط له ربحا فيه فهو على ما شرطه
باب 67 -استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به و اختيار توليته بنفسه على الإيصاء به
1 نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع يا ابن آدم كن وصيّ نفسك و اعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك
باب 68 -أنّ من ترك لزوجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أوصى بوصايا ثمّ مات و قد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدّة فما فضل عن يوم موته فهو تركة و الوصيّة تجري فيه
باب 69 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الوصايا
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه حضره رجل مقلّ فقال أ لا أوصي يا أمير المؤمنين فقال أوص بتقوى اللّه و أمّا المال فدعه لورثتك فإنّه طفيف يسير و إنّما قال اللّه عزّ و جلّ إن ترك خيرا و أنت لم تترك خيرا توصي فيه
2 ، و عنه ع أنّه قال أوصت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين عليّ ع إلى رسول اللّه ص و قالت يا رسول اللّه أعتق خادمتي فلانة فقال أما إنّك ما قدّمت من خير تجديه فلمّا توفّيت وقف رسول اللّه ص على قبرها من قبل أن تنزل فيه و قال اصبروا ثمّ نزل فاضطجع في لحدها ثمّ خرج و قال أنزلوها إنّما فعلت ما فعلت أردت أن يوّسعه اللّه عليها فإنّه لم ينفعني أحد نفعها و نفع أبي طالب و قام بوصيّتها و نفّذها على ما أوصت
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يزيل الوصيّ عن الوصيّة إلّا زوال العقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنّة
4 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال من أوصى بوصيّة و ترك ورثة غيّابا فرفع صاحب الوصيّة ذلك إلى القاضي فإنّ القاضي يوكّل وكيلا للغيّب يقاسم الوصيّ
5 ابن شهرآشوب في المناقب، عن الأصبغ أنّه قال أوصى رجل و دفع إلى الوصيّ عشرة آلاف درهم و قال إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها فلمّا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين ع قال له كم تحبّ أن تعطيه قال ألف درهم قال أعطه تسعة آلاف درهم فهي الّتي أحببت و خذ الألف
6 و عن امتحان الفقهاء، رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كلّ واحد منهم ميمون فلمّا حضرته الوفاة قال ميمون حرّ و ميمون عبد و لميمون مائة دينار من الحرّ و من العبد و لمن المائة دينار المعتق من هو أقدم صحبة عند الرّجل و يقترع الباقيان فأيّهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للّذي صار حرّا و يبقى الثّالث مدبّرا لا حرّ و لا مملوك و يدفع إليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدين ع رجل حضرته الوفاة فقال عند موته لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلا كم القليل قال القليل هو النّصف لقوله يا أيّها المزّمّل قم اللّيل إلّا قليلا نصفه
بالأثر عن الرّضا ع
7 العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف قال شيء جعله اللّه لصاحب هذا الأمر قال قلت فهل لذلك حدّ قال نعم قلت و ما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثّلث
8 ، و عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه إن ترك خيرا الوصيّة قال حقّ جعله اللّه في أموال النّاس لصاحب هذا الأمر قال قلت لذلك حدّ محدود قال نعم قلت كم قال أدناه السّدس و أكثره الثّلث
9 أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصيّة قال قال الصّادق ع و هو حقّ فرضه اللّه عزّ و جلّ لصاحب هذا الأمر من الثّلث قيل له كم هو قال أدناه ثلث المال و الباقي فيما أحبّ الميّت
10 كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال حدّثني عبد الحميد بن غوّاص الطّائيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا أوصى إليّ بنسمتين فاشتريت واحدة فأعتقتها و بقيت الأخرى و ليس أصبت بما بقي نسمة فقال انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه ففكّه بها
تمّ الجزء الرّابع من كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل بيد مؤلّفه العبد المذنب المسيء حسين بن محمّد تقيّ النّوريّ الطّبرسيّ في آخر نهار يوم الجمعة الثّامن و العشرين من شهر ذي القعدة الحرام من سنة تسع بعد ثلاثمائة و ألف في النّاحية المقدّسة سرّ من رأى حامدا مصلّيا مستغفرا نمّقه العبد الآثم الجاني الآبق ابن محمّد رضا التّويسركانيّ محمّد صادق عفا اللّه عنهما في العشر الأوّل من الشّهر الثّاني من السّنة التّاسعة من العشر الثّاني من المائة الرّابعة من الألف الثّاني من الهجرة المقدّسة النّبويّة على هاجرها آلاف الثّناء و التّحيّة في دار الخلافة القاهرة