باب 1 - أقسام حدود الزّنا و جملة من أحكامها
34208- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجم حدّ اللّه الأكبر و الجلد حدّ اللّه الأصغر فإذا زنى الرّجل المحصن رجم و لم يجلد
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول حمله الشّيخ على من يكون حدثا لا شيخا و جوّز حمله على التّقيّة قال لأنّه مذهب جميع العامّة
34209- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الشّيخ و الشّيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرّجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللّذان قد أملكا و لم يدخل بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم إلّا أنّه أسقط قوله و هما اللّذان إلخ
أقول خصّ الشّيخ حكم الشّيخ و الشّيخة بما إذا لم يكونا محصنين لما مضى و يأتي
34210- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال الحرّ و الحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرّجم
34211- و بالإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجم في القرآن قول اللّه عزّ و جلّ إذا زنى الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشّهوة
34212- و عنه عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال رجم رسول اللّه ص و لم يجلد و ذكروا أنّ عليّا ع رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد اللّه ع و قال ما نعرف هذا أي لم يحدّ رجلا حدّين جلد و رجم في ذنب واحد
أقول ذكر الشّيخ أنّ تفسير يونس للخبر غلط ثمّ حمله على إنكار الحكم الأوّل و جوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليّ ع من وجب عليه الجلد و الرّجم لما يأتي و على هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أنّ ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة و يحتمل الحمل على التّقيّة
34213- و عنه عمّن رواه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الّذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و كذا كلّ ما قبله إلّا أنّه ترك قوله في الأخير عمّن رواه
34214- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و زاد في أوّله المحصن يجلد مائة و يرجم
34215- و عنه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم
34216- و عنه عن ابن أبي عمير عن )عبد الرّحمن و حمّاد( عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الشّيخ و الشّيخة جلد مائة و الرّجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة
34217- و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله و زاد و النّفي من بلد إلى بلد قال و قد نفى أمير المؤمنين ع من الكوفة إلى البصرة
34218- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعد عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى الشّيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النّصف من الرّجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشّابّ الحدث السّنّ جلد و نفي سنة من مصره
و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال الشّيخ و الشّيخة
و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله
34219- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يضرب الشّيخ و الشّيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة
34220- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت و كانت أوّل من رجمها
34221- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم
34222- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال إلّا الزّاني المحصن فإنّه لا يرجمه )إلّا أن( يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه
34223- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزّنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ و كان أمير المؤمنين ع حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثّالث فضربه الحدّ و قدّم الرّابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر و تعجّب النّاس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين ع أمّا الأوّل فكان ذمّيّا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السّيف و أمّا الثّاني فرجل محصن كان حدّه الرّجم و أمّا الثّالث فغير محصن حدّه الجلد و أمّا الرّابع فعبد ضربناه نصف الحدّ و أمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال أتي عمر بخمسة و ذكر الحديث نحوه
34224- و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا إلّا أنّه قال ستّة نفر ثمّ قال و أمّا الخامس فكان ذلك منه بالشّبهة فعزّرناه و أدّبناه و أمّا السّادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التّكليف
أقول رواية الكلينيّ و الشّيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون و رواية عليّ بن إبراهيم على عدمه
-34225 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع في القرآن رجم قال نعم قلت كيف قال الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشّهوة
34226- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث النّاسخ و المنسوخ قال كان من شريعتهم في الجاهليّة أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت و أقيم بأودها حتّى يأتيها الموت و إذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيّروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا قال اللّه تعالى في أوّل الإسلام و اللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلا و الّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه كان توّابا رحيما فلمّا كثر المسلمون و قوي الإسلام و استوحشوا أمور الجاهليّة أنزل اللّه تعالى الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة الآية فنسخت هذه آية الحبس و الأذى
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - ثبوت الإحصان الموجب للرّجم في الزّنا بأن يكون له فرج حرّة أو أمة يغدو عليه و يروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدّخول و عدم ثبوت الإحصان بالمتعة
34227- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
34228- و بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل إذا هو زنى و عنده السّرّيّة و الأمة يطؤها تحصنه الأمة و تكون عنده فقال نعم إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزّنا قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها فقال لا يصدّق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه فقال لا إنّما هو على الشّيء الدّائم عنده
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ
و كذا الّذي قبله إلّا أنّه أسقط من آخره قوله فهو محصن
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء
34229- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير )عن هشام و حفص بن البختريّ( عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المتعة أ تحصنه قال لا إنّما ذاك على الشّيء الدّائم عنده
34230- و عنه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحصن قال فقال الّذي يزني و عنده ما يغنيه
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
و روى الّذي قبله الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله و أسقط لفظ عنده
34231- و بالإسناد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل تكون له الجارية أ تحصنه قال فقال نعم إنّما هو على وجه الاستغناء قال قلت و المرأة المتعة قال فقال لا إنّما ذلك على الشّيء الدّائم قال قلت فإن زعم أنّه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدّق و إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها
34232- و عنه عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير قال قال لا يكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله
34233- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا يحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد به أنّ المملوك و المملوكة لا يحصنان بالحرّ و الحرّة بحيث يجب على المملوك الرّجم لأنّ ذلك لا يجب عليه على حال بل عليه الجلد لما مضى و يأتي فهو نفي لإحصان خاصّ
34234- و بالإسناد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل الحرّ أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحرّ المملوكة و لا تحصن المملوكة الحرّ و اليهوديّ يحصن النّصرانيّة و النّصرانيّ يحصن اليهوديّة
أقول تقدّم وجهه
34235- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزّاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة فإن فجر بامرأة حرّة و له امرأة حرّة فإنّ عليه الرّجم و قال و كما لا تحصنه الأمة و اليهوديّة و النّصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين و ابن بكير عن محمّد بن مسلم إلّا أنّه ترك قوله فإن فجر إلى قوله عليه الرّجم
أقول حمله الشّيخ على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة لما مرّ و يأتي الوجه في بقيّة الحديث
-34236 محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و المحصنات من النّساء قال هنّ ذوات الأزواج قلت و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال هنّ العفائف
34237- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرّجم إذا زنى قال نعم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 3 - عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزّوجة الغائبة و لا الحاضرة الّتي لا يقدر على الوصول إليها فلا يجب الرّجم على أحدهما بالزّنا
34238- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلّا أن يكون الرّجل مع المرأة و المرأة مع الرّجل
34239- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرّجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرّجم و يضرب حدّ الزّاني قال و قضى في رجل محبوس في السّجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السّجن قال عليه الحدّ و يدرأ عنه الرّجم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
34240- و عنه عن أبيه عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملّك الّذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة
و رواه الشّيخ و البرقيّ كما يأتي
34241- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصمّ عن الحارث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو في الحجاز فقال يضرب حدّ الزّاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السّجن قال هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال عن الحارث بن المغيرة و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - حدّ السّفر المنافي للإحصان
34242- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملّك الّذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا قال إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد الرّحمن بن حمّاد مثله
34243- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين رفعه قال الحدّ في السّفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصّر فأفطر
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - حكم ما لو كان أحد الزّوجين حرّا و الآخر رقّا أو أحدهما نصرانيّا و الآخر يهوديّا في الإحصان
34244- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة قال لا تحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة و النّصرانيّ يحصن اليهوديّة و اليهوديّ يحصن النّصرانيّة
أقول تقدّم الوجه في المملوك
باب 6 - ثبوت الرّجم بالزّنا في العدّة الرّجعيّة من الرّجل و المرأة
34245- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى ما عليه قال الرّجم
-34246 و بالإسناد قال سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت هل عليها الرّجم قال نعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد
باب 7 - عدم ثبوت الإحصان قبل الدّخول بالزّوجة و الأمة و كذا العبد إذا أعتق و تحته حرّة حتّى يطأها بعد العتق
34247- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا
34248- و رواه الصّدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و زاد قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا
34249- قال و في حديث آخر عليه الحدّ
34250- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فإذا أحصنّ قال إحصانهنّ أن يدخل بهنّ قلت إن لم يدخل بهنّ أ ما عليهنّ حدّ قال بلى
و رواه الشّيخ كما يأتي
34251- و عنه عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق قلت فللحرّة خيار عليه إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأوّل
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد
34252- و قد تقدّم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملّك الّذي لم يبن بأهله
34253- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله فقال يضرب مائة و يجزّ شعره و ينفى من المصر حولا و يفرّق بينه و بين أهله
34254- و عنه عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها
34255- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا و لا بالأمة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم عن محمّد بن مسلم
34256- و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال و لا يحصن بالأمة
أقول لعلّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدّم
34257- و بإسناده عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قوله فإذا أحصنّ قال إحصانهنّ إذا دخل بهنّ قال قلت أ رأيت إن لم يدخل بهنّ و أحدثن ما عليهنّ من حدّ قال بلى
أقول المراد عليهنّ الجلد دون الرّجم لما مضى و يأتي
باب 8 - أنّ من زنى بجارية زوجته فعليه الرّجم مع الإحصان و كذا لو زنى بكافرة و كذا لو وطئ أمته بعد ما زوّجها
34258- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه ما على الزّاني
34259- و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمته رجلا ثمّ وقع عليها قال يضرب الحدّ
أقول المفروض عدم الإحصان
34260- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن رجل وطئ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرّجم
34261- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرّجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتينّي بالشّهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عليّ ع الحدّ
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن وهب و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله
34262- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ ع في الرّجل زنى بالمرأة اليهوديّة و النّصرانيّة فكتب ع إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه و أمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا
34263- و قد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزّاني يجلد مائة جلدة قال و لا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة
أقول هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزّوجة أو على كونها متعة لما مرّ و حكم الزّنا باليهوديّة و النّصرانيّة محمول على عدم الإحصان لما تقدّم
34264- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير في رجل زوّج أمته ثمّ وقع عليها قال يضرب الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - أنّ غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التّعزير و عليها الجلد لا الرّجم و إن كانت محصنة و كذا البالغ مع غير البالغة
34265- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحدّ كاملا قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب مثله
34266- و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير )عن أبي مريم( قال سألت أبا عبد اللّه ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أيّ شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام على المرأة الحدّ قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحدّ و يقام على الرّجل الحدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
-34267 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان )عن أبي العبّاس( عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحدّ الصّبيّ إذا وقع على المرأة و يحدّ الرّجل إذا وقع على الصّبيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
34268- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل وقع على صبيّة ما عليه قال الحدّ
34269- و سألته عن صبيّ وقع على امرأة قال تجلد المرأة و ليس على الصّبيّ شيء
أقول هذا محمول على غير المميّز أو على نفي الحدّ دون التّعزير و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - ثبوت التّعزير بحسب ما يراه الإمام على الرّجلين و المرأتين و الرّجل و المرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجرّدين من غير ضرورة و لا قرابة و يقتلان في الرّابعة
34270- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و الرّجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ
34271- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه عبّاد البصريّ و معه أناس من أصحابه فقال له حدّثني عن الرّجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له كان عليّ ع إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فقال له عبّاد إنّك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله
34272- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل و المرأة يوجدان في اللّحاف قال يجلدان مائة مائة غير سوط
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس عن مفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام و سماعة بن مهران جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله
34273- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرّجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد
أقول هذا محمول على الجلد دون المائة لما مضى و يأتي
34274- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا وجد الرّجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة
أقول هذا يحتمل الحمل على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة لوجود التّصريحات الكثيرة السّابقة و الآتية بأنّه يجلد دون الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلّا أنّه قال جلدا مائة مائة
أقول يأتي وجه هذه الرّواية مع احتمال الحمل على التّوكيد
34275- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع إذا وجد الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول تقدّم وجهه
34276- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة
34277- و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير مثله و زاد و لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رئي يجامعها
أقول قد عرفت وجهه
34278- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع إذا وجد الرّجل و المرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بيّنة و لم يطّلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان قال الشّيخ الوجه فيه أن نحمله على من أدّبه الإمام و زبره دفعة و دفعتين فعاد إلى مثل ذلك لما يأتي في حديث أبي خديجة و غيره
34279- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة
-34280 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله إلّا أنّه قال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة
34281- و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل مثله و زاد قال و لا يكون الرّجم حتّى يقوم الشّهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها
أقول حمله الشّيخ على علم الإمام بوقوع الزّنا
34282- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا شهد الشّهود على الزّاني أنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ
34283- قال و كان عليّ ع يقول اللّهمّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله إلى قوله أقيم عليه الحدّ
أقول حمل الشّيخ الحدّ في هذا و أمثاله على التّعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين لما مضى و يأتي
-34284 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزّاني مائة جلدة كلّ واحد منهما و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة
34285- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال تضربان فقلت حدّا قال لا قلت الرّجلان ينامان في ثوب واحد قال يضربان قال قلت الحدّ قال لا
34286- و عنه عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد
34287- و عنه عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان غير سوط واحد
34288- و عنه عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ عليّا ع وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط
34289- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا
34290- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ع فقال جعلت فداك الرّجل ينام مع الرّجل في لحاف واحد فقال ذوا محرم فقال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنّه فعل قال إن كان دون الثّقب فالحدّ و إن هو ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب ضربة بالسّيف أخذ السّيف منه ما أخذه قال فقلت له فهو القتل قال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنّها فعلت قال فشقّ ذلك عليه فقال أفّ أفّ أفّ ثلاثا و قال الحدّ
و بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن حمّاد عن حريز أقول حمل الصّدوق ما تضمّن الحدّ كاملا على ما لو أقرّا بموجب الحدّ أو شهد عليهما بذلك
34291- و بإسناده عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد
34292- و عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و الرّجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد
أقول تقدّم وجهه
34293- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قال إذا وجد الرّجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مائة
34294- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ عن أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النّهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا فإن وجدتا الثّالثة في لحاف حدّتا فإن وجدتا الرّابعة قتلتا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - كيفيّة الجلد في الزّنا و جملة من أحكامه
34295- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يضرب الرّجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة و يضرب على كلّ عضو و يترك الرّأس و المذاكير
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله إلّا أنّه قال و يترك الوجه و المذاكير
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله
34296- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزّاني كيف يجلد قال أشدّ الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل تخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضّربين جسده كلّه فوق ثيابه
34297- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزّاني كيف يجلد قال أشدّ الجلد فقلت من فوق الثّياب فقال بل يجرّد
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
34298- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الزّاني كأشدّ ما يكون من الحدود
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله
34299- و عنه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه قال في إقامة الحدود و في قوله تعالى و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطّائفة واحد الحديث
34300- و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر ع أنّه قال يفرّق الحدّ على الجسد كلّه و يتّقى الفرج و الوجه و يضرب بين الضّربين
أقول لعلّه مخصوص بغير الزّنا
34301- و عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال لا يجرّد في حدّ و لا يشبح يعني يمدّد قال و يضرب الزّاني على الحال الّتي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله
34302- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه و علّة ضرب الزّاني على جسده بأشدّ الضّرب لمباشرته الزّنا و استلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضّرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات
34303- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال حدّ الزّاني أشدّ من حدّ القاذف و حدّ الشّارب أشدّ من حدّ القاذف
باب 12 - أنّ الزّنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الإيلاج و ذكر جملة من أحكامهم
34304- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الرّجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج
34305- و عنه عن أحمد و عن عليّ عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج
34306- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجب الرّجم حتّى )يشهد الشّهود الأربع( أنّهم قد رأوه يجامعها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا كلّ ما قبله
34307- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع لا يرجم الرّجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله
34308- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن البصريّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ الرّجم في الزّنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج
34309- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة و يشهد الرّابع أنّه لا يدري بمن زنى قال لا يحدّ و لا يرجم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن أقول حمله الشّيخ على ما لو لم يشهد الرّابع بالزّنا بل أظهر الشّكّ فيه لما مضى و يأتي
34310- و عنه عن عليّ عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد اللّه بن جذاعة قال سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزّنا قال يرجمون
34311- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا فقال عليّ ع أين الرّابع قالوا الآن يجيء فقال عليّ ع حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله
34312- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصريّ قال سألت أبا جعفر ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا و قالوا الآن نأتي بالرّابع قال يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم
34313- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قال الشّاهد إنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ
أقول لعلّ المراد به التّعزير أو حدّ الشّاهد
34314- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال لا أكون أوّل الشّهود الأربعة أخشى الرّوعة أن ينكل بعضهم فأجلد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - أنّ الزّاني الحرّ يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
34315- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الزّنا شرّ أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزّنا مائة فقال يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه إيّاها في غير الموضع الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به
و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد اللّه المؤمن و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - كيفيّة الرّجم و جملة من أحكامه
34316- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بعد بأحجار صغار
و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع نحوه
34317- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن صفوان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرّ الزّاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ النّاس فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ النّاس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه ع مثله
34318- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام و يرمي النّاس بأحجار صغار و لا يدفن الرّجل إذا رجم إلّا إلى حقويه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الأوّل بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34319- و عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ثمّ ذكر أنّه أقرّ أربع مرّات إلى أن قال فأخرجه إلى الجبّان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلّي ركعتين ثمّ وضعه في حفرته إلى أن قال فأخذ حجرا فكبّر أربع تكبيرات ثمّ رماه بثلاثة أحجار في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ثمّ رماه الحسن ع مثل ما رماه أمير المؤمنين ع ثمّ رماه الحسين ع فمات الرّجل فأخرجه أمير المؤمنين ع فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين أ لا تغسّله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه
34320- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال خرج أمير المؤمنين ع بسراقة الهمدانيّة فكاد النّاس يقتل بعضهم بعضا من الزّحام فلمّا رأى ذلك أمر بردّها حتّى إذا خفّت الزّحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتّى ماتت قال ثمّ أمر بالباب ففتح قال فجعل كلّ من يدخل يلعنها قال فلمّا رأى ذلك نادى مناديه أيّها النّاس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفّارة ذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع مثله
34321- و بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الّذي يجب عليه الرّجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه لأنّ الرّجم و الضّرب لا يصيبان الوجه و إنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها
باب 15 - حكم الزّاني إذا هرب من الحفيرة
34322- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن )الحسين بن خالد( قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ فقال يردّ و لا يردّ فقلت و كيف ذاك فقال إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ و إن كان إنّما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ و ذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّه ص بالزّنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزّبير بن العوّام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه النّاس فقتلوه ثمّ أخبروا رسول اللّه ص بذلك فقال لهم فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه و قال لهم أما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم قال و وداه رسول اللّه ص من بيت مال المسلمين
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عمرو بن عثمان مثله
34323- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع أتى النّبيّ ص رجل فقال إنّي زنيت فصرف النّبيّ ص وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثمّ قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثمّ جاء الثّالثة فقال يا رسول اللّه إنّي زنيت و عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول اللّه ص أ بصاحبكم بأس يعني جنّة فقالوا لا فأقرّ على نفسه الرّابعة فأمر به رسول اللّه ص أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزّبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه النّاس فقتلوه فأخبروا النّبيّ ص بذلك فقال هلّا تركتموه ثمّ قال لو استتر ثمّ تاب كان خيرا له
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله
34324- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب قال لا و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب
34325- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن المرجوم يفرّ قال إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ و إن كان شهد عليه الشّهود يردّ
34326- و بإسناده عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 16 - ثبوت الزّنا بالإقرار أربع مرّات لا أقلّ منها و كيفيّة الإقرار و جملة من أحكام الحدّ
34327- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللّه فإنّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع فقال لها ممّا أطهّرك فقالت إنّي زنيت فقال لها و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك قالت بل ذات بعل فقال لها أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك قالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتيني أطهّرك فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّها شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهّرني قال فتجاهل عليها فقال أطهّرك يا أمة اللّه ممّا ذا قالت إنّي زنيت فطهّرني قال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّه قال فانصرفت المرأة فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ إنّهما شهادتان قال فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها و قال أطهّرك ممّا ذا فقالت إنّي زنيت فطهّرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت فقالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر قال فانصرفت و هي تبكي فلمّا ولّت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللّهمّ هذه ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزوميّ فقال لها ما يبكيك يا أمة اللّه و قد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك فقالت إنّي أتيت أمير المؤمنين ع فسألته أن يطهّرني فقال اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر و قد خفت أن يأتي عليّ الموت و لم يطهّرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين ع و هو متجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أ فغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت قالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السّماء فقال اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات إلى أن قال فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنّما الرّمّان يفقأ في وجهه فلمّا رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل فقال أمير المؤمنين ع أ بعد أربع شهادات باللّه لتكفلنّه و أنت صاغر الحديث و ذكر أنّه رجمها
و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن أبي حمزة و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد مثله
34328- و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني قال ممّن أنت قال من مزينة قال أ تقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أ بك جنّة قال لا قال فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك فذهب الرّجل ثمّ رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني قال أ لك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم فأمره أمير المؤمنين فذهب و قال حتّى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثّالثة فقال مثل مقالته فقال اذهب حتّى نسأل عنك فرجع إليه الرّابعة فلمّا أقرّ قال أمير المؤمنين ع لقنبر احتفظ به ثمّ غضب الحديث و فيه أنّه رجمه
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه
34329- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين و لا يرجم الزّاني حتّى يقرّ بالزّنا أربع مرّات
34330- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله
34331- و بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أتت امرأة أمير المؤمنين ع فقالت قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه فقالت إنّي قد فجرت فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت إنّي قد فجرت فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت إنّي فجرت فأمر بها فحبست و كانت حاملا فتربّص بها حتّى وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرّحبة و خاط عليها ثوبا جديدا و أدخلها الحفيرة إلى الحقو و موضع الثّديين و أغلق باب الرّحبة و رماها بحجر و قال بسم اللّه اللّهمّ على تصديق كتابك و سنّة نبيّك ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر ثمّ دخل منزله ثمّ قال يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثمّ قاموا لا يدرون أ يعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها و بها رمق فقالوا يا قنبر أخبره أنّا قد رمينا بحجارتنا و بها رمق كيف نصنع فقال عودوا في حجارتكم فعادوا حتّى قضت فقالوا له قد ماتت فكيف نصنع بها قال فادفعوها إلى أوليائها و مروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم
34332- و بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمّ ترجم
-34333 محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لعمر و قد أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له عليّ ع هب لك سبيل عليها أيّ سبيل لك على ما في بطنها و اللّه يقول و لا تزر وازرة وزر أخرى فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثمّ قال فما أصنع بها يا أبا الحسن قال احتط عليها حتّى تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - أنّ من أكره المرأة على الزّنا فعليه القتل بالسّيف محصنا كان أو غير محصن
34334- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجليّ قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
34335- و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران جميعا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج عن زرارة مثله
34336- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل غصب امرأة فرجها قال يضرب ضربة بالسّيف بالغة منه ما بلغت
34337- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل
34338- و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله إلّا أنّه قال يقتل محصنا كان أو غير محصن
34339- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبلهما بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و الأوّل بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 18 - سقوط الحدّ عن المستكرهة على الزّنا و لو بأن تمكّن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش و تصدّق إذا ادّعت
34340- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال إنّ عليّا ع أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت استكرهني و اللّه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدّق و قد و اللّه فعله أمير المؤمنين ع
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب نحوه
34341- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في امرأة زنت و هي مجنونة قال إنّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفي و قال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السّائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم
34342- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال مثل السّائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي
34343- و قال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السّائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
34344- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله
34345- و عنه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سمعته و هو يقول ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت إنّما استكرهت
34346- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ اللّه فأمر برجمها و كان عليّ ع حاضرا فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلّا أن أمكّنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني و وقع عليّ فقال له عليّ ع هذه الّتي قال اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلّى سبيلها فقال عمر لو لا عليّ لهلك عمر
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله
34347- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روى العامّة و الخاصّة أنّ امرأة شهد عليها الشّهود أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها و ليس ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت اللّهمّ إنّك تعلم أنّي بريئة فغضب عمر و قال و تجرح الشّهود أيضا فقال أمير المؤمنين ع ردّوها و اسألوها فلعلّ لها عذرا فردّت و سئلت عن حالها فقالت كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي و حملت معي ماء و لم يكن في إبلي لبن و خرج معي خليطنا و كان في إبل فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتّى أمكّنه من نفسي فأبيت فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين ع اللّه أكبر فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - أنّ من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسّيف فإن لم يقتل خلّد في السّجن مطلقا و كذا ذات المحرم و حكم زوجة الأب
34348- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب قال سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ع قال من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما و ليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق
34349- و عنه عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسّيف قال رقبته
34350- و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسّيف أين هذه الضّربة قال تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل نحوه
34351- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسّيف قلت فإنّه يخلّص قال يحبس أبدا حتّى يموت
34352- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي ذات محرم قال يضرب بالسّيف
قال ابن بكير حدّثني حريز عن بكير بذلك و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران مثله
-34353 و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت
34354- و عنهم عن سهل عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع أين يضرب هذه الضّربة يعني من أتى ذات محرم قال تضرب عنقه أو قال رقبته
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله و كذا الّذي قبله
34355- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى الرّجل بذات محرم حدّ حدّ الزّاني إلّا أنّه أعظم ذنبا
أقول حمله الشّيخ على أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسّيف و بين رجمه
34356- و عنه عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ مثله
34357- و بإسناده عن صفوان بن مهران عن عامر بن السّمط عن عليّ بن الحسين ع في الرّجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلّد في السّجن حتّى يموت
34358- و بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال تضرب عنقه أو قال رقبته
باب 20 - أنّ الزّاني الحرّ إذا جلد ثلاثا قتل في الرّابعة
34359- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع الزّاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرّابعة يعني إذا جلد ثلاث مرّات
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله
34360- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمّد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجليّ الشّكّ من محمّد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة إلى أن قال إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرّجم قلت كيف صار في ثماني مرّات فقال لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التّاسعة
34361- و بإسناده عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة
أقول حمله الشّيخ و غيره على غير الزّاني لما مرّ
34362- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه و علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثّالثة على الزّاني و الزّانية لاستخفافهما و قلّة مبالاتهما بالضّرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك و علّة أخرى أنّ المستخفّ باللّه و بالحدّ كافر فوجب عليه الحدّ لدخوله في الكفر
باب 21 - حكم الزّنا في حال الجنون
34363- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في امرأة مجنونة زنت قال إنّها لا تملك أمرها ليس عليها شيء
34364- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه ع إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ و إن كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنّما تؤتى و الرّجل يأتي و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذّة و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على سقوط الحدّ عن المجنون و هذا محمول على بقاء تمييز و شعور له بقدر أقلّ مناط التّكليف كما يفهم منه
باب 22 - حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو بأمته بعد ما زوّجها
34365- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سئل أبو عبد اللّه ع عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرّا و يطرح عنها من النّصف الباقي الّذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي
34366- و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه ع في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلمّا سمع ذلك عنه شريكه وثب على )الأمة فاقتضّها( من يومه قال يضرب الّذي اقتضّها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسون جلدة بحقّه فيها و يغرّم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إيّاها و تستسعى في الباقي
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
34367- و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت عبّاد البصريّ يقول كان جعفر يقول يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها و يضرب ما سوى ذلك يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة
34368- و عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها و تقوّم الجارية و يغرّم ثمنها للشّركاء فإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت به فإنّه يلزمه أكثر الثّمن لأنّه أفسدها على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الّذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله
34369- و بالإسناد عن يونس عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدّت الرّبع جلد و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و كذا الّذي قبله
34370- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدّة من أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوّم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحطّ له منها ما يصيبه من الفيء و يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقلت و كيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنّه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثمّ حبل
و رواه الصّدوق مرسلا
34371- و عن محمّد بن محمّد الكوفيّ عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفيّ عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحدّ و يغرّم نصف القيمة
34372- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحدّ و يغرّم نصف القيمة إذا أحبل
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34373- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمته رجلا ثمّ وقع عليها قال يضرب الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 23 - حكم من زنى في اليوم مرارا
34374- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة
باب 24 - حدّ نفي الزّاني
34375- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال النّفي من بلدة إلى بلدة و قال قد نفى عليّ ع رجلين من الكوفة إلى البصرة
34376- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّاني إذا زنى أ ينفى قال فقال نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها
34377- و بالإسناد عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا زنى الرّجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة مثله
34378- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الزّاني إذا جلد الحدّ قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة و الّذي قبلهما بإسناده عن يونس و الأوّل بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34379- العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى الرّجل يجلد و ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد بها إلى غيرها سنة الحديث
34380- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن خلف بن حمّاد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشّرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الدّيلم أقرب أهل الشّرك إلى الإسلام
أقول الظّاهر أنّ النّفي هنا للمحارب و قد أورده الشّيخ في الزّنا و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 25 - أنّه إذا شهد على المرأة بالزّنا فشهد لها النّساء بالبكارة قبلت شهادتهنّ و سقط الحدّ
34381- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليّ ع ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا
و رواه الصّدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء نحوه و رواه الطّبرسيّ في صحيفة الرّضا ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الشّهادات
باب 26 - أنّ من زنى ثمّ جنّ وجب عليه الحدّ
34382- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إذا أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
باب 27 - أنّ من زنى و ادّعى الجهالة غير المحتملة في حقّه لم يقبل منه و كذا إن تزوّجت ذات البعل أو ذات العدّة أو زنت في العدّة و ما يجب مع انتفاء الشّبهة
34383- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه و يصل إليها فإنّ عليها ما على الزّاني المحصن الرّجم و إن كان زوجها الأوّل غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة و لا لعان بينهما قلت من يرجمها و يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال إنّ الحدّ لا يزال للّه في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى اللّه و هو عليها قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين قال و لو أنّ المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أنّ الّذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ إذا لتعطّلت الحدود
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى
34384- و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلّا أنّه قال و لا لعان بينهما و لا تفريق
34385- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسيّ قال سألت )أبا عبد اللّه ع( عن امرأة تزوّجت في عدّتها فقال إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرّجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن و إن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي فقال إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله
34386- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع ضرب رجلا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله قال الشّيخ ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها و جوّز الشّيخ حمله على عدّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدّة بالوضع
34387- و عنه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرّجم لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم و كفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيع دقيقا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال لأنّه تقدّم بغير علم
أقول و يأتي وجهه
34388- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثمّ شهد عليها شهود أنّ لها زوجا غائبا و أنّ مادّته و خبره يأتيها منه و أنّها تزوّجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدّها و يفرّق بينها و بين الّذي تزوّجها قلت فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه و إن لم يصب منه شيئا فإنّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
34389- و عنه عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوّج امرأة لها زوج قال يفرّق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب إلى أن قال فأخبرت أبا بصير فقال سمعت جعفرا ع يقول إنّ عليّا ع قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ ثمّ قال لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة
و رواه الصّدوق بإسناده عن شعيب عن أبي بصير و ذكر آخر الحديث أقول حمل الشّيخ أوّل الخبر على من لا يعلم أنّ لها زوجا و حمل آخره على من غلب على ظنّه ذلك و فرّط في التّفتيش فيعزّر
34390- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى قال عليه الرّجم و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرّجم قال نعم
أقول حمل الشّيخ حكم الرّجل على كون الطّلاق رجعيّا و على وجود زوجة أخرى و حمل حكم المرأة على كون الطّلاق رجعيّا و حمل حكم الوفاة على الوهم من الرّاوي يعني الشّكّ و التّردّد في النّظر
34391- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة تزوّجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها و إلّا ضرب الحدّ
أقول حمله الشّيخ على كون الرّجل متّهما في أنّه عقد عليها
34392- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن بريد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوّجت في عدّتها فقال إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فإنّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإنّ عليها حدّ الزّاني غير المحصن
34393- و في كتاب المقنع قال قال أمير المؤمنين ع ادرءوا الحدود بالشّبهات
34394- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة ثمّ غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثمّ غابت عنه ثمّ تزوّجت آخر ثمّ إنّ الثّالث أولدها قال ترجم لأنّ الأوّل أحصنها قلت فما ترى في ولدها قال ينسب إلى أبيه قلت فإن مات الأب يرثه الغلام قال نعم
أقول هذا محمول على جهل الزّوج الّذي أولدها و الرّجم محمول على حضور الزّوج الأوّل و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود هنا و في النّكاح و غير ذلك
باب 28 - حكم من باع امرأته
34395- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن عبد اللّه بن محمّد عن أبي هاشم البزّاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن رجل باع امرأته قال على الرّجل أن تقطع يده و ترجم المرأة و على الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم و إن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطئها
34396- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن موسى البغداديّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة و مؤخّرة
و بإسناده عن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن موسى نحوه أقول ذكر الشّيخ أنّ قطع اليد هنا ليس للسّرقة لأنّها مخصوصة بما يملك و الحرّ لا يصحّ تملّكه بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض و الإمام مخيّر فيه و يأتي ما يدلّ على المقصود في السّرقة
باب 29 - حكم وطء المطلّقة بعد العدّة و فيها
34397- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
34398- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمّن ذكره عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما و يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّلاق
باب 30 - أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال و امرأتان فعليه الرّجم و إن شهد رجلان و أربع نسوة فعليه الجلد
34399- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرّجم و إن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزّاني
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الشّهادات
باب 31 - أنّه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحدّ خمسون جلدة و لا يرجم و إن كان محصنا إلّا ما استثني
34400- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حمّاد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئا من مكاتبته قال هو حقّ اللّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زياد مثله
34401- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع في الأمة تزني قال تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
34402- و عنه عن البرقيّ عن زرارة عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرّجم إنّما عليهما الضّرب خمسين نصف الحدّ
34403- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمّن ذكره عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرّق بينهما فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة
34404- و بالإسناد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيّا و لا يرجم و لا ينفى
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 32 - أنّ المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزّنا رجم في التّاسعة عبدا كان أو أمة و يعطى مولاه القيمة من بيت المال
34405- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمّد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجليّ الشّكّ من محمّد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت فإنّها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرّجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرّجم قلت كيف صار في ثماني مرّات فقال لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات و أقيم عليه الحدّ قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التّاسعة قلت و ما العلّة في ذلك قال لأنّ اللّه عزّ و جلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرّقّ و حدّ الحرّ قال ثمّ قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرّقاب
و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلّا أنّه قال في عبد زنى
و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان نحوه إلّا أنّه قال عبد زنى قال يضرب نصف الحدّ
34406- و عنه عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زنى العبد جلد خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فإن زنى ثماني مرّات قتل و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 33 - أنّ المملوك إذا تحرّر بعضه ثمّ زنى فعليه حدّ الحرّ بقدر الحرّيّة و حدّ الرّقّ بقدر الرّقّيّة
34407- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المكاتب قال يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه
34408- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنّه يجلد ببعض السّوط و لا يجلد به كلّه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
34409- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة و ما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا و نصف فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبيّن عتقها
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه
34410- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقلّ و الأكثر
34411- و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد مثله و قال إلّا أنّ يونس قال يؤخذ و ذكر بقيّة الحديث
34412- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ إنّ العبد أتى حدّا من حدود اللّه قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرّم الّذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و إن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد
أقول هذا محمول على بطلان العتق على التّفصيل السّابق في محلّه
34413- و بإسناده عن عبّاد بن كثير البصريّ عن جعفر بن محمّد ع في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما حدّ الحرّ و يضربان الباقي حدّ المملوك
34414- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه الحديث
و رواه البرقيّ في المحاسن مثله
34415- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روت العامّة و الخاصّة أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين ع فقال يجلد منها بحساب الحرّيّة و يجلد منها بحساب الرّقّ و سأل زيد بن ثابت فقال يجلد منها بحساب الرّقّ فقال أمير المؤمنين ع كيف تجلد بحساب الرّقّ و قد أعتق ثلاثة أرباعها و هلّا جلدتها بحساب الحرّيّة فإنّها أكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّيّة فقال له أمير المؤمنين ع أجل ذلك واجب فأفحم زيد و خالف عثمان أمير المؤمنين ع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 34 - حكم من وطئ مكاتبته و قد تحرّر بعضها
34416- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت له من مكاتبتها و درئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب
و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السّنديّ عن الحسن بن خالد عن الرّضا ع و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
34417- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدّت الرّبع جلد و إن كان محصنا رجم و إن لم تكن أدّت شيئا فليس عليه شيء
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ إلّا أنّه قال أدّت الرّبع ضرب الحدّ
قال الشّيخ الحديث الأوّل محمول على ما إذا لم تكن أدّت الرّبع فإذا بلغ الرّبع غلب عليها الحرّيّة فجلد تامّا أو رجم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 35 - أنّ الزّاني إذا هرب قبل تمام الجلد ردّ و حدّ
34418- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الزّاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ أ يجب عليه أن يخلّى عنه و لا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم قال لا و لكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حدّ من حدود اللّه قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى التّوبة لأنّه عاين الموت بعينه و هذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفّى الحدّ لأنّه لا يقتل
باب 36 - قتل اليهوديّ و النّصرانيّ إذا زنى بمسلمة و إن أسلم عند إرادة إقامة الحدّ
34419- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة قال يقتل
34420- و عنه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن رزق اللّه قال قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثّالث ع و سؤاله عن ذلك فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن ع يضرب حتّى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به السّنّة فكتب أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضّرب حتّى يموت فكتب ع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّت اللّه الّتي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون قال فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات
و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن رزق اللّه نحوه و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن جعفر بن رزق اللّه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن جعفر ابن رزق اللّه أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه و الأوّل عن محمّد بن يحيى
باب 37 - حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
34421- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا فقال تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها و ترجم لأنّها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا قال تجلد مائة لأنّها زنت و تجلد مائة لأنّها قتلت ولدها
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد و رواه في المقنع مرسلا
و رواه في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى
باب 38 - حكم المرأة إذا تشبّهت لرجل حتّى واقعها
34422- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن إبراهيم بن يحيى الدّوريّ عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنّها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ ع فقال اضرب الرّجل حدّا في السّرّ و اضرب المرأة حدّا في العلانية
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد أقول حمله أكثر الأصحاب على شكّ الرّجل أو ظنّه و تفريطه في التّأمّل و أنّه حينئذ يعزّر لما تقدّم في تزويج امرأة لها زوج و غير ذلك
و قد رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه إلّا أنّه قال فوطئها من غير تحرّز
باب 39 - حكم من غصب أمة فاقتضّها أو اقتضّ حرّة و لو بإصبعه
34423- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان يعني عبد اللّه و غيره عن أبي عبد اللّه ع في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله
34424- قال الصّدوق و في خبر آخر تضرب ثمانين
34425- و عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى بذلك و قال تجلد ثمانين
34426- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال قال عليها مهرها و تجلد ثمانين
34427- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا اغتصب أمة فاقتضّت فعليه عشر قيمتها و إن كانت حرّة فعليه الصّداق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 40 - حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت و ليس بينهما رحم أو تحت فراشها
34428- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وجد الرّجل مع امرأة في بيت ليلا و ليس بينهما رحم جلدا
34429- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنّه رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخرأة فمرّغوه عليها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبيله
باب 41 - أنّ المرأة إذا أقرّت أربعا بأنّها زنت بفلان لزمها حدّ الزّنا و حدّ القذف و ليس على الرّجل شيء
34430- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم
34431- و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدّين حدّا للفجور و حدّا لفريتها على الرّجل المسلم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
34432- و رواه الصّدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع مثله إلّا أنّه قال حدّا لفريتها على الرّجل و حدّا لما أقرّت على نفسها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 42 - أنّ من أراد أن يتمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ
34433- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزّاني قال لا و لكن يتمتّع بها بعد النّكاح و يستغفر ربّه ممّا أتى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 43 - استحباب طلاق الزّوجة الزّانية و جواز إمساكها
34434- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس قال فطلّقها فقال يا رسول اللّه إنّي أحبّها قال فأمسكها
34435- و عنه عن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له أن يمسكها فقال نعم إن شاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 44 - أنّ على الإمام أن يزوّج الزّانية بزوج يمنعها من الزّنا
34436- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن هلال عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زنت و شردت أن يربطها إمام المسلمين بالزّوج كما يربط البعير الشّارد بالعقال
باب 45 - حكم من رأى زوجته تزني
34437- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عمّن حدّثه عن عبد اللّه بن القاسم الجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال قال سعد بن عبادة أ رأيت يا رسول اللّه إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله قال يا سعد فأين الشّهود الأربعة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و قد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظّاهر و لا تقبل دعوى الزّوج إلّا ببيّنة أو باللّعان كما مرّ و إن جاز ذلك فيما بينه و بين اللّه
34438- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الدّروس قال روي أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النّهي عن المنكر و يأتي ما يدلّ عليه في الدّفاع و القصاص
باب 46 - أنّ من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه و يتوب
34439- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه و يخبره و يسأله أن يجعله في حلّ و لا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حلّ قال يلقى اللّه عزّ و جلّ زانيا خائنا الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 47 - حكم أمّ الولد إذا زنت
34440- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد
34441- و عنه عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها قال و ما كان من حقّ اللّه عزّ و جلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها قال و يقاصّ منها للمماليك و لا قصاص بين الحرّ و العبد
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّها أمة و أنّ حدّها حدّ الأمة
باب 48 - جواز منع الأمّ من الزّنا و المحرّمات و لو بالحبس و القيد
34442- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال إنّ أمّي لا تدفع يد لامس فقال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال قيّدها فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزّ و جلّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 49 - حكم من تزوّج ذمّيّة على مسلمة أو أمة على حرّة
34443- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة و لم يستأمرها قال يفرّق بينهما قال قلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّاني و هو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب و لا يفرّق بينهما يبقيان على النّكاح الأوّل
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه ذكر موضع الذّمّيّة الأمة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 50 - حكم المسلم إذا فجر بالنّصرانيّة
34444- إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن الحارث عن أبيه قال بعث عليّ ع محمّد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى عليّ ع يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة و عن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشّمس و القمر و منهم من يعبد غير ذلك و فيهم مرتدّ عن الإسلام و كتب يسأله عن مكاتب مات و ترك مالا و ولدا فكتب إليه عليّ ع أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنّصرانيّة و ادفع النّصرانيّة إلى النّصارى يقضون فيها ما شاءوا و أمره في الزّنادقة أن يقتل من كان يدّعي الإسلام و يترك سائرهم يعملون ما شاءوا و أمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما