باب 1 -وجوب أحدهما على الحاجّ بعد الذّبح و استحباب الجمع بين الحقّ و تقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب
1 فقه الرّضا، ع فإذا أتيت منى فاشتر هديك و اذبحه إلى أن قال ثمّ احلق شعرك
2 الصّدوق في المقنع، و سئل أبو جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال هو حفوف الرّجل من الطّيب
و روي أنّ التّفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان
و روي أنّ التّفث هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه
3 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه ذكر الدّفع من المزدلفة فقال فإذا صرت إلى منى فانحر هديك و احلق رأسك
4 ، و عنه ع أنّه قال إذا أفضت من المزدلفة يوم النّحر فارم جمرة العقبة ثمّ إذا أتيت منى فانحر هديك ثمّ احلق رأسك
5 ، و عن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطّوّفوا بالبيت العتيق قال التّفث الرّمي و الحلق الخبر
قال و يقلّم المحرم أظفاره إذا حلق و الحلق و هو جزّ الشّعر و سحته بالموسى عن جلدة الرّأس و التّقصير ما أخذ منه بالمقصّين قليلا كان أو كثيرا
باب 2 -حكم من ترك الحلق و التّقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من نسي أن يحلق رأسه بمنى حلق إذا ذكره في الطّريق الخبر
الصّدوق في المقنع، و كلّ من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة و إن كان جاهلا فلا شيء عليه
باب 3 -حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
1 بعض نسخ الرّضويّ، المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذّبح
باب 4 -أنّ من ترك الحلق أو التّقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإمكان و مع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه
1 الصّدوق في المقنع، فإن جهلت أن تقصّر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقا أو تقصيرا
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من نسي أن يحلق رأسه بمنى حلق إذا ذكره في الطّريق فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه بمنى فعل
باب 5 -استحباب دفن الشّعر بمنى و إرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر
1 فقه الرّضا، ع و ادفن شعرك بمنى
2 بعض نسخه و كان عليّ بن الحسين ع يدفن شعره في فسطاطه و كان أبو عبد اللّه ع يكره أن يخرج الشّعر من منى و كان يقول على من أخرجه أن يردّه
3 الصّدوق في المقنع، و لا تلق شعرك إلّا بمنى
باب 6 -أنّ الحاجّ مخيّر بين الحلق و التّقصير و كذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع و يستحبّ لهما اختيار الحلق و حكم الصّرورة و الملبّد و من عقص شعره
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الحلق أفضل من التّقصير لأنّ رسول اللّه ص حلق رأسه في حجّة الوداع و في عمرة الحديبية
2 ، و عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال اللّهمّ ارحم المحلّقين فقيل يا رسول اللّه و المقصّرين فقال اللّهمّ ارحم المحلّقين فقيل يا رسول اللّه و المقصّرين فقال ص و المقصّرين في الرّابعة فالحلق أفضل و التّقصير يجزئ قال اللّه عزّ و جلّ لقد صدق اللّه رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فبدأ بالحلق و هو أفضل
3 الصّدوق في المقنع، قال رسول اللّه ص رحم اللّه المحلّقين قيل يا رسول اللّه و المقصّرين قال رحم اللّه المحلّقين قيل يا رسول اللّه و المقصّرين قال و المقصّرين و إذا لبّد الرّجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ و العمرة فليس له أن يقصّر و عليه الحلق و إذا عقص المحرم رأسه و هو متمتّع فقام فقضى نسكه و حلّ عقاصه و قصّر و ادّهن و أحلّ فعليه شاة و اعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر و عليه الحلق إنّما التّقصير لمن حجّ حجّة الإسلام
4 عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص قال يرحم اللّه المحلّقين مرّتين ثمّ قال و المقصّرين
العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلّا جعل اللّه له بها نورا يوم القيامة
باب 7 -وجوب التّقصير عينا على المرأة
1 الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن أبي عبد اللّه محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ ع يقول ليس على النّساء أذان إلى أن قال و لا الحلق إنّما يقصّرن من شعورهنّ
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال ليس على النّساء من حلق و إنّما عليهنّ التّقصير
باب 8 -أنّه يجوز أن يولّي الحلق غيره
1 بعض نسخ الرّضويّ، و الّذي حلق رأس رسول اللّه ص يوم الحديبية خراش بن أميّة الخزاعيّ و الّذي حلق رأس رسول اللّه ص في حجّته معمر بن عبد اللّه بن حارثة بن نضر بن عوف بن عديّ بن كعب
باب 9 -استحباب التّسمية عند الحلق و الدّعاء بالمأثور و الابتداء بالقرن الأيمن و بلوغ العظمين بالحلق
1 فقه الرّضا، ع و إذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالنّاصية و احلق من العظمين النّابتين بحذاء الأذنين و قل اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا في يوم القيامة
2 الصّدوق في المقنع، فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة و احلق إلى العظمين النّابتين من الصّدغين قبالة وتد الأذنين فإذا حلقت فقل اللّهمّ الدّعاء
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يبلغ بالحلق إلى العظمين الشّاخصين تحت الصّدغين
باب 10 -أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل ما يصنع الأقرع و الأصلع إذا حلق النّاس قال ليمرّ الموسى على رأسه
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال الأقرع يمرّ الموسى على رأسه
باب 11 -أنّ المتمتّع إذا حلق حلّ له كلّ ما سوى الطّيب و النّساء و الصّيد و باقي مواضع التّحلّل
1 الصّدوق في المقنع، و إذا ذبح الرّجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء و الطّيب فإذا زار البيت فطاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أردت يوم النّحر فطف طواف الزّيارة إلى أن قال فإذا فعلت ذلك حلّ لك اللّباس و الطّيب ثمّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا و هو طواف النّساء و ليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلّ شيء حرّم للإحرام على المحرم إلّا الصّيد فإنّه لا يحلّ إلّا بعد النّفر من منى
3 بعض نسخ الرّضويّ، ثمّ تحلق فقد أحلّ كلّ شيء لك إلّا الطّيب و النّساء و كان بعض العلماء يرى الطّيب لأنّه تطيّب رسول اللّه ص قبل أن يطوف بالبيت و من العلماء من كره
4 فقه الرّضا ع و اعلم أنّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّا الطّيب و النّساء و إذا طفت طواف الحجّ حلّ لك كلّ شيء إلّا النّساء و إذا طفت طواف النّساء حلّ لك كلّ شيء إلّا الصّيد فإنّه حرام على المحلّ في الحرم و على المحرم في الحلّ و الحرم
5 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شيء حرّم عليك إلّا النّساء
باب 12 -حكم من زار البيت قبل الحلق
1 الصّدوق في المقنع، و كلّ من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه
باب 13 -حكم الصّيد في أيّام التّشريق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث تقدّم فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لك كلّ شيء حرّم للإحرام على المحرم إلّا الصّيد فإنّه لا يحلّ إلّا بعد النّفر من منى
2 بعض نسخ الرّضويّ، و من نفر في النّفر الأوّل فليس له أن يصيد حتّى يمضي اليوم الثّالث
باب 14 -كراهة لبس الثّياب و تغطية الرّأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف و يسعى و عدم تحريم ذلك
1 بعض نسخ الرّضويّ، قال أبي ع رجل لبس الثّياب قبل الزّيارة فقد أساء و لا شيء عليه و من طاف بالصّفا و المروة و قد لبس الثّياب فقد أساء و لا شيء عليه
2 الصّدوق في المقنع، و إذا تمتّع الرّجل بالعمرة و وقف بعرفة و بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فإن كان قد فعل فلا شيء عليه
باب 15 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الحلق و التّقصير
1 المقنع، و يكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور