باب 1 -اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه و عدم جواز بيع ما لا يملكه و عدم وجوب أداء الثّمن و حكم بيع الخمر و الخنزير
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شراء الشّيء من الرّجل الّذي يعلم أنّه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشّراء منه ما لم يعلم المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة فإن علم فإنّ ذلك لا يحلّ بيعه و لا شراؤه و من اشترى شيئا من السّحت لم يعذّره اللّه لأنّه اشترى ما لا يحلّ له
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن رجل كان عاملا للسّلطان فهلك فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده و أدّى ثمنها إلى السّلطان و سائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا هل عليهم في ذلك من شيء قال ع إن كان إنّما أصاب تلك الدّار من عمله ذلك و غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعا و إن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه
3 عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص لا بيع إلّا فيما تملك
4 ، و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النّبيّ ص أنّه قال لا طلاق إلّا فيما تملكه و لا بيع إلّا فيما تملكه
باب 2 -أنّ من باع ما يملك و ما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
1 الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، عن أبي محمّد العسكريّ ع أنّه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية و أشهد الشّهود أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا فوقّع لا يجوز بيع ما لا يملك و قد وجب الشّراء من البائع على ما يملك
باب 3 -أحكام الشّراء من غير المالك مع عدم إجازته
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فأنكر البيع فقضى أن يأخذ وليدته و يؤدّي الثّمن الولد البائع
باب 4 -وجوب العلم بقدر البيع فلا يصحّ بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة و حكم الأخرس و الأعجم في العقود
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى طعاما فأراد بيعه فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان يوزن أو يكال الخبر
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصّته من دار بحصّة لصاحبه من دار أخرى فقال ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه و اشترياه فإن لم يعلماه أو لم يعلم أحدهما فالبيع باطل
باب 5 -جواز الشّراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته و كذا إذا حضر المشتري الاعتبار و لا يبيعه بغير كيل بمجرّد تصديق البائع
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إن اشترى رجل طعاما فذكر البائع أنّه قد اكتاله فصدّقه المشتري فأخذ بكيله فلا بأس بذلك
باب 6 -تحريم بخس المكيال و الميزان و البيع بمكيال مجهول
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و أوفوا الكيل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم أي بالاستواء
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال القسطاس المستقيم الميزان الّذي له لسان
2 ، و في قوله تعالى ويل للمطفّفين قال الّذين يبخسون المكيال و الميزان
و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال نزلت على النّبيّ ص حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوأ النّاس كيلا فأحسنوا بعد العمل الكيل و أمّا الويل فبلغنا و اللّه أعلم أنّها بئر في جهنّم
3 ، حدّثنا سعيد بن محمّد قال حدّثنا بكر بن سهل عن عبد الغنيّ بن سعيد عن موسى بن عبد الرّحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله تعالى الّذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح و إذا باعوا يبخسون المكيال و الميزان و كان هذا فيهم و انتهوا قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى إذا اكتالوا على النّاس يستوفون لأنفسهم و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فقال اللّه أ لا يظنّ أولئك أي لا يعلمون أنّهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة
4 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح إلى موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا طفّفت أمّتي مكيالها و ميزانها و اختانوا و خفروا الذّمّة و طلبوا بعمل الآخرة الدّنيا فعند ذلك يزكّون أنفسهم و يتورّع منهم
و رواه في دعائم الإسلام، عنه ص إلّا أنّ فيه لا يزكّون أنفسهم
5 الحميريّ في قرب الإسناد، عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان الجمّال قال قال أبو عبد اللّه ع قال رسول اللّه ص إنّ فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم من الأمم قالوا و ما هما يا رسول اللّه قال المكيال و الميزان
6 المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن أبي عاتكة الدّمشقيّ عن الوليد بن سلمة عن موسى بن عبد الرّحمن القرشيّ عن حذيفة بن اليمان قال كنّا مع رسول اللّه ص إذ قال إنّ اللّه تبارك و تعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءا فمسخ منهم القردة و الخنازير و السّهيل و الزّهرة و العقرب و الفيل و الجرّيّ إلى أن قال و أمّا الجرّيّ فمسخ لأنّه كان رجلا من التّجّار و كان يبخس النّاس في المكيال و الميزان الخبر
7 أبو عليّ في أماليه، عن أبيه عن ابن حمّويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة قال حدّثنا أبو الوليد و أبو كثير جميعا عن شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عبّاس قال ما ظهر البغي قطّ في قوم إلّا ظهر فيهم الموتان و لا ظهر البخس في الميزان إلّا و ظهر فيهم الخسران و الفقر قال أبو خليفة الفقر عن أبي كثير إلّا ابتلوا بالسّنة الخبر
القطب الرّاونديّ في دعواته، عن النّبيّ ص أنّه قال خمس إن أدركتموها فتعوّذوا باللّه منهنّ لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطّاعون و الأوجاع الّتي لم تكن في أسلافهم الّذين مضوا و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا أخذوا بالسّنين و شدّة المئونة و جور السّلطان الخبر
9 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه كان يمشي في الأسواق و بيده درّة يضرب بها من وجد من مطفّف أو غاشّ في تجارة المسلمين قال الأصبغ فقلت له يوما أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين و اجلس في بيتك قال ما نصحتني
10 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لأهل الكيل و الوزن إنّكم وليتم أمرين هلك فيهما الأمم السّالفة قبلكم
باب 7 -جواز بيع اللّبن في الضّرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن بيع السّمك في الآجام و اللّبن في الضّرع و الصّوف في ظهور الغنم قال هذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف يقلّ و يكثر و هو غرر
، قال أبو عبد اللّه ع إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللّبن الّذي في الضّرع لبن حليب حاضر أو غيره كان جائزا الخبر
باب 8 -جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا و أنّه لا يجوز جعله ثمنا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع المضامين و الملاقيح فأمّا المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما و أعواما و مرّة و مرّتين و نحو ذلك و الملاقيح هي الأجنّة في بطون أمّهاتها و كانوا يتبايعونها قبل أن تنتج
2 ، و عنه ص أنّه نهى عن بيع حبل الحبلة و قد اختلف في معنى ذلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهليّة يتبايعونه يبيع الرّجل منهم الجزور بثمن مؤخّر و يكون الأجل من المتبايعين إلى أن تنتج النّاقة ثمّ ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النّتاج قبل أن ينتج و كلا البيعين فاسد لا يجوز
عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن بيع حبل الحبلة و كان بيعا يبتاعه أهل الجاهليّة كان يبتاع الرّجل الجزور إلى أن تنتج النّاقة ثمّ ينتج الّذي في بطنها فنهاهم النّبيّ ص عن ذلك
و عنه ص أنّه نهى عن عسيب الفحل
باب 9 -عدم جواز بيع الآبق منفردا و جواز بيعه منضمّا إلى معلوم
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشّارد
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يجوز بيع العبد الآبق و لا الدّابّة الضّالّة يعني قبل أن يقدروا عليها
قال جعفر بن محمّد ع إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر
باب 10 -أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصّيّاد بشبكته و لا ما في الآجام من القصب و السّمك و الطّير مع الجهالة إلّا أن يضمّ إلى معلوم و حكم بيع المجهولات و ما لا يقدر عليه
1 دعائم الإسلام، في حديث تقدّم عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن بيع السّمك في الآجام إلى أن قال هذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف يقلّ و يكثر و هو غرر
2 ، و قال أبو عبد اللّه ع و إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللّبن الّذي في الضّرع لبن حليب حاضر أو غيره كان جائزا و إن كان لا يوصل السّمك إلّا بصيد فالبيع باطل
3 ، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع الملامسة و المنابذة و طرح الحصى فأمّا الملامسة فقد اختلف في معناها فقال قوم هو بيع الثّوب مدروجا يلمس باليد و لا ينشر و لا يرى داخله و قال آخرون هو الثّوب يقول البائع أبيعك هذا الثّوب على أنّ نظرك إليه اللّمس بيدك و لا خيار لك إذا نظرت إليه و قال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني و بينك و قال آخرون هو أن يلمس الثّوب من وراء السّتر و كلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض و البيع في كلّها فاسد و اختلفوا أيضا في المنابذة فقال قوم هي أن ينبذ الرّجل الثّوب إلى الرّجل و ينبذ إليه الآخر ثوبا يقول هذا بهذا من غير تقليب و لا نظر و قال آخرون هو أن ينظر الرّجل إلى الثّوب في يد الرّجل مطويّا فيقول أشتري هذا منك فإذا نبذته إلىّ فقد تمّ البيع بيننا و لا خيار للواحد منّا و قال قوم المنابذة و طرح الحصى بمعنى واحد و هو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهليّة يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع و لا مشتر ينعقد به البيع و كلّ هذه الوجوه من البيوع فاسدة
4 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع و سلف و قد اختلف في معنى هذا النّهي فقال قوم هو أن يقول الرّجل للرّجل أخذت سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا و كذا و قال آخرون هو أن يقرضه قرضا ثمّ يبايعه على ذلك و كلا الوجهين فاسد لأنّ منفعة السّلف غير معلومة فصار الثّمن في ذلك مجهولا
5 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلين اختصما إليه فقال أحدهما بعت من هذا قواصر و استثنيت خمسا منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع و بعض القواصر أفضل من بعض قال أمير المؤمنين ع البيع فاسد لأنّ الاستثناء وقع على مجهول
6 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره بيع الصّكّ على الرّجل بكذا و كذا درهما
7 ، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع السّهم من المغنم من قبل أن يقسّم
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه
باب 11 -اشتراط البلوغ و العقل و الرّشد في جواز البيع و الشّراء
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في وليّ اليتيم إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرّشد دفع إليه ماله و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه و أنفق منه بالمعروف عليه
2 ، العيّاشيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشدّه قلت و ما أشدّه قال الاحتلام الخبر
3 ، و عنه قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد قال قلت فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ستّ عشرة سنة قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره الخبر
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد أنّ عليّا ع سئل ما حدّ السّكران الّذي يجب عليه الحدّ فقال السّكران عندنا الّذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره و لا يعرف سماء من أرض و لا أختا من زوجة قال جعفر بن محمّد ع يعني أنّ هذا لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا طلاقه و لا عتاقه
5 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم فالسّفهاء النّساء و الولد إذا علم الرّجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الخبر
6 المولى الأجلّ الأردبيليّ في حديقة الشّيعة، نقلا عن قرب الإسناد لعليّ بن بابويه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم الجعفريّ قال سئل أبو محمّد العسكريّ ع عن المجنون فقال ص إن كان مؤذيا فهو في حكم السّباع و إلّا ففي حكم الأنعام
باب 12 -اشتراط تقدير الثّمن و حكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري قد حكّمتني و هذا حكمي فقال ع إن كان الّذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التّسليم و إن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمّل له القيمة
2 ، و عنه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف فليس بيعه ببيع
باب 13 -اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع و حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة و حكم الشّراء من أرض أهل الذّمّة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال لا تشتر من عقار أهل الذّمّة و لا من أرضهم شيئا لأنّه فيء المسلمين الخبر
2 الصّدوق في المقنع، و ليس بشراء أراضي اليهود و النّصارى بأس يؤدّي عنها ما كانوا يؤدّون عنها من الخراج
باب 14 -أنّه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النّابت في ملكه و أن يبيعه و لا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع الماء و الكلإ و النّار
2 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص خمس لا يحلّ منعهنّ الماء و الملح و الكلأ و النّار و العلم الخبر
باب 15 -جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع و استحباب بذله للمسلم تبرّعا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب في شراكة أ يحلّ له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء الخبر
و رواه في البحار، نقلا منه عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته إلى آخره
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من باع فضل الماء منعه اللّه فضله يوم القيامة
3 الصّدوق في المقنع، و لا بأس ببيع الماء
دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم إلى أن قال و رجل له ماء على ظهر الطّريق يمنعه سابلة الطّريق الخبر
5 ابن شهرآشوب في المناقب، في حديث أنّه كان لعليّ بن الحسين ع عين بذي خشب فاشتراها منه ع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه و هو بضعة و سبعون ألف دينار و استثنى منها سقي ليلة السّبت لسكينة
باب 16 -أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول و لا بغير مكيال البلد إلّا مع التّراضي
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع الطّعام بالطّعام جزافا
باب 17 -تحريم بيع الطّريق و تملّكه إلّا أن يكون ملكا للبائع خاصّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قوم اقتسموا دارا لها طريق فجعل الطّريق في حدّ أحدهم و جعل لمن بقي أن يمرّ برجله فيه قال لا بأس بذلك و لا بأس بأن يشتري الرّجل ممرّه في دار رجل أو في أرضه دون سائرها
باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب عقد البيع و شروطه
1 أبو جعفر محمّد بن عليّ الطّوسيّ في ثاقب المناقب، عن عروة بن جعد البارقيّ قال قدم جلب فأعطاني النّبيّ ص دينارا فقال اشتر بها شاة فاشتريت شاتين بدينار فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ثمّ أتيت النّبيّ ص بشاة و دينار فردّه عليّ و قال بارك اللّه لك في صفقة يمينك و لقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفا