باب 1 -تحريمه
1 البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة عن هارون بن موسى عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق ع عن أبيه عن آبائه عن النّبيّ ص قال شرّ الكسب كسب الرّبا الخبر
2 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أخوف ما أتخوّف على أمّتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و الشّهوة الخفيّة و الرّبا
3 نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع قال النّبيّ ص عند ذكر أهل الفتنة فيستحلّون الخمر بالنّبيذ و السّحت بالهديّة و الرّبا بالبيع
4 القطب الرّاونديّ في دعواته، عن سمرة بن جندب قال كان رسول اللّه ص ممّا يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا و أنّه قال لنا ذات غداة إنّه أتاني اللّيلة آتيان فقالا لي انطلق فانطلقت معهم فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة فأتينا إلى رجل مضطجع إلى أن قال فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدّم و إذا في النّهر رجل سابح يسبح ثمّ يرجع إليه كما رجع و إذا على شاطئ النّهر رجل عنده حجارة كثيرة و إذا ذلك السّابح يسبح ما يسبح ثمّ يأتي الّذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق و يسبح ثمّ يرجع إليه كلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا فقلت لهما ما هذان قالا لي انطلق إلى أن قال ص قالا و أمّا الرّجل الّذي أتيت عليه فيسبح في النّهر و يلقم الحجارة فإنّه آكل الرّبا الخبر
5 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، عن البراء بن عازب قال كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللّه ص في منزل أبي أيّوب الأنصاريّ فقال معاذ يا رسول اللّه أ رأيت قول اللّه تعالى يوم ينفخ في الصّور فتأتون أفواجا فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثمّ أرسل عينيه ثمّ قال تحشر عشرة أصناف من أمّتي أشتاتا قد ميّزهم اللّه تعالى من المسلمين و بدّل صورهم فبعضهم على صورة القرد إلى أن قال و بعضهم منكّسون أرجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثمّ يسحبون عليها إلى أن قال ص و أمّا المنكّسون على رءوسهم فأكلة الرّبا
، و عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا أسري بي إلى السّماء رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم و لا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلّا كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ و إذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النّار غدوّا و عشيّا يقولون ربّنا متى تقوم السّاعة
قلت و هذا الخبر ذكره الشّيخ في الأصل إلى قوله الرّبا و ترك نقل باقيه لتوهّم لا يخفى على النّاظر
7 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ الرّبا حرام سحت من الكبائر و ممّا قد وعد اللّه عليه النّار فنعوذ باللّه منها و هو محرّم على لسان كلّ نبيّ و في كلّ كتاب
و أروي عن العالم ع أنّه قال إنّما حرّم اللّه الرّبا لئلّا يتمانع النّاس المعروف
8 جامع الأخبار، عن النّبيّ ص أنّه قال الرّبا سبعون جزءا أيسره مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيت اللّه الحرام
9 الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه ص يا ابن مسعود الزّاني بأمّه أهون عند اللّه من أن يأكل الرّبا مثقال حبّة من خردل
10 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن عليّ ع أنّه قال خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء و لا بدّ لتلك الخمسة من النّار من اتّجر بغير علم فلا بدّ له من أكل الرّبا و لا بدّ لآكل الرّبا من النّار
11 ، و عن النّبيّ ص أنّه قال إذا ظهر الزّنا و الرّبا في قرية أذن في هلاكها
12 ، و قال ص من أكل الرّبا ملأ اللّه بطنه نارا بقدر ما أكل منه فإن كسب منه مالا لم يقبل اللّه شيئا من عمله و لم يزل في لعنة اللّه و الملائكة ما دام عنده منه قيراط
13 ، و عنه ص أنّه رأى ليلة أسري به رجالا بطونهم كالبيت الطّحم و هم على سابلة آل فرعون فإذا أحسّوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم فمال بكلّ واحد منهم بطنه فيسقط حتّى يطؤهم آل فرعون مقبلين و مدبرين فقلت لجبرئيل من هؤلاء قال أكلة الرّبا
14 ، و قال ص الدّرهم من الرّبا أشدّ من ثلاث و ثلاثين زنية كلّها بذات محرم و من نبت لحمه من السّحت فالنّار أولى به
15 ، و أتي عليّ بن أبي طالب ع برجل يأكل الرّبا فقسّم ماله قسمين فجعل نصفه في بيت المال و أحرق نصفه و سئل الصّادق ع لم حرّم اللّه الرّبا فقال لئلّا يتمانع النّاس المعروف
16 ، و قال ص يأتي على النّاس زمان يستحلّ فيه الرّبا بالبيع و الخمر بالنّبيذ و السّحت بالهديّة
17 ، و قال ص لا يقبل اللّه صلاة خمسة نفر الآبق من سيّده و امرأة لا يرضى عنها زوجها و مدمن الخمر و العاقّ و آكل الرّبا
، و قال ص يأتي على النّاس زمان لا يبقى أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره
19 ، و عن ابن عبّاس أنّ اللّه يبعث في آخر الزّمان خمسة أنواع من العذاب أوّلها حيّات ذو أجنحة ينزلن و يحملن المطفّفين من السّوق و الثّاني سيول تغرق الحالفين بالكذب و الثّالث تخسف بقوم الأرض و هم الّذين لا يبالون من أين يأخذون من الحرام أو الحلال و الرّابع تجيء ريح فتحمل قوما و تضربهم على الجبال فيصيرون رمادا و هم الّذين يبيتون على لهوهم و الخامس تجيء نار فتحرق بعض أصحاب السّوق و هم أكلة الرّبا
20 ، و عنه ص قال إذا أكلت أمّتي الرّبا كانت الزّلزلة و الخسف
21 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى يمحق اللّه الرّبا و يربي الصّدقات قال قيل للصّادق ع قد نرى الرّجل يربي و ماله يكثر فقال يمحق اللّه دينه و أن كان ماله يكثر
22 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال لمّا قبل الجزية من أهل الذّمّة لم يقبلها إلّا على شروط افترضها عليهم منها أن لا يأكلوا الرّبا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله
23 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب فأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف إلى أن قال و الصّيارفة أكلة الرّبا منهم
و رواه في الدّعائم، و فيه و آكل الرّبا من غير ذكر الصّيارفة
باب 2 -ثبوت القتل و الكفر باستحلال الرّبا
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإنّه كان سبب نزولها أنّه لمّا نزّل اللّه الّذين يأكلون الرّبا الآية فقام خالد بن وليد إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه ربا أبي في ثقيف و قد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل اللّه تعالى يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله قال من أخذ الرّبا وجب عليه القتل
باب 3 -جواز أكل عوض الهديّة و إن زاد عليها
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ الرّبا ربوان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأمّا الرّبا الّذي يؤكل فهو هديّتك إلى رجل تطلب الثّواب أفضل منه
الصّدوق في الهداية، و المقنع، مثله
دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من السّحت الهديّة يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و لا تمنن تستكثر أي لا تعط عطيّة أن تعطى أكثر من ذلك
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه قال هي هديّتك إلى الرّجل تطلب بها منه الثّواب أفضل منها فذلك ربا
قال صاحب الدّعائم فكلّ ما جاء في هذا الباب من فضل الهديّة و الأمر بقبولها فإنّما ذلك فيما كان يراد به وجه اللّه جلّ ذكره و التّواصل فيه فأمّا الهديّة على غير ذلك كالّذي يهدى إليه خوفا منه و تقيّة من شرّه أو يستعطف أو ليقضي للمهدي إليه حاجة أو ليدفع عنه ضيما أو يسأل في حاجة أو مثل هذا و ما أشبه فالهديّة على مثل ذلك و الهبة و الإطعام سحت كلّه و حرام أخذه و أكله و هو داخل فيما جاء النّهي عن الأئمّة ص عنه. قلت و في دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرّمة نظر يعرف وجهه ممّا تقدّم في باب الهديّة و لكن لا بدّ من حمل الخبرين على بعض الأقسام الّتي ذكرها لما تقدّم و ما في الأصل فلاحظ
باب 4 -تحريم أخذ الرّبا و دفعه و كتابته و الشّهادة عليه
1 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال لعن اللّه آكل الرّبا و شاهديه و كاتبه إذا علموا بذلك
2 جامع الأخبار، عن النّبيّ ص أنّه قال لعن اللّه عشرا آكل الرّبا و موكله و كاتبه و شاهده و المحلّل و المحلّل له و الواشم و المتوشّم و مانع الزّكاة
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص لعن الرّبا و آكله و موكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه
4 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال لعن رسول اللّه ص آكل الرّبا و موكله و كاتبه و شاهده
باب 5 -حكم من أكل الرّبا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالا فيه ربا
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم أنّ رجلا سأل أبا جعفر ع و قد عمل بالرّبا حتّى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له ليس يقبل منك شيء إلّا أن تردّه إلى أصحابه فلمّا قصّ على أبي جعفر ع قال له أبو جعفر ع مخرجك في كتاب اللّه فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى اللّه و الموعظة التّوبة
2 فقه الرّضا، ع في كلام له ع فقال تعالى يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا عني بذلك أن يردّ الفضل الّذي أخذه على رأس ماله حتّى اللّحم الّذي على بدنه بالدّخول إلى الحمّام كلّ يوم على الرّيق هذا إذا تاب عن أكل الرّبا و أخذه و معاملته
3 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ الرّبا ربوان إلى أن قال و ربا يؤكل و هو قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و إن تبتم فلكم رؤس أموالكم يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الّذي أخذه عن رأس ماله و روي حتّى اللّحم الّذي على بدنه عليه أن يضعه و إذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه
4 و في الهداية، و من أكل الرّبا بجهالة و هو لا يعلم أنّه حرام فله ما سلف و لا إثم عليه فيما لا يعلم و من عاد فأولئك أصحاب النّار
5 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف عن الباقر ع أنّه قال من أدرك الإسلام و تاب ممّا كان عمله في الجاهليّة وضع اللّه عنه ما سلف
باب 6 -أنّ الرّبا لا يثبت إلّا في المكيل و الموزون غالبا و أنّ الاعتبار فيهما بالعرف العامّ دون الخاصّ
1 ، العيّاشيّ عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع لا يكون الرّبا إلّا ممّا يوزن أو يكال
2 فقه الرّضا، ع و سئل العالم ع عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس إذا لم يكن كيلا أو وزنا
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الرّبا في كلّ ما يكال أو يوزن إذا كان فيه التّفاضل
4 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، و المنصوص عن النّبيّ ص تحريم التّفاضل في ستّة أشياء الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشّعير و التّمر و الملح و قيل الزّيت قال ص إلّا مثلا بمثل يدا بيد من زاد و استزاد فقد أربى
باب 7 -أنّه لا يثبت الرّبا بين الوالد و الولد و لا بين الزّوجين و لا بين السّيّد و عبده و لا بين المسلم و الحربيّ مع أخذ المسلم الزّيادة و حكم الرّبا بينه و بين الذّمّيّ
1 فقه الرّضا، ع و ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزّوج و المرأة ربا و لا بين المولى و العبد و لا بين المسلم و الذّمّيّ
الصّدوق في المقنع، مثله
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ليس بيننا و بين خدّامنا ربا نأخذ منهم ألف درهم و لا نعطيهم
باب 8 -أنّ الحنطة و الشّعير جنس واحد في الرّبا لا يجوز التّفاضل بينهما و يجوز التّساوي
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الحنطة و الشّعير شيء واحد و لا يجوز التّفاضل بينهما
باب 9 -أنّ حكم الدّقيق و السّويق و نحوهما حكم ما يكونان فيه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الدّقيق بالحنطة و السّويق بالدّقيق مثلا بمثل
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن البرّ و السّويق قال مثلا بمثل قيل له إنّه يكون له فضل قال أ ليس له مئونة قيل بلى قال هذا بهذا
3 فقه الرّضا، ع في كلام له حتّى طعام اللّيّن من الخبز بالخبز اليابس و الخبز النّقيّ بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الرّبا إلّا أن يكون بالسّويّ و مثله و أشباهه فكلّها ربا
باب 10 -كراهية بيع اللّحم بالحيوان
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه نهى عن بيع اللّحم بالحيوان
باب 11 -ثبوت الرّبا مع القرض و شرط النّفع و لو صفة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يقرض الرّجل الدّراهم و يأخذ أجود منهما إذا لم يكن بينهما شرط
باب 12 -جواز بيع المختلفين متفاضلا و متساويا يدا بيد و يكره نسيئة و أن يسلف أحدهما في الآخر
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما كان من الطّعام أو شيء من الأشياء مختلفا فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد و لا خير فيه نظرة
2 ، و عنه ع أنّه رخّص في الدّقيق بالكعك متساويا يدا بيد و الخلّ بالخلّ كذلك و إن اختلفت أجناسه و صنوفه و كذلك عسل السّكّر بعسل النّحل
3 الصّدوق في المقنع، و لا بأس بالسّمن و الزّيت اثنين بواحد يدا بيد
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
باب 13 -عدم جواز بيع التّمر بالرّطب و الزّبيب بالعنب
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن بيع التّمر بالرّطب من أجل أنّ الرّطب ينقص من كيله إذا يبس
2 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه سئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال أ ينقص إذا جفّ فقالوا نعم فقال لا إذن
باب 14 -أنّه لا يحرم الرّبا في المعدود و المزروع لكن يكره
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بالثّوب بالثّوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفه
2 فقه الرّضا، ع و سئل أي العالم ع عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس إذا لم يكن كيلا و لا وزنا
باب 15 -جواز بيع العروض غير المكيلة و الموزونة كالدّوابّ و الثّياب بعضها ببعض متماثلة و مختلفة متساويا و مختلفا و متفاضلا و يكره نسيئة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه رخّص في بيع الحيوان بالحيوان
، و عن أمير المؤمنين ع أنّه باع بعيرا بالرّبذة بأربعة أبعرة مضمونة و باع جملا يدعى عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الحيتان بالحيتان يقسّم و يباع على وجه التّحرّي بغير وزن و لا كيل و اللّحم كذلك فرخّص فيه و عن القمح بالماء إلى أجل فرخّص فيه فقيل له يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل و غيره قال لا يصلح
4 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن فلو أنّ رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل و لا وزن لم يكن بذلك بأس
باب 16 -أنّه يتخلّص من الرّبا بأن يجعل مع النّاقص شيء من غير جنسه و بمبايعة شيء آخر
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قيل له فما ترى في الرّجل يشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم قال لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي و كان يقول هذا فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الرّبا و لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و كان يقول لهم نعم الشّيء الفرار من الحرام إلى الحلال و قال له رجل رحمك اللّه و اللّه إنّك لتعلم أنّك لو أخذت دينارا و الصّرف تسعة عشر فدرت المدينة كلّها على أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما وجدته و ما هذا إلّا فرارا من الرّبا قال صدقت هو فرار من باطل إلى حقّ
باب 17 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الرّبا
1 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال الوزن وزن مكّة و المكيال مكيال المدينة
2 الصّدوق في علل الشّرائع، عن أحمد بن محمّد العلويّ عن محمّد بن أسباط عن أحمد بن محمّد بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن عيسى بن جعفر العلويّ العمريّ عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه سئل ممّا خلق اللّه الشّعير فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى أمر آدم أن ازرع ممّا اخترت لنفسك و جاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة و قبضت حوّاء على أخرى و قال آدم لحوّاء لا تزرعي فلم تقبل أمر آدم فكلّما زرع آدم جاء حنطة و كلّما زرعت حوّاء جاء شعيرا
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يعطي الرّجل مالا ليعمل به على أن يعطيه ربحا مقطوعا قال هذا الرّبا محضا
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال ألا إنّ كلّ ربا في الجاهليّة موضوع و أوّل ربا أضعه ربا العبّاس و كلّ دم في الجاهليّة مطلول و أوّل دم أطلّه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب
5 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، في قصّة المباهلة إلى أن ذكر صورة المصالحة الّتي كتبها النّبيّ ص لأهل نجران و في آخرها فمن أكل الرّبا منهم بعد عامه فذمّتي منهم بريئة