باب 1 - استحباب تعجيلها يوم النّحر أو ثانيه و كراهة التّأخير عنه خصوصا للمتمتّع
19099- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في زيارة البيت يوم النّحر قال زره فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخّر أن تزور من يومك فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره و موسّع للمفرد أن يؤخّره الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
19100- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح قال لا بأس أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التّشريق و لكن لا تقرب النّساء و الطّيب
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبيّ مثله
19101- و بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التّشريق إلّا أنّك لا تقرب النّساء و لا الطّيب
19102- و عنه قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله فقال لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه
أقول هذا محمول على أنّه يقضيه أو يستنيب فيه أو على نسيان الوداع
19103- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن المتمتّع متى يزور البيت قال يوم النّحر
-19104 و عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يبيت المتمتّع يوم النّحر بمنى حتّى يزور
19105- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النّحر أو من ليلته و لا يؤخّر ذلك اليوم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله إلى قوله و لا يؤخّر ذلك
19106- و عنه عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتمتّع متى يزور البيت قال يوم النّحر أو من الغد و لا يؤخّر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما
19107- و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النّفر إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله إلى قوله يوم النّفر
-19108 و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثّالث قال تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس إن أخّرها
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
19109- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أخّر الزّيارة إلى يوم النّفر قال لا بأس و لا يحلّ له النّساء حتّى يزور البيت و يطوف طواف النّساء
باب 2 - وجوب طواف الحجّ عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه على الوقوف و وجوب طواف النّساء في الحجّ مطلقا و في العمرة المفردة خاصّة و استحباب الاغتسال لدخول المسجد للرّجل و المرأة و تقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب
19110- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يوم النّحر يحلق رأسه و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته
19111- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ثمّ احلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت و طف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة
19112- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع أ تغتسل النّساء إذا أتين البيت فقال نعم إنّ اللّه تعالى يقول طهّرا بيتي للطّائفين و العاكفين و الرّكّع السّجود و ينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهّر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت و يجوز أن يغتسل نهارا ثمّ يزور ليلا فإن انتقض الغسل و لو بحدث يوجب الوضوء استحبّ الإعادة
19113- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال أنا أغتسل بمنى ثمّ أزور البيت
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء مثله
19114- و عنه عن عبد اللّه عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الزّيارة يغتسل بالنّهار و يزور باللّيل بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله
19115- و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن غسل الزّيارة يغتسل الرّجل باللّيل و يزور باللّيل بغسل واحد أ يجزئه ذلك قال يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله باللّيل
19116- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يغتسل للزّيارة ثمّ ينام أ يتوضّأ قبل أن يزور قال يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء
باب 4 - استحباب الدّعاء بالمأثور على باب المسجد و كيفيّة الطّوافين و السّعي
19117- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا أتيت البيت يوم النّحر فقمت على باب المسجد قلت اللّهمّ أعنّي على نسكك و سلّمني له و سلّمه لي أسألك مسألة العليل الذّليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي و أن ترجعني بحاجتي اللّهمّ إنّي عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك و أؤمّ طاعتك متّبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطرّ إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلّغني عفوك و تجيرني من النّار برحمتك ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك فإن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكّة ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيهما ب قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت و استقبله و كبّر ثمّ اخرج إلى الصّفا فاصعد عليه و اصنعكما صنعت يوم دخلت مكّة ثمّ ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النّساء ثمّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثمّ قد أحللت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء أحرمت منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه