باب 1 -إباحتها
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال عليّ ع لو لا ما سبقني به ابن الخطّاب ما زنى إلّا شقيّ قال ثمّ قرأ هذه الآية فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة الخبر
2 ، و عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدّثني جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ عن رسول اللّه ص أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرّمها قال أبو جعفر ع و كان عليّ ع يقول لو لا ما سبقني ابن الخطّاب يعني عمر ما زنى إلّا شقيّ ثمّ قال أبو جعفر ع و كان ابن عبّاس يقول لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ و هؤلاء يكفرون بها اليوم و هي حلال و أحلّها رسول اللّه ص و لم يحرّمها
3 أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، و يعرف بكتاب القراءات عن البرقيّ عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهنيّ عن جابر عن أبي جعفر ع أنّه قال فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة
4 ، و عن محمّد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى ما يفتح اللّه للنّاس من رحمة فلا ممسك لها قال ع منه المتعة
5 ، و عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قرأ و ليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا بالمتعة حتّى يغنيهم اللّه من فضله هكذا التّنزيل
6 سعد بن عبد اللّه القمّيّ في كتاب ناسخ القرآن و منسوخه، قال قرأ أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ
7 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كان يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ إلى آخره
8 ، و عن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول اللّه تعالى فما استمتعتم به منهنّ الخبر
9 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن المتعة فقال نزلت في القرآن و هو قول اللّه فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة الخبر
10 ، و عن النّضر عن عاصم عن أبي جعفر ع قال حدّثني جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه ص أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرّمه قال و كان عليّ ع يقول لو لا ما سبقني به ابن الخطّاب ما زنى إلّا الشّقيّ قال و كان ابن عبّاس يرى المتعة
11 ، و عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد اللّه بن عمير إلى أبي جعفر ع فقال ما تقول في متعة النّساء فقال أحلّها اللّه في كتابه و على لسان نبيّه ص فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها أمير المؤمنين عمر فقال و إن كان فعل فقال إنّي أعيذك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر فقال فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه ص فهلمّ ألاعنك أنّ القول ما قال رسول اللّه ص و أنّ الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عليه عبد اللّه بن عمير فقال يسرّك أنّ نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمّك يفعلن فأعرض عنه أبو جعفر ع و عن مقالته حين ذكر نساءه و بنات عمّه
12 ، و عن القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول بلغ عمر أنّ أهل العراق يزعمون أنّ عمر حرّم المتعة فأرسل فلانا سمّاه فقال أخبرهم أنّي لم أحرّمها و ليس لعمر أن يحرّم ما أحلّ اللّه و لكن عمر قد نهى عنها
13 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، قال و من ذلك أنّ علماء أهل البيت ع ذكروا عن ابن عبّاس أنّه دخل مكّة و عبد اللّه بن الزّبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عبّاس و كان قد أضرّ فقال معاشر النّاس قد أتاكم أعمى أعمى اللّه قلبه يسبّ عائشة أمّ المؤمنين و يلعن حواريّ رسول اللّه ص و يحلّ المتعة و هي الزّنى المحض فوقع كلامه في أذن عبد اللّه بن عبّاس و كان متوكّئا على يد غلام له يقال له عكرمة فقال له ويلك أدنني منه فأدناه حتّى وقف بإزائه فقال
إنّا إذا ما فئة نلقاها نردّ أولاها على أخراهاقد أنصف الفأرة من راماها
إلى أن قال و أمّا قولك يحلّ المتعة و هي الزّنى المحض فو اللّه لقد عمل بها على عهد رسول اللّه ص و لم يأت بعده ]رسول[ لا يحرّم و لا يحلّل و الدّليل على ذلك قول ابن صهّاك متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ص فأنا أمنع عنهما و أعاقب عليهما فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه و إنّك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل أمّك عن بردي عوسجة و مضى عبد اللّه بن عبّاس و نزل عبد اللّه بن الزّبير مهرولا إلى أمّه فقال أخبريني عن بردي عوسجة و ألحّ عليها مغضبا فقالت له إنّ أباك كان مع رسول اللّه ص و قد أهدى له رجل يقال له عوسجة بردين فشكا أبوك إلى رسول اللّه ص العزبة فأعطاه بردا منها فجاء فتمتّعني به و مضى فمكث عنّي برهة و إذا به قد أتاني ببردتين فتمتّعني بهما فعلقت بك و إنّك من متعة فمن أين وصلك هذا قال من ابن عبّاس فقالت أ لم أنهك عن بني هاشم و أقل لك إنّ لهم ألسنة لا تطاق
14 الصّدوق في الهداية، أمّا المتعة فإنّ رسول اللّه ص أحلّها و لم يحرّمها حتّى قبض
و قال الصّادق ع ليس منّا من لم يؤمن برجعتنا و لم يستحلّ متعتنا
باب 2 -استحباب المتعة و ما ينبغي قصده بها
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بكر بن محمّد عن الصّادق ع حيث قال سئل عن المتعة فقال أكره للرّجل أن يخرج من الدّنيا و قد بقيت خلّة من خلال رسول اللّه ص لم تقض
، و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال قال لي أبو عبد اللّه ع تمتّعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة من معي من الطّروقة أغناني اللّه عنها قال و إن كنت مستغنيا فإنّي أحبّ أن تحيي سنّة رسول اللّه ص
3 ، و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر ع قال قلت للمتمتّع ثواب قال إن كان يريد بذلك اللّه عزّ و جلّ و خلافا لفلان لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه له حسنة و إذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر اللّه له بعدد ما مرّ الماء على شعره قال قلت بعدد الشّعر قال نعم بعدد الشّعر
4 ، و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شراب و عوّضهم عن ذلك المتعة
5 ، و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد عن... عليّ عن الباقر ع قال قال رسول اللّه ص لمّا أسري بي إلى السّماء لحقني جبرئيل فقال يا محمّد إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّي غفرت للمتمتّعين من النّساء
باب 3 -استحباب المتعة و إن عاهد اللّه على تركها أو جعل عليه نذرا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عليّ السّائيّ قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها و تشاءمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين المقام و الرّكن و جعلت عليّ في ذلك نذورا و صياما أن لا أتزوّجها ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية فقال عاهدت اللّه أن لا تطيعه و اللّه لئن لم تطعه لتعصينّه
باب 4 -أنّه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء و إن كان عنده أربع زوجات بالدّائم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألته عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإنّ عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت و لا عدد إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء بغير وليّ و لا شهود و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و عدّتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللّه ع فعرضته عليه فقال صدق و أقرّ به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف باللّه أنّه الحقّ إلّا أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف
و عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال إنّها ليست من الأربع
3 ، و عن القاسم عن عليّ عن أبي إبراهيم ع أنّه قال في حديث و لا يجتمع ماؤه في خمس قلت و إن كانت متعة قال و إن كانت متعة
قلت و حمل على الاحتياط من إنكار العامّة كما في الأصل
4 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة ليس من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا تورّث
5 ، و عن حمّاد بن عثمان قال سئل الصّادق ع في المتعة هي من الأربع قال لا و لا من السّبعين
6 ، و عن أبي بصير أنّه ذكر للصّادق ع و هل هي من الأربع فقال تزوّج منهنّ ألفا
7 فقه الرّضا، ع و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتّع منهنّ بما شاء و أراد
باب 5 -كراهة المتعة مع الغنى عنها و استلزامها الشّنعة أو فساد النّساء
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال قال لي محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال لا تدنّس نفسك بها
2 ، قال و سمعت ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المتعة قال ما أنت و ذاك و قد أغناك اللّه عنها قلت إنّما أردت أن أعلمها قال هي في كتاب عليّ ع قد تزيدها و تزداد و قال و هل يطيّبه إلّا ذاك
3 ، و عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و له أن يتمتّع و له امرأة إن شاء و إن كان مقيما معها في مصره
الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن عليّ بن يقطين مثله
4 ، و بإسناد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال كتب أبو الحسن ع إلى بعض مواليه لا تلحّوا في المتعة إنّما عليكم إقامة السّنّة و لا تشغلوا بها عن فرشكم و حلائلكم فيكفرن و يدعين على الآمرين لكم بذلك و يلعنونا
5 ، و عن الفضل أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في المتعة دعوها أ ما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه و أصحابه
6 ، و عن سهل بن زياد عن عدّة من أصحابنا أنّ أبا عبد اللّه ع قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين و ذلك أنّكم تكثرون الدّخول عليّ فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر
قال جماعة من أصحابنا العلّة في نهي أبي عبد اللّه ع عنها في الحرمين أنّ أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللّه ع و المرويّ عنهم فتزوّج امرأة بمكّة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقا لها ثمّ بعثت إلى الحمّالين فحملوه إلى باب الصّفا ثمّ قالوا يا أبان هذا باب الصّفا إنّا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد اللّه ع فقال لهم هبوها لي في الحرمين
7 ، و روى أصحابنا من غير واحد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لإسماعيل الجعفيّ و لعمّار السّاباطيّ حرّمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان عليّ ذلك لأنّي أخاف أن تؤخذا و تضربا و تشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر
باب 6 -استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة إلى أن قال فقال ع لا ينبغي لك إلّا أن تتزوّج مؤمنة أو مسلمة إنّ اللّه يقول الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين
2 الصّدوق في المقنع، و لا تتمتّع إلّا بعارفة فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها
باب 7 -كراهة التّمتّع بالزّانية المشهورة بالزّنى و تحريم التّمتّع بذات البعل و العدّة و المطلّقة على غير السّنّة
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن محمّد بن الفضل عن أبي الحسن ع في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرّجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر قال إذا كانت مشهورة بالزّنى فلا يتمتّع بها و لا ينكحها
2 الصّدوق في المقنع، و إيّاكم و الكواشف و الدّواعي و البغايا و ذوات الأزواج فالكواشف هنّ اللّاتي يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين و الدّواعي اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد و البغايا المعروفات بالزّنى و ذوات الأزواج المطلّقات على غير السّنّة و اعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين
فقه الرّضا، ع و روي لا تمتّع بلصّة و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحلّ فإن أجابت فلا تمتّع بها و روي أيضا رخصة في هذا الباب
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن الفضل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة اللّخناء الفاجرة أ تحلّ للرّجل أن يتمتّع بها يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزّنى فلا ينكحها و لا يتمتّع بها
باب 8 -عدم تحريم التّمتّع بالزّانية و إن أصرّت
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن الحسن بن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع في المرأة تزني عليها أ يتمتّع بها قال أ رأيت ذلك قلت لا و لكنّها ترمى به قال نعم تمتّع بها على أنّك تغادر و تغلق بابك
باب 9 -تصديق المرأة في نفي الزّوج و العدّة و نحوهما و عدم وجوب التّفتيش و السّؤال و لا منها
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الحسناء ترى في الطّريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها
، و عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه الأشعريّ قال سألت أبا الحسن ع عن تزويج المتعة و قلت أتّهمها بأنّ لها زوجا يحلّ لي الدّخول بها قال ع أ رأيتك إن سألتها البيّنة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك
باب 10 -حكم التّمتّع بالبكر بغير إذن أبيها
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، بإسناده المتقدّم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة ع منهم محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها
و جميل بن درّاج حيث سئل الصّادق ع عن التّمتّع بالبكر قال لا بأس أن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها
2 الصّدوق في المقنع و لا تمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع يتزوّج الرّجل بالجارية متعة فقال نعم إلّا أن يكون لها أب و الجارية يستأمرها كلّ أحد إلّا أبوها
، و عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه ع البكر يتزوّجها متعة قال لا بأس ما لم يفتضّها
باب 11 -حكم التّمتّع بالكتابيّة
1 الصّدوق في المقنع، و لا تتزوّج اليهوديّة و النّصرانيّة على حرّة متعة و غيرها
باب 12 -عدم جواز التّمتّع بالأمة على الحرّة إلّا بإذنها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع هل يجوز للرّجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة قال نعم إذا رضيت الحرّة
باب 13 -اشتراط تعيين المدّة و المهر في المتعة
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، بالإسناد المتقدّم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون متعة إلّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى
2 فقه الرّضا، ع في كلام له فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتّعيني نفسك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاح غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و يبيّن المهر و الأجل
باب 14 -صيغة المتعة و ما ينبغي فيها من الشّروط
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن عليّ بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص بكذا و كذا إلى كذا
2 فقه الرّضا، ع و الوجه الثّاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هو نكاح المتعة بشروطها و هو أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدّة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتّعيني نفسك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص نكاح بغير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و يبيّن المهر و الأجل على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أنّ الماء أضعه حيث أشاء و على أنّ الأجل إذا انقضى كان عليك عدّة خمسة و أربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها متّعيني نفسك و تعيد جميع الشّروط عليها لأنّ القول خطبة و كلّ شرط قبل النّكاح فاسد و إنّما ينعقد الأمر بالقول الثّاني فإذا قالت في الثّاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه و كان ما يبقى دينا عليك و قد حلّل لك حينئذ وطؤها
الصّدوق في المقنع، و إذا أردت ذلك فقل لها تزوّجيني نفسك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك و زدتني
باب 15 -أنّه لا يلزم الشّرط السّابق على العقد إلّا أن يعيده في الإيجاب و يحصل القبول به
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال ما تراضوا عليه من بعد النّكاح فهو جائز و ما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلّا برضاها
2 ، و عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال قال أبو عبد اللّه ع ما كان من شرط قبل النّكاح هدمه النّكاح و ما كان بعد النّكاح فهو نكاح
قلت حمل قوله بعد النّكاح على بعد الإيجاب فيكون داخلا في العقد
باب 16 -أنّه لا حدّ للمهر و لا للأجل في المتعة قلّة و لا كثرة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل الخبر
2 ، و عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع في حديث قال قلت له الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر إذا كان الشّيء هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم الخبر
و تقدّم حديث جابر أن كان أحدنا ربّما تمتّع بكفّ من البرّ
3 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن محمّد بن مسلم الثّقفيّ عن أبي عبد اللّه ع حيث سأله كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل
4 ، و عن محمّد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما أدنى ما يتزوّج به المتمتّع قال بكفّ من برّ
5 ، و عن هشام بن سالم عن الصّادق ع عن الأدنى في المتعة قال سواك يعضّ عليه
6 ، و عن أبي بصير عن الصّادق ع في المتعة يجزئها الدّرهم فما فوقه
7 ، و عن أبي بصير عنه ع كفّ من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر
كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل الخبر
9 الصّدوق في المقنع، و أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه و روي كفّان من برّ
باب 17 -ما يجب على المرأة من عدّة المتعة
1 كتاب عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث المتعة قال ليس عليها منه عدّة و عليها من غيره عدّة خمسة و أربعون يوما الخبر
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المتعة خمس و أربعون ليلة
3 ، و عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول اللّه ص يتزوّجون المتعة بغير شهود قال لا قلت كم العدّة قال خمس و أربعون ليلة
، و عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر في المتعة إلى أن قال و ليس عليها العدّة منه و عليها من غيره خمس و أربعون ليلة الخبر
5 ، و عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المتعة خمس و أربعون ليلة كأنّي أنظر إلى أبي جعفر ع يعقد بيده خمس و أربعون يوما الخبر
6 ، و عن ابن أبي عمير عن عمير بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألته يعني أبا عبد اللّه ع عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج إلى أن قال قال و عدّتها حيضة إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللّه ع فعرضته عليه فقال صدق و أقرّ به قال عمر بن أذينة و كان زرارة يقول هذا و يحلف باللّه أنّه الحقّ إلّا أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف
7 ، و عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في المتعة إلى أن قال و عدّتها خمس و أربعون ليلة
8 ، و عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شروط المتعة إلى أن قال قال و العدّة خمس و أربعون ليلة الخبر
الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن المتعة فقال هي كبعض إمائك و عدّتها خمس و أربعون ليلة الخبر و فيه و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة
باب 18 -أنّ المرأة المتمتّع بها مع الدّخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزّوج إلّا بعد العدّة و يجوز به فيها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل و ليس عليها العدّة منه الخبر
2 ، و عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإذا أراد أن يزداد فلا بدّ أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر في تمتّع أو تزويج غير متعة الخبر
3 ، و عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاءا من العطيّة إلى أن قال و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدّد أجلا آخر و يتراضيان على ما شاءا من الأجر
4 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال عليّ ع لو لا ما سبقني ابن الخطّاب ما زنى إلّا شقيّ ثمّ قرأ هذه الآية فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها و لا يحلّ لغيرك حتّى ينقطع الأجل و عدّتها حيضتان
باب 19 -عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدّة فإن وهبها إيّاها زوجها جاز له ذلك
1 فقه الرّضا، ع و ليس عليها منه عدّة إذا عزم على أن يزيد في المدّة و الأجل و المهر إنّما العدّة عليها لغيره إلّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها و هو قوله فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة و هو زيادة في المهر و الأجل
باب 20 -وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا و حكم السّاعة و السّاعتين و أنّه يجوز اشتراط المرّة و المرّات مع تعيين الأجل
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال قلت له الرّجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر إذا كان الشّيء هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت و تبين بغير طلاق قال نعم قلت و أجمع منهنّ ما شئت قال فسكت قليلا ثمّ قال دع عنك هذا
باب 21 -جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلّف من المدّة إلّا أيّام حيضها فإنّها لها
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أتزوّج المرأة شهرا فتريد منّي المهر كاملا و أتخوّف أن تخلفني قال احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منه بقدر ما تخلفك
باب 22 -أنّ المرأة المتمتّع بها إذا ظهر لها زوج و قد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع و بطل العقد
1 الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم و أعطيتها بعض مهرها و دخلت بها ثمّ علمت أنّ لها زوجا فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئا لأنّها عصت اللّه
باب 23 -أنّه لا يجب في المتعة الإشهاد و لا الإعلان بل يستحبّان
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يتزوّج متعة بغير شهود قال لا بأس الخبر
2 ، و عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يجزئ في المتعة من الشّهود قال رجلان أو رجل و امرأتان يشهدهما قلت فإن لم يجد أحدا قال إنّه لا يجوز لهم قلت أ رأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزؤهم رجل واحد قال نعم قلت جعلت فداك أ كان المسلمون على عهد رسول اللّه ص يتزوّجون المتعة بغير شهود قال لا الخبر
3 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن عليّ بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع هل يجزئ في المتعة رجل و امرأتان قال نعم و يجزؤه رجل واحد و إنّما كان ذلك لمكان البراءة و لئلّا تقول في نفسها هو فجور
4 ، و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و محسّن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أتزوّج المتعة بغير شهود قال لا إلّا أن تكون مثلك
5 فقه الرّضا، ع و الوجه الثّاني في نكاح بغير شهود و لا ميراث و هو نكاح المتعة إلى آخره
باب 24 -عدم ثبوت التّوارث في المتعة للزّوج و لا للمرأة و حكم ما لو شرط الميراث
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عدّة المتعة خمس و أربعون ليلة إلى أن قال و لا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل الخبر
2 ، و عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرّجل يتزوّج المرأة متعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنّما الشّرط بعد النّكاح
3 ، و عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة
4 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد مثله ليس فيه قال في الأوّل
5 الصّدوق في المقنع، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل
6 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما
باب 25 -أنّ ولد المتعة يلحق بأبيه و إن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه و لو عزل
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث المتعة إلى أن قال فقلنا له أ رأيت إن حملت قال هو ولده الخبر
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر في المتعة إلى أن قال قلت إن حبلت قال هو ولده
3 ، و عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شروط المتعة قال يشارطها على ما شاء من العطيّة و يشترط الولد إن أراد أولادا الخبر
4 ، و عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل أبا الحسن ع و أنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد فقال يجحده إعظاما فقال الرّجل فإنّي أتّهمهما فقال لا ينبغي لك إلّا أن تتزوّج مؤمنة أو مسلمة إنّ اللّه يقول الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة الآية
الصّدوق في الهداية، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله و ليس له أن ينكره
باب 26 -جواز العزل عن المتمتّع بها
1 الحسين بن حمدان الحضينيّ في الهداية، بالسّند الّذي يأتي في النّوادر عن المفضّل بن عمر أنّه قال للصّادق ع و روّينا عنكم أنّكم قلتم إنّ الفرق بين الزّوج و المتمتّع أنّ المتمتّع له أن يعزل عن المتمتّعة و ليس للزّوج أن يعزل عن الزّوجة إلى أن قال و إنّ من شرط المتعة أنّ الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتّع بها الخبر
باب 27 -حكم من تزوّج امرأة شهرا غير معيّن
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن بكّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يلقى المرأة فيقول لها تزوّجيني نفسك شهرا و لا يسمّي الشّهر ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين فقال له شهره إن كان سمّاه فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها
باب 28 -جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشّرط
1 المفيد في رسالة المتعة، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل إلى أن قال إنّك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذّذ بما شئت قال ليس له منها إلّا ما شرط
باب 29 -حكم من تمتّع امرأة على حكمه
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه و لكن لا بدّ أن يعطيها شيئا لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث
باب 30 -أنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة و بهبتها و لا يقع بها طلاق
1 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا تورث
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث المتعة إلى أن قال فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق
3 ، و عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن عبد الملك بن جريح في خبر صدّقه الصّادق ع قال و إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق
فقه الرّضا، ع و ليس عليها منه عدّة إذا عزم على أن يزيد في المدّة و الأجل و المهر إنّما العدّة عليها لغيره إلّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها الخبر
باب 31 -أنّه لا نفقة و لا قسم و لا عدّة على الرّجل في المتعة إلّا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتّى تنقضي عدّتها
1 الصّدوق في المقنع، فإذا تزوّجت بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فلمّا انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أختها فلا تحلّ لك حتّى تنقضي عدّتها
باب 32 -نوادر ما يتعلّق بأبواب المتعة
1 الحسين بن حمدان الحضينيّ في هدايته، و كتابه الآخر في المناقب، و اللّفظ للثّاني عن محمّد بن إسماعيل و عليّ بن عبد اللّه الحسنيّين عن أبي شعيب محمّد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمّد بن المفضّل عن المفضّل بن عمر عن الصّادق ع في حديث طويل قال قلت يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق و الشّاهد بها قول اللّه جلّ ثناؤه في النّساء المزوّجات بالوليّ و الشّهود و لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو أكننتم في أنفسكم علم اللّه أنّكم ستذكرونهنّ و لكن لا تواعدوهنّ سرّا إلّا أن تقولوا قولا معروفا أي مشهودا و القول المعروف هو المشهور بالوليّ و الشّهود و إنّما احتيج إلى الوليّ و الشّهود في النّكاح ليثبت النّسل و يصحّ النّسب و يستحقّ الميراث و قوله و آتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و جعل الطّلاق في النّساء المزوّجات غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال في سائر الشّهادات على الدّماء و الفروج و الأموال و الأملاك و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشّهداء و بيّن الطّلاق عزّ ذكره فقال يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة و اتّقوا اللّه ربّكم و لو كانت المطلّقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقلّ لما قال اللّه تعالى ذكره و أحصوا العدّة و اتّقوا اللّه ربّكم إلى قوله و تلك حدود اللّه و من يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم و أقيموا الشّهادة للّه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر و قوله عزّ و جلّ لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا هو نكرة تقع بين الزّوج و زوجته فيطلّق التّطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل و حدّ وقت التّطليقتين هو آخر القروء و القرء هو الحيض و الطّلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصّفرة و الحمرة و إلى التّطليقة الثّانية و الثّالثة ما يحدث اللّه بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه و هو قوله جلّ من قائل و المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الآخر و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا و لهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف و للرّجال عليهنّ درجة و اللّه عزيز حكيم هذا يقول عزّ و جلّ في أنّ للبعولة مراجعة النّساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا و للنّساء مراجعة الرّجال في مثل ذلك ثمّ بيّن تبارك و تعالى فقال الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في الثّالثة فإن طلّق الثّالثة بانت و هو قوله تعالى فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره ثمّ يكون كسائر الخطّاب لها و المتعة الّتي أحلّها اللّه في كتابه و أطلقها الرّسول لسائر المسلمين فهي قوله جلّ من قائل و المحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم كتاب اللّه عليكم و أحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إنّ اللّه كان عليما حكيما و الفرق بين المزوّجة و المتمتّعة أنّ للمزوّجة صداقا و للمتمتّعة أجرة فتمتّع سائر المسلمين على عهد رسول اللّه ص في الحجّ و غيره و أيّام أبي بكر و أربع سنين من أيّام عمر حتّى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها فقال يا أختي ما هذا فقالت ابني من أحشائي و لم تكن متبعّلة فقال لها اللّه فقالت اللّه و كشفت عن ثدييها فنظر إلى درّ اللّبن في فم الطّفل فغضب و أرعد و اربدّ لونه و أخذ الطّفل على يديه مغيضا و خرج وردا حتّى أتى المسجد فرقى المنبر و قال نادوا في النّاس أنّ الصّلاة جامعة و كان في غير وقت الصّلاة فعلم النّاس أنّه لأمر يريده عمر فحضروا فقال يا معاشر النّاس
من المهاجرين و الأنصار و أولاد قحطان و نزار من منكم يحبّ أن يرى المحرّمات عليه من النّساء و لها مثل هذا الطّفل قد خرج من أحشائها و سقته لبنا و هي غير متبعّلة فقال بعض القوم ما نحبّ هذا يا أمير المؤمنين فقال أ لستم تعلمون أنّ أختي عفراء من حنتمة أمّي و أبي الخطّاب قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال فإنّي دخلت عليها في هذه السّاعة فوجدت هذا الطّفل في حجرها فسألتها أنّى لك هذا فقالت ابني و من أحشائي و رأيت درّة اللّبن من ثديها في فيه فقلت من أين لك هذا فقالت تمتّعت و اعلموا معاشر النّاس أنّ هذه المتعة الّتي كانت حلالا على المسلمين في عهد رسول اللّه ص و بعده قد رأيت تحريمها فمن أتاها ضربت جنبيه بالسّوط فلم يكن في القوم منكر قوله و لا رادّ عليه و لا قائل له أيّ رسول بعد رسول اللّه ص أو كتاب بعد كتاب اللّه لا نقبل خلافك على اللّه و على رسوله و كتابه بل سلّموا و رضوا قال المفضّل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضّل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيّدي فأعرض عليك ما علمته منكم فيها إلى أن قال فقل يا مفضّل قال يا مولاي قد أمرتمونا أن لا نتمتّع ببغيّة و لا مشهورة بفساد و لا مجنونة و أن ندعو المتمتّع بها إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها و أن نسأل أ فارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدّة فإن شغلت بواحدة من الثّلاث فلا تحلّ له و إن خلت فيقول لها متّعيني نفسك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة و هي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر و الأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شقّ تمرة إلى فوق ذلك من الدّراهم أو عرض ترضى به فإن وهبت حلّ له كالصّداق الموهوب من النّساء المزوّجات اللّاتي قال اللّه تعالى فيهنّ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و رجع القول إلى تمام الخطبة ثمّ يقول لها على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أنّ الماء لي أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا ما كان من عدد الأيّام فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية و عقدت النّكاح به فإن أحببت و أحبّت هي الاستزادة في الأجل زدتما و فيه ما روّيناه عنكم من قولكم لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال أحبّ إلينا من تركه على الحرام و من قولكم فإذا كانت تعقل قولها فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها و لا جناح عليك و قول أمير المؤمنين ع فلولاه ما زنى إلّا شقيّ أو شقيّة لأنّه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزّنى و روّينا عنكم أنّكم قلتم إنّ الفرق بين الزّوجة و المتمتّع بها أنّ المتمتّع له أن يعزل عن المتعة و ليس للزّوج أن يعزل عن الزّوجة لأنّ اللّه تعالى يقول و من النّاس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا و يشهد اللّه على ما في قلبه و هو ألدّ الخصام و إذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النّسل و اللّه لا يحبّ الفساد و أتى في كتاب الكفّارات عنكم أنّه من عزل نطفة عن رحم مزوّجة فدية النّطفة عشرة دنانير كفّارة و إنّ من شرط المتعة أنّ الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتّع بها فإن وضعه في الرّحم فخلق منه ولد كان لاحقا بابيه إلى هنا انتهت رواية الهداية و زاد في كتابه الآخر قال الصّادق ع يا مفضّل حدّثني أبي محمّد بن عليّ عن آبائه يرفعه إلى رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه أخذ الميثاق على سائر المؤمنين أن لا تعلق منه
فرج من متعة إنّه أحد محن المؤمن الّذي تبين إيمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة و قال رسول اللّه ص ولد المتعة حرام و إنّ الأجود أن لا يضع النّطفة في رحم المتعة قال المفضّل يا مولاي و ذكر قصّة عبد اللّه بن العبّاس مع عبد اللّه بن الزّبير و ساق إلى قوله لابن الزّبير و أنت أوّل مولود ولد في الإسلام من متعة و قال النّبيّ ص ولد المتعة حرام فقال الصّادق و اللّه يا مفضّل لقد صدق في قوله لعبد اللّه بن الزّبير قال المفضّل قلت يا مولاي و قد روى بعض شيعتكم أنّكم قلتم إنّ حدود المتعة أشهر من دابّة البيطار و أنّكم قلتم لأهل المدينة هبوا لنا التّمتّع في المدينة و تمتّعوا حيث شئتم لأنّا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطّاب أن يضربوا جنوبهم بالسّياط فأحرزناها بأشباهها في المدينة قال المفضّل و روت شيعتكم عنكم أنّ محمّد بن سنان الأسديّ تمتّع بامرأة فلمّا دنا لوطئها وجد في أحشائها تركّلا فرفع نفسه عنها و قام ملقى و دخل على جدّك عليّ بن الحسين ع فقال له يا مولاي و سيّدي إنّي تمتّعت من امرأة فكان من قصّتي و قصّتها كيت و كيت و إنّي قلت لها ما هذا التّركّل فجعلت رجلها في صدري و دفعتني عنها و قالت لي ما أنت بأديب و لا عالم أ ما سمعت اللّه يقول يا أيّها الّذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال الصّادق ع هذا شرف من شيعتنا و من يكذب علينا فليس منّا و اللّه ما أرسل اللّه رسله إلّا بالحقّ و لا جاء إلّا بالصّدق و لا يحكون إلّا عن اللّه و من عند اللّه و بكتاب اللّه فلا تتّبعوا أهواءكم فتضلّوا و لا ترخّصوا لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحلّ اللّه لكم و اللّه يا مفضّل ما هو إلّا دين الحقّ و ما شرائط المتعة إلّا ما قدّمت ذكره لك الخبر
2 الشّيخ فضل بن شاذان في كتاب الإيضاح، في كلام له ثمّ ما تعيبون الشّيعة من قولكم إنّهم يستحلّون متعة النّساء و المتعة زعمتم أنّها زنى و أنتم تروون في المتعة عن فقهائكم و علمائكم من أصحاب رسول اللّه ص و من التّابعين أنّهم عملوا بها و استحلّوها على عهد رسول اللّه ص و بعده حتّى نهى عنها عمر بن الخطّاب في خلافته
3 ، و من ذلك هشام بن يوسف الصّنعانيّ عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزّبير أنّه سمع أبا واقد البكريّ بكر قريش يقول استمتعنا أصحاب النّبيّ ص
4 ، و أخبرني أبو الزّبير أنّه سمع أبا واقد و هو يقول قسّم النّبيّ ص بيننا غنما فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما
5 ، هشام بن يوسف قال أخبرني ابن جريج قال قال أبو الزّبير قال سمعت طاوسا يقول إنّ ابن فلان يقول إنّ ابن عبّاس يفتي بالزّنى فبلغ ابن عبّاس فعدّد ابن عبّاس رجالا كانوا من المتعة فلم أذكر ممّن عدّد منهم غير معبد بن أميّة
6 ، هشام عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ يقول كنّا نتمتّع بالقبضة من التّمر و الدّقيق الأيّام على عهد رسول اللّه ص و أبي بكر حتّى نهى عمر بن الخطّاب في شأن عمرو بن حريث قال من أشهدت قال أمّي و أختي أو أمّي و أخي فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث فسأله فأخبره ذلك أمرا ظاهرا فقال عمر ألا غيرهما فذلك حين نهى عنها
7 ، هشام عن ابن جريج قال أخبرني ابن خيثم قال كانت بمكّة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدّخول عليها فقلت يا أبا عبد اللّه ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال قد نكحناها متعة قال و أخبرني أنّ سعيد بن جبير قال المتعة أحلّ من شرب الماء
و رواه ابن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال كنّا نغزو مع رسول اللّه ص و ليس لنا نساء فقلنا أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثّوب ثمّ قرأ يا أيّها الّذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم و لا تعتدوا إنّ اللّه لا يحبّ المعتدين
8 ، هشام عن ابن جريج قال قال عطاء سمعت ابن عبّاس يقول رحم اللّه عمر ما كانت المتعة إلّا رحمة من اللّه رحم بها أمّة محمّد ص و لو لا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزّنى إلّا شقيّ قال عطاء و اللّه لكأنّي أسمع قوله الآن إلّا شقيّ قال عطاء فهي الّتي في سورة النّساء فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ قال إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا و ليس بيننا وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم و إن تفرّقا فنعم و ليس بنكاح قال عطاء و سمعت ابن عبّاس يراها الآن حلالاو أخبرني أنّه كان يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ قال ابن عبّاس قد حرّف أبيّ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى
9 ، هشام عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزّبير قال سمعت جابر بن عبد اللّه يقول استمتعنا أصحاب النّبيّ ص حتّى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث قال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال و سأله بعضنا كم تعتدّ قال حيضة واحدة كي تعتدّ بها المستمتع بهنّ
و رواه بشر بن المفضّل قال حدّثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عبّاس عن متعة النّساء فقال ما قرأت سورة النّساء قلت بلى قال و ما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى قال لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها قال فإنّها كذلك
10 ، و روى وكيع قال حدّثنا القارئ عن عمر بن مرّة عن سعيد بن جبير أنّه قرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى
11 ، أبو ثور و هشام بن يوسف عن معمّر عن الأعمش قال ما يختلف اثنان عن عليّ ص أنّه قال لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم هؤلاء
12 ، بشر بن المفضّل عن أبي قلابة قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ص أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما متعة النّساء و متعة الحجّ
13 ، عبد الوهّاب عن أيّوب عن أبي قلابة أنّ عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ص أنا أنهى عنهما و أضرب فيهما
14 ، يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال قال عمر لو تقدّمت في متعة النّساء لرجمت فيها
فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة أنّها كانت حلالا على عهد رسول اللّه ص و عهد أبي بكر و صدر من إمارة عمر ثمّ نهى عنها عمر برواياتكم ثمّ أنتم تروون بعد هذا أنّ النّبيّ ص نهى عنها يوم خيبر و تروون أنّه أمر الصّحابة بها يوم الفتح ثمّ نهاهم عنها و الفتح كان بعد خيبر فهذا يناقض روايتكم و اختلافها ثمّ تروون أنّ ابن عبّاس نهى عنها.
و أنّ عليّا ص قال لابن عبّاس إنّك امرؤ تائه
و ابن عبّاس قد كان يفتي بها بعد عليّ ع و أصحاب ابن عبّاس عطاء و سعيد بن جبير و طاوس.
و قول عليّ ع لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم
و إقرار عمر على نفسه في قوله متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ص ثمّ أنا عنهما أنهى و أعاقب عليهما فلو كان النّبيّ ص نهى عنهما لقال متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ص ثمّ نهى عنهما فأنا أنهى عمّا نهى عنه رسول اللّه ص. و حديث جابر بن عبد اللّه كنّا نستمتع على عهد رسول اللّه ص و أبي بكر حتّى نهى عنها عمر بن الخطّاب فلئن زعمتم أنّ عمر بن الخطّاب نهى عمّا أمر اللّه به في كتابه و أمر رسول اللّه ص به النّاس لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على اللّه و على رسوله بروايتكم هذه و لئن كان عمر نهى عمّا نهى عنه رسول اللّه ص لآية نسخت آية المتعة ثمّ لم يعرف ذلك عليّ ع و ابن عبّاس و جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ و ابن مسعود و التّابعون مثل عطاء و سعيد بن جبير و طاوس و عرفتموه أنتم بعد مائتي سنة إنّ هذا لهو العجب. و إن زعمتم أنّكم قد رويتموه عن هؤلاء الرّاوين جميعا فإنّما يكون التّحليل و التّحريم على لسان النّبيّ ص ليس لأحد من النّاس أن يحلّ و لا يحرّم بعد النّبيّ ص فكيف جاز لهؤلاء أن يحلّلوا بعد النّبيّ ص ما حرّمه النّبيّ ص فإن قلتم أنّهم سمعوا عن النّبيّ ص التّحليل و لم يسمعوا التّحريم فكيف يكون ذلك و أنتم تروون عنهم أنّهم حلّلوا ذلك بعد النّبيّ ص و تروون أنّهم حرّموا ذلك بعد النّبيّ ص فهذه تخليط الدّين ينكره أولو الألباب
15 الشّيخ المفيد في المسائل الصّاغانيّة، في كلام له و ثبتت الرّواية عن ابن مسعود و عبد اللّه بن عبّاس أنّهما كانا يقرءان هذه الآية فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى و هذا صريح في نكاح المتعة المخصوص إلى أن قال و ذكر أبو عليّ الحسين بن عليّ بن يزيد و هو من جملة فقهاء العامّة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية أنّه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول اللّه ص عبد اللّه بن مسعود و يعلى بن أميّة و جابر بن عبد اللّه و عبد اللّه بن عبّاس و صفوان بن أميّة و معاوية بن أبي سفيان و غيرهم من أصحاب رسول اللّه ص و جماعة من التّابعين و منهم عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و جابر بن يزيد و عمرو بن دينار و ابن جريج و جماعة من أهل مكّة و المدينة و أهل اليمن و أكثر أهل الكوفة
قال أبو عليّ لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتّع بحدّ و عذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النّبيّ ص و أصحابه و التّابعين. ثمّ ذكر بعض الأخبار في ذلك
فقال أخبرنا محمّد بن عبد اللّه عن إسماعيل عن قيس عن عبد اللّه قال أمرنا رسول اللّه ص أن نتمتّع من النّساء
قال و أخبرنا عبد الوهّاب بن مسعود بن عطاء عن ابن جريج عن أبي الزّبير عن جابر قال كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه ص بملء القدح سويقا و بالقبضة من التّمر. قال و أخبرنا عبد الوهّاب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس أنّه كان يراها حلالا و يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى انتهى ما أردنا نقله