باب 1 -وجوبها يوم النّحر مقدّما على الذّبح و الحلق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أفاض من المزدلفة جعل يسيّر العنق و هو يقول أيّها النّاس السّكينة السّكينة حتّى وقف على بطن محسّر قال فقرع ناقته فخبّت حتّى خرج ثمّ عاد إلى سيره الأوّل قال ثمّ سار رسول اللّه ص حتّى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات
2 ، و عنه ع أنّه قال لمّا أقبل رسول اللّه ص من المزدلفة مرّ على جمرة العقبة يوم النّحر فرماها بسبع حصيات ثمّ أتى منى و كذلك السّنّة
، و عنه ع أنّه قال يرمى يوم النّحر الجمرة الكبرى و هي جمرة العقبة وقت الانصراف من مزدلفة
4 فقه الرّضا، ع و ارم إلى الجمرة العقبة في يوم النّحر بسبع حصيات
و في بعض نسخه فإذا طلعت الشّمس فأت الجمرة العظمى و هي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات
باب 2 -استحباب الطّهارة لرمي الجمار و عدم وجوبها له و استحباب الغسل له
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و لا ترم الجمار إلّا على طهر و من رمى على غير طهر فلا شيء عليه
و عنه ع أنّه استحبّ الغسل لرمي الجمار
2 بعض نسخ الرّضويّ، فإذا أتيت منى اغتسل أو توضّأ فإذا طلعت إلى آخر ما تقدّم
وفي موضع آخر و يستحبّ أنّه يرمي الجمار على وضوء
باب 3 -استحباب استقبال جمرة العقبة و استدبار القبلة داعيا بالمأثور متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا
1 فقه الرّضا، ع و تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة و يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في كفّك اليسرى اللّهمّ هذه حصياتي فأحصهنّ لي عندك و ارفعهنّ في عملي ثمّ تتناول منها واحدة و ترمي من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تكبّر مع كلّ حصاة
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و ترمي من أعلى الوادي و تجعل الجمرة عن يمينك و لا ترم من أعلى الجمرة الخبر
3 الصّدوق في المقنع، و اقصد إلى الجمرة القصوى و هي جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و يكون بينك و بين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا و تقول و الحصى في يدك اللّهمّ هذه حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي
باب 4 -أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى و وجوب كونها من الحرم
1 فقه الرّضا، ع و إن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم
2 الصّدوق في المقنع، فإن أحببت أن تأخذ حصاك الّذي ترمي به من مزدلفة فعلت و إن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة
باب 5 -وجوب كون حصى الجمار أبكارا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و لا ترم من الحصى بشيء قد رمي به
2 فقه الرّضا، ع و لا تأخذ من الّذي قد رمي
باب 6 -أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثمّ أصاب أجزأه
1 فقه الرّضا، ع و إن رميت و دفعت في محمل و انحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك و إن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك و ارم مكانها أخرى و في بعض نسخه في موضع آخر و إن رميت بها فوقعت في محمل اعدل مكانها و إن أصاب إنسانا ثمّ أو جملا ثمّ وقعت على الأرض أجزأه
باب 7 -استحباب الرّمي خذفا و كيفيّته
1 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال يا أيّها النّاس عليكم بحصى الخذف
باب 8 -جواز الرّمي راكبا
1 دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص كان يرمي الجمار ماشيا و من ركب إليها فلا شيء عليه
2 القطب الرّاونديّ في لبّ اللباب، عن النّبيّ ص أنّه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له و ليس بين يديه ضرب و و لا طرد و لا إليك إليك
باب 9 -استحباب رمي الجمار ماشيا
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال كان رسول اللّه ص يرمي الجمار ماشيا و ذاهبا و راجعا و في نسخة و جائيا
باب 10 -استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا و ترك الوقوف عند جمرة العقبة و استحباب جعل الجمرات عن يمينه و رميهنّ من الوادي
1 فقه الرّضا، ع و ترمي يوم الثّاني و الثّالث و الرّابع في كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة إلى الجمرة الأولى بسبعة و تقف عليها و تدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة و تقف عندها و تدع إلى الجمرة العقبة بسبعة و لا تقف عندها
2 و في بعض نسخه في موضع آخر، و ابدأ بالجمرة الأولى و هي الّتي من أقربهنّ إلى مسجد منى فارمها إلى أن قال فإذا رميت فقف و اجعل الجمرة عن يسار الطّريق و أنت مستقبل القبلة فاحمد اللّه و أثن عليه و صلّ على محمّد ص و كبّر سبع تكبيرات و قف عندها مقدار ما يقرأ الإنسان مائة آية أو مائة و خمسين آية من القرآن ثمّ ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات و افعل كما فعلت فيها ثمّ تقدّم أمامها و قف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثمّ ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات و لا تقف عندها ثمّ انصرف
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و ترمي من أعلى الوادي و تجعل الجمرة عن يمينك و لا ترم من أعلى الجمرة
باب 11 -استحباب التّكبير مع كلّ حصاة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و كبّر مع كلّ حصاة ترميها و قف بعد الفراغ من الرّمي و ادع بما قسم لك ثمّ ارجع إلى رحلك من منى
فقه الرّضا، ع و تكبّر مع كلّ حصاة
الصّدوق في المقنع، ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها اللّه أكبر
باب 12 -استحباب كون الرّمي عند زوال الشّمس
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لمّا أقبل رسول اللّه ص من المزدلفة مرّ على جمرة العقبة يوم النّحر فرماها بسبع حصيات ثمّ أتى منى و كذلك السّنّة ثمّ رمى أيّام التّشريق الثّلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشّمس و هو أفضل الخبر
2 فقه الرّضا، ع و أفضل ذلك ما قرب من الزّوال و في بعض نسخه و لا ترم إلّا وقت الزّوال قبل الظّهر في كلّ يوم
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه كان يرمي الجمار إذا زالت الشّمس
باب 13 -أنّ وقت الرّمي ما بين طلوع الشّمس و غروبها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و لك أن ترمي من أوّل النّهار إلى آخره
2 فقه الرّضا، ع و مطلق لك رمي الجمار من أوّل النّهار إلى زوال الشّمس و قد روي من أوّل النّهار إلى آخره
و في بعض نسخه و يرمى الجمار من طلوع الشّمس إلى غروبها
باب 14 -جواز الرّمي باللّيل و قبل طلوع الشّمس مع الخوف و العذر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص للرّعاة أن يرموا الجمار ليلا
2 فقه الرّضا، ع و جائز للخائف و النّساء الرّمي باللّيل
باب 15 -أنّ من فاته الرّمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحبّ له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزّوال
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من فات رميه بالنّهار رماها ليلا إن شاء
و عنه ع أنّه قال من ترك رمي الجمار أعاده
باب 16 -عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النّحر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يرمى يوم النّحر الجمرة الكبرى و هي جمرة العقبة قال و يرمى أيّام التّشريق الثّلاث الجمرات كلّ يوم الخبر
باب 17 -جواز الرّمي عن المريض و المغمى عليه و الصّبيّ و استحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن و بقيّة أحكام الرّمي
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص المريض يرمى عنه الجمار دعائم الإسلام، عنه ص مثله
2 فقه الرّضا، ع و إن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فاحمله إلى الجمرة و مره أن يرمي من كفّه إلى الجمرة و إن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و لا يستطيع الخروج و لا الحملان فارم أنت عنه و في بعض نسخه و من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة إلى أن قال و يطاف بهم و يرمى عنهم
باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب رمي جمرة العقبة
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الصّخر أحمد بن عبد الرّحيم عن الحسن بن عليّ رجل كان يكون في جباية مأمون قال دخلت أنا و رجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد اللّه العلويّ قال أبو الصّخر و أظنّ أنّه من ولد عمر بن عليّ ع و كان أبو طاهر نازلا في دار الصّيديّين فدخلنا عليه عند العصر و بين يديه ركوة من ماء و هو يتمسّح فسلّمنا عليه فردّ علينا السّلام ثمّ ابتدأنا فقال معكما أحد فقلنا لا ثمّ التفت يمينا و شمالا هل يرى أحدا ثمّ قال أخبرني أبي عن جدّي أنّه كان مع أبي جعفر محمّد بن عليّ ع بمنى و هو يرمي الجمرات و أنّ أبا جعفر ع يرمي الجمار فاستتمّها و بقي في يديه بقيّة فعدّ خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية و ثلاثا في ناحية فقلت له أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قطّ أنا رأيتك رميت بحصاك ثمّ رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية و ثنتين في ناحية قال نعم إنّه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضّين طريّين فصلبا هاهنا لا يراهما إلّا إمام عدل فرميت الأوّل بثنتين و الآخر بثلاث لأنّ الآخر أخبث من الأوّل
و رواه الصّفّار في البصائر، عنه مثله باختلاف يسير
2 بعض نسخ الرّضويّ، أبي عن أبيه ع قال و سأل ابن عبّاس الحسين ع فقال يا أبا عبد اللّه أخبرني عن الحصى الّذي يرمى منه الجمار فإنّا لم نزل نرميها مذ كذا و كذا فقال الحسين ع إنّه ليس من جمرة إلّا و تحته ملك و شيطان فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السّماء و إذا رمى الكافر قال له الشّيطان باستك رميت