باب 1 -أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعا من التّصرّف أو جهة للسّفر لم يجز له مخالفته فإن خالف ضمن و إن ربح كان بينهما
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع و كان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا و لا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون و بلغ ذلك رسول اللّه ص فأجاز شرطه عليهم
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المتضاربين و هما الرّجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتّجر به على أنّه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما اتّفقا عليه قال أبو عبد اللّه ع و كذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر ممّا لصاحبه فالرّبح على ما اشترطاه و الوضيعة على كلّ واحد منهما بقدر رأس ماله
، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا خالف المضارب ما أمر به و تعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب و الرّبح بينهما على ما اتّفقا عليه
4 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال إنّ العبّاس كان ذا مال كثير و كان يعطي ماله مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و أن لا يشتروا لبدا رطيبة و أن تهريق الماء على الماء فمن خالف عن شيء ممّا أمرت فهو له ضامن
5 الصّدوق في المقنع، و إن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة و نهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به فإنّه يضمن المال إن هلك و الرّبح بينهما
باب 2 -أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الرّبح و لا يلزمه ضمان و لا خسران إلّا مع تفريط
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان فإن اتّهم استحلف و ليس عليه من الوضيعة شيء
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يعطي الرّجل مالا يعمل به على أن يعطيه ربحا مقطوعا قال هذا الرّبا محضا
باب 3 -حكم المضاربة بمال اليتيم و الوصيّة بالمضاربة به
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا اتّجر الوصيّ بمال اليتيم و لم يجعل له ذلك في الوصيّة فهو ضامن لما نقص من المال و الرّبح لليتيم
باب 4 -أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهو له و إلّا قسّمت على الغرماء بالحصص
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر و عليه دين فإن سمّى المال و وجد بعينه فهو للّذي سمّى و إن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء
باب 5 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب المضاربة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل مات و عنده وديعة و عليه دين و عنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه قال ما أرى الدّين إلّا حقّا لأنّه عليه و ليس عليه مؤتمن و ما سوى ذلك فليس عليه ضمان و الدّين مضمون و هو في الوديعة و المضاربة رجل مأمون
فقه الرّضا، ع و سئل أبو جعفر ع عن رجل أخذ مالا ضاربه أ يحلّ له أن يعطيه آخر بأقلّ ممّا أخذ قال لا