باب 1 -ثبوت خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يتفرّقا
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال المتبايعان بالخيار فيما تبايعاه حتّى يفترقا عن رضى الخبر
2 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ البائعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما
3 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ البائعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال البيّعان لكلّ واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا
و في درر اللآّلي، و في الحديث المشهور عن النّبيّ ص و ذكر مثله
القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه بايع النّاس على النّصح لكلّ مسلم فكان إذا اشترى شيئا قال إن كان الّذي أخذنا منك خير ممّا أعطيناك فأنت بالخيار
6 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن النّبيّ ص أنّه قال البيّعان بالخيار ما لم يفترقا
7 ، و عنه ص قال البيع عن تراض و الخيار بعد الصّفقة و لا يحلّ لمسلم أن يغشّ مسلما
8 ، و عنه ص قال البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا و بيّنا بورك لهما في بيعهما و إن كتما و كذبا محق بركة بيعهما
باب 2 -ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
1 دعائم الإسلام، في الخبر المتقدّم بعد قوله ص حتّى يفترقا عن رضى قال جعفر ع يفترقان بالأبدان عن المكان الّذي عقدا فيه البيع لقد باع أبي ع أرضا يقال لها العريض فلمّا اتّفق مع المشتري و عقد البيع قام أبي فمشى فتبعته و قلت لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع
فقه الرّضا، ع و روي إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا
3 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال البيّعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
باب 3 -ثبوت الخيار للحيوان كلّه من الرّقيق و غيره ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة و إن لم يشترط
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال مشتري الحيوان كلّه بالخيار فيه ثلاثة أيّام اشترط أو لم يشترط
2 فقه الرّضا، ع روي أنّ الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام اشترط أو لم يشترط
3 الصّدوق في المقنع، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري
باب 4 -سقوط الخيار للمشتري بتصرّفه في الحيوان و إحداثه فيه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى أمة فوطئها أو قبّلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فلا خيار له فيها و قد لزمته و كذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل مدّة الخيار فقد لزمه و إن عرض السّلعة للبيع
قلت يعني إن كان الحدث الّذي أحدثه في الحيوان و لزم منه سقوط خياره مثل عرض السّلعة للبيع الكاشف عنه رضاه و به لا يحتاج إلى حدوث شيء فيه
باب 5 -ثبوت خيار الشّرط بحسب ما يشترطانه و كذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب اللّه
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه
2 ، و عن عليّ ع أنّه قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشّرط فبلغ ذلك رسول اللّه ص فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه يبيع أحدهم الرّقبة و يشترط الولاء و الولاء لمن أعتق و شرط اللّه آكد و كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ الخبر
3 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ عليّا ع قال المسلمون عند شروطهم إلّا شرطا فيه معصية
، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من يشرط ما يكره فالبيع جائز و الشّرط باطل و كلّ شرط لا يحرّم حلالا و لا يحلّل حراما فهو جائز
5 ، و عنه ع أنّه قال من باع جارية فشرط ألّا تباع و لا توهب و لا تورث فإنّه يجوز كلّه غير الميراث و كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه و من اشترى جارية على أن تعتق أو تتّخذ أمّ ولد فذاك جائز و الشّرط فيه لازم
6 ، و عنه ع أنّه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا قال المال ردّ على البائع إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري الخبر
7 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال المؤمنون عند شروطهم
باب 6 -أنّه يجوز أن يشترط البائع مدّة معيّنة يردّ فيها الثّمن و يرتجع المبيع فله الخيار فيها و يلزم البيع بعدها
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل باع داره على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه قال لا بأس بهذا و هو على شرطه الخبر
باب 8 -أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة الخيار فللمشتري و إن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع و من مال البائع إن كان الخيار للمشتري
1 دعائم الإسلام، في الخبر المتقدّم بعد قوله و هو على شرطه قيل فغلّتها لمن تكون قال للمشتري لأنّها لو احترقت لكانت من ماله
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجلين يتبايعان السّلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع فتهلك السّلعة قبل أن يختار من كان له الخيار ما حالها قال هي من مال البائع يعني ما لم يجب البيع أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها و يختبرها و لم يوجب البيع قيل له ع فإذا وجب للمبتاع و كان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ثمّ هلكت ما حالها قال هي من مال المبتاع إذا لم يختر الّذي له فيها الخيار و معلوم أنّ السّلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري فإذا هلكت فهي من ماله
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قضى بأنّ الخراج بالضّمان
باب 8 -أنّ من باع و لم يقبض الثّمن و لا أقبض المبيع و لا اشترط التّأخير فالبيع لازم ثلاثة أيّام و للبائع الخيار بعدها و أنّه لا خيار للمشتري و إن لم يدفع الثّمن فحكم خيار التّأخير في الجارية
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في من اشترى صفقة و ذهب ليجيء بالثّمن فمضت ثلاثة أيّام و لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع و إن جاء قبل ثلاثة أيّام بالثّمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثّمن
باب 9 -أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
1 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
باب 10 -أنّ صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه و رضي به سقط خياره و أنّه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يشتري السّلعة فيشترط الخيار ثمّ يعرضها للبيع ثمّ يريد ردّها في مدّة الخيار قال إذا حلف باللّه أنّه ما عرضها و هو يضمر أخذها ردّها
2 ، و عنه ع أنّه قال في الرّجل يبتاع الثّوب أو السّلعة بالخيار فيعطي به الرّبح قال إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه فإن باع فربح طاب له الرّبح فإن لم يبع لم يجز له الرّدّ هذا إذا أوجب البيع فإن طالبه البائع بالرّبح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع فإن لم يحلف كان الرّبح للبائع
باب 11 -حكم نماء الحيوان كالشّاة المصرّاة أو النّاقة و البقرة في مدّة الخيار إذا فسخ المشتري
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن التّصرية و قال من اشترى مصرّاة فهي خلابة فليردّها إن شاء إذا علم و يردّ معها صاعا من تمر و التّصرية ترك ذات الدّرّ أن لا تحلب أيّاما ليجتمع اللّبن في ضرعها فيرى غزيرا
2 أبو عليّ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن المفيد عن أبي بكر الجعابيّ عن الفضل بن حباب الجمحيّ عن الحسين بن عبيد اللّه عن أبي خالد الأسديّ عن أبي بكر بن عيّاش عن صدقة بن سعيد الحنفيّ عن جميع بن عمير عن ابن عمر في حديث قال قال النّبيّ ص من اشترى مصرّاة فهو بالخيار
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من التّمر
4 ، و عنه ص أنّه قال من ابتاع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام فإن ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحا
5 ، و عنه ص قال من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء ردّها و ردّ معها صاعا من طعام
باب 12 -ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السّابق مع جهالته به و عدم براءة البائع و سقوط الرّدّ بالتّصرّف دون الأرش
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع فله الرّدّ
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا اشترى القوم متاعا فقوّموه و اقتسموه ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب و إن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا و قد أحدث فيها حدث أو حدث عنده قيل له ردّ ما نقص عندك و خذ الثّمن إن شئت أو فخذ قيمة العيب
3 فقه الرّضا، ع و روي في الرّجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرّدّ فإن كان المتاع قائما بعينه ردّ على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش
و قال في موضع آخر فإن خرج في السّلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّ و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب إلى آخره
باب 13 -ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
1 البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة عن أحمد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص غبن المسترسل ربا
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا باع رجل من رجل سلعة ثمّ ادّعى أنّه غلط في ثمنها و قال نظرت في بارنامجاتي فرأيت فوتا من الثّمن و غبنا بيّنا قال ينظر في حال السّلعة فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثّمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن النّاس بمثله فالبيع جائز و إن كان أمرا فاحشا و غبنا بيّنا حلف البائع باللّه الّذي لا إله إلّا هو على ما ادّعاه من الغلط إن لم يكن له بيّنة ثمّ قيل للمشتري إن شئت خذها بمبلغ القيمة و إن شئت فدع
3 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و ذلك أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار
باب 14 -أنّه لا يجوز بيع الأعيان المرئيّة بغير رؤية و لا وصف
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الدّار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصّفة فعرف كلّ واحد منهم حظّه قال يجوز ذلك عليهم و هو مثل بيع الدّار الغائبة إذا عرفها المتبايعان فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم و لم يعرف بعض لم يجز ذلك حتّى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم و كذلك الأرض و الشّجر
باب 15 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الخيار
1 الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبي الحسن محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد عن جعفر بن محمّد بن نصير عن عبد اللّه بن يوسف عن محمّد بن سليمان عن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكّة فوجدت فيها أبا حنيفة و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا قال البيع باطل و الشّرط باطل ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز و الشّرط باطل ثمّ أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز و الشّرط جائز فقلت سبحان اللّه ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفتم عليّ في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدّثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النّبيّ ص نهى عن بيع و شرط البيع باطل و الشّرط باطل ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدّثني هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول اللّه ص أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز و الشّرط باطل ثمّ أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدّثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللّه قال بعت النّبيّ ص ناقة فشرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز و الشّرط جائز
و رواه العلّامة في التّذكرة، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى سلعة على أنّ الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سمّاه فأقام الرّجل غائبا مدّة طويلة ثمّ قدم فردّ البيع قال يستحلف المشتري على الّذي اغتلّ من السّلعة إن كانت لها غلّة و له النّفقة الّتي أنفق فإن أبي أن يحلف قيل للّذي طلب اليمين احلف أنت على ما وصل إليه و خذ منه و أعط ما أنفق فإن أبي عن اليمين ترك الشّيء بحاله لأنّه قد أطال ذلك و درس فإن كانت السّلعة تغيّرت بزيادة أو نقصان فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها فإن كان في الأيّام اليسيرة فليس شيء و المشتري على شرطه
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال كلّ شرط في نكاح فالنّكاح يبطله إلّا الطّلاق و كلّ شرط في بيع فإنّه فاسد البيع ليس بمنزلة النّكاح