باب 1 - تحريمها
34654- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلّال قال قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن ع أنّه قال لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر اللّه عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى مثله محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله و في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرّضا ع مثله
34655- و في العلل و في عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من العلل و علّة قطع اليمين من السّارق لأنّه يباشر الأشياء بيمينه و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالا و عبرة للخلق لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها و لأنّه أكثر ما يباشر السّرقة بيمينه و حرّم غصب الأموال و أخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد و الفساد محرّم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفساد و حرّم السّرقة لما فيها من فساد الأموال و قتل الأنفس لو كانت مباحة و لما يأتي في التّغاصب من القتل و التّنازع و التّحاسد و ما يدعو إلى ترك التّجارات و الصّناعات في المكاسب و اقتناء الأموال إذا كان الشّيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد
34656- و في الأمالي عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق عن آبائه قال قال رسول اللّه ص أربع لا تدخل بيتا واحدة منهنّ إلّا خرب و لم يعمر بالبركة الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا
34657- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني و هو مؤمن و لا يسرق السّارق و هو مؤمن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الكبائر و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ أقلّ ما يقطع فيه السّارق ربع دينار أو قيمته و يقطع فيما زاد
34658- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع في كم يقطع السّارق قال في ربع دينار قال قلت له في درهمين قال في ربع دينار بلغ الدّينار ما بلغ قال قلت له أ رأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق و هل هو عند اللّه سارق فقال كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السّرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألفيت عامّة النّاس مقطّعين
34659- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقطع يد السّارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا و هو ربع دينار
34660- و بالإسناد عن يونس عن محمّد بن حمران عن أبيه و عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه يد السّارق خمس دينار
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل و عن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران جميعا عن محمّد بن مسلم و رواه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد و فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع و روى الّذي قبله بإسناده عن يونس و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مضى و يأتي
34661- و بالإسناد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قلت و ما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت هو أدنى حدّ السّارق فسكت
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34662- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقطع يد السّارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع عليّ ع في بيضة حديد
34663- و بالإسناد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أدنى ما يقطع فيه السّارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الّذي قبله
34664- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أقلّ ما يقطع فيه السّارق خمس دينار
أقول قد عرفت وجهه
34665- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقطع السّارق في ربع دينار
34666- و عنه عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع في كم يقطع السّارق فجمع كفّيه ثمّ قال في عددها من الدّراهم
قال الشّيخ لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدّراهم كانت ربع دينار و جوّز حمله على التّقيّة
34667- و عنه عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قطع أمير المؤمنين ع رجلا في بيضة قلت و أيّ بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حدّ السّارق فسكت
34668- و عنه عن عثمان عن سماعة قال سألته عن كم يقطع السّارق قال أدناه على ثلث دينار
أقول حمله الشّيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها و هو ما قطع أمير المؤمنين ع عليه
34669- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقطع السّارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع )أو ضرع( أو غير ذلك
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة كما مرّ و جوّز فيه و في أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي
-34670 و بإسناده عن يونس عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار و الخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه
أقول و تقدّم وجهه
34671- و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أقول هذا محمول على كون الدّرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ و يحتمل الحمل على التّقيّة لأنّ الدّينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدّرهمان خمس دينار
34672- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال قطع عليّ ع في بيضة حديد و في جنّة وزنهما ثمانية و ثلاثون رطلا
34673- قال و سئل ع عن أدنى ما يقطع فيه السّارق قال ربع دينار
-34674 قال و في خبر آخر خمس دينار
34675- و في المقنع سئل أمير المؤمنين ع عن أدنى ما يقطع فيه السّارق فقال ثلث دينار
34676- قال و في حديث آخر يقطع السّارق في ربع دينار
34677- قال و روي أنّه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك
34678- قال و روي أنّه يقطع في عشرة دراهم
أقول ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه و ما نقص محمول إمّا على التّقيّة أو على المحارب
34679- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن حدّ ما يقطع فيه السّارق فقال قال أمير المؤمنين ع بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 3 - أنّ السّرقة لا تثبت إلّا بالإقرار مرّتين مع عدم البيّنة و حكم ما لو رجع المقرّ
34680- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في حديث قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
34681- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت على نفسها بالسّرقة قطعها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب و الّذي قبله مرسلا قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة و استدلّ بما يأتي و يمكن الحمل على التّقيّة كما يأتي و حمل العبد و الأمة على الأحرار لأنّهم عبيد اللّه و إماؤه
34682- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إن أقرّ الرّجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مضى و يأتي
34683- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السّارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق قال يقطع قلت )فما تقول في الزّنا( إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات قال نرجمه قلت و ما يمنعكم من السّارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني
أقول وجهه أنّ الزّنا فعل الرّجل و المرأة و السّرقة فعل واحد كما روي في الشّهود و اللّه أعلم
34684- و عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ع قال حدّثني بعض أهلي أنّ شابّا أتى أمير المؤمنين ع فأقرّ عنده بالسّرقة قال فقال له عليّ ع إنّي أراك شابّا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة
34685- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين و لا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 4 - حدّ القطع و كيفيّته
34686- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكفّ
34687- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال القطع من وسط الكفّ و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
34688- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السّجن فإن سرق في السّجن قتل
34689- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السّارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و الّذي قبله بإسناده عن يونس عن سماعة و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
34690- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم و هو مغتمّ فقلت له في ذلك إلى أن قال فقال إنّ سارقا أقرّ على نفسه بالسّرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمّد بن عليّ ع فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع فقلت من الكرسوع لقول اللّه في التّيمّم فامسحوا بوجوهكم و أيديكم و اتّفق معي على ذلك قوم و قال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدّليل على ذلك قال لأنّ اللّه قال و أيديكم إلى المرافق قال فالتفت إلى محمّد بن عليّ ع فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر قال قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني ممّا تكلّموا به أيّ شيء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك باللّه لمّا أخبرت بما عندك فيه فقال أمّا إذ أقسمت عليّ باللّه إنّي أقول إنّهم أخطئوا فيه السّنّة فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ قال لم قال لقول رسول اللّه ص السّجود على سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الرّكبتين و الرّجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها و قال اللّه تبارك و تعالى و أنّ المساجد للّه يعني به هذه الأعضاء السّبعة الّتي يسجد عليها فلا تدعوا مع اللّه أحدا و ما كان للّه لم يقطع قال فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث
34691- و عن أبي محمّد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامّة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين ع أنّه كان )إذا قطع السّارق ترك الإبهام( و الرّاحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عليه يده قال فقال لهم فإن تاب فبأيّ شيء يتوضّأ لأنّ اللّه يقول و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما إلى قوله فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإنّ اللّه... غفور رحيم
34692- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر عن المسعوديّ عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع يقطع من السّارق أربع أصابع و يترك الإبهام و تقطع الرّجل من المفصل و يترك العقب يطأ عليه
34693- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث السّرقة قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرّجل قطعها من الكعب قال و كان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 5 - أنّ من سرق قطعت يده اليمنى و إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة سجن مؤبّدا حتّى يموت و ينفق عليه من بيت المال فإن سرق في السّجن قتل
34694- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السّارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها فقال إنّي لأستحيي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكنّي أسجنه حتّى يموت في السّجن و قال ما قطع رسول اللّه ص من سارق بعد يده و رجله
34695- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع لا يزيد على قطع اليد و الرّجل و يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به قال و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرّجل قال أستودعه السّجن أبدا و أغني عن النّاس شرّه
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله
34696- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليّ ع في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمّ أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثمّ أتي به ثالثة فخلّده في السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللّه ص لا أخالفه
34697- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السّجن فإن سرق في السّجن قتل
و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد و الأوّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله
34698- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة الّذي يمثّل و المرأة ترتدّ عن الإسلام و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل
و رواه الشّيخ كما يأتي في الارتداد
34699- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال تقطع رجل السّارق بعد قطع اليد ثمّ لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
34700- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث في السّرقة قال تقطع اليد و الرّجل ثمّ لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله
34701- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أخبرني عن السّارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرّجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلّي و يعبد اللّه قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة و يغسل بها وجهه للصّلاة قلت فهذا القطع من أوّل من قطع قال قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال مثله إلى قوله وجهه للصّلاة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
34702- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّارق يسرق فتقطع يده ثمّ يسرق فتقطع رجله ثمّ يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب عليّ ع أنّ رسول اللّه ص مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان عليّ ع يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها الحديث
34703- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّه كان إذا سرق الرّجل أوّلا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى فإن عاد ثالثة خلّده السّجن و أنفق عليه من بيت المال
و رواه في المقنع مرسلا نحوه
34704- قال و روي أنّه إن سرق في السّجن قتل
34705- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى ثمّ سرق الثّالثة فقال كان أمير المؤمنين ع يخلّده في السّجن و يقول إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث
34706- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع هل كان عليّ ع يحبس أحدا من أهل الحدود قال لا إلّا السّارق فإنّه كان يحبسه في الثّالثة بعد قطع يده و رجله
34707- و عنه عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السّارق و قد قطعت يده فقال تقطع رجله بعد يده فإن عاد حبس في السّجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
34708- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن عبد اللّه بن سمعان عن عبد اللّه بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقطع يد السّارق اليمنى في أوّل سرقته فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلّده في السّجن
34709- العيّاشيّ في تفسيره عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتي بسارق فقطع يده ثمّ أتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى ثمّ أتي به ثالثة فقال إنّي أستحيي من ربّي أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و لا رجلا يمشي عليها فجلده و استودعه السّجن و أنفق عليه من بيت المال
باب 6 - أنّه لو قطعت يد السّارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
34710- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنّما قطعنا شماله أ تقطع يمينه قال فقال لا لا تقطع يمينه قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المقسم و قالوا قد سرق اقطعه فقال إنّي لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد
باب 7 - حكم من أقرّ بالسّرقة بعد الضّرب أو العذاب أو الخوف
34711- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسّرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34712- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله
34713- و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا قطع على أحد يخوّف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التّخويف
أقول هذا محمول على الاعتراف طوعا فالاستثناء منقطع
باب 8 - أنّ من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزّر و أنّ من أخرج ثيابا و ادّعى أنّ صاحبها أعطاه إيّاها فلا قطع عليه مع عدم البيّنة بالسّرقة
34714- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة فإن قامت البيّنة عليه قطع الحديث
34715- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في السّارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله
34716- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع
34717- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس على السّارق قطع حتّى يخرج بالسّرقة من البيت
باب 9 - حكم من تكرّرت منه السّرقة قبل القطع
34718- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى و لم يقدر عليه و سرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأولى و السّرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسّرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة فقيل له و كيف ذاك قال لأنّ الشّهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسّرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الأولى و لو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله
34719- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب ثمّ يؤخذ في قابل و قد سرق الثّانية و يقدّم إلى السّلطان فبأيّ السّرقتين يقطع قال يقطع بالأخير و يستسعى بالمال الّذي سرقه أوّلا حتّى يردّه على صاحبه
باب 10 - أنّ السّارق يلزمه القطع و يغرّم ما أخذ و تجب عليه التّوبة
34720- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه ع إذا سرق السّارق قطعت يده و غرّم ما أخذ
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله
34721- و عنه عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه و لم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرّجل الّذي سرقه منه أ و ليس عليه ردّه و إن ادّعى أنّه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد مثله
34722- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع أتي أمير المؤمنين ع برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثمّ قال إنّ الّذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النّار فإن تتوبوا تجترّونها و إن لم تتوبوا تجترّكم
34723- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال السّارق يتبع بسرقته و إن قطعت يده و لا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم
34724- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثمّ إنّ السّارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرّجل و حمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرّجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللّه ع إن كان الرّجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه فإنّ ميراث الميّت له و إن كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات فإنّ ميراثه لإمام المسلمين فقلت فما حال الغاصب فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أمّا الجراحة فإنّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة
باب 11 - حكم أشلّ اليد و مقطوعها في السّرقة و القصاص
34725- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشّمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كلّ حال
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
34726- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا سرق الرّجل و يده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه و لا رجله و إن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه يعني لا يقطع في السّرقة و لكن يقطع في القصاص
أقول يمكن الجمع بجواز قطعها في السّرقة و عدم وجوبه
34727- و عنه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّارق إلى أن قال قلت له لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت لو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل اقتصّ منه أم لا فقال إنّما يترك في حقّ اللّه فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعا
34728- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمّد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر ع و عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلّد في السّجن و أجري عليه من بيت المال و كفّ عن النّاس
و في العلل عن محمّد بن موسى عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم و عليّ بن رئاب عن زرارة جميعا عن أبي جعفر ع مثله
باب 12 - أنّه لا قطع على المختلس علانية و عليه التّعزير
34729- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين ع لا أقطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره
34730- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اختلس ثوبا من السّوق فقالوا قد سرق هذا الرّجل فقال إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة و لكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله
34731- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنّها خيانة
-34732 و بهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل اختلس درّة من أذن جارية فقال هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
34733- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
34734- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع قال لا قطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزّره و لكن أقطع من يأخذ و يخفي
34735- و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس على الطّرّار و المختلس قطع لأنّها دغارة معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفي
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - حكم الطّرّار
34736- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عدّة من أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الّذي يستلب قطع و ليس على الّذي يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل قطع
و رواه الشّيخ بإسناده عن حميد بن زياد إلّا أنّه اقتصر على الحكم الثّاني
34737- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل قال إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طرّ من قميصه السّافل قطعته
و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34738- و عن محمّد بن جعفر الكوفيّ عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يقطع النّبّاش و الطّرّار و لا يقطع المختلس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على من طرّ من الكمّ الأسفل
34739- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس قال لا يقطع
أقول حمله الشّيخ على التّفصيل السّابق و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - أنّه لا قطع على الأجير الّذي لا يحرز المال من دونه
34740- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن الحديث
و رواه الصّدوق كما يأتي
34741- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنّها خيانة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
34742- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته حتّى تقطع يده فقال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن
34743- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثمّ قال الأجير و الضّيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السّرقة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
34744- و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع الأجير و الضّيف إذا سرقا لأنّهما مؤتمنان
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 15 - حكم من أخذ مالا بالرّسالة الكاذبة
34745- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل استأجر أجيرا و أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا و قال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدّقه ]فلقي صاحبه[ فقال له إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء فزعم الرّسول أنّه قد أرسله و قد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده و معنى ذلك أن يكون الرّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله و إن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسلته و يستوفي الآخر من الرّسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنّه سرق مال الرّجل
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
باب 16 - حكم من اكترى حمارا ثمّ رهنه
34746- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اكترى حمارا ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثّياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار قال يردّ الحمار على صاحبه و يتبع الّذي ذهب بالثّوبين و ليس عليه قطع إنّما هي خيانة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - أنّه لا يقطع الضّيف و لكن يقطع ضيف الضّيف إذا سرق
34747- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضّيف إذا سرق لم يقطع و إذا أضاف الضّيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضّيف
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34748- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّه إذا أضاف الضّيف ضيفا قطع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - أنّه لا يقطع إلّا من سرق من حرز و جملة ممّن لا يقطع
34749- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من أبيه فقال لا يقطع لأنّ ابن الرّجل لا يحجب عن الدّخول إلى منزل أبيه هذا خائن و كذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34750- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه يعني الحمّامات و الخانات و الأرحية
و رواه الصّدوق بإسناده عن النّوفليّ و زاد و المساجد
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ مثله
34751- و بهذا الإسناد عنه قال لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا
34752- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان صفوان بن أميّة بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللّصّ و أخذ منه الرّداء و جاء به إلى رسول اللّه ص و أقام بذلك شاهدين عليه فأمر ص بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّه أ تقطعه من أجل ردائي فقد وهبته له فقال ع ألّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ فقطعه فجرت السّنّة في الحدّ أنّه إذا رفع إلى الإمام و قامت عليه البيّنة أن لا يعطّل و يقام
و رواه في الخصال أيضا مرسلا نحوه إلى قوله فقطعه
قال الصّدوق لا قطع على من سرق من المساجد و المواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمّامات و الأرحية و الخانات و إنّما قطعه النّبيّ ص لأنّه سرق الرّداء و أخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه يعزّره و لم يقطعه أقول الظّاهر أنّ مراده أنّ صفوان كان قد أخفى الرّداء و أحرزه و لم يتركه ظاهرا في المسجد
34753- العيّاشيّ في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلا
و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - حدّ النّبّاش
34754- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حدّ النّبّاش حدّ السّارق
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله
34755- و عنه عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّياب و يقام عليه الحدّ في الزّنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة
و رواه الصّدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله
34756- و عنه عن أبيه عن ابن عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين ع بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول يأتي وجهه
34757- و عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء
34758- و عنه عن محمّد بن عبد الحميد العطّار عن سيّار عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا نعاقبه و نخلّي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب قال و ما فعل قال قال يقطع النّبّاش و قال هو سارق و هتّاك للموتى
و رواه الشّيخ بإسناده عن حبيب و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
34759- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في كتاب الإختصاص عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال لمّا مات الرّضا ع حججنا فدخلنا على أبي جعفر ع و قد حضر خلق من الشّيعة إلى أن قال فقال أبو جعفر ع سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي يقطع يمينه للنّبش و يضرب حدّ الزّنا فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة فقالوا يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك قال نعم فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها و له تسع سنين
34760- و قد تقدّم حديث منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال يقطع النّبّاش و الطّرّار و لا يقطع المختلس
34761- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّه قطع نبّاش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى فقال إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا قال و أتي بنبّاش فأخذ بشعره و جلد به الأرض و قال طئوا عباد اللّه فوطئ حتّى مات
-34762 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قطع نبّاشا
34763- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس قال يقطع الطّرّار و النّبّاش و لا يقطع المختلس
34764- و عنه عن فضالة عن موسى عن عليّ بن سعيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلّا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فأقطعه
34765- و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار أنّ عليّا ع قطع نبّاش القبر فقيل له أ تقطع في الموتى فقال إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا
34766- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّبّاش قال إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع و يعزّر
أقول يأتي وجهه
34767- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع عن الطّرّار و النّبّاش و المختلس قال لا يقطع
34768- و بالإسناد عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال النّبّاش إذا كان معروفا بذلك قطع
34769- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في النّبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزّر فإن عاد قطع
أقول حمل الشّيخ الأخبار الأخيرة على من نبش و لم يأخذ شيئا فهو بمنزلة من نقب بيتا و لم يأخذ شيئا لما تقدّم
34770- و عنه عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام النّاس فما زالوا يتوطّئونه بأرجلهم حتّى مات
أقول حمله الشّيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات و أقيم عليه الحدّ لما مرّ
باب 20 - حكم من سرق حرّا فباعه
34771- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن حنان )عن معاوية بن طريف بن سنان الثّوريّ( قال سألت جعفر بن محمّد ع عن رجل سرق حرّة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أمّا أوّلها فسارق تقطع يده و الثّانية إن كان وطئها جلد الحدّ و على الّذي اشترى إن كان وطئها ]و قد علم[ إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحدّ و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه و عليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله
34772- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده
34773- و عنه عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع الرّجل و هما حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال النّاس قال تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما و أموال النّاس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و الأوّل بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّنا
باب 21 - حكم نفي السّارق
34774- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقيم على السّارق الحدّ نفي إلى بلدة أخرى
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
34775- العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى الرّجل يجلد و ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد بها إلى غيرها سنة و كذلك ينبغي للرّجل إذا سرق و قطعت يده
-34776 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ينفى الرّجل إذا قطع
باب 22 - أنّه لا يقطع سارق الطّير
34777- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال لا أقطع في الطّير
و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله
34778- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا قطع في ريش يعني الطّير كلّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى
باب 23 - أنّه لا قطع في سرقة الحجارة من الرّخام و نحوها و لا في سرقة الثّمار قبل إحرازها
34779- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرّخام و أشباه ذلك
34780- و بهذا الإسناد قال قضى النّبيّ ص فيمن سرق الثّمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزّر و يغرّم قيمته مرّتين
34781- و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النّخل
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه قال و الكثر الجمّار
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل
34782- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و عن خلف بن حمّاد عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أخذ الرّجل من النّخل و الزّرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النّخل و حصد الزّرع فأخذ قطع
34783- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة و إذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد
34784- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا قطع في ثمر و لا كثر
34785- و بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به
أقول هذا محمول على كونه حرزا لما مرّ
34786- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه
باب 24 - حكم من سرق من المغنم و البيدر و بيت المال
34787- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع قال في رجل أخذ بيضة من المقسم فقالوا قد سرق اقطعه فقال إنّي لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك
34788- و عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإنّ له فيه نصيبا
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله
34789- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البيضة الّتي قطع فيها أمير المؤمنين ع فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه
أقول حمله الشّيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليّ ع و أنّه فعل ذلك للمصلحة و جوّز حمله على ما لم يكن له في المغنم نصيب و على من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى و يأتي
34790- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل سرق من المغنم )أيش الّذي يجب عليه أ يقطع( قال ينظر كم نصيبه فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر و دفع إليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الّذي له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع دينار قطع
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس مثله
34791- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع و عن المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سرق السّارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل
34792- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعد ما قسّم أو قبل قلت أجبني فيهما جميعا قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصّته منه قطع و إن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ما له فيه فيدفع إليه حقّه منه فإن كان الّذي أخذ أقلّ ممّا له أعطي بقيّة حقّه و لا شيء عليه إلّا أنّه يعزّر لجرأته و إن كان الّذي أخذ مثل حقّه أقرّ في يده و زيد أيضا و إن كان الّذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجنّ قطع و هو صاغر و ثمن مجنّ ربع دينار
34793- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال روي عن أمير المؤمنين ع أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّه أحدهما عبد من مال اللّه و الآخر من عرض النّاس فقال ع أمّا هذا فهو مال اللّه و لا حدّ عليه و مال اللّه أكل بعضه بعضا و أمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده
و رواه الشّيخ كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 25 - أنّه لا يقطع السّارق في عام المجاعة في شيء ممّا يؤكل
34794- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن زياد القنديّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع السّارق في سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز و اللّحم و أشباه ذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد بن مروان القنديّ مثله إلّا أنّه قال و اللّحم و القثّاء
34795- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يقطع السّارق في عام سنة يعني عام مجاعة
34796- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الأوّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله
34797- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يقطع السّارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره
باب 26 - حكم من أخذ شيئا من بيت المال عاريّة أو غير عاريّة
34798- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن الحجّال عن صالح بن السّنديّ عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن عليّ بن أبي رافع قال كنت على بيت مال عليّ بن أبي طالب ع و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين ع فقالت لي بلغني أنّ في بيت مال أمير المؤمنين ع عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحبّ أن تعيرنيه أتجمّل به في أيّام عيد الأضحى فأرسلت إليها عاريّة مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين قالت نعم عاريّة مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام فدفعته إليها و أنّ أمير المؤمنين ع رآه عليها فعرفه فقال لها من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من عليّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمّ أردّه قال فبعث إليّ أمير المؤمنين ع فجئته فقال لي أ تخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له معاذ اللّه أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الّذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم فقلت يا أمير المؤمنين إنّها ابنتك و سألتني أن أعيرها إيّاه تتزيّن به فأعرتها إيّاه عاريّة مضمونة مردودة فضمنته في مالي و عليّ أن أردّه سليما إلى موضعه قال فردّه من يومك و إيّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثمّ أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عاريّة مضمونة مردودة لكانت إذا أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة إلى أن قال فقبضته منها و رددته إلى موضعه
باب 27 - حكم مانع الزّكاة و المهر و الدّين
34799- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد اللّه ع السّرّاق ثلاثة مانع الزّكاة و مستحلّ مهور النّساء و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضاءه
و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد أقول الظّاهر أنّ المراد التّشبيه في التّحريم لا في ثبوت الحدّ لما مرّ من أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز و غير ذلك
باب 28 - حكم الصّبيان إذا سرقوا
34800- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّبيّ يسرق قال يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثّالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
-34801 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال إذا سرق الصّبيّ عفي عنه فإن عاد عزّر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك
34802- و قال أتي عليّ ع بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله
34803- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّبيّ يسرق فقال إذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ إلّا أنّه قال فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
34804- و بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصّبيان إذا أتي بهم عليّ ع قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل
و رواه الشّيخ بإسناده عن صفوان نحوه
-34805 و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عليّ ع بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم يقطعها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع مثله
34806- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يسرق قال يعفى عنه مرّة فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
34807- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي عليّ ع بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثمّ قال أما لئن عدت لأقطعنّها ثمّ قال أما إنّه ما عمله إلّا رسول اللّه ص و أنا
و عن الحسين بن محمّد عن المعلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان مثله
34808- و عن حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سرق الصّبيّ و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال عليّ و لم يصنعه إلّا رسول اللّه ص و أنا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبان و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
34809- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصّبيّ يسرق قال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه تعالى
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول هذا محمول على قطع بعض الأصابع لما مرّ
34810- و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد النّهيكيّ عن ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن خالد بن عبد اللّه القسريّ قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّه ع عنه فقال سله حيث سرق هل كان يعلم أنّ عليه في السّرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أيّ شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أنّ عليه في السّرقة قطعا فخلّ عنه فأخذت الغلام و سألته فقلت له أ كنت تعلم أنّ في السّرقة عقوبة قال نعم قلت أيّ شيء هو قال أضرب فخلّيت عنه
محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله
34811- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصّبيّ يسرق فقال إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
34812- و عنه عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الرّجل ع قال إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك
أقول حمله الشّيخ على من تكرّر منه الفعل
34813- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصّبيّ و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد اللّه ع أتي أمير المؤمنين ع بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثمّ قال إن عدت قطعت يدك
34814- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال قلت الصّبيّ يسرق قال يعفى عنه مرّتين فإن عاد الثّالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثّاني فإن عاد قطع المفصل الثّالث و تركت راحته و إبهامه
34815- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عن الصّبيّ يسرق ما عليه قال إذا سرق و هو صغير عفي عنه و إن عاد قطعت أنامله و إن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه
أقول وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام ع و أنّ له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة
باب 29 - حكم سرقة العبد
34816- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع
34817- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء
34818- و عنه عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله
34819- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ عن أبيه عن الوشّاء عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين قد سرقا من مال اللّه أحدهما عبد مال اللّه و الآخر من عرض النّاس فقال أمّا هذا فمن مال اللّه ليس عليه شيء مال اللّه أكل بعضه بعضا و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده ثمّ أمر أن يطعم اللّحم و السّمن حتّى برأت يده
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
34820- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده قال و سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 30 - أنّه لا بدّ من العلم بتحريم السّرقة في لزوم القطع و لا بدّ من حسم يد السّارق إذا قطعت و علاجها و الإنفاق عليه حتّى تبرأ و أمره بالتّوبة و استحباب تولية الشّاهدين القطع
34821- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشيّ و هو يستقي بالمدينة فإذا هو أقطع فقلت له من قطعك قال قطعني خير النّاس إنّا أخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليّ بن أبي طالب ع فأقررنا بالسّرقة فقال لنا تعرفون أنّها حرام فقلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الرّاحة و خلّيت الإبهام ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السّمن و العسل حتّى برأت أيدينا ثمّ أمر بنا فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا ثمّ قال لنا إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنّة و إلّا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم في النّار
34822- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ و ترك الإبهام و لم يقطعها و أمرهم أن يدخلوا إلى دار الضّيافة و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السّمن و العسل و اللّحم حتّى برءوا فدعاهم فقال يا هؤلاء إنّ أيديكم سبقتكم إلى النّار فإن تبتم و علم اللّه منكم صدق النّيّة تاب عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنّة )فإن لم تتوبوا و لم تقلعوا( عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النّار
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله
34823- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّوا قال فقطع أيديهم ثمّ قال يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم و أحسن القيام عليهم فإذا برءوا فأعلمني فلمّا برءوا أتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الّذين أقمت عليهم الحدود قد برأت جراحاتهم فقال اذهب فاكس كلّ رجل منهم ثوبين و أتني بهم قال فكساهم ثوبين ثوبين و أتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين كأنّهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّا ثمّ رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثمّ قال ارفعوا رءوسكم إلى السّماء فقولوا اللّهمّ إنّ عليّا قطعنا ففعلوا فقال اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك ثمّ قال لهم يا هؤلاء إن تبتم سلّمتم أيديكم و إلّا تتوبوا ألحقتم بها ثمّ قال يا قنبر خلّ سبيلهم و أعط كلّ واحد منهم ما يكفيه إلى بلده
-34824 محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع أتي أمير المؤمنين ع برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثمّ قال إنّ الّذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النّار فإن تتوبوا تجرّوها و إلّا تتوبوا تجرّكم
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في مقدّمات الحدود
باب 31 - أنّ السّارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم و حكم العفو عن السّارق
34825- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و على حكم العفو عموما و خصوصا
باب 32 - حكم سرقة الآبق و المرتدّ
34826- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسّرقة ثمّ قتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
باب 33 - حكم رفع السّارق إلى الوالي
34827- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال اشتريت أنا و المعلّى بن خنيس طعاما بالمدينة و أدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه و انصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا إلى السّوق فإذا أهل السّوق مجتمعون على أسود قد أخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا و قالوا إنّ هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبد اللّه ع فدخل المعلّى على أبي عبد اللّه ع و ذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع
34828- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة أ يرفع و يقطع و هو يقطع في غير حدّه قال ارفعه
باب 34 - أنّه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه و أكلوه قطعت أيمانهم مع الشّرائط
34829- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعا لم يخصّوا أحدا دون أحد فقضى ع أن تقطع أيمانهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 35 - أنّ المملوك إذا أقرّ بالسّرقة لم يقطع و إذا قامت عليه بيّنة قطع
34830- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسّرقة لم يقطع و إن شهد عليه شاهدان قطع
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب أقول و تقدّم في الإقرار ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه