باب 1 - أنّ حدّ الفاعل مع عدم الإيقاب كحدّ الزّنا و يقتل المفعول به على كلّ حال مع بلوغه و عقله و اختياره
34445- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن زرارة عن )أبي جعفر ع( قال الملوط حدّه حدّ الزّاني
34446- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يفعل بالرّجل قال فقال إن كان دون الثّقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسّيف ضربة أخذ السّيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
-34447 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه ع حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزّاني و قال إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد
34448- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال قلت فما على المؤتي قال عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله
34449- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ع و قرأت جواب أبي الحسن ع بخطّه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة اللّه على من فعل ذلك و كتب أيضا هذا الرّجل و لم أر الجواب ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته فكتب القتل و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مائة سوط
قال الشّيخ هذه الرّواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرّر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا
34450- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول في اللّوطيّ إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحدّ
34451- و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزّاني إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مائة و يجلد الحدّ من يرمي به بريئا
34452- سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الرّجم على النّاكح و المنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين و هو على الذّكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ الرّجل إذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرّجل و أدّب الغلام دون الحدّ
34453- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأة و زوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشّهود فأمر به ع فضرب بالسّيف حتّى قتل و ضرب الغلام دون الحدّ و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله
34454- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرّضا ع يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الرّبيع عن سيف التّمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عليّ بن أبي طالب ع برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك البيّنة فقال يا قنبر النّطع و السّيف ثمّ أمر بالرّجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثمّ أمر بهما فضربا بالسّيف حتّى قدّهما بالسّيف جميعا الحديث
أقول هذا محمول على بلوغ الغلام و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - حدّ اللّواط مع الإيقاب
34455- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ أمير المؤمنين ع قال لرجل أقرّ عنده باللّواط أربعا يا هذا إنّ رسول اللّه ص حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت قال و ما هنّ يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرّجلين أو إحراق بالنّار
34456- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
-34457 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن سيف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشّهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة قالوا نعم فقال لعليّ ع ما ترى في هذا فطلب الفحل الّذي نكح فلم يجده فقال عليّ ع أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثمّ قال خذوه فقال بقيت له عقوبة أخرى قال و ما هي قال ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيهثمّ أحرقه بالنّار الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث مثله
34458- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرّحمن العرزميّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للنّاس ما ترون في هذا فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثمّ أراد أن يحمله فقال مه إنّه قد بقي من حدوده شيء قال أيّ شيء بقي قال ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ع فأحرق به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
34459- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء و مشيته مشية النّساء و يمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34460- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدّهما حدّ الزّاني فإن ادّعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و تركت ما تركت يريد بها مقتله و الدّاعم عليه يحرق بالنّار
34461- و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ في كتاب عليّ ع إذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرّجل و أدّب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا على التّقيّة و قال إنّما يدلّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك و دليل الخطاب ينصرف عنه لدليل و قد قدّمناه
34462- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يوقب أنّ عليه الرّجم إن كان محصنا و عليه الجلد إن لم يكن محصنا
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ
34463- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فقال أحرقه بالنّار فإن العرب لا ترى القتل شيئا قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال عليّ تحرقه بالنّار فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنّار
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ حدّ اللّواط حدّ الزّنا في اعتبار الإحصان و عدمه و قد حمل الشّيخ ذلك على عدم الإيقاب لما مرّ و جوّز حمله على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - حكم من قبّل غلاما بشهوة
34464- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع مجذّم قبّل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
باب 5 - ثبوت اللّواط بالإقرار أربعا لا أقلّ و سقوط الحدّ بالتّوبة بعد الإقرار
34465- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب )عن مالك بن عطيّة( عن أبي عبد اللّه ع قال بينما أمير المؤمنين ع في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ع إنّي أوقبت على غلام فطهّرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني فقال له اذهب إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك حتّى فعل ذلك ثلاثا بعد مرّته الأولى فلمّا كان في الرّابعة قال له يا هذا إنّ رسول اللّه ص حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت قال و ما هنّ يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسّيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرّجلين أو إحراق بالنّار قال يا أمير المؤمنين أيّهنّ أشدّ عليّ قال الإحراق بالنّار قال فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال خذ لذلك أهبتك فقال نعم قال فصلّى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده فقال اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذّنب ما قد علمته و إنّي تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك و ابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب اللّهمّ فإنّي اخترت أشدّهنّ اللّهمّ فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثمّ قام و هو باك حتّى دخل الحفيرة الّتي حفرها له أمير المؤمنين ع و هو يرى النّار تتأجّج حوله قال فبكى أمير المؤمنين ع و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين ع قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السّماء و ملائكة الأرض فإنّ اللّه قد تاب عليك فقم و لا تعاودنّ شيئا ممّا فعلت
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - حكم الرّجل يوجد تحت فراش رجل
34466- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ع فلوّث في مخرأة