باب 1 -اشتراط ذكر الجنس و الوصف و أنّه يصحّ في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بالسّلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم الخبر
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصف طوله و عرضه و جنسه و كان معلوما
3 الصّدوق في المقنع، لا بأس بالسّلف في كلّ شيء من حيوان أو طعام أو غير ذلك
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم
باب 2 -عدم جواز السّلف فيما لا يضبطه الوصف كاللّحم و روايا الماء و حكم شراء الغنم و شرط الإبدال
1 دعائم الإسلام، عنهم ع أنّهم كرهوا السّلم فيما لا يبقى كالفاكهة و اللّحم و ما أشبه ذلك
باب 3 -اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السّلم دون ما يحتمل الزّيادة و النّقصان كالدّياس و الحصاد
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يسلم إلى حصاد و لا صرام و لا إلى دياس و لكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم
2 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف فليس بيعه ببيع
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بالسّلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم
4 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم
باب 4 -اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل و إن كان معدوما وقت العقد
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها قال لا يصلح ذلك لأنّه لا يدري هل يتمّ أو لا يتمّ و لكن يسلم إليه و لا يشترط و لا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه و قضاه
باب 5 -اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل و الوزن و نحوهما و تقدير الثّمن
1 و تقدّم عن الدّعائم، قول أمير المؤمنين ع لا يسلم إلى حصاد إلى قوله و لكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم
و قول الرّسول ص من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف فليس بيعه بيعا
باب 6 -جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط و نقصانا عنه إذا تراضيا و طابت أنفسهما
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بالسّلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم فإن أعطاه فوق شرطه أو أخذ دونه عن تراض منهما فلا بأس
باب 7 -حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه و الحوالة فيه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى طعاما فأراد بيعه فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يوزن أو يكال فإن ولّاه فلا بأس بالتّولية قبل الكيل و الوزن
باب 8 -أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ و أخذ رأس المال و له أن يأخذ بعضه و رأس مال الباقي و حكم أخذ قيمته بسعر الوقت
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أسلم في طعام و ما يجوز فيه السّلم فلم يجد الّذي أسلم إليه وفاء حقّه عند الأجل فلا بأس أن يأخذ منه بعضه و يأخذ في الباقي رأس ماله إن كان النّصف فالنّصف أو الرّبع فالرّبع أو ما كان فبحسابه
2 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أسلم الرّجل إلى الرّجل في الطّعام فلم يجده عند الأجل و قال خذ ثمنا بحساب سعر يومه فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه أو يأخذ طعاما كما شرط عليه و كذلك الحكم في كلّ ما يجري فيه السّلم
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس إذا حلّ الأجل و لم يجد صاحب السّلم ما أسلم إليه فيه و وجد روايا أو دقيقا أو متاعا أن يأخذها بقيمة ذلك الّذي أسلم فيه و كذلك إن باع طعاما بدراهم فلمّا بلغ الأجل قال ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما قال لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء
باب 9 -حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل و أراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ دراهم و يشتري لنفسه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل أسلفه رجل دراهم في طعام فلمّا حلّ عليه بعث إليه بدراهم و قال اشتر لنفسك و استوف حقّك قال أرى أن يولّي ذلك غيره و يقوم معه في قبض حقّه و لا يتولّى هو شراءه
باب 10 -نوادر ما يتعلّق بأبواب السّلف
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل أسلم على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية قال ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنّه قرض يجرّ منفعة
3 ، و عنه ع أنّه قال لا بأس أن يأخذ الرّهن و الكفيل في السّلم و بيع النّسيئة