باب 1 - تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه
34961- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرّضا ع و عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم موسى ع في الرّجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزّاني و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها و لكن رسول اللّه ص فعل هذا و أمر به لكيلا يجترئ النّاس بالبهائم و ينقطع النّسل
34962- و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و الّذي قبله عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن بعض أصحابه عن يونس مثله
34963- و عنه عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حدّ و لكن تعزير
34964- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب )عن إسحاق عن حريز( عن سدير عن أبي جعفر ع في الرّجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه و تذبح و تحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه و إن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها )صاحبها(
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا في المقنع و رواه في العلل عن محمّد بن موسى عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
34965- و عنه عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد جميعا عن الفضيل بن يسار و ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حدّ و لكن يضرب تعزيرا
34966- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى بهيمة قال يقتل
أقول يأتي الوجه فيه مع أمثاله و يمكن حمل القتل هنا على الضّرب الشّديد لما مضى و يأتي
34967- و عنه عن القاسم عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ السّيف منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاك
34968- و عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحدّ
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس مثله إلّا أنّه قال قال حدّ الزّاني
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
34969- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد بن أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر ع قال الّذي يأتي بالفاحشة و الّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزّاني
قال الشّيخ الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التّعزير و إذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزّاني كما تضمّنه خبر أبي بصير أو محمولة على من تكرّر منه الفعل
34970- لما تقدّم عن أبي الحسن ع أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة
قال الشّيخ و يجوز الحمل على التّقيّة لأنّ ذلك مذهب العامّة
34971- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح المحرّم
باب 2 - أنّ من زنى بميّتة أو لاط بميّت فعليه حدّ الزّنا و اللّواط
34972- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ عن أبي جعفر ع في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها قال إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّياب و يقام عليه الحدّ في الزّنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة
و رواه الصّدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34973- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يأتي المرأة و هي ميّتة فقال وزره أعظم من ذلك الّذي يأتيها و هي حيّة
34974- و عنه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن النّعمان بن عبد السّلام )عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه ع( عن رجل زنى بميّتة قال لا حدّ عليه
قال الشّيخ هذا يحتمل وجهين أحدهما أنّه لا حدّ عليه موظّف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصنا رجم و إلّا جلد و الآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنّه يعزّر و لا حدّ عليه أقول و يمكن الحمل على الإنكار و على ما دون الإيلاج كالتّفخيذ و نحوه لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّرقة
باب 3 - أنّ من استمنى فعليه التّعزير
34975- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله
34976- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ عليّا ع أتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده حتّى احمرّت قال و لا أعلمه إلّا قال و زوّجه من بيت مال المسلمين
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه
34977- و عنه عن البرقيّ عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا
أقول حمله الشّيخ على أنّه ليس عليه شيء موظّف لا يجوز خلافه بل عليه التّعزير بحسب ما يراه الإمام و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ هنا و في النّكاح و لما يأتي
34978- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل الصّادق ع عن الخضخضة فقال إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السّائل فبيّن لي يا ابن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال قول اللّه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون و هو ممّا وراء ذلك فقال الرّجل أيّما أكبر الزّنا أو هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذّنب أهون من بعض و الذّنوب كلّها عظيم عند اللّه لأنّها معاصي و أنّ اللّه لا يحبّ من العباد العصيان و قد نهانا اللّه عن ذلك لأنّها من عمل الشّيطان و قد قال لا تعبدوا الشّيطان إنّ الشّيطان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّا إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير