باب 1 - ثبوته بشاهدين عدلين
35331- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزّنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود و القتل أشدّ من الزّنا فقال لأنّ القتل فعل واحد و الزّنا فعلان فمن ثمّ لا يجوز إلّا أربعة شهود على الرّجل شاهدان و على المرأة شاهدان
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
35332- و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن أحمد بن محمّد عن أبيه عن إسماعيل بن حمّاد عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّهما أشدّ الزّنا أم القتل فقال القتل قال قلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان و لا يجوز في الزّنا إلّا أربعة إلى أن قال فقال الزّنا فيه حدّان و لا يجوز إلّا أن يشهدا كلّ اثنين على واحد لأنّ الرّجل و المرأة جميعا عليهما الحدّ و القتل إنّما يقام الحدّ على القاتل و يدفع عن المقتول
و رواه الكلينيّ مرسلا نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - قبول شهادة النّساء في القتل منفردات و منضمّات إلى الرّجال و ثبوت الدّية بذلك دون القصاص
35333- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال قلنا أ تجوز شهادة النّساء في الحدود فقال في القتل وحده إنّ عليّا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن جميل بن درّاج و ابن حمران أقول خصّه الشّيخ بقبولها في الدّية بدلالة آخره و ما يأتي
35334- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و لا في الدّم
35335- و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل عن الرّضا ع في حديث قال لا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا الدّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن الفضيل مثله
35336- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع إلى أن قال قلت تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال لا
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله
-35337 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال تجوز شهادة النّساء في الدّم مع الرّجال
35338- و عنه عن حمّاد عن ربعيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز شهادة النّساء في القتل
أقول حمله الشّيخ على عدم ثبوت القود و إن ثبت بشهادتهنّ الدّية لما مضى و يأتي
35339- و بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا في القود
أقول تقدّم حكم الحدود في الشّهادات
35340- و عنه )عن عبد اللّه بن المفضّل عن محمّد بن هلال( )عن محمّد بن الأشعث( عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا قود
35341- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام في حديث قال قلت له تجوز شهادة النّساء مع الرّجال في الدّم قال نعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 3 - ثبوت القتل بالإقرار به و حكم ما لو أقرّ اثنان بقتل واحد على الانفراد و حكم من أقرّ ثمّ رجع
35342- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ ]بقول[ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن حيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم حكم من أقرّ بالقتل ثمّ رجع في مقدّمات الحدود
باب 4 - حكم ما لو أقرّ إنسان بقتل آخر ثمّ أقرّ آخر بذلك و برّأ الأوّل
35343- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطّخ بالدّم و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول قال أنا قتلته قال اذهبوا به فأقيدوه به فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال فقال أنا قتلته فقال أمير المؤمنين ع للأوّل ما حملك على إقرارك على نفسك فقال و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرّجال و أخذوني و بيدي سكّين ملطّخ بالدّم و الرّجل يتشحّط في دمه و أنا قائم عليه خفت الضّرب فأقررت و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرّجل متشحّطا في دمه فقمت متعجّبا فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين ع خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن و قولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا إلى الحسن و قصّوا عليه قصّتهما فقال الحسن ع قولوا لأمير المؤمنين ع إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا و قد قال اللّه عزّ و جلّ و من أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا يخلّى عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و رواه أيضا مرسلا نحوه و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه
35344- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قضى الحسن بن عليّ ع في حياة أمير المؤمنين ع في رجل اتّهم بالقتل فاعترف به و جاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل و أضافه إلى نفسه و أقرّ به فرجع المقرّ الأوّل عن إقراره بأن يبطل القود فيهما و الدّية و تكون دية المقتول من بيت مال المسلمين و قال إن يكن الّذي أقرّ ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا بإقراره نفسا و الإشكال واقع فالدّية على بيت المال فبلغ أمير المؤمنين ع ذلك فصوّبه و أمضى الحكم فيه
باب 5 - حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر و أقرّ بقتله و برّأ المشهود عليه
35345- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جاءه قوم فشهد عليه الشّهود أنّه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا و أنّ هذا الرّجل الّذي شهد عليه الشّهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذوني بدمه قال فقال أبو جعفر ع إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثمّ لا سبيل لورثة الّذي أقرّ على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه و إن أرادوا أن يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الّذي أقرّ ثمّ ليؤدّ الدّية الّذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدّية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدّية خاصّة دون صاحبه ثمّ يقتلونهما قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدّية قال فقال الدّية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ نصف الدّية حيث قتل و لم تجعل لأولياء الّذي أقرّ على أولياء الّذي شهد عليه و لم يقرّ قال فقال لأنّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ الّذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرّئ صاحبه و الآخر أقرّ و برّأ صاحبه فلزم الّذي أقرّ و برّأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرّئ صاحبه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 6 - أنّه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال
35346- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلّون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه النّاس يوم الجمعة في زحام النّاس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين
35347- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ازدحم النّاس يوم الجمعة في إمرة عليّ ع بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين
35348- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس في الهائشات عقل و لا قصاص و الهائشات الفزعة تقع باللّيل و النّهار فيشجّ الرّجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجّه
35349- قال و قال أبو عبد اللّه ع في حديث آخر رفع إلى أمير المؤمنين ع فوداه من بيت المال
35350- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال من مات في زحام النّاس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد
و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله و شجّه
و الّذي قبلهما كذلك و الأوّل بإسناده عن ابن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و زاد أو عيد أو على بئر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
35351- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
35352- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة )و( على باب دار قوم فادّعي عليهم قال ليس عليهم شيء و لا يبطل دمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان مثله ثمّ قال الشّيخ و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع نحوه قال لا يبطل دمه و لكن يعقل
و رواه أيضا بإسناده عن حمّاد عن المغيرة عن ابن سنان مثله
35353- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أنّ رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية و لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم فليس عليهم شيء
35354- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم
35355- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين قال يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمّنت
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
35356- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرّم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه أقول لعلّه محمول على وجود اللّوث و تحقّق القسامة
35357- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد أبي الخزرج عن فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع في الرّجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصّلاة عليه
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله
35358- و بإسناده عن محمّد بن سهل عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعي عليهم قال ليس عليهم قود و لا يبطل دمه عليهم الدّية
35359- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّه أتي عليّ ع بقتيل وجد بالكوفة مقطّعا فقال صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه ثمّ استحلفهم قسامة باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و ضمّنهم الدّية
قال الشّيخ لا تنافي بين الأخبار لأنّ الدّية إنّما تلزم أهل القرية و القبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله و امتنعوا من القسامة فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم و تؤدّى دية القتيل من بيت المال و استدلّ بما تقدّم و بما يأتي
باب 9 - ثبوت القسامة في القتل مع التّهمة و اللّوث إذا لم يكن للمدّعي بيّنة فيقيم خمسين قسامة أنّ المدّعى عليه قتله فتثبت القصاص في العمد و الدّية في الخطإ إلّا أن يقيم المدّعى عليه خمسين قسامة فيسقط و تؤدّى الدّية من بيت المال
35360- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت القسامة احتياطا للنّاس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل
35361- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حقّ و هي مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و إنّما القسامة نجاة للنّاس
35362- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصّة فإنّ رسول اللّه ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إنّ فلانا اليهوديّ قتل صاحبنا فقال رسول اللّه ص للطّالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمّته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمّته فقالوا يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه ص و قال إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله و إلّا حلّف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلّا أغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد مثله
-35363 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى لئلّا يبطل دم امرئ مسلم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير مثله
35364- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد و العبّاس و الهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدّية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين
35365- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر ع قال كان أبي رضي اللّه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثمّ يؤدّي الدّية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حيّ واحد فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال
-35366 و بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما جعلت القسامة ليغلّظ بها في الرّجل المعروف بالشّرّ المتّهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله
35367- و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القسامة فقال هي حقّ و لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و إنّما القسامة حوط يحاط به النّاس
35368- و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على النّاس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن ابن سنان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القضاء و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - كيفيّة القسامة و جملة من أحكامها
35369- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة هل جرت فيها سنّة فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثّمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميّتا فقال أصحابه لرسول اللّه ص إنّما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول اللّه ص يحلف اليهود قالوا يا رسول اللّه كيف يحلف اليهود على أخينا ]و هم[ قوم كفّار قال فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد فوداه النّبيّ ص من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنّها حقّ و لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا و إنّما القسامة حوط يحاط به النّاس
35370- و بالإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة هل جرت فيها سنّة فذكر مثل حديث ابن سنان و قال في حديثه هي حقّ و هي مكتوبة عندنا
35371- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة فقال هي حقّ إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّا وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللّه كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشّرك أعظم فوداه رسول اللّه ص قال زرارة قال أبو عبد اللّه ع إنّما جعلت القسامة احتياطا لدماء النّاس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أذينة و الّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و كذا الأوّل
35372- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللّه ع سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدّم فأجبته بما صنع النّبيّ ص فقال أ رأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه قال فقلت له أمّا ما صنع النّبيّ ص فقد أخبرتك به و أمّا ما لم يصنع فلا علم لي به
35373- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة أين كان بدوها فقال كان من قبل رسول اللّه ص لمّا كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحّطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنّهم قتلوه قالوا يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول اللّه من يصدّق اليهود فقال أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ حكم في الدّماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعي و كان اليمين على المدّعى عليه فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الّذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدّية و إن لم يقسموافإنّ على الّذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدّى أهل القرية الّذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم
و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله
35374- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن مفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القسامة على من هي أ على أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون باللّه الّذي لا إله إلّا هو لقتل فلان فلانا
35375- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع سألني عيسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّه ص لكم بيّنة فقالوا لا فقال أ فتقسمون فقالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه رسول اللّه ص من عنده فقال ابن شبرمة أ رأيت لو لم يؤدّه النّبيّ ص قال قلت لا نقول لما قد صنع رسول اللّه ص لو لم يصنعه قال فقلت فعلى من القسامة قال على أهل القتيل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - عدد القسامة في العمد و الخطإ و النّفس و الجراح
35376- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع في القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا باللّه
35377- و عنه عن أبيه عن ابن فضّال و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرّضا ع و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللّه بن أيّوب عن أبي عمر المتطبّب قال عرضت على أبي عبد اللّه ع ما أفتى به أمير المؤمنين ع في الدّيات فممّا أفتى به في الجسد و جعله ستّ فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين ثمّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدّية و القسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النّفس على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر و القسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهو ستّة أجزاء الرّجل تفسير ذلك إذا أصيب الرّجل من هذه الأجزاء السّتّة و قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة )في الجروح كلّها( فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فإن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ و الصّدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - الحبس في تهمة القتل ستّة أيّام
35378- محمّد بن الحسن بأسانيده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ النّبيّ ص كان يحبس في تهمة الدّم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول بثبت و إلّا خلّى سبيله
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النّوفليّ مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم
باب 13 - عدم جواز إقرار العبد على مولاه و لا إقرار الجاني على العاقلة
35379- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي محمّد الوابشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العبد أو يفتديه مولاه
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني