باب 1 -جملة ممّا تجوز الإجارة فيه
1 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ كلّ ما يتعلّمه العباد من أنواع الصّنائع مثل الكتاب و الحساب و التّجارة و النّجوم و الطّبّ و سائر الصّناعات و الأبنية و الهندسة و التّصاوير ما ليس فيه مثال الرّوحانيّين و أبواب صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها ممّا فيها منافع و قوائم و طلب الكسب فحلال كلّه تعليمه و العمل به و أخذ أجرة عليه
2 دعائم الإسلام، عن النّبيّ ص أنّه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي فأعطاه على ذلك أجرا فرخّص ص له فيه
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه رخّص في أخذ الأجرة على تعليم الصّنعة إذا كانت ممّا تحلّ
4 ، و عنه ع أنّه قال لا بأس أن يأخذ المؤذّن أجر الأذان من بيت المال و أمّا من سائر النّاس ممّن يؤذّن لهم فلا
باب 2 -كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة و عدم تحريمها فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر
1 عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ عليّا ع آجر نفسه من يهوديّ ليستقي الماء كلّ دلو بتمرة و جمع التّمرات و حمله إلى النّبيّ ص فأكل منه
2أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي الجارود عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه جلّ اسمه الّذين يلمزون المطّوّعين من المؤمنين في الصّدقات قال ذهب أمير المؤمنين ص فآجر نفسه على أن يستقي كلّ دلو بتمرة مختارها فجمع مدّا فأتى به النّبيّ ص و عبد الرّحمن بن عوف على الباب فلمزه و وقع فيه فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية
باب 3 -كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته و عدم جواز منع الأجير من الجمعة و استحباب إحكام الأعمال و إتقانها
1 عوالي اللآّلي، عن أبي سعيد الخدريّ و أبي هريرة عن النّبيّ ص أنّه قال من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
باب 4 -استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجفّ عرقه و جواز اشتراط التّقديم و التّأخير و كذا كلّ ما يشترط في الإجارة
1 عوالي اللآّلي، عن أبي هريرة عن النّبيّ ص أنّه قال أعط الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه
باب 5 -تحريم منع الأجير أجرته
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال ملعون من ظلم أجيرا أجرته
2 صحيفة الرّضا، ع بإسناده عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلّا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع حرّا
3 الشّيخ المفيد في أماليه، عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن موسى بن يوسف القطّان عن محمّد بن سليمان المقرئ عن عبد الصّمد بن عليّ النّوفليّ عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال قال رسول اللّه ص إنّ لعنة اللّه و لعنة ملائكته المقرّبين و أنبيائه المرسلين و لعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره الخبر
و رواه أبو عليّ في أماليه، عن أبيه عن المفيد مثله
4 شاذان بن جبرئيل القمّيّ في كتاب الرّوضة و الفضائل، بإسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع في حديث قال قال رسول اللّه ص ألا من عقّ والديه فلعنة اللّه عليه ألا من أبق من مواليه فلعنة اللّه عليه ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة اللّه عليه
5فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره، عن عبد السّلام عن هارون بن أبي بردة عن جعفر بن الحسن عن يوسف عن الحسين بن إسماعيل بن متمّم الأسديّ عن سعد بن طريف التّميميّ عن الأصبغ بن نباتة قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنّى أبا خديجة قال يا أمير المؤمنين أ عندك سرّ من سرّ رسول اللّه ص تحدّثنا به قال نعم يا قنبر ائتني بالكتابة ففضّها فإذا في أسفلها سليفة مثل ذنب الفأرة مكتوب فيها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إنّ لعنة اللّه و ملائكته و النّاس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه و لعنة اللّه و ملائكته و النّاس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا و لعنة اللّه و ملائكته و النّاس أجمعين على من ظلم أجيرا أجره
6 البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن هارون بن موسى عن محمّد بن موسى عن محمّد بن عليّ بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ظلم الأجير أجره من الكبائر
7 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ غافر كلّ ذنب إلّا رجل اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة
و رواه السّيّد الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عنه ص مثله
8 عوالي اللآّلي، عن ابن عمر أنّ النّبيّ ص قال ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة رجل باع حرّا فأكل ثمنه و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفّه أجره و رجل أعطاني صفقة فغدر
باب 6 -أنّ من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت فلصاحبها من الأجرة بالنّسبة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اكترى دابّة بعينها أو سفينة ليحمل في السّفينة أو على الدّابّة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدّابّة أو عطبت السّفينة فقد انفسخ الكراء فإن كان ذلك بعد أن حمل و قطع شيئا من الطّريق كان عليه بحساب ما قطع من الطّريق و إن كان إنّما اكترى على البلاغ و لم يسمّ دابّة بعينها كان على الكاري بلاغ ما اكترى و له الأجر كاملا
باب 7 -أنّ من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت معيّن فإن قصّر عنه نقص من أجرته شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز و كان له أجرة المثل
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع سئل عن الرّجل يكتري الدّابّة أو السّفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده قال الكراء على هذا فاسد و على المكتري مثل أجر حمله
باب 8 -أنّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها ضمن أجرة المثل في الزّيادة و ضمن العين إن أتلفت و الأرش إن نقصت و لم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة و له ردّ اليمين على المستأجر
1 1- دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا رفع إليه أنّه قد اكترى دابّة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدّابّة فضمّنه الثّمن و لم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد اللّه ع و إن لم تهلك الدّابّة و قد تجاوز بها المكتري ما حدّ له فصاحبها بالخيار إن شاء ضمّنه ما نقصت في مدّة ما تجاوز بها المكتري و إن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك و كذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل
باب 9 -أنّ المستأجر إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمته الأجرة
1 الصّدوق في المقنع، و إن استأجر الرّجل من صاحبه أرضا و قال أجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرعها الرّجل فإنّ له أن يأخذه بماله فإن شاء ترك و إن شاء لم يترك
باب 10 -أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر و غيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال و من استأجر أرضا بألف و آجر بعضها بمائتين ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجرها إنّي أدخل معك فيها بالّذي استأجرت منّي ننفق جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا
باب 11 -أنّه لا يجوز أن يؤجر الرّحى و المسكن و الأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته أو يكون بغير الجنس
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الدّار يكتريها الرّجل ثمّ يستأجرها منه غيره بأكثر قال لا إلّا أن يحدث فيها شيئا و إن أكرى بعضها بمثل ما استأجرها و سكن البعض فلا بأس
باب 12 -أنّه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التّفاوت و إن قلّ
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إنّ الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إنّ فضل البيت و الأجير حرام و عن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع و تسعين دينارا و عمل في الباقي قال لا بأس
2 ، و عنه ع قال لا يؤاجر الأرض بالحنطة و الشّعير إلى أن قال و إذا استأجر بها بالذّهب و الفضّة فلا يؤاجرها بأكثر لأنّ الذّهب و الفضّة مضمون و هذا ليس بمضمون و هو ممّا أخرجت الأرض
باب 13 -أنّ من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و سكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث تقدّم في إجارة الدّار أنّه قال و إن أكرى بعضها بمثل ما استأجرها و سكن البعض فلا بأس
2 الصّدوق في المقنع، و لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به
باب 14 -أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئا و يجوز طلب الوضيعة من المتقبّل
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّانع يتقبّل العمل ثمّ يقبّله بأقلّ ممّا تقبّله به قال إن عمل فيه شيئا أو دبّره أو قطع الثّوب إن كان ثوبا أو عمل فيه عملا ما فالفضل يطيب له و إلّا فلا خير فيه
باب 15 -جواز إجارة الأرض للزّراعة بالذّهب و الفضّة و حكم إجارتها بالحنطة و الشّعير و نحوها منها أو مطلقا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أمّا إجارة الأرض بالطّعام فلا يجوز و لا يؤخذ منها شيء إلّا أن يؤاجر بالنّصف و الثّلث و قال ع و لا يؤاجر الأرض بالحنطة و الشّعير و لا بالأربعاء و هو الشّرب و لا بالنّطاف و هو فضلات المياه و لكن بالذّهب و الفضّة
باب 16 -أنّ الصّانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال و الصّبّاغ و القصّار و الصّائغ و البيطار و الدّلّال و نحوهم و كذا ما لم يتلف في أيديهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين و لم يحلفوا و حكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّ بن أبي طالب ع قال من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن
2دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من استؤجر على عمل فأفسده و استهلكه ضمن و كان أمير المؤمنين ع يضمّن الأجير
3 ، و عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع أنّهم قالوا يضمن الصّنّاع ما أفسدوا أخطئوا أو تعمّدوا إذا عملوا بأجر الخبر
قلت الأخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب و في إطلاق ما ذكره نظر و التّفصيل يطلب من محلّه
باب 17 -ثبوت الضّمان على الحمّال و الجمّال و المكاري و الملّاح و نحوهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين و لم يحلفوا أو شرط عليهم الضّمان
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أتي إلى أمير المؤمنين ع بجمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنه
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحمّال يحمل معه الزّيت فيقول ذهب أو أهريق فقال إنّه إن شاء أخذه فقال و لو قال إنّه قطع عليه الطّريق فلا يصدّق إلّا ببيّنة
باب 18 -أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التّفريط أو التّعدّي و حكم إجارة الأرض و شرط ثمر الشّجر للمستأجر و جواز استئجار المرأة للرّضاع
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما فعله المكتري في الدّار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن و إن فعل مثل ما يفعله مثله من السّكّان فلا ضمان عليه
2 ، و عنه ع أنّه قال من اكترى دابّة شهرا ليطحن عليها أو يعمل عملا أو يسافر سفرا و لم يبيّن قدر ما يطحن و ما يعمل أو ما يمشي كلّ يوم فالإجارة جائزة و له أن يستعمل الدّابّة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها و إن تعدّى عليها ضمن و كذلك السّفن
3 ، و عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يستأجر الدّار و فيها شجرات فيشترط ثمرها قال لا بأس
باب 19 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الإجارة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه رخّص في اكتراء الدّور بالعروض و في سكنى دار بسكنى دار أخرى
2 ، و عنه ع أنّه سئل عمّن اكترى دارا مشاهرة على أنّه إن سكن يوما لزمه كراء الشّهر فقال لا بأس و له أن يكري الدّار بقيّة الشّهر فإن تشاجرا في دفع الكراء أخذ لكلّ يوم بحسابه
3 ، و عنه ع أنّه قال من اكترى دارا فرثّت أو انهدمت لم يجبر صاحبها على إصلاحها و المكتري بالخيار إن شاء أقام و إن شاء خرج و حاسبه بما سكن
4 ، و عنه ع أنّه قال ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضرّ بالدّار أو بالجيران فإن اكتراها و لم يسمّ ما يعمل فيها فليس لصاحب الدّار أن يمنعه من عمل يعمل به ما لم يكن يضرّ و كذلك الحوانيت
5 ، و عنه ع أنّه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السّكنى أو بعدها قال القول قول ربّ الدّار و يتحالفان و يتفاسخان
6 ، و عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يسكن دار الرّجل فيقول صاحب الدّار أكريتها منه و يقول السّاكن أسكنتني بلا كراء و لا بيّنة لواحد منهما قال فالقول قول ربّ الدّار مع يمينه و له قيمة الكراء و إن كان لأحدهما بيّنة كانت البيّنة أولى
و عنه ع أنّه قال لا بأس باكتراء المشاع
7 ، و عنه ع أنّه سئل عن رجل اكترى من رجل دارا فادّعى أنّ ربّ الدّار أمره أن يرمّها و أنّه أنفق فيها و أنّه أنكر ذلك ربّ الدّار قال البيّنة على المدّعي و على ربّ الدّار اليمين و للمكتري أخذ النّقص بعد ذلك
8 ، و عنه ع أنّه قال الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع
9 و عنه ع أنّه قال في رجل اكترى دارا و فيها متاع لربّ الدّار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال ليس له من الكراء إلّا بقدر ما سكن السّاكن في الدّار
، و عنه ع أنّه قال من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدّابّة شيء و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكراء على ذلك حرام
11 ، و عنه ع أنّه قال من اكترى دابّة يوما فحبسها بعد ذلك أيّاما فربّ الدّابّة بالخيار إن شاء ضمّنه ما نقصت و إن شاء أخذ منه أجر مثلها
12 ، و عنه ع أنّه قال إذا اختلف المتكاريان فقال المكتري اكتريت إلى موضع كذا و قال ربّ الدّابّة بل إلى موضع كذا فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مئونة فالبيّنة على المكتري إن كان ادّعاه و إن تساويا و أراد كلّ واحد منهما القصد إلى الموضع الّذي ذكره فإن كان قبل أن يركب الدّابّة أو ركب ركوبا يسيرا أو انتقد المكري أجرته فالقول قوله و المكتري مدّع إذا كان يشبه أن يكون كراء النّاس مثله و إن لم ينتقد و لم يركب تحالفا و تفاسخا و من نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا لم تكن بيّنة و إن كانت بيّنة فالبيّنة أقطع
13 ، و عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يكتري من المكاري إلى العراق و إلى خراسان أو إلى إفريقيّة أو إلى أندلس أو مثل هذا يسمّي البلد و لا يذكر الموضع الّذي ينتهي إليه قال يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد كبغداد من العراق أو القيروان من إفريقيّة و نيسابور من خراسان
14 ، و عنه ع أنّه سئل عن الطّحّان تدفع إليه الحنطة و يشترط عليه أن يعطي من الدّقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال لا خير في ذلك و له الأجر و عليه أن يؤدّي أمانته
15 ، و عنه ع أنّه قال إذا دفع رجل إلى خيّاط ثوبا فخاطه قباء فقال ربّ الثّوب إنّما أمرتك أن تخيط قميصا و قال الخيّاط بل أمرتني أن أخيطه قباء و لا بيّنة بينهما فالقول قول الخيّاط مع يمينه
16 ، و عنه ع أنّه قال إذا اغتصب الرّجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثمّ استحقّه مولاه أخذه و أخذ الأجرة ممّن كانت في يديه
باب 20 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الوكالة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال من وكّل وكيلا على بيع فباعه له بوكس من الثّمن جاز عليه إلّا أن يثبت أنّه تعمّد الخيانة أو حابى المشتري بوكس و كذلك إن وكّله على الشّراء فتغالى فيه فإن لم يعلم أنّه تعمّد الزّيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه و إن علم أنّه تعمّد شيئا من الضّرر ردّ بيعه و شراؤه فإن وكّله على بيع شيء فباع له بعضه و كان ذلك على وجه النّظر فالبيع جائز قال و إن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلّا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما على الانفراد إن انفردا أو لهما معا إذا اجتمعا
2 عوالي اللآّلي، روي عن جابر بن عبد اللّه أنّه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول اللّه ص و سلّمت عليه و قلت إنّي أريد الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته
3 ، و روي أنّه ص وكّل عمرو بن أميّة الضّمريّ في قبول نكاح أمّ حبيبة و كانت بالحبشة و وكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلاليّة خالة عبد اللّه بن العبّاس و وكّل عروة بن الجعد البارقيّ في شراء شاة الأضحيّة و وكّل السّعاة في قبض الصّدقات
4 ، و روي أنّ عليّا ع وكّل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر و قال هذا عقيل فما قضي عليه فعليّ و ما قضي له فلي و وكّل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان