باب 1 - وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له و استحبابها لغيره
24539- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الوصيّة حقّ و قد أوصى رسول اللّه ص فينبغي للمسلم أن يوصي
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله إلّا أنّه قال فينبغي للمؤمن
24540- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوصيّة فقال هي حقّ على كلّ مسلم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل مثله
24541- و عنه عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه قال الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
24542- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوصيّة فقال هي حقّ على كلّ مسلم
24543- و في المصباح قال روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلّا و وصيّته تحت رأسه
24544- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال قال رسول اللّه ص الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
24545- قال و قال ع ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و وصيّته تحت رأسه
24546- قال و قال ع من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و الأحاديث الواردة في أنّ رسول اللّه ص أوصى و أنّ الأئمّة ع أوصوا كثيرة متواترة من طرق العامّة و الخاصّة
باب 2 - وجوب الوصيّة بما بقي في الذّمّة من الزّكاة
24547- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الرّبعيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة
محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة مثله
24548- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الوصيّة تمام ما نقص من الزّكاة
-24549 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم ع قال من أوصى بالثّلث احتسب له من زكاته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - استحباب الوصيّة بالمأثور
24550- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن إسحاق عن الحسين بن حازم الكلبيّ ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصا في مروءته و عقله قيل يا رسول اللّه و كيف يوصي الميّت قال إذا حضرته وفاته و اجتمع النّاس إليه قال اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم اللّهمّ إنّي أعهد إليك في دار الدّنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّدا عبدك و رسولك و أنّ الجنّة حقّ و أنّ النّار حقّ و أنّ البعث حقّ و الحساب حقّ و القدر و الميزان حقّ و أنّ الدّين كما وصفت و أنّ الإسلام كما شرعت و أنّ القول كما حدّثت و أنّ القرآن كما أنزلت و أنّك أنت اللّه الحقّ المبين جزى اللّه محمّدا خير الجزاء و حيّا محمّدا و آل محمّد بالسّلام اللّهمّ يا عدّتي عند كربتي و صاحبي عند شدّتي و يا وليّ نعمتي إلهي و إله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشّرّ و أبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثمّ يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصيّة في القرآن في السّورة الّتي يذكر فيها مريم في قوله عزّ و جلّ لا يملكون الشّفاعة إلّا من اتّخذ عند الرّحمن عهدا فهذا عهد الميّت و الوصيّة حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة و يعلّمها قال أمير المؤمنين ع علّمنيها رسول اللّه ص و قال رسول اللّه ص علّمنيها جبرئيل ع
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الصّدوق و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن سليمان بن جعفر عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع مثله و
رواه الشّيخ في المصباح مرسلا نحوه مع زيادات في الدّعاء و زاد أيضا و قال النّبيّ ص لعليّ ع تعلّمها أنت و علّمها أهل بيتك و شيعتك
و رواه الكفعميّ في المصباح أيضا مرسلا كما رواه الشّيخ مع الزّيادة أقول و الوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف
باب 4 - كراهة ترك الوصيّة
24551- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل إنّي خرجت إلى مكّة و صحبني رجل فكان زميلي فلمّا أن كان في بعض الطّريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس فلمّا أن كان في اليوم الّذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد اللّه ع ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللّه عليه من بصره و سمعه و عقله للوصيّة آخذ للوصيّة أو تارك و هي الرّاحة الّتي يقال لها راحة الموت فهي حقّ على كلّ مسلم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و
رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك صدره
-24552 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال صحبني مولى لأبي عبد اللّه ع يقال له أعين فاشتكى أيّاما ثمّ برأ ثمّ مات فأخذت متاعه و ما كان له فأتيت به أبا عبد اللّه ع فأخبرته أنّه اشتكى أيّاما ثمّ برأ ثمّ مات قال تلك راحة الموت أما إنّه ليس من أحد يموت حتّى يردّ اللّه عزّ و جلّ من سمعه و بصره و عقله للوصيّة أخذ أو ترك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24553- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة مثله و ترك قوله ممّن لا يرثه
24554- و بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن زكريّا المؤمن عن عليّ بن أبي نعيم عن أبي حمزة عن بعض الأئمّة ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا
و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن زكريّا بن محمّد أبي عبد اللّه المؤمن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصيّة
24555- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله إلّا أنّه قال أضررت بورثتي
24556- و بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع من أوصى و لم يحف و لم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ و رواه الشّيخ بالإسناد الأوّل عن ابن المغيرة عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - استحباب حسن الوصيّة عند الموت
24557- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروءته و عقله قال و إنّ رسول اللّه ص أوصى إلى عليّ ع و أوصى عليّ إلى الحسن و أوصى الحسن إلى الحسين و أوصى الحسين إلى عليّ بن الحسين و أوصى عليّ بن الحسين إلى محمّد بن عليّ ع
24558- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ لعليّ ع أنّه قال يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي إلى أن قال يا عليّ من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروءته و لم يملك الشّفاعة
24559- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن أجّلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك قيل له و ما تلك الاستعانة قال تحسن تدبير ما تخلّف و تحكمه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - استحباب الصّدقة في آخر العمر و الوصيّة بها
24560- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النّضر الخزّاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من ختم له بلا إله إلّا اللّه دخل الجنّة و من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - عدم جواز الجور في الوصيّة و الحيف فيها بتجاوز الثّلث و وجوب ردّها إلى العدل و المعروف
24561- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال له الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيّته المنكر و الحيف فإنّها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه
24562- و بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من عدل في وصيّته كان كمن تصدّق بها في حياته و من جار في وصيّته لقي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و هو عنه معرض
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم مثله
24563- و بهذا الإسناد عن جعفر عن أبيه ع قال قال عليّ ع الحيف في الوصيّة من الكبائر
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن الحميريّ عن هارون و كذا الّذي قبله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم و كذا الّذي قبله
24564- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال جاء في الحديث إنّ الضّرار في الوصيّة من الكبائر
24565- العيّاشيّ في تفسيره عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن عليّ ع قال السّكر من الكبائر و الحيف في الوصيّة من الكبائر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - استحباب الوصيّة من المال بأقلّ من الثّلث و اختيار الخمس على الرّبع
24566- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع و لأن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث و من أوصى بالثّلث فلم يترك و قد بالغ إلى أن قال ثمّ قال لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و
رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه و ترك الحكم الأخير
24567- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال من أوصى بالثّلث فقد أضرّ بالورثة و الوصيّة بالرّبع و الخمس أفضل من الوصيّة بالثّلث و من أوصى بالثّلث فلم يترك
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختريّ و حمّاد بن عثمان كلّهم عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء أقول هذا محمول على الكراهة بالنّسبة إلى الرّبع و الخمس مع احتياج الورثة لما مضى و يأتي على أنّ الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضّرر مستحقّا
24568- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ ع الوصيّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ و جلّ رضي لنفسه بالخمس و قال الخمس اقتصاد و الرّبع جهد و الثّلث حيف
24569- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع و لأن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث و من أوصى بالثّلث فلم يترك شيئا
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن الحميريّ عن هارون
باب 10 - جواز الوصيّة بثلث المال للرّجل و المرأة بل استحبابها و عدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثّلث في غير الواجب الماليّ
24570- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة و كان رسول اللّه ص بمكّة و أنّه حضره الموت و كان رسول اللّه ص و المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن معرور )إذا دفن( أن يجعل وجهه إلى تلقاء النّبيّ ص إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السّنّة
و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
24571- و بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله
24572- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عمّا يقول النّاس في الوصيّة بالثّلث و الرّبع عند موته أ شيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك قال الثّلث ذلك الأمر الّذي صنع أبي رحمه اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا مثله
24573- و بالإسناد عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي الشّيء من ماله في مرضه قال إن أبان به فهو جائز و إن أوصى به فهو من الثّلث
24574- و عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم ع قال من أوصى بالثّلث احتسب له من زكاته
24575- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت )قال فإن أوصى به فليس له إلّا الثّلث(
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه
24576- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال للرّجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه
-24577 و عنه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع ما للرّجل من ماله عند موته قال الثّلث و الثّلث كثير
24578- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث من أعتق عبدا و عليه دين قال قلت له أ ليس للرّجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى
و رواه الكلينيّ كما يأتي
24579- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال لمّا أوصى أبو عبد اللّه ع قال له بعض أهله قد أوصيت بأكثر من الثّلث قال ما فعلت و لكن بقي من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمّد بن إسماعيل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 11 - أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث صحّت الوصيّة في الثّلث و بطلت في الزّائد إلّا أن يجيز الوارث و أنّ المنجّزات مقدّمة على الوصيّة
24580- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثّلث و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه قال فكتب ع بخطّه ليس يجب لها في تركتها إلّا الثّلث و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه
و رواه الصّدوق و الشّيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق مثله
24581- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عبد اللّه بن الصّلت عن يونس بن عبد الرّحمن رفعه إلى أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال يعني إذا اعتدى في الوصيّة إذا زاد على الثّلث
24582- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصيّته و كان أكثر من الثّلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النّقصان فيما بقي
24583- و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّه ع في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلّا ثلثه و سائر ذلك الورثة أحقّ بذلك و لهم ما بقي
24584- و عنه عن جعفر بن محمّد بن نوح عن الحسين بن محمّد الرّازيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرّجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ و بأكثر من الثّلث هل يجوز له ذلك و كيف يصنع الوصيّ فكتب تجاز وصيّته ما لم ينفذ الثّلث
24585- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألقيت الوصيّة و أعتقت الجارية من ثلثه إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة
24586- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف قال كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم و ابعث بها إلى أبي جعفر الثّاني ع و ترك أهلا حاملا و إخوة قد دخلوا في الإسلام و أمّا مجوسيّة قال ففعلت ما أوصى به و جمعت الدّراهم و دفعتها إلى محمّد بن الحسن إلى أن قال و أوصلتها إليه ع فأمره أن يعزل منها الثّلث فدفعها إليه و يردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته
24587- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن العبّاس بن معروف قال مات غلام محمّد بن الحسن و ترك أختا و أوصى بجميع ماله له ع قال فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل إلى أبي جعفر ع قال فكتبت إليه و أعلمته أنّه أوصى بجميع ماله قال فأخذ ثلث ما بعثت إليه و ردّ الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه
24588- و عنه عن العبّاس عن بعض أصحابنا قال كتبت إليه جعلت فداك إنّ امرأة أوصت إلى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد و أوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام فكتب تصرف الثّلث من ذلك إليّ و الباقي يقسم على سهام اللّه عزّ و جلّ بين الورثة
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
24589- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوّم المملوك ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة و إن كان الثّلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما يفضل من الثّلث بعد القيمة
24590- و عنه عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لامرأته عليه الدّين فتبرئه منه في مرضها قال بل تهبه له فتجوز هبتها له و يحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا
24591- و عنه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلّا الثّلث
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه إلّا أنّه قال فإن تعدّى
-24592 و عنه عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو روميّ بن عمر أنّ جميع ماله لأبي جعفر ع قال عمرو فأخبرني روميّ أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر ع فقال هذا ما أوصى لك أخي فجعلت أقرأ عليه فيقول لي قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتّى أتيت على الوصيّة فإذا إنّما أخذ الثّلث فقلت له أمرتني أن أحمل إليك الثّلث و وهبت لي الثّلثين فقال نعم فقلت أبيعه و أحمله إليك قال لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئا
و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن أقول الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلا و يمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة و يمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصا بالإمام و يمكن كونه إقرارا لا وصيّة و لعلّه في غير مرض الموت
24593- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن ع اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي و أوصى لسيّدي بضيعته و أوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتّى الأوتاد تباع و يحمل الثّمن إلى سيّدي و أوصى بحجّ و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمّته و أخيه بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثّلث و لعلّه يقارب النّصف ممّا ترك و خلّف ابنا لثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيّدي فوقّع ع يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصي له على قدر سهامهم إن شاء اللّه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله
24594- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات و ترك كلّ شيء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسين بن مالك مثله
24595- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبدوس قال أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد ع فكتبت إليه رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك و خلّف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إليّ بع ما خلّف و ابعث به إليّ فبعت و بعثت به إليه فكتب إليّ قد وصل
أقول هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة و يحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم و يحمل ماله إلى الإمام و يحتمل كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه و يدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ و يحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزا للإمام خاصّة و يحتمل كون الأمر بحمل المال على وجه الصّلة في حياة الموصي ذكر هذه الوجوه الشّيخ و غيره
24596- و عن عليّ بن الحسن قال مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن و خلّف دارا و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن ع فباعها فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عمّ له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشّيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح فأخبره أنّه جميع ما خلّف و ابن عمّ له و ابن أخته عرض و أصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب قد وصل ذلك و ترحّم على الميّت و قرأت الجواب
أقول تقدّم الوجه في مثله و هو ظاهر في تجويز الوارث و رضاه بالوصيّة بعد الصّلح و أخذ الدّنانير
24597- و عن عليّ بن الحسن قال مات الحسين بن أحمد الحلبيّ و خلّف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشيء من صداقها و غير ذلك و أوصى بالبقيّة لأبي الحسن ع فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي و كتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها و دعا للميّت
أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل عدم وجود وارث غير المرأة و أنّه أوصى لها بصداقها و ميراثها و الباقي للإمام بالإرث
24598- و عنه عن عليّ بن أسباط عن ثعلبة عن عمرو بن شدّاد و السّريّ جميعا عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح إذا أوصى به كلّه فهو جائز
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن مثله أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل الحمل على التّصرّفات المنجّزة ذكره الشّيخ و يمكن حمل ماله على الثّلث لأنّه هو ماله الّذي يجوز له الوصيّة به و التّصرّف فيه بعد وفاته و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث و حكم ما لو ولد له بعد موته
24599- محمّد بن الحسن بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّه سئل عن الرّجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السّبيل
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ مثله
-24600 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب و بعد أطال اللّه بقاك نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة الّتي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب و ذلك أنّ موالي سيّدنا و عبيده الصّالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله و قد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النّصف ممّا خلّف من تركته فإن رأى سيّدنا و مولانا أطال اللّه بقاءه أن يفتح غياب هذه الظّلمة الّتي شكونا و يفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء اللّه فأجاب إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته و ذلك أنّ ولده ولد من بعده
أقول قد عمل الشّيخ و الصّدوق بظاهره و حديث الحسين بن مالك السّابق غير صريح في منافاته لجواز تفضّل الإمام ع بترك حقّه و تقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال و قد حمله الشّيخ و الصّدوق على من لا وارث له و اللّه أعلم
باب 13 - أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرّجوع في الإجازة
24601- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرّجل نقضوا الوصيّة هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به فقال ليس لهم ذلك و الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع مثله
24602- و عنه عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثّلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له قال جائز قال ابن رباط و هذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته و أقرّوا به
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تجويز الوارث
باب 14 - أنّ من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل دخل ثلث ديته أيضا
24603- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرّجل خطأ يعني الموصي فقال يجاز لهذا الوصيّة من ماله و من ديته
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد مثله
24604- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق مرسلا
24605- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى
أقول و تقدّم ما يدلّ على قضاء الدّين من الدّية و يأتي ما يدلّ عليه
باب 15 - جواز الوصيّة للوارث
24606- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء قال نعم أو قال جائز له
24607- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصيّة للوارث فقال تجوز قال ثمّ تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير مثله
24608- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الوصيّة للوارث فقال تجوز
-24609 و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الوصيّة للوارث لا بأس بها
و عنه عن الفضل عن يونس عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع نحوه
24610- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوصيّة للوارث فقال تجوز
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ و فضالة عن عبد اللّه بن بكير مثله
24611- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض فقال نعم و نساءه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون مثله
24612- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الميّت يوصي للوارث بشيء قال جائز
24613- و بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الميّت يوصي للبنت بشيء قال جائز
24614- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوصيّة للوارث فقال تجوز
24615- و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع تجوز للوارث وصيّة قال نعم
24616- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة قالت لأمّها إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أنّ ذلك جائز و إن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها
24617- و عنه عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصيّته لوارث و لا اعتراف )له بدين(
قال الشّيخ الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التّقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشّيعة و الّذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن أقول و يحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التّهمة في الإقرار كما يأتي
24618- قال الصّدوق و الخبر الّذي روي أنّه لا وصيّة لوارث معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثّلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثّلث
24619- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النّبيّ ص في خطبة الوداع أنّه قال أيّها النّاس إنّ اللّه قد قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث و لا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثّلث و الولد للفراش و للعاهر الحجر من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين
24620- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين و الأقربين قال هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث
أقول هذا محمول على التّقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب و الجواز لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - صحّة الإقرار للوارث و غيره بدين و أنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت و يكون المقرّ متّهما فمن الثّلث
24621- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا فقال إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله
24622- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن العلاء بيّاع السّابريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له إنّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرّجل فقالوا له إنّه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلّا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شيء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم و إن كانت متّهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن النّعمان و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناد عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع مثله
24623- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين له عليه قال يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثّلث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
24624- و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء قال جائز
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله
24625- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يقرّ لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليّا
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24626- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن الرّضا ع قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى أحد من التّجّار فقال له إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء فمات و لم يأمر فيه صاحبه الّذي جعله له بأمر و لا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك كيف يصنع قال يضعه حيث شاء
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل الأحوص عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع و ذكر مثله
24627- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مليّا
-24628 و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا فقال إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الّذي أوصى له
24629- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا
24630- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى العسكريّ ع امرأة أوصت إلى رجل و أقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم و كذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه و أشهدت على وصيّتها و أوصت أن يحجّ عنها من هذه التّركة حجّتان و تعطى مولاة لها أربعمائة درهم و ماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الأمر و ذكر كاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ فقال لها لا تصحّ تركتك لهذا الوصيّ إلّا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشّهود و تأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به و كتبت له بالوصيّة على هذا و أقرّت للوصيّ بهذا الدّين فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللّه فكتب بخطّه إن كان الدّين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدّين من رأس المال إن شاء اللّه و إن لم يكن الدّين حقّا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف
24631- و عنه عن عليّ بن مهزيار قال سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها و أقامت معه بعد ذلك سنين أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها و إنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته و صحّته فكتب ع حقّها واجب فينبغي أن يتحلّلها
24632- و عنه عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يردّ النّحلة في الوصيّة و ما أقرّ به عند موته بلا ثبت و لا بيّنة ردّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ قال الشّيخ يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ و كان متّهما على الورثة فأمّا إذا كان مرضيّا فإنّه يكون من أصل المال و استدلّ بما مضى و يأتي
24633- و عنه عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع لا وصيّة لوارث و لا إقرار له بدين يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك
قال الشّيخ هذا ورد مورد التّقيّة و يحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثّلث إن كان متّهما لما تقدّم
24634- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين و أوصى أنّ هذا الّذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك قال نعم إذا كان مصدّقا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - حكم التّصرّفات المنجّزة في مرض الموت
24635- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت
-24636 و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثّلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جبلة مثله من غير زيادة
24637- و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن إبراهيم بن أبي السّمّاك عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت أولى بماله ما دامت فيه الرّوح
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24638- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين السّاباطيّ عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الرّوح يضعه حيث شاء
24639- و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسين عمر بن شدّاد الأزديّ و السّريّ جميعا عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح إن أوصى به كلّه فهو جائز
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أسباط و بإسناده عن ثعلبة أقول حمله الشّيخ و جماعة على التّصرّفات المنجّزة و حمله الصّدوق على من لا وارث له لما مرّ
24640- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي الشّيء من ماله في مرضه فقال إذا أبان به فهو جائز و إن أوصى به فهو من الثّلث
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان عن مرازم في الرّجل يعطي و ذكر مثله
24641- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به قال نعم فإن أوصى به فليس له إلّا الثّلث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
24642- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي المحامد عن أبي عبد اللّه ع قال الإنسان أحقّ بماله ما دامت الرّوح في بدنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحامليّ عن أبي عبد اللّه ع
24643- قال الكلينيّ و قد روي أنّ النّبيّ ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النّبيّ ص و قال ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس
و رواه الصّدوق بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع و
رواه في العلل عن أبيه عن الحميريّ عن هارون بن مسلم نحوه إلّا أنّه قال فأعتقهم عند موته
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم نحوه
24644- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال إذا أبانه جاز
24645- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عطيّة الوالد لولده فقال أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء و أمّا في مرضه فلا يصلح
24646- و عنه عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة قال إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا
-24647 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلّا ثلثه
24648- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عطيّة الوالد لولده يبينه قال إذا أعطاه في صحّته جاز
24649- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع )عن الرّجل يكون لامرأته عليه الصّداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال لا(
24650- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته و ذكر مثله و زاد و لكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الهبات و يأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسّفينة و في أحاديث العتق في مرض الموت و غير ذلك و وجه الجمع حمل أحاديث الثّلث على التّقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامّة و يحتمل الحمل على الوصيّة بها و غير ذلك
باب 18 - جواز رجوع الموصي في الوصيّة و التّدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض و له تغييرها بزيادة و نقصان فيعمل بالأخيرة
24651- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع أنّ المدبّر من الثّلث و أنّ للرّجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و رواه الصّدوق أيضا كذلك
24652- و بالإسناد عن يونس عن بعض أصحابه قال قال عليّ بن الحسين ع للرّجل أن يغيّر وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن بإسناده قال قال عليّ بن الحسين ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال ما لم يكن رجع عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و زاد و يرجع فيه
24653- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن بكير بن أعين عن عبيد بن زرارة و رواه الشّيخ كالّذي قبله
24654- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها و يحدث في وصيّته ما دام حيّا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله
24655- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في رجل دفع إلى رجل مالا و قال إنّما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتيّ فلانة و فلانة ثمّ بدا للشّيخ بعد ما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثمّ إنّ الشّيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما فقالت ويحك و اللّه إنّك لتنكح جاريتك حراما إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الّذي دفعه إلى فلان فاشترى منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحلّ لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرّجل الّذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جدّ الغلام و هو )اشترى به الجارية( قلت بلى قال قل له فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الّذي أعطاه و هو الّذي أخذه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى مثله
24656- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال كتبت إلى عليّ بن محمّد ع رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمّه ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى و أعطى من منع أ يجوز ذلك فكتب ع هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24657- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن عليّ بن سالم قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ فقال خذ بأخراهنّ قلت فإنّها أقلّ قال فقال و إن قلّت
24658- و عنه عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ فقال أبو عبد اللّه ع يردّ من وصيّته ما يشاء و يجيز ما يشاء
24659- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال أصل الوصيّة أن يعتق الرّجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترقّ من كان أعتق و يعتق من كان استرقّ
24660- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مرض الرّجل فأوصى بوصيّة عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق و تصدّق و يحدث فيها ما يشاء حتّى يموت و كذلك أصل الوصيّة
24661- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتّى يموت فإذا مات السّيّد فهو حرّ من ثلثه
24662- و عنه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المدبّر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره و إن تركه سيّده على التّدبير فلم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيّده فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده و هو من الثّلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته فإن هو تركها و لم يغيّرها حتّى يموت أخذ بها
24663- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المدبّر فقال هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها
24664- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المدبّر أ هو من الثّلث قال نعم و للموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثّلث كالوصيّة
24665- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال المدبّر من الثّلث و قال للرّجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
-24666 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال المدبّر من الثّلث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24667- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدبّر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله
24668- و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المدبّر قال هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين و بشهادة ذمّيّين مع الضّرورة و عدم وجود المسلم
24669- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم فقال لا إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم و لا تبطل وصيّته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24670- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قلت ما آخران من غيركم قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم قال مسلمان
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله
24671- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24672- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ أو آخران من غيركم قال إذا كان الرّجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع مثله
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله إلّا أنّه قال إذا كان الرّجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم
-24673 و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شهادة أهل الذّمّة فقال لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24674- و عن محمّد بن أحمد عن عبد اللّه بن الصّلت عن يونس بن عبد الرّحمن عن يحيى بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه ص سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية و ذلك إذا مات الرّجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصّلاة فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء شاهدان يقومان مقام الشّاهدين الأوّلين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين يقول اللّه عزّ و جلّ ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عليّ بن سالم عن يحيى بن محمّد مثله و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ع مثله
24675- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال فقال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فقال إذا مات الرّجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما
و بإسناده عن ابن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
-24676 سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و محمّد بن سنان عن ميّاح المدائنيّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في كتابه إليه قال و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشّهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإنّ ذلك لا يجوز و لا يحلّ و ليس هو على ما تأوّلوا إلّا لقول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت و ذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنّهما استحقّا إثما فآخران يقومان مقامهما من الّذين استحقّ عليهم الأوليان من أهل ولايته فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم و اتّقوا اللّه و اسمعوا
24677- العيّاشيّ في تفسيره عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه شهادة بينكم إلى قوله أو آخران من غيركم قال هما كافران قلت فقول اللّه ذوا عدل منكم قال مسلمان
-24678 و عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه أو آخران من غيركم قال هما كافران
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الشّهادات
باب 21 - حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيّين إذا شهدا على الوصيّة
24679- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال خرج تميم الدّاريّ و ابن بنديّ و ابن أبي مارية في سفر و كان تميم الدّاريّ مسلما و ابن بنديّ و ابن أبي مارية نصرانيّين و كان مع تميم الدّاريّ خرج له فيه متاع و آنية منقوشة بالذّهب و قلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتلّ تميم الدّاريّ علّة شديدة فلمّا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بنديّ و ابن أبي مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما إلى المدينة و قد أخذا من المتاع الآنية و القلادة و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية و القلادة فقالوا لهما هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة قالا لا ما مرض إلّا أيّاما قلائل قالوا فهل سرق منه شيء في سفره هذا قالا لا قالوا فهل اتّجر تجارة خسر فيها قالا لا قالوا فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذّهب مكلّلة بالجوهر و قلادة فقالا ما دفع إلينا فأدّيناه إليكم فقدّموهما إلى رسول اللّه ص فأوجب رسول اللّه ص عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما ثمّ ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول اللّه ص فقالوا قد ظهر على ابن بنديّ و ابن أبي مارية ما ادّعيناه عليهما فانتظر رسول اللّه ص الحكم من اللّه في ذلك فأنزل اللّه تبارك و تعالى يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأطلق اللّه شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين فهذه الشّهادة الأولى الّتي جعلها رسول اللّه ص فإن عثر على أنّهما استحقّا إثما أي أنّهما حلفا على كذب فآخران يقومان مقامهما يعني من أولياء المدّعي من الّذين استحقّ عليهم الأوليان فيقسمان باللّه يحلفان باللّه أنّهما أحقّ بهذه الدّعوى منهما فإنّهما قد كذبا فيما حلفا باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظّالمين فأمر رسول اللّه ص أولياء تميم الدّاريّ أن يحلفوا باللّه على ما أمرهم فحلفوا فأخذ رسول اللّه ص القلادة و الآنية من ابن بنديّ و ابن أبي مارية و ردّهما على أولياء تميم الدّاريّ ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه و
رواه السّيّد المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع نحوه إلّا أنّه قال تحبسونهما من بعد الصّلاة يعني صلاة العصر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 22 - جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة و يثبت بشهادتها الرّبع
24680- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن ربعيّ مثله
-24681 و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الرّبع من الوصيّة بحساب شهادتها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24682- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها
24683- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة
و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله
24684- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن امرأة ادّعت أنّه أوصي لها في بلد بالثّلث و ليس لها بيّنة قال تصدّق في ربع ما ادّعت
أقول يمكن حمل الدّعوى هنا على الشّهادة للغير و يكون اللّام في لها بمعنى إلى يعني أوصي إليها بالثّلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها و شهادة لغيرها و يحتمل الحمل على الاستحباب بالنّسبة إلى الوارث
24685- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النّساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النّساء في الحدود مع الرّجل
أقول حمله الشّيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة بل تجوز في الرّبع و لا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة و المنفوس و الحدود فكيف لا تقبل في الوصيّة أو ربعها و يحتمل الحمل على التّقيّة
24686- و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة
أقول حمله الشّيخ على الوجه السّابق و يمكن حمله على الاستفهام الإنكاريّ و على ما سوى الوصيّة لما تقدّم
24687- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدّقها و منهم من يتّهمها فكتب لا إلّا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها
أقول حمله الشّيخ على ما تقدّم و يحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التّهمة و يأتي ما يدلّ على ذلك في الشّهادات
باب 23 - أنّ من أوصى إلى غائب تعيّن عليه القبول و من أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
24688- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24689- و بإسناده عن ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ عن الفضيل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمران عن العبّاس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله
24690- و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أوصى الرّجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
24691- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يوصي إلى رجل بوصيّة فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد اللّه ع لا يخذله على هذه الحال
محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
24692- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعيّ عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله
24693- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه و أخوين شهد الابن وصيّته و غاب الأخوان فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عمّ لهما و هو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشّرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا نحن برآء من الوصيّة و نحن في حلّ من ترك جميع الأشياء و الخروج منه أ يستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما و عن خاصّته فقال هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان فإنّك مأجور لعلّ ذلك يحلّ بابنه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى
باب 24 - وجوب قبول الولد وصيّة والده
24694- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّته فوقّع ع ليس له أن يمتنع
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الصّدوق مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 25 - أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال و مات و لم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له و إن لم يكن بيّنة فهو بينهما نصفان
24695- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمّ مات على تلك الحال فقال عليّ ع أيّهما أقام البيّنة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ
باب 26 - أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصّته و كذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين فإن كانا عدلين جاز على الجميع
24696- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أنّ أباه أعتقه فقال تجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس مثله
24697- و بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه فقال إن كان الشّاهد مرضيّا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه و استسعي العبد فيما كان للورثة
24698- و بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال يلزم ذلك في حصّته
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصّته لما يأتي
24699- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنّه حرّ فقال إنّ كان الشّاهد مرضيّا جازت شهادته في نصيبه و استسعي فيما كان لغيره من الورثة
24700- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قضى عليّ ع في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كلّه و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي البختريّ وهب بن وهب مثله
-24701 و بالإسناد قال قال عليّ ع من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق مرسلا
24702- ثمّ قال الصّدوق و في حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصّتهما
24703- و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن الشّعيريّ عن الحكم بن عتيبة قال كنّا بباب أبي جعفر ع فجاءت امرأة فقالت أيّكم أبو جعفر ع فقيل لها ما تريدين منه فقالت أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت إنّ زوجي مات و ترك ألف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري و أخذت ميراثي ممّا بقي ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال الحكم فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ع فأخبرناه بمقالة المرأة و ما سألت عنه فقال أبو جعفر ع أقرّت بثلثي ما في يدها و لا ميراث لها قال الحكم فو اللّه ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ع
و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن يحيى الشّعيريّ نحوه و زاد قال ابن أبي عمير و تفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يقضى الدّين و إنّما ترك ألف درهم و عليه من الدّين ألف و خمسمائة درهم لها و للرّجل فلها ثلث الألف و للرّجل ثلثاها و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا أبي يحيى السّعديّ عن الحكم بن عتيبة نحوه ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه
24704- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال قال أبو جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها و أخذت ميراثها ثمّ إنّ رجلا ادّعى عليه ألف درهم و لم يكن له بيّنة فأقرّت له المرأة فقال أبو جعفر ع أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و تردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة
باب 27 - أنّ ثمن الكفن من أصل المال و أنّه مقدّم على الدّين و أنّ كفن المرأة على زوجها
24705- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الكفن من جميع المال
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
24706- و عنه عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن معاذ عن زرارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض النّاس فيكفّنوه و يقضى ما عليه ممّا ترك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله إلّا أنّه ترك قوله عن معاذ و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة مثله
24707- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع قال على الزّوج كفن امرأته إذا ماتت
و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - أنّه يجب الابتداء من التّركة بعد الكفن بالدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
24708- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24709- و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ الدّين قبل الوصيّة ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ثمّ الميراث بعد الوصيّة فإنّ أوّل القضاء كتاب اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران مثله
24710- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين قال يقضي الرّجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24711- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح و سنديّ عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها و معهم ورثة غيرهم رجال و نساء لم يطلبوا البيع و لا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك شيء قال إذا كان إنّما أصاب الدّار من عمله ذلك و إنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه
24712- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أمير المؤمنين ع في قوله تعالى من بعد وصيّة توصون بها أو دين قال إنّكم لتقرءون في هذه الوصيّة قبل الدّين و إنّ رسول اللّه ص قضى بالدّين قبل الوصيّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجر و يأتي ما يدلّ عليه
باب 29 - أنّ من مات و عليه دين مستوعب للتّركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله فإن قصرت التّركة قسمت بالحصص
24713- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أنّ الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطيّ مثله
24714- و بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع مثله إلّا أنّه قال إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال
24715- و عنه عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت إنّ رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فإن قضاه بقي ولده و ليس لهم شيء فقال أنفقه على ولده
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ و الصّدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب أقول ذكر الشّيخ أنّ هذا غير معمول به لما تقدّم و أنّ خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج مسند موافق للأصول كلّها و يحتمل حمل هذا على ضمان الوصيّ الدّين و على كون الإنفاق على وجه القرض من التّركة للأطفال للضّرورة و اللّه أعلم و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود هنا و في الحجر و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي و لم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له و كذا لو مات قبل القبض
24716- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفّي الموصى له الّذي أوصي له قبل الموصي قال الوصيّة لوارث الّذي أوصي له قال و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصيّة لوارث الّذي أوصي له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24717- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليّا قال اجهد على أن تقدر له على وليّ فإن لم تجد و علم اللّه منك الجدّ فتصدّق بها
و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن المثنّى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع و رواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر مثله
24718- و عنه عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن محمّد بن عمر الباهليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إليّ و أمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا فمات العمّ فكتب أعط ورثته
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و كذا الّذي قبله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و ذكر الحديثين
24719- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و عن فضالة عن العلاء عن محمّد جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشيء
أقول يأتي وجهه
24720- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشيء
قال الشّيخ الوجه أنّه لا يكون شيئا إذا غيّر الموصي الوصيّة كما تضمّنته رواية محمّد بن قيس و يجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصيّة بل تكون بحالها في الثّبوت لورثته أقول و يمكن الحمل على التّقيّة لأنّه مذهب أكثر العامّة
باب 31 - وجوب صرف الدّية في قضاء دين المقتول و وصاياه و الباقي للوارث
24721- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت هو لم يترك شيئا قال إنّما أخذوا الدّية فعليهم أن يقضوا دينه
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق و كذلك رواه الشّيخ أيضا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الدّين و يأتي ما يدلّ عليه في المواريث
باب 32 - وجوب إنفاذ الوصيّة الشّرعيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها
24722- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل أوصى بماله في سبيل اللّه قال أعطه لمن أوصى له به و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
و رواه في المقنع مرسلا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله قال الصّدوق ماله هو الثّلث و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24723- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال كتب أبو جعفر ع إلى جعفر و موسى و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و إنفاذ لما أوصى به أبواكما و برّ منكما لهما و احذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما و لا غيّرتماها عن حالها لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي اللّه عنهما و صار ذلك في رقابكما و قد قال اللّه تبارك و تعالى في كتابه في الوصيّة فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 33 - حكم المال الّذي يوصى به في سبيل اللّه
24724- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال سألت أبا الحسن العسكريّ ع عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه قال سبيل اللّه شيعتنا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى و رواه الكلينيّ عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله
24725- و عنه عن محمّد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا أوصى إليّ بمال في السّبيل فقال لي اصرفه في الحجّ قلت أوصى إليّ في السّبيل قال اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحجّ
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى و الّذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سليمان مثله قال الصّدوق هذان الخبران متّفقان و ذلك أنّه يصرف ما أوصي به في السّبيل إلى رجل من الشّيعة يحجّ به و نقل ذلك الشّيخ ثمّ قال و هذا وجه حسن قريب أقول لعلّ مرادهما التّرجيح لأنّه يفهم من التّفضيل و جمع السّبل و من اختلاف هذه الأحاديث و ممّا تقدّم في الزّكاة أنّ سبيل اللّه كلّ ما كان قربة و مصلحة موجبة للثّواب فتكون الأوامر للوجوب التّخييريّ و لا منافاة هذا إذا لم يعلم قصد الموصي و عرفه
24726- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن حجّاج الخشّاب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة أوصت إليّ بمال أن يجعل في سبيل اللّه فقيل لها يحجّ به فقالت اجعله في سبيل اللّه فقالوا لها فنعطيه آل محمّد قالت اجعله في سبيل اللّه فقال أبو عبد اللّه ع اجعله في سبيل اللّه كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديّا كنت تعطيه نصرانيّا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الّذي قلت أوّل مرّة فسكت هنيئة ثمّ قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد قال الشّيخ لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك أو يسلّم إلى غيره فإنّه أعرف بمواضع الاستحقاق من غيره و يحتمل كون وجه الدّفع إلى عيسى كونه من الشّيعة أو كونه أحوج من غيره
24727- و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أنّ رجلا كان بهمذان ذكر أنّ أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه ع كيف نفعل و أخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما إنّ اللّه تعالى يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر يعني بعض الثّغور فابعثوا به إليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و رواه الصّدوق أيضا كذلك أقول تقدّم وجه الجمع و يفهم من بعض ما تقدّم و يأتي أنّه يعتبر عرف الموصي و اعتقاده و ما فهم من قصده
باب 34 - أنّ المجوسيّ إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصّدقة إلى فقراء المجوس
24728- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت قال كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرّئاستين و هو والي نيسابور أنّ رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرّئاستين بذلك فسأل المأمون فقال ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصّدقة فيردّ على فقراء المجوس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت مثله
24729- و في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال كتب من نيسابور إلى المأمون أنّ رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين و الفقراء ففرّقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرّضا ع ما تقول في ذلك فقال الرّضا ع إنّ المجوس لا يتصدّقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدّق به على فقراء المجوس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 35 - جواز الوصيّة من المسلم و الذّمّيّ للذّمّيّ بمال و عدم جواز دفعه إلى غيره
24730- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فرّاشين بوصيّة فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرّضا ع فقلت إنّ أختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصيّة على ما أوصت به قال اللّه تعالى فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
-24731 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ عن إبراهيم بن محمّد قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع يسأله عن يهوديّ مات و أوصى لديّانهم فكتب ع أوصله إليّ و عرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه
قال الشّيخ لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنّه ع أعلم بكيفيّة القسمة فيهم
24732- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن محمّد قال كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ع يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ فكتب ع أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى أقول تقدّم وجهه
24733- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما يأتي في المواريث
24734- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه قال أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا إنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
24735- و عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصّادق ع قال قال لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعت فيهم إنّ اللّه يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 36 - أنّ الوصيّ إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
24736- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن إلى أن قال و كذلك الوصيّ الّذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24737- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل و على الرّجل المتوفّى دين فعمد الّذي أوصي إليه فعزل الّذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الّذي بقي بين الورثة فسرق الّذي للغرماء من اللّيل ممّن يؤخذ قال هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي من ماله
و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد عن أبي عبد اللّه ع مثله
24738- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن سليمان بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصيّ قال هو ضامن و لا يرجع على الورثة
24739- و عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دينا فقال يقضي الرّجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما أوصي به من الدّين ممّن يؤخذ الدّين أ من الورثة أم من الوصيّ قال لا يؤخذ من الورثة و لكنّ الوصيّ ضامن لها
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان و
رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال فرّق الوصيّ ما كان أوصي به في الدّين
-24740 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه أو يتّجر فيه قال إن فعل فهو ضامن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه
باب 37 - أنّ الوصيّ إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها فهو ضامن
24741- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصيّ فأعطى السّتّمائة درهم رجلا يحجّ بها عنه فقال أبو عبد اللّه ع أرى أن يغرم الوصيّ ستّمائة درهم من ماله و يجعلها فيما أوصى الميّت في نسمة
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مارد مثله
24742- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن زيد النّرسيّ عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحجّ فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدّق بها عنه إلى أن قال فلقيت جعفر بن محمّد ع في الحجر فقلت له رجل مات و أوصى إليّ بتركته أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال ما صنعت قلت تصدّقت بها قال ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير مثله
24743- و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة قال فقال يغرمها و يقضي وصيّته
24744- عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال قال الصّادق ع إذا أوصى الرّجل بوصيّة فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصى بها بل يمضيها إلّا أن يوصي غير ما أمر اللّه فيعصي في الوصيّة و يظلم فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ و هو قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض و الإثم أن تأمر بعمارة بيوت النّيران و اتّخاذ المسكر فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك
24745- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة فقال يغرمها وصيّه و يجعلها في حجّة كما أوصى به فإنّ اللّه تبارك و تعالى يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 38 - أنّ من خاف في الوصيّة فللوصيّ ردّها إلى الحقّ
24746- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن سوقة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه تبارك و تعالى فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه قال نسختها الآية الّتي بعدها قوله عزّ و جلّ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه ممّا لا يرضى اللّه عزّ ذكره من خلاف الحقّ فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يردّه إلى الحقّ و إلى ما يرضى اللّه عزّ و جلّ فيه من سبيل الخير
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه أقول النّسخ هنا بمعنى التّخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد و قد عرفت سابقا أنّهم ع استدلّوا بالآية على ما عدا هذه الصّورة و هذا المعنى كثير في كلامهم ع
24747- و عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله قال قال إنّ اللّه أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف و كان فيها حيف و يردّها إلى المعروف لقوله عزّ و جلّ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه
24748- و قد تقدّم حديث محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفّي و أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيّته المنكر و الحيف فإنّها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السّابق و في أحاديث الوصيّة بالثّلث و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 39 - أنّ من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت و عليه دين بقدر نصف التّركة صحّ العتق في سدس المملوك و استسعي و إن كان الدّين أكثر من ذلك بطل العتق
24749- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ملك المملوك سدسه استسعي و أجيز
24750- و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ترك الدّين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعي
24751- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قال إن متّ فعبدي حرّ و على الرّجل دين فقال إن توفّي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه و هو حرّ إذا أوفى
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله أقول حمل الشّيخ هذا الإجمال على التّفصيل المذكور في الأحاديث السّابقة و الآتية
24752- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستّمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم )و يقضي عنه ثلاثمائة درهم و له من الثّلاثمائة ثلثها( و له السّدس من الجميع
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه
24753- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار كلّهم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألني أبو عبد اللّه ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنّه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرّجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السّماء و قال سبحان اللّه يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و اللّه ما قلته إلّا طلب خلافي فقال أبو عبد اللّه ع فعن رأي أيّهما صدر قال قلت بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه فقال فمع أيّهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما و اللّه إنّ الحقّ لفي الّذي قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني قلت أنا أقايسك فقال لتقولنّ بأشدّ ما تدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أ ليس للرّجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى قلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثّلث من المائة حين أعتقه قال إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه فقلت له فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه أربعمائة فقال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مائتين و لا يكون للعبد شيء قلت فإنّ قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم فضحك فقال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السّنّة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرّجل على وصيّته و أجيزت وصيّته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السّدس
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نحوه
24754- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال إن كان قيمته مثل الّذي عليه و مثله جاز عتقه و إلّا لم يجز
و بإسناده عن جميل مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال عن جميل عن زرارة و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
باب 40 - أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
24755- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه ع في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزّكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال فقال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدّين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزّكاة قيل له فإن كان أوصى بحجّة الإسلام قال جائز يحجّ عنه من جميع المال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 41 - وجوب إخراج حجّة الإسلام من الأصل و المندوبة من الثّلث إن أوصي بها و حكم الوصيّة بالحجّ
24756- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه فقال إن كان صرورة يحجّ عنه من وسط المال و إن كان غير صرورة فمن الثّلث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
24757- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه فقال إن كان قد حجّ فليؤخذ من ثلثه و إن لم يكن حجّ فمن صلب ماله لا يجوز غيره
24758- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوّعا فمن ثلثه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ و يأتي ما يدلّ عليه
باب 42 - أنّ من مات و عليه حجّة الإسلام و زكاة و قصرت التّركة أخرجت حجّة الإسلام أوّلا من أقرب الأماكن و صرف الباقي في الزّكاة
24759- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزّكاة سبعمائة درهم و أوصى أن يحجّ عنه قال يحجّ عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزّكاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ و أوصى بعتق عبد و اشتبها
24760- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثّماليّ قال قال إنّ رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورّثوه مثل ما يرث أحدكم و غلامي يسار فأعتقوه فهو حرّ فذهبوا يسألونه أيّما يعتق و أيّما يورّث فاعتقل لسانه قال فسألوا النّاس فلم يكن عند أحد جواب حتّى أتوا أبا عبد اللّه ع فعرضوا المسألة عليه قال فقال معكم أحد من نسائكم قال فقالوا نعم معنا أربع أخوات لنا و نحن أربعة إخوة قال فاسألوهنّ أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ فيقول أبوهنّ لا تستترن منه فإنّما هو أخوكنّ قالوا نعم كان الصّغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنّما هو أخوكنّ فكنّا نظنّ أنّه إنّما يقول ذلك لأنّه ولد في حجورنا و إنّا ربّيناه قال فيكم أهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أ ترونها بالصّغير قال فرأوها به قال تريدون أعلّمكم أمر الصّغير قال فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد قال ثمّ أسهم عشر مرّات قال فوقعت على الصّغير سهام الولد فقال أعتقوا هذا و ورّثوا هذا
أقول و يأتي في القضاء ما يدلّ على الحكم بالبيّنة و القرعة
باب 44 - حكم وصيّة الصّغير و من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا و عدم جواز وصيّة السّفيه و المجنون و حدّ البلوغ
24761- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيّوب مثله
24762- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء و
رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال في آخره فأوصى من ماله بشيء
-24763 و عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان مثله
24764- و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر مثله
24765- و عنه عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغ الصّبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته
-24766 و عنه عن محمّد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير و أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصيّة جازت
24767- و عنه عن العبّاس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته
24768- و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه عزّ و جلّ حتّى إذا بلغ أشدّه قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ستّ عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السّيّئات و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السّفيه فقال الّذي يشتري الدّرهم بأضعافه قال و ما الضّعيف قال الأبله
24769- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله
24770- و عنه عن أبي محمّد المدائنيّ عن عائذ بن حبيب عن زيد بن عيسى عن جعفر بن محمّد ع قال قال أمير المؤمنين ع يثّغر الصّبيّ لسبع و يؤمر بالصّلاة لتسع و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و منتهى طوله لإحدى و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين إلّا التّجارب
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
24771- و عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السّيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها
و رواه الكلينيّ كالّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء و رواه في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
24772- و بإسناده عن الحسن بن سماعة عن آدم بيّاع اللّؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السّيّئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصّدقات و في الحجر و في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الطّلاق و العتق و غير ذلك
باب 45 - عدم جواز دفع الوصيّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ و الرّشد
24773- محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم مثله قال الصّدوق يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين
24774- و عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين
و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر و رواه الكلينيّ عن حميد عن الحسن عن صفوان مثله
24775- و بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال قلت له في كم تجري الأحكام على الصّبيان قال في ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت فإنّه لم يحتلم فيها قال و إن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه
أقول هذا محمول على من أنبت و أشعر لما مرّ
24776- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قال أبو عبد اللّه ع إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التّامّة لها و عليها
24777- و بإسناده عن ابن أبي عمير عن مثنّى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يد رجل فأراد الّذي عنده المال أن يعمل به )مضاربة فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به( حتّى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنّى بن راشد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع و رواه الكلينيّ عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة مثله
24778- قال الصّدوق و قد روي عن الصّادق ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال إيناس الرّشد حفظ المال
24779- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد فارفعوهم درجة
قال الصّدوق هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه و ذلك أنّه إذا أونس منه الرّشد و هو حفظ المال دفع إليه ماله و كذلك إذا أونس منه رشد في قبول الحقّ أخبر به و قد تنزل الآية في شيء و تجري في غيره
24780- العيّاشيّ في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال كلّ من شرب الخمر فهو سفيه
24781- و عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال من لا تثق به
24782- و عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد قلت فكيف يكون أموالهم أموالنا قال إذا كنت أنت الوارث لهم
24783- قال و في رواية عبد اللّه بن سنان قال لا تؤتوها شرّاب الخمر و النّساء
24784- و عن عبد اللّه بن أسباط عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه و هو الاحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه
24785- و عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أيّ شيء الرّشد الّذي يؤنس منه قال حفظ ماله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 46 - وجوب تسليم الوصيّ مال الولد إليه بعد البلوغ و الرّشد و تحريم منعه
24786- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصيّ و قال له ردّ عليّ مالي لأتزوّج فأبى عليه فذهب حتّى زنى فقال يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرّجل ذلك الوصيّ الّذي منعه المال و لم يعطه فكان يتزوّج
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24787- العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها و لا ضعيفا قال قلت فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ستّ عشرة سنة و لم يبلغ قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت و ما السّفيه الضّعيف قال السّفيه الشّارب الخمر و الضّعيف الّذي يأخذ واحدا باثنين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 47 - وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصيّ بعد البلوغ و الرّشد إذا بذله
24788- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرّضا ع عن وصيّ أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الّذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يردّ عليهم و يكرههم عليه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 48 - جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النّطق
24789- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال دخلت على محمّد بن عليّ بن الحنفيّة و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب قال فأمرت بطشت فجعل فيه الرّمل فوضع فقلت له خطّ بيدك فخطّ وصيّته بيده في الرّمل و نسخت أنا في صحيفة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصّمد بن محمّد و رواه الصّدوق في كتاب إكمال الدّين و إتمام النّعمة عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الصّمد بن محمّد مثله
24790- و بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل كتب كتابا بخطّه و لم يقل لورثته هذه وصيّتي و لم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه و لم يأمرهم بذلك فكتب ع إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ و غيره
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن عليّ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ نحوه
باب 49 - صحّة الوصيّة بالإشارة في الضّرورة و أنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزّوج و لا في عتقها
24791- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن أبيه أنّ أمامة بنت أبي العاص و أمّها زينب بنت رسول اللّه ص كانت تحت عليّ بن أبي طالب ع بعد فاطمة عليها السّلام فخلف عليها بعد عليّ ع المغيرة بن نوفل فذكر أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا عليّ ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها لا و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى نحوه و رواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق
-24792 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسائله أعتقت فلانا و فلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم و في بعض لا و في الصّدقة مثل ذلك أ يجوز ذلك قال نعم جائز
24793- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن السّيّاريّ عن محمّد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين ع كانت أوّل امرأة هاجرت إلى رسول اللّه ص من مكّة إلى المدينة على قدميها إلى أن قال و قالت لرسول اللّه ص يوما إنّي أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها إن فعلت أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا منك من النّار فلمّا مرضت أوصت إلى رسول اللّه ص و أمرت أن يعتق خادمها و اعتقل لسانها فجعلت تومئ إلى رسول اللّه ص إيماء فقبل رسول اللّه ص وصيّتها الحديث
باب 50 - أنّ من أوصى إلى صغير و كبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة و لا ينتظر بلوغ الصّغير فإذا بلغ الصّغير تعيّن عليه الرّضا إلّا ما كان فيه تغيير
24794- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصّغار فوقّع ع نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار و رواه الكلينيّ عن محمّد يعني ابن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع و ذكر مثله
24795- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة و شرّك في الوصيّة معها صبيّا فقال يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الصّبيّ فإذا بلغ الصّبيّ فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله
24796- و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلّال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رسول اللّه ص هل أوصى إلى الحسن و الحسين مع أمير المؤمنين ع قال نعم قلت و هما في ذلك السّنّ قال نعم و لا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 51 - أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التّركة إلّا مع إذن الموصي
24797- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل كان أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التّركة و الآخر بالنّصف فوقّع ع لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الصّفّار مثله و ذكر أنّ التّوقيع عنده بخطّ العسكريّ ع و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع و ذكر مثله
24798- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيّان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه قال لا يستقيم إلّا أن يكون السّلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النّصف و على يد هذا النّصف أو يجتمعان بأمر سلطان
قال الشّيخ الوجه فيه أنّه إن قسم ذلك السّلطان العادل كان جائزا و إن كان السّلطان الجائر ساغ التّصرّف فيه للتّقيّة
24799- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أخويه محمّد و أحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال إنّ رجلا مات و أوصى إليّ و إلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك و أعطني النّصف ممّا ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ذلك له
و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشّيخ ذكر ابن بابويه أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه و إنّما أعمل على الخبر الأوّل ظنّا منه أنّهما متنافيان و ليس الأمر على ما ظنّ لأنّ قوله ع ذلك له ليس في صريحه أنّ ذلك للطّالب الّذي طلب الاستبداد بنصف التّركة و لا يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الّذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه و لا يجيبه إلى ملتمسه فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما انتهى و يحتمل الحمل على إذن الموصي و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة
باب 52 - أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيّته
24800- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها قلت أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
باب 53 - جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهية و حكم الوصيّة إلى شارب الخمر
24801- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال المرأة لا يوصى إليها لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم
و رواه الشّيخ بإسناده عن السّكونيّ مثله
24802- قال و في خبر آخر قال سئل أبو جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال لا تؤتوها شرّاب الخمر و لا النّساء ثمّ قال و أيّ سفيه أسفه من شارب الخمر
قال الصّدوق إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصيّة فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به و يوصى إليها فيه إن شاء اللّه و قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التّقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة قال و إنّما قلنا ذلك لإجماع علماء الطّائفة على الفتوى بالخبر الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير و الصّغير و غير ذلك
باب 54 - حكم من أوصى بجزء من ماله
24803- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر ع الجزء واحد من عشرة لأنّ الجبال عشرة و الطّيور أربعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24804- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرّحمن بن سيابة قال إنّ امرأة أوصت إليّ و قالت ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللّه ع بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثّلث إنّ اللّه عزّ و جلّ أمر إبراهيم ع فقال اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشّيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال إنّ امرأة أوصت إليّ و ذكر مثله
24805- و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال اللّه عزّ و جلّ ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال عشرة أجبال
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن فضالة عن معاوية بن عمّار مثله
24806- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع في الرّجل يوصي بجزء من ماله قال إنّ الجزء واحد من عشرة لأنّ اللّه يقول ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال عشرة و الطّير أربعة فجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا
قال و روي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول اللّه عزّ و جلّ لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم
24807- و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها و جزء منه لفلان و فلانة فلم أعرف ذلك فقدّماني إلى ابن أبي ليلى فقال ليس لهما شيء فقال كذب و اللّه لهما العشر من الثّلث
24808- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين ع في رجل أوصى بجزء من ماله و لم يعيّنه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السّبع من ماله و تلا قوله عزّ و جلّ لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم
24809- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبد الصّمد بن بشير عن جعفر بن محمّد ع في حديث أنّه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال هذا في كتاب اللّه بيّن إنّ اللّه يقول ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا و كانت الطّير أربعة و الجبال عشرة يخرج الرّجل من كلّ عشرة أجزاء جزءا واحدا
24810- و عن محمّد بن إسماعيل عن عبد اللّه بن عبد اللّه عن أبي جعفر بن سليمان الخراسانيّ عن رجل من أهل خراسان في حديث أنّ رجلا مات و أوصى إليه بمائة ألف درهم و أمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمّد ع و أبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمّد ع ما تقول فيها يا أبا حنيفة فقال الرّبع فقال لابن أبي ليلى فقال الرّبع فقال جعفر بن محمّد ع و من أين قلتم الرّبع فقالوا لقول اللّه عزّ و جلّ فخذ أربعة من الطّير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءا فقال أبو عبد اللّه ع هذا قد علمت الطّير أربعة فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطّير قالوا ظننّا أنّها أربعة فقال أبو عبد اللّه ع لا و لكنّ الجبال عشرة
24811- و عن عليّ بن أسباط عن الرّضا ع في حديث قال و الجزء واحد من عشرة
24812- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن السّنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير و حفص بن البختريّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة و قال كانت الجبال عشرة
24813- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة إنّ اللّه تعالى يقول لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم الحديث
24814- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همّام إسماعيل بن همّام الكنديّ عن الرّضا ع في الرّجل أوصى بجزء من ماله قال الجزء من سبعة إنّ اللّه تعالى يقول لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم
24815- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال سبع ثلثه
و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن الحسين بن خالد و رواه في عيون الأخبار و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال الشّيخ الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة و يستحبّ للورثة إنفاذه في واحد من السّبعة لتتلاءم الأخبار
باب 55 - حكم من أوصى بسهم من ماله و من أوصى بعتق كلّ مملوك قديم في ملكه
24816- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال السّهم واحد من ثمانية ثمّ قرأ إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين إلى آخر الآية
24817- و بإسناده عن عليّ عن أبيه عن صفوان قال سألت الرّضا ع و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن صفوان و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا سألنا الرّضا ع عن رجل أوصى لك بسهم من ماله و لا ندري السّهم أيّ شيء هو فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر فيها شيء فقلنا له ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ع قال فقال السّهم واحد من ثمانية إلى أن قال قول اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل ثمّ عقد بيده ثمانية قال و كذلك قسمها رسول اللّه ص على ثمانية أسهم فالسّهم واحد من ثمانية
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الرّضا ع و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان و أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
24818- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السّهم واحد من ثمانية لقول اللّه تعالى إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
24819- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة
أقول حمله الشّيخ على ما مرّ في الجزء
24820- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد روي أنّ السّهم واحد من ستّة
قال الصّدوق متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستّة و متى أوصى بسهم من سهام الزّكاة كان واحدا من ثمانية و هي واجبة و يمضي الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصي انتهى
24821- و في معاني الأخبار قال روي أنّ السّهم واحد من ستّة و ذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله
أقول هذا محمول على التّقيّة
-24822 محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله و لم يبيّنه فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثّمن من ماله و تلا عليهم إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين الآية و هم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصّدقات
أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني في العتق
باب 56 - حكم من أوصى بشيء من ماله و حكم من أوصى لجيرانه
24823- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عمرو عن جميل عن أبان عن عليّ بن الحسين ع أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشّيء في كتاب عليّ ع واحد من ستّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن تغلب و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين ع نحوه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال و غيره عن جميل عن أبان مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول و تقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون دارا و ليس بصريح في حكم الوصيّة
باب 57 - أنّ من أوصى بسيف و فيه حلية دخلت في الوصيّة
24824- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرّضا ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنّما لك النّصل و ليس لك السّيف فقال لا بل السّيف بما فيه له الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
24825- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنّما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب ع إليّ السّيف له و حليته
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد
باب 58 - أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة
24826- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصّندوق مال فقال الورثة إنّما لك الصّندوق و ليس لك ما فيه فقال الصّندوق بما فيه له
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24827- و عنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرّضا ع في حديث قال قلت له رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة إنّما لك الصّندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن ع الصّندوق بما فيه له
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
باب 59 - أنّ من أوصى لشخص بسفينة و فيها طعام دخل في الوصيّة
24828- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال هذه السّفينة لفلان و لم يسمّ ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرّجل و ما فيها قال هي للّذي أوصي له بها إلّا أن يكون صاحبها متّهما و ليس للورثة شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و
رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين إلّا أنّه قال إلّا أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها
باب 60 - أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج و المعتمرين لا إلى الخدّام
24829- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي مر مناديا ينادي على الحجر ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و أمره أن يعطي الأوّل فالأوّل حتّى ينفد ثمن الجارية
و بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطّواف
باب 61 - أنّ الوصيّ إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البرّ
24830- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرّيّان قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقّع ع الأبواب الباقية اجعلها في البرّ
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن سهل بن زياد
باب 62 - حكم من أوصى لأعمامه و أخواله
24831- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثّلثان و لأخواله الثّلث
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب
باب 63 - حكم من أوصى لمواليه و مولياته
24832- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل أوصى بثلث ماله في مواليه و مولياته الذّكر و الأنثى فيه سواء أو للذّكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة فوقّع ع جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللّه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن الصّفّار و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار
باب 64 - حكم من أوصى لأولاده الذّكور و الإناث أو أقرّ لهم
24833- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السّهم الذّكر و الأنثى فيه سواء أم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فوقّع ع ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللّه
24834- و عنهم عن سهل قال كتبت إليه رجل له ولد ذكور و إناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه و فرائضه الذّكر و الأنثى فيه سواء فوقّع ع ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص
و رواه الصّدوق بإسناده عن سهل بن زياد و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله
باب 65 - أنّ من أوصى بمال للحجّ و العتق و الصّدقة قدّم الحجّ و قسم الباقي بين العتق و الصّدقة
24835- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ و يتصدّق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحجّ و ثلثا في العتق و ثلثا في الصّدقة فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له إنّ امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحجّ عنها و يتصدّق فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصّدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه ع فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه ع
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24836- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة أوصت بمال في عتق و حجّ و صدقة فلم يبلغ قال ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شيء فاجعل في الصّدقة طائفة و في العتق طائفة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24837- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال ماتت أخت مفضّل بن غياث و أوصت بشيء من مالها الثّلث في سبيل اللّه و الثّلث في المساكين و الثّلث في الحجّ فإذا هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال و لم تكن حجّت المرأة فسألت أبا عبد اللّه ع فقال لي ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللّه عليها و ما بقي اجعله بعضا في ذا و بعضا في ذا الحديث
24838- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألني رجل عن امرأة توفّيت و لم تحجّ فأوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحجّ أمثل حجّ عنها فقلت له إن كان عليها حجّة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحجّ أحبّ إليّ من أن يقسم في غير ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ
باب 66 - أنّ الوصيّة إذا تعدّدت وجب الابتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتمّ الثّلث و بطل الزّائد مع عدم إجازة الوارث
24839- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته و قال أعتق فلانا و فلانا و فلانا حتّى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الّذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى الّذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثمّ الثّاني و الثّالث ثمّ الرّابع ثمّ الخامس فإن عجز الثّلث كان في الّذين سمّى أخيرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثّلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 67 - أنّ من أعتق في مرضه و أوصى بوصيّة قدّم العتق و بطل ما زاد على الثّلث
24840- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصى بوصيّة فكان أكثر من الثّلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النّقصان فيما بقي
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن العلاء مثله
-24841 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همّام إسماعيل بن همّام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثّلث كيف يصنع به في وصيّته قال يبدأ بالعتق فينفذه
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
24842- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى أعتقت الخادم من ثلثه و ألغيت الوصيّة إلّا أن يفضل من الثّلث ما يبلغ الوصيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه
24843- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في رجل أوصى بأكثر من الثّلث و أعتق مماليكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثّلث ردّ إلى الثّلث و جاز العتق
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّ في أكثر النّسخ عن جميل بدل قوله عن رجل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 68 - حكم من أوصى لقرابته و حدّ القرابة
24844- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ع رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة أو لها حدّ ينتهي إليه فرأيك فدتك نفسي فكتب ع إن لم يسمّ أعطاها قرابته
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال أعطى أهل قرابته
باب 69 - أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه و حكم ما لو أوصى للجميع فلم يبلغ
24845- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريّ ع عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين مواليّ و مولياتي و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون فكتب ع لا يدخلون
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله
24846- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال المال لمواليه و سقط موالي أبيه
أقول هذا محمول على الابتداء بمواليه و تعيين مبلغ لهم و ذكر موالي أبيه بعد تمام الثّلث لما تقدّم
باب 70 - حكم وصيّ الوصيّ في القيام بالوصيّة و حكم أخذ الأجرة
24847- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أبي محمّد ع أنّه كتب إليه رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الّذي كان هذا وصيّه فكتب ع يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده أيضا عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني فيما يكتسب به
باب 71 - أنّ من أعتق مملوكين عند موته و لا بيّنة و أشهدهما أنّ حمل جاريته منه فشهدا كره للولد استرقاقهما
24848- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل كان في سفر و معه جاريتان و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما أحرار لوجه اللّه و أشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه منّي فولدت غلاما فلمّا قدموا على الورثة أنكروا و استرقّوهم ثمّ إنّ الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أنّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقّهما الغلام الّذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد مثله
-24849 و بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك جارية حبلى و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية و أنّ الحبل منه قال تجوز شهادتهما و يردّان عبدين كما كانا
أقول حمله الشّيخ على الجواز و الأوّل على الاستحباب قال على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما
باب 72 - أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة
24850- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب بن الحرّ عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فيجزيه أم أعتق عنه من مالي قال تجزيه ثمّ قال لي إنّ فاطمة أمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه بإسناد آخر كما يأتي في العتق
باب 73 - أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجزأ عتق المستضعف و أنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
24851- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من النّاس فيعتق
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير و
رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه قال يشترى من أفناء النّاس فيعتق
24852- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحا ع عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالّذي سمّى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض النّاس ما لم يكن ناصبا
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصيّ مصرف الوصيّة
باب 74 - حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصّة منه
24853- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن شعيب عن خالد بن مادّ عن الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل توفّي و ترك جارية أعتق ثلثها فزوّجها الوصيّ قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم و تستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن الحارثيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
24854- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الّذين في الشّركة فكتب ع يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم أحرار
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
24855- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و يستخدمونها بحساب الّذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه ع نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في العتق
باب 75 - أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه و مات و لم يعيّن استخرج بالقرعة
24856- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مروان عن الشّيخ يعني موسى بن جعفر عن أبيه ع قال إنّ أبا جعفر ع مات و ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثّلث
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و غيره عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مروان نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 76 - حكم من أعتق أمة و أوصى أن ينفق عليها من الوسط
24857- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرّرة أعتقها أخي و قد كانت مع الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط قال إذا كانت مع الجواري و أقامت عليهنّ فأنفق عليها و اتّبع وصيّته
و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد و
رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلّا أنّه قال تخدم الجواري
باب 77 - أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقلّ أعطيت الباقي ثمّ أعتقت
24858- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة فقال تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه
باب 78 - أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي و لا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده
24859- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قال في المملوك ما دام عبدا فإنّه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصيّة إلّا أن يشاء سيّده
24860- و عنه عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أحدهما ع أنّه قال لا وصيّة لمملوك
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التّصرّف في ماله و يأتي ما يدلّ عليه
باب 79 - حكم الوصيّة للعبد بمال
24861- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة قال قلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه قال بلى قلت أ ليس للرّجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلى قلت أ ليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه قال فقال إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه
و رواه الكلينيّ كما تقدّم فيمن أعتق مملوكا و عليه دين
-24862 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوّم المملوك بقيمة عادلة قال ع ثمّ ينظر ما ثلث الميّت فإن كان الثّلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة و إن كان الثّلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما فضل من الثّلث بعد القيمة
24863- و عنه عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أحدهما ع أنّه قال لا وصيّة لمملوك
قال الشّيخ الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصيّة له من غير مولاه فإذا كانت من مولاه جازت و يجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنّه لا يملك شيئا انتهى و يحتمل أن يكون المراد أنّ الوصيّة له لا تصحّ ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه و يأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب و أمّ الولد
باب 80 - أنّ الوصيّة تصحّ للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصّة
24864- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه قال و قضى ع في مكاتب أوصي له بوصيّة و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصيّة و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة و قال في رجل أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 81 - أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه
24865- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصيّة
24866- و عنه عن النّضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة و قد قضى الّذي كوتب عليه إلّا شيئا يسيرا فقال يجوز بحساب ما أعتق منه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 82 - أنّ من أوصى لأمّ ولده أعتقت من الثّلث و لها ما بقي من الوصيّة
24867- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ع فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك أمّ ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصيّة و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي فكتب ع تعتق من الثّلث و لها الوصيّة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
24868- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصّيرفيّ عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثمّ مات قال فكتب لها ما أمر به سيّدها في حياته معروف ذلك لها يقبل ذلك شهادة الرّجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24869- عن محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن أبي الحسن الرّضا ع في أمّ الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها قال تعتق في الثّلث و لها الوصيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24870- و عنه عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كانت له أمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقّوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميّت و تعطى ما أوصى لها به
قال و في كتاب العبّاس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول الّذي في كتاب العبّاس محمول على التّقيّة لموافقته للعامّة و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصيّة مقدّمة على الميراث
باب 83 - استحباب الوصيّة للقرابة و إن كان قاطعا
24871- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة أبي عبد اللّه ع قالت كنت عند أبي عبد اللّه ع حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلمّا أفاق قال أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا و أعطوا فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا فقلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشّفرة فقال ويحك أ ما تقرءين القرآن قلت بلى قال أ ما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب
و رواه الشّيخ و الصّدوق بإسنادهما عن محمّد بن أبي عمير مثله
24872- قال الكلينيّ قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشّفرة يريد أن يقتلك قال تريدين أن لا أكون من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون ربّهم و يخافون سوء الحساب نعم يا سالمة إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق الجنّة و طيّبها و طيّب ريحها و إنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريحها عاقّ و لا قاطع رحم
24873- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 84 - أنّ من ضرب عبده و لو باستحقاق استحبّ له عتقه عند الموت
24874- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و غيره عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنّهم قد أصابوا منّي ضربا فيكون هذا بهذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذلك رواه الصّدوق أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات
باب 85 - أنّ المريض إذا أوصى ثمّ برأ استحبّ له إمضاء وصيّته
24875- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال مرض عليّ بن الحسين ع ثلاث مرضات في كلّ مرض يوصي بوصيّة فإذا أفاق أمضى وصيّته
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 86 - أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه و عليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك
24876- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها إلى أن قال و سألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرّجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرّقبة الواجبة عليه فقال لا
باب 87 - أنّ من أوصى بمال للحجّ فلم يبلغ أن يحجّ به من مكّة وجب التّصدّق به و حكم من أوصى بالحجّ مبهما
24877- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن زيد النّرسيّ عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحجّ إلى أن قال فسألت أبا عبد اللّه ع فقال ما صنعت بها قلت تصدّقت بها قال ضمنت أ و لا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ أن تحجّ به من مكّة فأنت ضامن
و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما مرّ و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الحجّ
باب 88 - حكم من مات و لم يوص من يتولّى بيع جواريه و قسمة ماله و نحو ذلك
24878- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد قال لا بأس إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله
24879- و بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن زرعة مثله
24880- و عنه عن إسماعيل بن سعد قال سألت الرّضا ع عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم و عن الرّجل يصحب الرّجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصيّة كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي و إن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن كان دفع المتاع إلى الأكابر و لم يعلم فذهب فلم يقدر على ردّه كيف يصنع قال إذا أدرك الصّغار و طلبوا لم يجد بدّا من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السّلطان الحديث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن زرعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع و شروطه
باب 89 - جواز شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد
24881- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمذانيّ قال كتبت مع محمّد بن يحيى هل للوصيّ أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتب محمّد بن يحيى ثمّ ذكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
باب 90 - حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه أمّ ولد أبيه أو غير ذلك
24882- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال سألته يعني أبا الحسن الرّضا ع عن رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيّه فكيف أصنع فقال ع لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
24883- و بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن محمّد بن يحيى عن وصيّ عليّ بن السّريّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّ عليّ بن السّريّ توفّي و أوصى إليّ فقال رحمه اللّه فقلت و إنّ ابنه جعفرا وقع على أمّ ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك اللّه أنا جعفر بن عليّ بن السّريّ و هذا وصيّ أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي فقال لي ما تقول فقلت نعم هذا جعفر بن عليّ بن السّريّ و أنا وصيّ عليّ بن السّريّ قال فادفع إليه ماله قلت أصلحك اللّه أريد أن أكلّمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت هذا وقع على أمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إليّ أن أخرجه من الميراث و لا أورّثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورّثه شيئا فقال اللّه إنّ أبا الحسن أمرك قلت نعم فاستحلفني ثلاثا ثمّ قال أنفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصيّ فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء رأيته بعد ذلك
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد العزيز بن المهتدي عن محمّد بن الحسين عن سعد بن سعد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال الصّدوق و متى أوصى الرّجل بإخراج ابنه من الميراث و لم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك ثمّ استدلّ بالحديث الأوّل و قال الشّيخ هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدّى إلى غيرها لأنّه لا يجوز أن يخرج الرّجل من الميراث المستحقّ بنسب شائع بقول الموصي و أمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا و استدلّ بالحديث الأوّل
باب 91 - براءة ذمّة الميّت من الدّين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
24884- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الضّمان و غيره
باب 92 - أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصّغار من غير ضمان جاز له ذلك و لم يضمن
24885- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن عليّ بن يونس عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و أن يكون الرّبح بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك و هو حيّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24886- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن خالد الطّويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصّغار و اعمل به و خذ نصف الرّبح و أعطهم النّصف و ليس عليك ضمان فقدّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إنّ هذا يأكل أموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقصصت عليه قصّتي ثمّ قلت له ما ترى فقال أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه و أمّا فيما بينك و بين اللّه عزّ و جلّ فليس عليك ضمان
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن خالد بن بكير الطّويل و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم
باب 93 - الوصيّ إذا ادّعى على الميّت دينا بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا في يده أم لا
24887- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الّذي أوصى إليّ أنّ له قبل الّذي أشركه في الوصيّة خمسين و مائة درهم عنده و رهنا بها جام من فضّة فلمّا هلك الرّجل أنشأ الوصيّ يدّعي أنّ له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البيّنة و إلّا فلا شيء له قال قلت له أ يحلّ له أن يأخذ ممّا في يديه شيئا قال لا يحلّ له قلت أ رأيت لو أنّ رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له قال إنّ هذا ليس مثل هذا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال أقول يمكن أن يراد بقوله ليس هذا مثل هذا أنّ حكم الوصيّ هو الحكم المذكور في ظاهر الشّرع و حكم الشّخص الآخر هو الحكم فيما بينه و بين اللّه و يمكن أن يراد أنّ هذا الوصيّ لأنّ له شريكا في الوصيّة لا يجوز له أن يمكّنه من أخذ شيء على أنّه بإقراره بأنّه مشغول الذّمّة بدين الميّت قد أقرّ بأنّه لا يستحقّ في ذمّته شيئا و اللّه أعلم
باب 94 - حكم من أوصى بمال لآل محمّد أو بمال قليل لولد فاطمة ع
24888- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال قلت له إنّ في بلدنا ربّما أوصي بالمال لآل محمّد ع فيأتونّي به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك فقال لا تأتني به و لا تعرّض له
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار أقول هذا محمول على التّقيّة أو على عدم انحصار المصرف فيه ع
24889- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ع قال فأتى الرّجل بها أبا عبد اللّه ع فقال أبو عبد اللّه ع ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة و كان معيلا مقلّا فقال له الرّجل إنّما أوصى بها الرّجل لولد فاطمة فقال له أبو عبد اللّه ع إنّها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرّجل و له عيال
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير
باب 95 - أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصيّة إلى رأي الوصيّ و له أن يغيّر ما يرى إلّا أن يكتب كتابا
24890- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة و الباقي من الثّلث يعمل فيه بما شاء و رأى الوصيّ فأنفذ الوصيّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم و قال في الباقي قد صيّرت لفلان كذا و لفلان كذا في كلّ سنة و في الحجّ كذا و في الصّدقة كذا في كلّ سنة ثمّ بدا له في ذلك فقال قد شئت الأوّل و رأيت خلاف مشيئتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيه يصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع له أن يفعل ما شاء إلّا أن يكون كتب كتابا على نفسه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى مثله
24891- و بإسناده عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه ع فقد أوصى أبوك و أوجز قال قلت فإنّه أمر لك بكذا و كذا قال أجزه قلت و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه
24892- و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله و زاد إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحيّة على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزّيادة
باب 96 - حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضّيعة غلّة ثمّ صار لها غلّة و حكم عزل الوصيّ أرضا لإخراج الوصيّة
24893- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن سعد بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السّلف و العينة أ يجري على من أوصى له من السّلف و العينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السّنين الماضية أم لا فقال كأنّي لا أبالي إن أعطاهم أو أخّر ثمّ يقضي و عن رجل أوصى بوصايا لقرابته و أدرك الوارث للوصيّ أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال كذا ينبغي
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل الأحوص عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع و ذكر مثله إلّا أنّه أسقط لفظ كأنّي
باب 97 - ثبوت الوصيّة بخبر الثّقة
24894- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقيّة الدّنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا فقال أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عبد اللّه بن حبيب عن إسحاق بن عمّار
باب 98 - استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به و اختيار توليته بنفسه على الإيصاء به
24895- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أوصني فقال أعدّ جهازك و قدّم زادك و كن وصيّ نفسك و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 99 - أنّ من ترك لزوجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث
24896- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحوا من ذلك ثمّ مات بعد شهر أو اثنين قال تردّ فضل ما عندها في الميراث
باب 100 - جواز الوصيّة للصّغير
24897- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
كتب المصنّف في هذا الموضوع من النّسخة الّتي بخطّ يده ما نصّه تمّ الجزء الرّابع من كتاب تفصيل وسائل الشّيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة و يتلوه إن شاء اللّه تعالى في الجزء الخامس كتاب النّكاح و الطّلاق بيد مؤلّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحرّ العامليّ عفي عنهم و فرغ من نقله من المسوّدة إلى هذه النّسخة في العشر الأول من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1085- ه و الحمد للّه وحده و صلّى اللّه على محمّد و آله