باب 1 -استحباب الإفاضة من عرفة على سكينة و وقار مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر مقتصدا في السّير مجتنبا لأذى النّاس
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أفضت من عرفات فأفض و عليك السّكينة و الوقار و أفض بالاستغفار فإنّ اللّه يقول ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس و استغفروا اللّه إنّ اللّه غفور رحيم و اقصد في السّير و عليك بالدّعة و ترك الوجيف الّذي يصنعه كثير من النّاس فإنّ رسول اللّه ص لمّا دفع من عرفة شنق القصواء بالزّمام حتّى إنّ رأسها ليصيب رحله و هو يقول و يشير بيده اليمنى إلى النّاس أيّها النّاس السّكينة السّكينة و كلّما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتّى تصعّد حتّى أتى المزدلفة و سنّته ص تتّبع
2 بعض نسخ الرّضويّ، ع فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة و عليك السّكينة و الوقار و أكثر الاستغفار و التّلبية فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطّريق فقل اللّهمّ ارحم موقفي و زد في علمي
3 الصّدوق في الفقيه، فإذا غربت الشّمس يوم عرفة فأفض و عليك السّكينة و الوقار و أفض بالاستغفار فإنّ اللّه يقول ثمّ أفيضوا الآية إلى أن قال فإذا أفضت فاقتصد في السّير و عليك بالدّعة و اترك الوجيف الّذي يصنعه كثير من النّاس في الجبال و الأودية فإنّ رسول اللّه ص كان يكفّ ناقته حتّى يبلغ رأسها الورك و يأمر بالدّعة و سنّته السّنّة الّتي تتّبع فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر و هو عن يمين الطّريق فقل اللّهمّ ارحم موقفي و بارك لي في عملي و سلّم لي ديني و تقبّل مناسكي
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا و ضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم قال يا أيّها النّاس عليكم بالسّكينة فإنّ البرّ ليس بالإيضاع إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل و الإبل فعليكم بالسّكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتّى أتى منى
باب 2 -كراهة الزّحام في الإفاضة من عرفات خصوصا بين المأزمين
1 أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ بن الحسين ع أ ما علمت أنّه إذا كان عشيّة عرفة برز اللّه في ملائكته إلى سماء الدّنيا ثمّ يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسألوني و دعوني أشهدكم أنّه حقّ عليّ أن أجيبهم اليوم قد شفّعت محسنهم في مسيئهم و قد تقبّلت من محسنهم فأفيضوا مغفورا لكم ثمّ يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب و هذا من هذا الجانب فيقولان اللّهمّ سلّم سلّم فما يكاد يرى من صريع و لا كسير
و عن صفوان عن معاوية بن عمّار مثله
2 زيد النّرسيّ في أصله، عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه ينظر إلى أهل عرفة من أوّل الزّوال حتّى إذا كان عند المغرب و نفر النّاس وكّل اللّه ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الّذي رأيت يا ربّ سلّم سلّم و الرّبّ يصعد إلى السّماء يقول اللّه جلّ جلاله آمين آمين ربّ العالمين فلذلك لا تكاد ترى صريعا و لا كسيرا
قلت كذا هذا الخبر في نسخة المجلسيّ نقلا من الأصل المذكور و في نسختي فيه بعض الكلمات الّتي لا يليق بعظمة جلاله
باب 3 -وجوب الوقوف بالمشعر
1 فقه الرّضا، ع فأدنى ما يتمّ به فرض الحجّ الإحرام إلى أن قال و الموقفين
2 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له
باب 4 -استحباب تأخير المغرب و العشاء حتّى يصل إلى جمع و إن مضى ثلث اللّيل و عدم وجوب التّأخير
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن صلاة المغرب و العشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة فقال لا و إن ذهب ثلث اللّيل و من فعل ذلك متعمّدا فعليه دم
2 بعض نسخ الرّضويّ، و لا تصلّ المغرب حتّى تأتي الجمع
3 الصّدوق في المقنع، فإذا أتيت المزدلفة و هي الجمع فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين و لا تصلّهما إلّا بها و إن ذهب ربع اللّيل
باب 5 -استحباب الجمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان و إقامتين و تأخير نوافل المغرب فيصلّيهما بعد العشاء و عدم وجوب ذلك
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا دفع رسول اللّه ص من عرفات مرّ حتّى أتى المزدلفة فجمع بها بين الصّلاتين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين
، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لمّا صلّى رسول اللّه ص فجمع المغرب و العشاء اضطجع و لم يصلّ من اللّيل شيئا و نام ثمّ قام حين طلع الفجر
3 فقه الرّضا، ع إذا أتيت المزدلفة و هي الجمع صلّيت بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين ثمّ تصلّي نوافلك للمغرب بعد العشاء و إنّما سمّيت الجمع المزدلفة لأنّه يجمع بها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين
و في بعض نسخه في موضع آخر و صلّ بها المغرب و العتمة تجمع بها بأذان و إقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه صلّى المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين
باب 6 -استحباب النّزول ببطن الوادي عن يمين الطّريق و أن يطأ الصّرورة المشعر برجله
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و انزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام و لا تجاوز الجبل و لا الحياض
2 بعض نسخ الرّضويّ، و لا تصلّ المغرب حتّى تأتي الجمع فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطّريق و لا تجاوز الجبل و لا الحياض تكون قريبا من المشعر
باب 7 -حدود المشعر الّذي يجب الوقوف به
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال حدّ ما بين منى و المزدلفة محسّر
و في الخبر المتقدّم و لا تجاوز الجبل و الحياض
2 بعض نسخ الرّضويّ، ع و ليس الموقف هو الجبل فقط و كان أبي يقف حيث يبيت
باب 8 -جواز الارتفاع في الضّرورة إلى المأزمين أو الجبل
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال قال رسول اللّه ص كلّ عرفة موقف و كلّ مزدلفة موقف و كلّ منى منحر و وقف رسول اللّه ص على قزح و هو الجبل الّذي عليه البناء
باب 9 -استحباب الدّعاء بالمأثور ليلة المشعر و الاجتهاد في الدّعاء و العبادة و الذّكر و إحياء تلك اللّيلة
1 الصّدوق في الفقيه، و بت بمزدلفة و ليكن من دعائك فيها اللّهمّ هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلّه اللّهمّ لا تؤيسني من الخير الّذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و عرّفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا و هب لي جوامع الخير و اليسر كلّه و إن استطعت أن لا تنام تلك اللّيلة فافعل فإنّ أبواب السّماء لا تغلق لأصوات المؤمنين لها دويّ كدويّ النّحل يقول اللّه تبارك و تعالى أنا ربّكم و أنتم عبادي يا عبادي أدّيتم حقّي و حقّ عليّ أن أستجيب لكم فيحطّ تلك اللّيلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه و يغفر لمن أراد أن يغفر له
باب 10 -وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر و استحباب الوقوف على طهارة و الإكثار من الذّكر و الدّعاء بالمأثور
1 فقه الرّضا، ع فإذا أصبحت فصلّ الغداة و قف بها كوقوفك بعرفة و ادع اللّه كثيرا
تفسير الإمام، ع قال اللّه تعالى للحجّاج إذا أفضتم من عرفات و مضيتم إلى المزدلفة فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام بآلائه و نعمائه و الصّلاة على سيّد أنبيائه و على عليّ سيّد أصفيائه و اذكروا اللّه كما هداكم لدينه و الإيمان برسوله و إن كنتم من قبله لمن الضّالّين عن دينه قبل أن يهديكم لدينه
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص لمّا صلّى الفجر بجمع يوم النّحر ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام فرقي عليه و استقبل القبلة فكبّر اللّه و هلّله و وحّده و لم يزل واقفا حتّى أسفر الصّبح جدّا الخبر
4 الصّدوق في الفقيه، و ليكن وقوفك على غسل و قل اللّهمّ ربّ المشعر الحرام و ربّ الرّكن و المقام و ربّ الحجر الأسود و زمزم و ربّ الأيّام المعلومات فكّ رقبتي من النّار و أوسع عليّ من رزقك الحلال و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس و شرّ فسقة العرب و العجم اللّهمّ أنت خير مطلوب إليه و خير مدعوّ و خير مسئول و لكلّ وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و تجاوز عن خطيئتي و تجعل التّقوى من الدّنيا زادي و تقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك و حجّاج بيتك الحرام و ادع اللّه عزّ و جلّ لنفسك و لوالديك و ولدك و أهلك و مالك و إخوانك المؤمنين و المؤمنات فإنّه موطن شريف عظيم و الوقوف فيه فريضة فإذا طلعت الشّمس فاعترف للّه تعالى بذنوبك سبع مرّات و اسأله التّوبة سبع مرّات
باب 11 -استحباب السّعي في وادي محسّر حتّى يقطعه إذا أفاض من المشعر و أقلّه مائة خطوة أو مائة ذراع ماشيا كان أو راكبا و يدعو بالمأثور
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أفاض من المزدلفة إلى أن قال حتّى وقف على بطن محسّر قال فقرع ناقته فخبّت حتّى خرج ثمّ عاد إلى مسيره الأوّل قال و السّعي واجب ببطن محسّر
2 فقه الرّضا، ع فإذا بلغت طرف وادي محسّر فاسع فيه مقدار مائة خطوة فإن كنت راكبا فحرّك راحلتك قليلا
و في بعض نسخه في موضع آخر ثمّ امش على هينتك حتّى تأتي وادي محسّر و هو ما بين المزدلفة و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه إلى منى فتجاوزها
3 الصّدوق في الفقيه، فإذا انتهيت إلى وادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه مقدار مائة خطوة و إن كنت راكبا فحرّك راحلتك قليلا و قل ربّ اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعزّ الأكرم كما قلت في المسعى بمكّة و كان رسول اللّه ص يحرّك ناقته فيه و يقول اللّهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي و في الهداية، فإذا طلعت الشّمس و رأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم فامض حتّى تأتي وادي محسّر فارمل فيه مقدار مائة خطوة و قل كما قلت بالمسعى بمكّة
باب 12 -استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشّمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة و وقار و لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها و جواز الإفاضة بعده و استحبابه للإمام
1 فقه الرّضا، ع فإذا طلعت الشّمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى و روي أنّه يفيض من المشعر إذا انفجر الصّبح و بان في الأرض خفاف البعير و آثار الحوافر
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص لمّا صلّى الفجر بجمع يوم النّحر إلى أن قال و لم يزل واقفا حتّى أسفر الصّبح جدّا ثمّ دفع رسول اللّه ص قبل أن تطلع الشّمس
3 ، و عنه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و هو يقول أيّها النّاس السّكينة السّكينة الخبر
4 بعض نسخ الرّضويّ، و لا تبرح حتّى تصلّي بها الصّبح و لا تدفع حتّى يدفع الإمام و ذلك قبل طلوع الشّمس حين يسفر الصّبح و يتبيّن ضوء النّهار فإنّ الجاهليّة كانوا لا يفيضون من جمع حتّى تطلع الشّمس و يقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول اللّه ص فدفع قبل طلوع الشّمس ثمّ امش على هينتك
5 الصّدوق في الفقيه، فإذا طلعت الشّمس على جبل ثبير و رأت الإبل موضع أخفافها فأفض إلى أن قال و أفض و عليك السّكينة و الوقار و اقصد في مشيك إن كنت راجلا و في مسيرك إن كنت راكبا و عليك بالاستغفار فإنّ اللّه تعالى يقول ثمّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس و استغفروا اللّه إنّ اللّه غفور رحيم
باب 13 -عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة
1 فقه الرّضا، ع و إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشّمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدّم
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أفاض من جمع قبل أن تفيض النّاس غير الضّعفاء و أصحاب الأثقال و النّساء الّذين رخّص لهم في ذلك فعليه دم إن هو تعمّد ذلك و إن جهله فلا شيء عليه
باب 14 -جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطرّ كالخائف و نحوه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال رخّص رسول اللّه ص في تقديم الثّقل و النّساء و الضّعفاء من المزدلفة إلى منى باللّيل
باب 15 -استحباب التقاط حصى الجمار من جمع و جواز أخذها من منى
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي جعفر ع أنّه كان يستحبّ أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال خذ حصى الجمار من المزدلفة فإن أخذتها من منى أجزأك
3 فقه الرّضا، ع خذ حصيات الجمار من حيث شئت
و قد روي أنّ أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة
4 الصّدوق في المقنع، و إن أحببت أن تأخذ حصاك الّذي ترمي به من مزدلفة فعلت و إن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة
باب 16 -جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف و ممّا رمي به و لا يجزئ من غير الحرم
1 الصّدوق في الفقيه، خذ حصى الجمار من جمع و إن شئت أخذتها من رحلك و لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رمي و لا تكسر الأحجار كما يفعل عوامّ النّاس و لا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف
2 فقه الرّضا، ع و لا تأخذ من الّذي رمي به و قال ع و إن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم و لا تأخذ من الّذي قد رمي
باب 17 -كراهة كون حصى الجمار صمّاء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء و استحباب كونها برشاء كحليّة بقدر الأنملة منقّطة ملتقطة غير مكسّرة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يلتقط حصى الجمار التقاطا كلّ حصاة منها بقدر الأنملة و يستحبّ أن تكون زرقا أو كحليّة منقّطة و يكره أن يكسر من الحجارة كما يفعل كثير من النّاس
2 فقه الرّضا، ع و تكون منقّطة كحليّة مثل رأس الأنملة
باب 18 -أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى و لو جهلا وجب عليه العود و الوقوف و لو بعد طلوع الشّمس و أنّه يجزئ اختياريّ عرفة و اضطراريّ المشعر و إن كان رمى لزمه إعادة الرّمي بعد الوقوف
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من جهل و لم يقف بالمزدلفة و مضى إلى منى فليرجع فليقف بها
2 بعض نسخ الرّضويّ، قال أبي رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتّى يفيض من جمع و يقف به و إن كان النّاس قد أفاضوا من جمع
باب 19 -أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها و الوقوف بها ليلا فإن خاف أن يفوته اختياريّ المشعر اجتزأ به و لم يرجع
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أدرك النّاس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحجّ فإن أدرك النّاس قد أفاضوا من عرفات و أتى عرفات ليلا فوقف فذكر اللّه ثمّ أتى جمعا قبل أن تفيض النّاس من المزدلفة فقد أدرك الحجّ
2 بعض نسخ الرّضويّ، ع قال أبي رجل أدرك الإمام و هو بجمع فإن ظنّ أنّه يأتي عرفات ثمّ يقف قليلا ثمّ يأتي جمعا قبل أن تطلع الشّمس فليأته قال و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتيها و قد تمّ حجّه
باب 20 -حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشّمس
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع في رجل أحرم بحجّة ففاته الحجّ و الوقوف بعرفة و فاته أن يصلّي الغداة بمزدلفة فقال ليجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثمّ أتى جمعا فأصاب النّاس قد أفاضوا و قد طلعت الشّمس فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة و إن أدرك النّاس و لم يفيضوا فقد أدرك الحجّ و لا يفوت الحجّ حتّى تفيض النّاس من المشعر الحرام
3 ، و عنه ع أنّه قال من أحرم بالحجّ فلم يدرك الوقوف بعرفة و فاته أن يصلّي الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل
و عنه ع قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر
4 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر و الحجّ الأصغر العمرة
5 ، و في رواية ابن سرحان عنه ع قال الحجّ الأكبر هو يوم عرفة و جمع و رمي الجمار و الحجّ الأصغر العمرة
6 ، و في رواية ابن أذينة عن زرارة عنه ع قال الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و بجمع و برمي الجمار بمنى و الحجّ الأصغر العمرة
7 ، و في رواية عبد الرّحمن عنه ع قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر و يوم الحجّ الأصغر العمرة
8 ، و في رواية فضيل بن عياض عنه ع قال سألته عن الحجّ الأكبر قال ابن عبّاس كان يقول عرفة و قال أمير المؤمنين ع الحجّ الأكبر يوم النّحر و يحتجّ بقول اللّه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر عشرون من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر و لو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر و يوما
قلت كذا في نسخ العيّاشيّ و الظّاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر و الظّاهر أنّه ما في خبر معاني الأخبار الموجود في الأصل
9 بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه ع قال يوم الحجّ الأكبر هو يوم النّحر و الأصغر العمرة و الّذي أذّن بالحجّ الأكبر عليّ ع حين برئ من المشركين فيه و نبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة فقال المشركون نبرأ منك و من ابن عمّك محمّد ص إلّا الطّعان و الجلاد و هو قبل حجّة الوداع بسنة
10 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن يحيى بن الجزّار قال رأيت أمير المؤمنين عليّا ع في يوم العيد و هو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلّى فأتاه رجل و أخذ بزمام جمله و قال أيّ يوم يوم الحجّ الأكبر فقال هذا اليوم الّذي أنت فيه خلّ عن الزّمام
باب 21 -حكم من فاته الوقوف بالمشعر
1 بعض نسخ الرّضويّ، قال أبي فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ
باب 22 -أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجّه و لزمه بدنة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من لم يبت ليلة المزدلفة و هي ليلة النّحر بالمزدلفة ممّن حجّ متعمّدا لغير علّة فعليه بدنة
باب 23 -أحكام من فاته الحجّ
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال من أحرم بحجّة و عمرة تمتّع بها إلى الحجّ فلم يأت مكّة إلّا يوم النّحر فليطف بالبيت و بين الصّفا و المروة و يحلّ و يجعلها عمرة فإن كان اشترط أن يحلّه حيث حبس فهو عمرة و ليس عليه شيء و إن لم يشترط فعليه الحجّ من قابل
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن المتمتّع يقدم يوم التّروية قال إذا قدم مكّة قبل الزّوال طاف بالبيت و حلّ فإذا صلّى الظّهر أحرم و إن قدم آخر النّهار فلا بأس أن يتمتّع و يلحق بالنّاس بمنى و إن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة و يجعلها حجّة مفردة
بعض نسخ الرّضويّ، و القارن و المفرد و المتمتّع متى فاته الحجّ أهلّ بعمرة و ذهب حيث شاء و قضى الحجّ من قابل
و قال ع أيضا و من فاته الحجّ و قد دخل فيه و لم يكن طاف فليقم مع النّاس بمنى حراما أيّام التّشريق فإنّه لا عمرة فيها فإذا انقضت أيّام التّشريق طاف و سعى بين الصّفا و المروة و عليه الحجّ من قابل
4 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع في رجل أحرم بحجّة ففاته الحجّ و الوقوف بعرفة و فاته أن يصلّي الغداة بمزدلفة فقال ليجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل
باب 24 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الوقوف بالمشعر
1 بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس بالغسل بين العشاء و العتمة ليلة المزدلفة