باب 1 - وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير
19901- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الخير كلّه في السّيف و تحت ظلّ السّيف و لا يقيم النّاس إلّا السّيف و السّيوف مقاليد الجنّة و النّار
و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم عن أبان و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال و في المجالس عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم مثله
19902- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص للجنّة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح و هم متقلّدون سيوفهم و الجمع في الموقف و الملائكة ترحّب بهم قال فمن ترك الجهاد ألبسه اللّه ذلّا و فقرا في معيشته و محقا في دينه إنّ اللّه أغنى أمّتي بسنابك خيلها و مراكز رماحها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع نحوه و رواه الصّدوق في المجالس عن محمّد بن عليّ بن عيسى عن عليّ بن محمّد ماجيلويه عن البرقيّ عن أبيه عن وهب بن وهب عن الصّادق ع عن أبيه عن جدّه مثله
19903- و بإسناده قال قال رسول اللّه ص خيول الغزاة في الدّنيا خيولهم في الجنّة و إنّ أردية الغزاة لسيوفهم
و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن أبي همّام عن محمّد بن غزوان عن السّكونيّ مثله إلى قوله في الجنّة
19904- و بالإسناد قال قال النّبيّ ص أخبرني جبرئيل بأمر قرّت به عيني و فرح به قلبي قال يا محمّد من غزا من أمّتك في سبيل اللّه فأصابه قطرة من السّماء أو صداع كتب اللّه له شهادة يوم القيامة
و رواه الصّدوق في المجالس بالإسناد السّابق عن وهب نحوه و في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن وهب مثله و كذا اللّذان قبله
19905- و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص جاهدوا تغنموا
19906- و بهذا الإسناد قال قيل للنّبيّ ص ما بال الشّهيد لا يفتن في قبره قال كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة
-19907 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلانسيّ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ الجهاد أفضل فقال من عقر جواده و أهريق دمه في سبيل اللّه
19908- و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه قال كتب أبو جعفر ع في رسالته إلى بعض خلفاء بني أميّة و من ذلك ما ضيّع الجهاد الّذي فضّله اللّه عزّ و جلّ على الأعمال و فضّل عامله على العمّال تفضيلا في الدّرجات و المغفرة و الرّحمة لأنّه ظهر به الدّين و به يدفع عن الدّين و به اشترى اللّه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بالجنّة بيعا مفلحا منجحا اشترط عليهم فيه حفظ الحدود و أوّل ذلك الدّعاء إلى طاعة اللّه من طاعة العباد و إلى عبادة اللّه من عبادة العباد و إلى ولاية اللّه من ولاية العباد فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل و سبي أهله و ليس الدّعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله و من أقرّ بالجزية لم يتعدّ عليه و لم تخفر ذمّته و كلّف دون طاقته و كان الفيء للمسلمين عامّة غير خاصّة و إن كان قتال و سبي سير في ذلك بسيرته و عمل فيه في ذلك بسنّته من الدّين ثمّ كلّف الأعمى و الأعرج و الّذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر اللّه عزّ و جلّ إيّاهم و يكلّف الّذين يطيقون ما لا يطيقون و إنّما كان أهل مصر يقاتل من يليه يعدل بينهم في البعوث فذهب ذلك كلّه حتّى عاد النّاس رجلين أجير مؤتجر بعد بيع اللّه و مستأجر صاحبه غارم بعد عذر اللّه و ذهب الحجّ فضيّع و افتقر النّاس فمن أعوج ممّن عوّج هذا و من أقوم ممّن أقام هذا فردّ الجهاد على العباد و زاد الجهاد على العباد إنّ ذلك خطأ عظيم
19909- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن حيدرة عن أبي عبد اللّه ع قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ مثله
19910- و عنهم عن ابن خالد عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ جبرئيل ع أخبرني بأمر قرّت به عيني و فرح به قلبي قال يا محمّد من غزا غزاة في سبيل اللّه من أمّتك فما أصابه قطرة من السّماء أو صداع إلّا كانت له شهادة يوم القيامة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه مثله
19911- و عنهم عن ابن خالد عن عثمان بن عيسى عن عنبسة عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ عليّ بن الحسين ص كان يقول قال رسول اللّه ص ما من قطرة أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من قطرة دم في سبيل اللّه
19912- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب رفعه أنّ أمير المؤمنين ع خطب يوم الجمل إلى أن قال فقال أيّها النّاس إنّ الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يمت يقتل و إنّ أفضل الموت القتل و الّذي نفسي بيده لألف ضربة بالسّيف أهون عليّ من ميتة على فراش الحديث
19913- و عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن جعفر بن عبد اللّه العلويّ و عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن عليّ بن العبّاس عن إسماعيل بن إسحاق جميعا عن أبي روح فرج بن قرّة عن مسعدة بن صدقة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ قال قال أمير المؤمنين ع أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصّة أوليائه إلى أن قال هو لباس التّقوى و درع اللّه الحصينة و جنّته الوثيقة فمن تركه ألبسه اللّه ثوب الذّلّ و شمله البلاء و ديّث بالصّغار و القماءة و ضرب على قلبه بالأسداد و أديل الحقّ منه بتضييع الجهاد و سيم الخسف و منع النّصف الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد نحوه و زاد و أديل الحقّ بتضييع الجهاد و غضب اللّه عليه بتركه نصرته و قد قال اللّه عزّ و جلّ في محكم كتابه إن تنصروا اللّه ينصركم و يثبّت أقدامكم
و رواه الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا
19914- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي حفص الكلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث رسوله بالإسلام إلى النّاس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتّى أمره بالقتال فالخير في السّيف و تحت السّيف و الأمر يعود كما بدأ
19915- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إنّ اللّه فرض الجهاد و عظّمه و جعله نصره و ناصره و اللّه ما صلحت دنيا و لا دين إلّا به
19916- و عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا
19917- و بهذا الإسناد إنّ أبا دجانة الأنصاريّ اعتمّ يوم أحد بعمامة و أرخى عذبة العمامة بين كتفيه حتّى جعل يتبختر فقال رسول اللّه ص إنّ هذه لمشية يبغضها اللّه عزّ و جلّ إلّا عند القتال في سبيل اللّه
19918- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن معمر عن أبي جعفر ع قال الخير كلّه في السّيف و تحت السّيف و في ظلّ السّيف قال و سمعته يقول إنّ الخير كلّ الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة
19919- و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من قتل في سبيل اللّه لم يعرّفه اللّه شيئا من سيّئاته
19920- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبد اللّه بن المنبّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص للشّهيد سبع خصال من اللّه أوّل قطرة من دمه مغفور له كلّ ذنب و الثّانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين و تمسحان الغبار عن وجهه و تقولان مرحبا بك و يقول هو مثل ذلك لهما و الثّالثة يكسى من كسوة الجنّة و الرّابعة تبتدره خزنة الجنّة بكلّ ريح طيّبة أيّهم يأخذه معه و الخامسة أن يرى منزله و السّادسة يقال لروحه اسرح في الجنّة حيث شئت و السّابعة أن ينظر إلى وجه اللّه و إنّها لراحة لكلّ نبيّ و شهيد
19921- و عنه عن العبّاس بن معروف عن أبي همّام و عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ و فوق كلّ ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق
و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار و
رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله فليس فوقه برّ
19922- و عنه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن ضرار بن عمرو السّميساطيّ عن سعد بن مسعود الكنانيّ عن عثمان بن مظعون قال قلت لرسول اللّه ص إنّ نفسي تحدّثني بالسّياحة و أن ألحق بالجبال فقال يا عثمان لا تفعل فإنّ سياحة أمّتي الغزو و الجهاد
19923- و بإسناده عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن قول أمير المؤمنين ع لألف ضربة بالسّيف أهون من موت على فراش فقال في سبيل اللّه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد مثله
19924- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الجهاد واجب مع الإمام العادل
19925- و في معاني الأخبار عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ عن هشام بن عليّ و محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن ابن عائشة بإسناد ذكره أنّ عليّا ع قال في خطبة له أمّا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فمن تركه رغبة عنه ألبسه اللّه الذّلّ و سيم الخسف و ديّث بالصّغار الحديث
و رواه الرّضيّ في نهج البلاغة مرسلا
19926- و في المجالس عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ عن الصّادق جعفر بن محمّد ع عن أبيه قال قال رسول اللّه ص خيول الغزاة خيولهم في الجنّة
19927- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص أنّه قال في حديث و من خرج في سبيل اللّه مجاهدا فله بكلّ خطوة سبعمائة ألف حسنة و يمحى عنه سبعمائة ألف سيّئة و يرفع له سبعمائة ألف درجة و كان في ضمان اللّه بأيّ حتف مات كان شهيدا و إن رجع رجع مغفورا له مستجابا دعاؤه
19928- أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن الوشّاء عن مثنّى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ الأعمال أفضل قال الصّلاة لوقتها و برّ الوالدين و الجهاد في سبيل اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد عينا
19929- محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد اللّه الصّادق ع قال جاء رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه إنّي راغب في الجهاد نشيط قال فجاهد في سبيل اللّه فإنّك إن تقتل كنت حيّا عند اللّه ترزق و إن متّ فقد وقع أجرك على اللّه و إن رجعت خرجت من الذّنوب كما ولدت فقال يا رسول اللّه إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول اللّه ص أقم مع والديك فو الّذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة
محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر مثله إلّا أنّه قال فقرّ مع والديك
19930- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال أتى رسول اللّه ص رجل فقال إنّي رجل شابّ نشيط و أحبّ الجهاد و لي والدة تكره ذلك فقال النّبيّ ص ارجع فكن مع والدتك فو الّذي بعثني بالحقّ لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل اللّه سنة
باب 3 - أنّه يستحبّ أن يخلف الغازي بخير و تبلّغ رسالته و يحرم أذاه و غيبته و أن يخلف بسوء
19931- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة دعوتهم مستجابة أحدهم الغازي في سبيل اللّه فانظروا كيف تخلفونه
19932- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة و هو شريكه في ثواب غزوته
و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع و في المجالس عن عليّ بن عيسى عن عليّ بن محمّد ماجيلويه عن البرقيّ عن أبيه عن وهب بن وهب عن الصّادق ع عن أبيه عن جدّه ع مثله محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله
19933- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثمّ يركس في النّار إذا كان الغازي في طاعة اللّه عزّ و جلّ
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّفر
باب 4 - وجوب الجهاد على الرّجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها و حكم جهاد المملوك
19934- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع كتب اللّه الجهاد على الرّجال و النّساء فجهاد الرّجل بذل ماله و نفسه حتّى يقتل في سبيل اللّه و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته
19935- و في حديث آخر و جهاد المرأة حسن التّبعّل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
19936- الحسن بن يوسف بن المطهّر في المختلف نقلا عن ابن الجنيد أنّه روى أنّ رجلا جاء إلى أمير المؤمنين ع ليبايعه فقال يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني و أنصحك بقلبي و أجاهد معك بيدي فقال حرّ أنت أم عبد فقال عبد فصفّق أمير المؤمنين ع يده فبايعه
أقول عمل به ابن الجنيد و حمله العلّامة على تقدير الحرّيّة أو إذن المولى أو عموم الحاجة و تقدّم ما يدلّ على وجوب الجهاد عموما و يأتي ما يدلّ على أنّه ليس للعبد التّصرّف في نفسه و لا ماله إلّا بإذن سيّده
باب 5 - أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه
19937- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد القاسانيّ جميعا عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجهاد أ سنّة هو أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض و جهاد سنّة لا تقام إلّا مع الفرض و جهاد سنّة فأمّا أحد الفرضين فمجاهدة الرّجل نفسه عن معاصي اللّه عزّ و جلّ و هو من أعظم الجهاد و مجاهدة الّذين يلونكم من الكفّار فرض و أمّا الجهاد الّذي هو سنّة لا يقام إلّا مع فرض فإنّ مجاهدة العدوّ فرض على جميع الأمّة و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الأمّة و هو سنّة على الإمام وحده أن يأتي العدوّ مع الأمّة فيجاهدهم و أمّا الجهاد الّذي هو سنّة فكلّ سنّة أقامها الرّجل و جاهد في إقامتها و بلوغها و إحيائها فالعمل و السّعي فيها من أفضل الأعمال لأنّها إحياء سنّة و قد قال رسول اللّه ص من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء
و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه
19938- و بالإسناد عن المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال سأل رجل أبي ع عن حروب أمير المؤمنين ع و كان السّائل من محبّينا فقال له أبو جعفر ع بعث اللّه محمّدا ص بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها و لن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشّمس من مغربها فإذا طلعت الشّمس من مغربها أمن النّاس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا فأمّا السّيوف الثّلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب قال اللّه عزّ جلّ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا يعني آمنوا و أقاموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين فهؤلاء لا يقبل منهم إلّا القتل أو الدّخول في الإسلام و أموالهم و ذراريّهم سبي على ما سنّ رسول اللّه ص فإنّه سبى و عفا و قبل الفداء و السّيف الثّاني على أهل الذّمّة قال اللّه تعالى و قولوا للنّاس حسنا نزلت هذه الآية في أهل الذّمّة ثمّ نسخها قوله عزّ و جلّ قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلّا الجزية أو القتل و مالهم فيء و ذراريّهم سبي و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت أموالهم و حلّت لنا مناكحتهم و من كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم و لم تحلّ لنا مناكحتهم و لم يقبل منهم إلّا الدّخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل و السّيف الثّالث سيف على مشركي العجم يعني التّرك و الدّيلم و الخزر قال اللّه عزّ و جلّ في أوّل السّورة الّتي يذكر فيها الّذين كفروا فقصّ قصّتهم ثمّ قال فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتّى تضع الحرب أوزارها فأمّا قوله فإمّا منّا بعد يعني بعد السّبي منهم و إمّا فداء يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلّا القتل أو الدّخول في الإسلام و لا تحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب و أمّا السّيف المكفوف فسيف على أهل البغي و التّأويل قال اللّه عزّ و جلّ و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتّى تفيء إلى أمر اللّه فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه ص إنّ منكم من يقاتل بعدي على التّأويل كما قاتلت على التّنزيل فسئل النّبيّ ص من هو فقال خاصف النّعل يعني أمير المؤمنين ع فقال عمّار بن ياسر قاتلت بهذه الرّاية مع رسول اللّه ص ثلاثا و هذه الرّابعة و اللّه لو ضربونا حتّى يبلغونا المسعفات من هجر لعلمنا أنّا على الحقّ و أنّهم على الباطل و كانت السّيرة فيهم من أمير المؤمنين ع ما كان من رسول اللّه ص في أهل مكّة يوم فتح مكّة فإنّه لم يسب لهم ذرّيّة و قال من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن و كذلك قال أمير المؤمنين ع يوم البصرة نادى لا تسبوا لهم ذرّيّة و لا تجهزوا على جريح و لا تتبعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن و أمّا السّيف المغمود فالسّيف الّذي يقوم به القصاص قال اللّه عزّ و جلّ النّفس بالنّفس و العين بالعين فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا فهذه السّيوف الّتي بعث اللّه بها محمّدا ص فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد ص
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ نحوه و ترك حكم أموال المشركين و ذراريّهم و حكم أموال أهل الكتاب و ذراريّهم و مناكحتهم و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد القاسانيّ نحوه
19939- و عن الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع القتال قتالان قتال أهل الشّرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد و هم صاغرون و قتال لأهل الزّيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر اللّه أو يقتلوا
19940- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن محمّد بن حميد عن يعقوب القمّيّ عن أخيه عمران بن عبد اللّه عن جعفر بن محمّد ع في قول اللّه عزّ و جلّ قاتلوا الّذين يلونكم من الكفّار قال الدّيلم
19941- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال القتل قتلان قتل كفّارة و قتل درجة و القتال قتالان قتال الفئة الكافرة حتّى يسلموا و قتال الفئة الباغية حتّى يفيئوا
باب 6 - حكم المرابطة في سبيل اللّه و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلّا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام
19942- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا الرّباط ثلاثة أيّام و أكثره أربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد
19943- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس قال سأل أبا الحسن ع رجل و أنا حاضر فقلت له جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطي سيفا و قوسا في سبيل اللّه فأتاه فأخذهما منه ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السّبيل مع هؤلاء لا يجوز و أمروه بردّهما قال فليفعل قال قد طلب الرّجل فلم يجده و قيل له قد قضى الرّجل قال فليرابط و لا يقاتل قلت مثل قزوين و عسقلان و الدّيلم و ما أشبه هذه الثّغور فقال نعم قال فإن جاء العدوّ إلى الموضع الّذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الإسلام قال يجاهد قال لا إلّا أن يخاف على دار المسلمين أ رأيتك لو أنّ الرّوم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم قال يرابط و لا يقاتل و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسّلطان لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمّد ص
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى نحوه إلّا أنّه قال فإن جاء العدوّ إلى الموضع الّذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرّضا ع نحوه و رواه عن عليّ عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن الرّضا ع نحوه
19944- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الّذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم رسوله و أمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور و سنّتهم فلا يحلّ له ذلك
19945- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عليّ بن معبد عن واصل عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الّذين يقتلون في هذه الثّغور قال فقال الويل يتعجّلون قتلة في الدّنيا و قتلة في الآخرة و اللّه ما الشّهيد إلّا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 7 - حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به
19946- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثّاني ع إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر أ فترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء اللّه فكتب إليه بخطّه و قرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى
19947- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن الرّضا ع أنّ يونس سأله و هو حاضر عن رجل من هؤلاء مات و أوصى أن يدفع من ماله فرس و ألف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض هذه الثّغور فعمد الوصيّ فدفع ذلك كلّه إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه و هو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد فما تقول يحلّ له أن يرابط عن الرّجل في بعض هذه الثّغور أم لا فقال يردّ إلى الوصيّ ما أخذ منه و لا يرابط فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد فقال يردّه عليه فقال يونس فإنّه لا يعرف الوصيّ قال يسأل عنه فقال له يونس بن عبد الرّحمن فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع فقال إن كان هكذا فليرابط و لا يقاتل قال فإنّه مرابط فجاءه العدوّ حتّى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع يقاتل أم لا فقال له الرّضا ع إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن بيضة الإسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد ص فقال له يونس يا سيّدي فإنّ عمّك زيدا قد خرج بالبصرة و هو يطلبني و لا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة فقال بل اخرج إلى الكوفة فإذا مرّ فصر إلى البصرة
باب 8 - جواز الاستنابة في الجهاد و أخذ الجعل عليه
19948- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرّجل عن الرّجل و يأخذ منه الجعل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع
باب 9 - من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد
19949- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزّبيريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أخبرني عن الدّعاء إلى اللّه و الجهاد في سبيله أ هو لقوم لا يحلّ إلّا لهم و لا يقوم به إلّا من كان منهم أم هو مباح لكلّ من وحّد اللّه عزّ و جلّ و آمن برسوله ص و من كان كذا فله أن يدعو إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى طاعته و أن يجاهد في سبيل اللّه فقال ذلك لقوم لا يحلّ إلّا لهم و لا يقوم به إلّا من كان منهم فقلت من أولئك فقال من قام بشرائط اللّه عزّ و جلّ في القتال و الجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدّعاء إلى اللّه عزّ و جلّ و من لم يكن قائما بشرائط اللّه عزّ و جلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد و الدّعاء إلى اللّه حتّى يحكم في نفسه بما أخذ اللّه عليه من شرائط الجهاد قلت بيّن لي يرحمك اللّه فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ أخبر في كتابه الدّعاء إليه و وصف الدّعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرّف بعضها بعضا و يستدلّ ببعضها على بعض فأخبر أنّه تبارك و تعالى أوّل من دعا إلى نفسه و دعا إلى طاعته و اتّباع أمره فبدأ بنفسه فقال واللّه يدعوا إلى دار السّلام و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثمّ ثنّى برسوله فقال ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي هي أحسن يعني القرآن و لم يكن داعيا إلى اللّه عزّ و جلّ من خالف أمر اللّه و يدعو إليه بغير ما أمر في كتابه الّذي أمر أن لا يدعى إلّا به و قال في نبيّه ص و إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم يقول تدعو ثمّ ثلّث بالدّعاء إليه بكتابه أيضا فقال تبارك و تعالى إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم أي يدعو و يبشّر المؤمنين ثمّ ذكر من أذن له في الدّعاء إليهبعده و بعد رسوله في كتابه فقال و لتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ثمّ أخبر عن هذه الأمّة و ممّن هي و أنّها من ذرّيّة إبراهيم و ذرّيّة إسماعيل من سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير اللّه قطّ الّذين وجبت لهم الدّعوة دعوة إبراهيم و إسماعيل من أهل المسجد الّذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا الّذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمّة إبراهيم الّذين عناهم اللّه تبارك و تعالى في قوله أدعوا إلى اللّه على بصيرة أنا و من اتّبعني يعني أوّل من اتّبعه على الإيمان به و التّصديق له بما جاء به من عند اللّه عزّ و جلّ من الأمّة الّتي بعث فيها و منها و إليها قبل الخلق ممّن لم يشرك باللّه قطّ و لم يلبس إيمانه بظلم و هو الشّرك ثمّ ذكر أتباع نبيّه ص و أتباع هذه الأمّة الّتي وصفها في كتابه بالأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و جعلها داعية إليه و أذن له في الدّعاء إليه فقال يا أيّها النّبيّ حسبك اللّه و من اتّبعك من المؤمنين ثمّ وصف أتباع نبيّه ص من المؤمنين فقال عزّ و جلّ
محمّد رسول اللّه و الّذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركّعا سجّدا الآية و قال يوم لا يخزي اللّه النّبيّ و الّذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم يعني أولئك المؤمنين و قال قد أفلح المؤمنون ثمّ حلّاهم و وصفهم كيلا يطمع في اللّحاق بهم إلّا من كان منهم فقال فيما حلّاهم به و وصفهم الّذين هم في صلاتهم خاشعون و الّذين هم عن اللّغو معرضون إلى قوله أولئك هم الوارثون الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون و قال في صفتهم و حليتهم أيضا الّذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر و ذكر الآيتين ثمّ أخبر أنّه اشترى من هؤلاء المؤمنين و من كان على مثل صفتهم أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقّا في التّوراة و الإنجيل و القرآن ثمّ ذكر وفاءهم له بعهده و مبايعته فقال و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم فلمّا نزلت هذه الآية إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة قام رجل إلى رسول اللّه ص فقال أ رأيتك يا نبيّ اللّه الرّجل يأخذ سيفه فيقاتل حتّى يقتل إلّا أنّه يقترف من هذه المحارم أ شهيد هو فأنزل اللّه عزّ و جلّ على رسوله التّائبون العابدون و ذكر الآية فبشّر اللّه المجاهدين من المؤمنين الّذين هذه صفتهم و حليتهم بالشّهادة و الجنّة و قال التّائبون من الذّنوب العابدون الّذين لا يعبدون إلّا اللّه و لا يشركون به شيئا الحامدون الّذين يحمدون اللّه على كلّ حال في الشّدّة و الرّخاء السّائحون و هم الصّائمون الرّاكعون السّاجدون و هم الّذين يواظبون على الصّلوات الخمس و الحافظون لها و المحافظون عليها في ركوعها و سجودها و في الخشوع فيها و في أوقاتها الآمرون بالمعروف بعد ذلك و العاملون به و النّاهون عن المنكر و المنتهون عنه قال فبشّر من قتل و هو قائم بهذه الشّروط بالشّهادة و الجنّة ثمّ أخبر تبارك و تعالى أنّه لم يأمر بالقتال إلّا أصحاب هذه الشّروط فقال عزّ و جلّ أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و إنّ اللّه على نصرهم لقدير الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلّا أن يقولوا ربّنا اللّه و ذلك أنّ جميع ما بين السّماء و الأرض للّه عزّ و جلّ و لرسوله ص و لأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصّفة فما كان من الدّنيا في أيدي المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجّار من أهل الخلاف لرسول اللّه ص و المولّي عن طاعتهما ممّا كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصّفات و غلبوهم على ما أفاء اللّه على رسوله فهو حقّهم أفاء اللّه عليهم و ردّه إليهم و إنّما كان معنى الفيء كلّ ما صار إلى المشركين ثمّ رجع ممّا كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول اللّه عزّ و جلّ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤ فإنّ اللّه غفور رحيم أي رجعوا ثمّ قال و إن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميع عليم و قال و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الّتي تبغي حتّى تفيء إلى أمر اللّه أي ترجع فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إنّ اللّه يحبّ المقسطين يعني بقوله تفيء ترجع فذلك الدّليل على أنّ الفيء كلّ راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه
و يقال للشّمس إذا زالت قد فاءت الشّمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشّمس إلى زوالها و كذلك ما أفاء اللّه على المؤمنين من الكفّار فإنّما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفّار إيّاهم فذلك قوله أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا ما كان المؤمنون أحقّ به منهم و إنّما أذن للمؤمنين الّذين قاموا بشرائط الإيمان الّتي وصفناها و ذلك أنّه لا يكون مأذونا له في القتال حتّى يكون مظلوما و لا يكون مظلوما حتّى يكون مؤمنا و لا يكون مؤمنا حتّى يكون قائما بشرائط الإيمان الّتي اشترط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين فإذا تكاملت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ كان مؤمنا و إذا كان مؤمنا كان مظلوما و إذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقول اللّه عزّ و جلّ أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و إنّ اللّه على نصرهم لقدير و إن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممّن يبغي و يجب جهاده حتّى يتوب و ليس مثله مأذونا له في الجهاد و الدّعاء إلى اللّه عزّ و جلّ لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الّذين أذن لهم في القرآن في القتال فلمّا نزلت هذه الآية أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا في المهاجرين الّذين أخرجهم أهل مكّة من ديارهم و أموالهم أحلّ لهم جهادهم بظلمهم إيّاهم و أذن لهم في القتال فقلت فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكّة لهم فما بالهم في قتالهم كسرى و قيصر و من دونهم من مشركي قبائل العرب فقال لو كان إنّما أذن في قتال من ظلمهم من أهل مكّة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى و قيصر و غير أهل مكّة من قبائل العرب سبيل لأنّ الّذين ظلموهم غيرهم و إنّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكّة لإخراجهم إيّاهم من ديارهم و أموالهم بغير حقّ و لو كانت الآية إنّما عنت المهاجرين الّذين ظلمهم أهل مكّة كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم إذا لم يبق من الظّالمين و المظلومين أحد و كان فرضها مرفوعا عن النّاس بعدهم إذا لم يبق من الظّالمين و المظلومين أحد و ليس كما ظننت و لا كما ذكرت لكنّ المهاجرين ظلموا من جهتين ظلمهم أهل مكّة بإخراجهم من ديارهم و أموالهم فقاتلوهم بإذن اللّه لهم في ذلك و ظلمهم كسرى و قيصر و من كان دونهم من قبائل العرب و العجم بما كان في أيديهم ممّا كان المؤمنون أحقّ به منهم فقد قاتلوهم بإذن اللّه عزّ و جلّ لهم في ذلك و بحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان و إنّما أذن اللّه عزّ و جلّ للمؤمنين الّذين قاموا بما وصف اللّه عزّ و جلّ من الشّرائط الّتي شرطها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين في الإيمان و الجهاد و من كان قائما بتلك الشّرائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهاد بذلك المعنى و من كان على خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين و ليس بمأذون له في القتال و لا بالنّهي عن المنكر و الأمر بالمعروف لأنّه ليس من أهل ذلك و لا مأذون له في الدّعاء إلى اللّه عزّ و جلّلأنّه ليس يجاهد مثله و أمر بدعائه إلى اللّه و لا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون بجهاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه و لا يكون داعيا إلى اللّه عزّ و جلّ من أمر بدعائه مثله إلى التّوبة و الحقّ و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به و لا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه فمن كانت قد تمّت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ الّتي وصف بها أهلها من أصحاب النّبيّ ص و هو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم في الجهاد لأنّ حكم اللّه عزّ و جلّ في الأوّلين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلّا من علّة أو حادث يكون و الأوّلون و الآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عمّا يسأل عنه الأوّلون و يحاسبون عمّا به يحاسبون و من لم يكن على صفة من أذن اللّه له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد و ليس بمأذون له فيه حتّى يفيء بما شرط اللّه عزّ و جلّ
فإذا تكاملت فيه شرائط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد فليتّق اللّه عزّ و جلّ عبد و لا يغترّ بالأمانيّ الّتي نهى اللّه عزّ و جلّ عنها من هذه الأحاديث الكاذبة على اللّه الّتي يكذّبها القرآن و يتبرّأ منها و من حملتها و رواتها و لا يقدم على اللّه عزّ و جلّ بشبهة لا يعذر بها فإنّه ليس وراء المتعرّض للقتل في سبيل اللّه منزلة يؤتى اللّه من قبلها و هي غاية الأعمال في عظم قدرها فليحكم امرؤ لنفسه و ليرها كتاب اللّه عزّ و جلّ و يعرضها عليه فإنّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه فإن وجدها قائمة بما شرط اللّه عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد و إن علم تقصيرا فليصلحها و ليقمها على ما فرض اللّه تعالى عليها من الجهاد ثمّ ليقدم بها و هي طاهرة مطهّرة من كلّ دنس يحول بينها و بين جهادها و لسنا نقول لمن أراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفنا من شرائط اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين و المجاهدين لا تجاهدوا و لكن نقول قد علّمناكم ما شرط اللّه عزّ و جلّ على أهل الجهاد الّذين بايعهم و اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك و ليعرضها على شرائط اللّه عزّ و جلّ فإن رأى أنّه قد وفى بها و تكاملت فيه فإنّه ممّن أذن اللّه عزّ و جلّ له في الجهاد و إن أبى إلّا أن يكون مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصي و المحارم و الإقدام على الجهاد بالتّخبيط و العمى و القدوم على اللّه عزّ و جلّ بالجهل و الرّوايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الأثر فيمن فعل هذا الفعل أنّ اللّه تعالى ينصر هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم فليتّق اللّه عزّ و جلّ امرؤ و ليحذر أن يكون منهم فقد بيّن لكم و لا عذر لكم بعد البيان في الجهل و لا قوّة إلّا باللّه و حسبنا اللّه عليه توكّلنا و إليه المصير
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه
-19950 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ع بمكّة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و حفص بن سالم مولى ابن هبيرة و ناس من رؤسائهم و ذلك حدثان قتل الوليد إلى أن قال فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلّم فأبلغ و أطال فكان فيما قال أن قال قد قتل أهل الشّام خليفتهم و ضرب اللّه بعضهم ببعض و شتّت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل و دين و مروءة و موضع و معدن للخلافة و هو محمّد بن عبد اللّه بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثمّ نظهر معه فمن كان تابعنا فهو منّا و كنّا منه و من اعتزلنا كففنا عنه و من نصب لنا جاهدناه و نصبنا له على بغيه و ردّه إلى الحقّ و أهله و قد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك و كثرة شيعتك فلمّا فرغ قال أبو عبد اللّه ع أ كلّكم على مثل ما قال عمرو قالوا نعم فحمد اللّه و أثنى عليه و صلّى على النّبيّ ص ثمّ قال إنّما نسخط إذا عصي اللّه فأمّا إذا أطيع رضينا إلى أن قال يا عمرو أ رأيت لو بايعت صاحبك الّذي تدعوني إلى بيعته ثمّ اجتمعت لكم الأمّة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الّذين لا يسلمون و لا يؤدّون الجزية أ كان عندكم و عند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول اللّه ص في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ما ذا قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية قال إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب قال سواء قال و إن كانوا مشركي العرب و عبدة الأوثان قال سواء قال أخبرني عن القرآن تقرؤه قال نعم قال اقرأ قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله و لا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فاستثناء اللّه تعالى و اشتراطه من أهل الكتاب فهم و الّذين لم يؤتوا الكتاب سواء قال نعم قال عمّن أخذت ذا قال سمعت النّاس يقولون قال فدع ذا ثمّ ذكر احتجاجه عليه و هو طويل إلى أن قال ثمّ أقبل على عمرو بن عبيد فقال يا عمرو اتّق اللّه و أنتم أيّها الرّهط فاتّقوا اللّه فإنّ أبي حدّثني و كان خير أهل الأرض و أعلمهم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه ص أنّ رسول اللّه ص قال من ضرب النّاس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 10 - وجوب الدّعاء إلى الإسلام قبل القتال إلّا لمن قوتل على الدّعوة و عرفها و حكم القتال مع الظّالم
19951- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع بعثني رسول اللّه ص إلى اليمن فقال يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام و ايم اللّه لأن يهدي اللّه عزّ و جلّ على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشّمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن النّوفليّ مثله و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع ذكر مثله
19952- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي غرّة السّلميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل فقال إنّي كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الأجر و أطيل في الغيبة فحجر ذلك عليّ فقالوا لا غزو إلّا مع إمام عادل فما ترى أصلحك اللّه فقال أبو عبد اللّه ع إن شئت أن أجمل لك أجملت و إن شئت أن ألخّص لك لخّصت فقال بل أجمل فقال إنّ اللّه يحشر النّاس على نيّاتهم يوم القيامة قال فكأنّه اشتهى أن يلخّص له قال فلخّص لي أصلحك اللّه فقال هات فقال الرّجل غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم فقال إن كانوا غزوا و قوتلوا و قاتلوا فإنّك تجترئ بذلك و إن كانوا قوما لم يغزوا و لم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم فقال الرّجل فدعوتهم فأجابني مجيب و أقرّ بالإسلام في قلبه و كان في الإسلام فجير عليه في الحكم و انتهكت حرمته و أخذ ماله و اعتدي عليه فكيف بالمخرج و أنا دعوته فقال إنّكما مأجوران على ما كان من ذلك و هو معك يحوطك من وراء حرمتك و يمنع قبلتك و يدفع عن كتابك و يحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك و ينتهك حرمتك و يسفك دمك و يحرق كتابك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي عمر الشّاميّ عن أبي عبد اللّه نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - كيفيّة الدّعاء إلى الإسلام
19953- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ قال دخل رجال من قريش على عليّ بن الحسين ع فسألوه كيف الدّعوة إلى الدّين فقال تقول بسم اللّه الرّحمن الرّحيم أدعوك إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى دينه و جماعه أمران أحدهما معرفة اللّه عزّ و جلّ و الآخر العمل برضوانه و إنّ معرفة اللّه عزّ و جلّ أن يعرف بالوحدانيّة و الرّأفة و الرّحمة و العزّة و العلم و القدرة و العلوّ على كلّ شيء و أنّه النّافع الضّارّ القاهر لكلّ شيء الّذي لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللّطيف الخبير و أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ ما جاء به هو الحقّ من عند اللّه عزّ و جلّ و ما سواه هو الباطل فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ أقول الظّاهر أنّ هذه أفضل الكيفيّات
باب 12 - اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل
19954- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير فقلت لي نعم هو كذلك فقال أبو عبد اللّه ع هو كذلك هو كذلك
و عن محمّد بن الحسن الطّائيّ عمّن ذكره عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن بشير الدّهّان مثله
-19955 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع الّتي يخرج إليها أهل بلادك قال قلت و أين قال جدّة و عبّادان و المصّيصة و قزوين فقلت انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم فقال إي و اللّه لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال قلت له فإنّ الزّيديّة يقولون ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد فقال أنا لا أراه بلى و اللّه إنّي لأراه و لكنّي أكره أن أدع علمي إلى جهلهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
19956- و عنه عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لقي عبّاد البصريّ عليّ بن الحسين ع في طريق مكّة فقال له يا عليّ بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحجّ و لينه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه الآية فقال عليّ بن الحسين ص أتمّ الآية فقال التّائبون العابدون الآية فقال عليّ بن الحسين ع إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ
و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج مرسلا و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن رجاله عن عليّ بن الحسين ع مثله
19957- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن العبّاس بن الجريش عن أبي جعفر الثّاني ع في حديث طويل في شأن إنّا أنزلناه قال و لا أعلم في هذا الزّمان جهادا إلّا الحجّ و العمرة و الجوار
19958- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن المعروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة قال قال محمّد بن عبد اللّه للرّضا ع و أنا أسمع حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنّه قال له بعضهم إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدوّا يقال له الدّيلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجّوه فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجّوه أ ما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه ص بدرا فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات اللّه عليه هكذا في فسطاطه و جمع بين السّبّابتين و لا أقول هكذا و جمع بين السّبّابة و الوسطى فإنّ هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن ع صدق
19959- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن أبي طاهر الورّاق عن ربيع بن سليمان الخزّاز عن رجل عن أبي حمزة الثّماليّ قال قال رجل لعليّ بن الحسين ع أقبلت على الحجّ و تركت الجهاد فوجدت الحجّ أيسر عليك و اللّه يقول إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم الآية فقال عليّ بن الحسين ع اقرأ ما بعدها قال فقرأ التّائبون العابدون الحامدون إلى قوله الحافظون لحدود اللّه قال فقال عليّ بن الحسين ع إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا
19960- و بإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق عن عبد اللّه بن المصدّق عن محمّد بن عبد اللّه السّمندريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السّلاح فأخرج معهم قال فقال لي أ رأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان و جعلت له من العقد ما جعله رسول اللّه ص للمشركين أ كان يفون لك به قال قلت لا و اللّه جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال فلا تخرج قال ثمّ قال لي أما إنّ هناك السّيف
-19961 محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفيء أمر اللّه عزّ و جلّ فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدوّنا في حبس حقّنا و الإشاطة بدمائنا و ميتته ميتة جاهليّة
و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة مثله
19962- و بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قتل دون ماله فهو شهيد
19963- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهيد و لا يحلّ قتل أحد من الكفّار في دار التّقيّة إلّا قاتل أو باغ و ذلك إذا لم تحذر على نفسك و لا أكل أموال النّاس من المخالفين و غيرهم و التّقيّة في دار التّقيّة واجبة و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - حكم الخروج بالسّيف قبل قيام القائم ع
19964- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول عليكم بتقوى اللّه وحده لا شريك له و انظروا لأنفسكم فو اللّه إنّ الرّجل ليكون له الغنم فيها الرّاعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الّذي هو فيها يخرجه و يجيء بذلك الرّجل الّذي هو أعلم بغنمه من الّذي كان فيها و اللّه لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّب بها ثمّ كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها و لكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد و اللّه ذهبت التّوبة فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منّا فانظروا على أيّ شيء تخرجون و لا تقولوا خرج زيد فإنّ زيدا كان عالما و كان صدوقا و لم يدعكم إلى نفسه و إنّما دعاكم إلى الرّضا من آل محمّد ص و لو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم إلى الرّضا من آل محمّد ع فنحن نشهدكم أنّا لسنا نرضى به و هو يعصينا اليوم و ليس معه أحد و هو إذا كانت الرّايات و الألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلّا من اجتمعت بنو فاطمة معه فو اللّه ما صاحبكم إلّا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم اللّه و إن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضير و إن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعلّ ذلك يكون أقوى لكم و كفاكم بالسّفيانيّ علامة
19965- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ رفعه عن عليّ بن الحسين ع قال و اللّه لا يخرج أحد منّا قبل خروج القائم إلّا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصّبيان فعبثوا به
19966- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن بكر بن محمّد عن سدير قال قال أبو عبد اللّه ع يا سدير الزم بيتك و كن حلسا من أحلاسه و اسكن ما سكن اللّيل و النّهار فإذا بلغك أنّ السّفيانيّ قد خرج فارحل إلينا و لو على رجلك
19967- و عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن حفص بن عاصم عن سيف التّمّار عن أبي المرهف عن أبي جعفر ع قال الغبرة على من أثارها هلك المحاصير قلت جعلت فداك و ما المحاصير قال المستعجلون أما إنّهم لن يردّوا الأمر يعرض لهم إلى أن قال يا أبا المرهف أ ترى قوما حبسوا أنفسهم على اللّه لا يجعل لهم فرجا بلى و اللّه ليجعلنّ اللّه لهم فرجا
19968- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فأتاه كتاب أبي مسلم فقال ليس لكتابك جواب اخرج عنّا إلى أن قال إنّ اللّه لا يعجل لعجلة العباد و لإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله إلى أن قال قلت فما العلامة فيما بيننا و بينك جعلت فداك قال لا تبرح الأرض يا فضل حتّى يخرج السّفيانيّ فإذا خرج السّفيانيّ فأجيبوا إلينا يقولها ثلاثا و هو من المحتوم
19969- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ راية ترفع قبل قيام القائم ع فصاحبها طاغوت يعبد من دون اللّه عزّ و جلّ
19970- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزّاز عن عمر بن حنظلة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خمس علامات قبل قيام القائم الصّيحة و السّفيانيّ و الخسف و قتل النّفس الزّكيّة و اليمانيّ فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أ نخرج معه قال لا الحديث
19971- و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد الدّهقان عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبان عن صبّاح بن سيابة عن المعلّى بن خنيس قال ذهبت بكتاب عبد السّلام بن نعيم و سدير و كتب غير واحد إلى أبي عبد اللّه ع حين ظهر المسوّدة قبل أن يظهر ولد العبّاس بأنّا قدرنا أن يئول هذا الأمر إليك فما ترى قال فضرب بالكتب الأرض قال أفّ أفّ ما أنا لهؤلاء بإمام أ ما يعلمون أنّه إنّما يقتل السّفيانيّ
19972- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إنّ إزالة الجبال الرّواسي أهون من إزالة ملك لم تنقض أيّامه
19973- و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن عمران الهمدانيّ و محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعا عن يونس بن عبد الرّحمن عن العيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اتّقوا اللّه و انظروا لأنفسكم فإنّ أحقّ من نظر لها أنتم لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما و جرّب بها استقبل التّوبة بالأخرى كان و لكنّها نفس واحدة إذا ذهبت فقد و اللّه ذهبت التّوبة إن أتاكم منّا آت ليدعوكم إلى الرّضا منّا فنحن نشهدكم أنّا لا نرضى إنّه لا يطيعنا اليوم و هو وحده و كيف يطيعنا إذا ارتفعت الرّايات و الأعلام
19974- و في عيون الأخبار عن أحمد بن يحيى المكتّب عن محمّد بن يحيى الصّوليّ عن محمّد بن زيد النّحويّ عن ابن أبي عبدون عن أبيه عن الرّضا ع في حديث أنّه قال للمأمون لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن عليّ فإنّه كان من علماء آل محمّد ص غضب للّه فجاهد أعداءه حتّى قتل في سبيله و لقد حدّثني أبي موسى بن جعفر أنّه سمع أباه جعفر بن محمّد ع يقول رحم اللّه عمّي زيدا إنّه دعا إلى الرّضا من آل محمّد و لو ظفر لوفى بما دعا إليه لقد استشارني في خروجه فقلت إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك إلى أن قال فقال الرّضا ع إنّ زيد بن عليّ لم يدّع ما ليس له بحقّ و إنّه كان أتقى للّه من ذلك إنّه قال أدعوكم إلى الرّضا من آل محمّد ص
19975- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبي عبد اللّه السّيّاريّ عن رجل قال ذكر بين يدي أبي عبد اللّه ع من خرج من آل محمّد ص فقال لا أزال أنا و شيعتي بخير ما خرج الخارجيّ من آل محمّد و لوددت أنّ الخارجيّ من آل محمّد خرج و عليّ نفقة عياله
19976- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبيديّ عن الصّادق ع قال ما كان عبد ليحبس نفسه على اللّه إلّا أدخله اللّه الجنّة
19977- و عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمّد العلويّ عن حيدر بن محمّد بن نعيم عن محمّد بن عمر الكشّيّ عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع إنّ عبد اللّه بن بكير كان يروي حديثا و أنا أحبّ أن أعرضه عليك فقال ما ذلك الحديث قلت قال ابن بكير حدّثني عبيد بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللّه ع أيّام خرج محمّد بن عبد اللّه بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك إنّ محمّد بن عبد اللّه قد خرج فما تقول في الخروج معه فقال اسكنوا ما سكنت السّماء و الأرض فقال عبد اللّه بن بكير فإن كان الأمر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السّماء و الأرض فما من قائم و ما من خروج فقال أبو الحسن ع صدق أبو عبد اللّه ع و ليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير إنّما عنى أبو عبد اللّه ع اسكنوا ما سكنت السّماء من النّداء و الأرض من الخسف بالجيش
و رواه الشّيخ في المجالس و الأخبار بهذا السّند و رواه الصّدوق في عيون الأخبار و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان عن عبيد اللّه الدّهقان عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرّضا ع نحوه
19978- محمّد بن الحسين الرّضيّ الموسويّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في خطبة له الزموا الأرض و اصبروا على البلاء و لا تحرّكوا بأيديكم و سيوفكم في هوى ألسنتكم و لا تستعجلوا بما لم يعجل اللّه لكم فإنّه من مات منكم على فراشه و هو على معرفة حقّ ربّه و حقّ رسوله و أهل بيته مات شهيدا و وقع أجره على اللّه و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله و قامت النّيّة مقام إصلاته بسيفه فإنّ لكلّ شيء مدّة و أجلا
19979- محمّد بن الحسن في كتابه الغيبة عن الفضل بن شاذان عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال الزم الأرض و لا تحرّك يدا و لا رجلا حتّى ترى علامات أذكرها لك و ما أراك تدركها اختلاف بني فلان و مناد ينادي من السّماء و يجيئكم الصّوت من ناحية دمشق الحديث
و فيه علامات كثيرة لخروج المهديّ ع
19980- إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن إسماعيل بن أبان عن عبد الغفّار بن القاسم عن المنصور بن عمرو عن زرّ بن حبيش عن أمير المؤمنين ع و عن أحمد بن عمران بن محمّد بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زرّ بن حبيش قال خطب عليّ ع بالنّهروان إلى أن قال فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن فقال إنّ الفتنة إذا أقبلت شبّهت ثمّ ذكر الفتن بعده إلى أن قال فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزّمان قال انظروا أهل بيت نبيّكم فإن لبدوا فالبدوا و إن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا و لا تستبقوهم فتصرعكم البليّة ثمّ ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر ع
أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 14 - استحباب متاركة التّرك و الحبشة ما دام يمكن التّرك
19981- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال تاركوا التّرك ما تركوكم فإنّ كلبهم شديد و كلبهم خسيس
19982- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في المجالس عن أبيه عن أبي الطّيّب الحسين بن عليّ التّمّار عن محمّد بن القاسم الأنباريّ عن أبيه عن العنزيّ عن إبراهيم بن مسلم عن عبد الحميد بن عبد العزيز عن مروان بن سالم عن الأعمش عن أبي وائل و زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اللّه ص تاركوا التّرك ما تركوكم فإنّ أوّل من يسلب أمّتي ملكها و ما خوّلها اللّه لبنو قنطور بن كركر و هم التّرك
19983- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال حدّثني جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال تاركوا الحبشة ما تركوكم فو الّذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلّا ذو شريعتين
باب 15 - آداب أمراء السّرايا و أصحابهم
19984- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص كان إذا بعث سريّة دعا لها
19985- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال أظنّه عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه
و رواه البرقيّ في المحاسن عن الوشّاء عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج كلاهما عن أبي عبد اللّه ع مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل نحوه
19986- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ النّبيّ ص كان إذا بعث أميرا له على سريّة أمره بتقوى اللّه عزّ و جلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه عامّة ثمّ يقول اغز بسم اللّه و في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه لا تغدروا و لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتّلا في شاهق و لا تحرقوا النّخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه و لا تعقروا من البهائم ممّا يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله و إذا لقيتم عدوّا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منه و كفّوا عنهم و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفيء و لا في القسمة شيئا إلّا أن يهاجروا في سبيل اللّه فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرونفإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم و إن أبوا فاستعن باللّه عزّ و جلّ عليهم و جاهدهم في اللّه حقّ جهاده و إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم اللّه عزّ و جلّ فلا تنزل بهم و لكن أنزلهم على حكمكم ثمّ اقض فيهم بعد ما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا و إذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمّة اللّه و ذمّة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة اللّه و ذمّة رسوله ص
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
19987- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الرّيّان بن الصّلت قال سمعت الرّضا ع يقول كان رسول اللّه ص إذا بعث جيشا فاتّهم أميرا بعث معه من ثقاته من يتجسّس له خبره
19988- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في كلام له في حضّ أصحابه على القتال فقدّموا الدّارع و أخّروا الحاسر و عضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسّيوف عن الهام و التووا في أطراف الرّماح فإنّه أمور للأسنّة و غضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش و أسكن للقلوب و أميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل و رايتكم فلا تميلوها و لا تخلّوها و لا تجعلوها إلّا بأيدي الشّجعان منكم فإنّ الصّابرين على نزول الحقائق هم الّذين يحفّون براياتهم و يكتنفونها حفافيها و وراءها و أمامها لا يتأخّرون عنها فيسلموها و لا يتقدّمون عليها فيفردوها أجزأ امرؤ قرنه و آسى أخاه بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه و ايم اللّه لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة أنتم لهاميم العرب و السّنام الأعظم إنّ في الفرار موجدة اللّه و الذّلّ اللّازم و العار الباقي و إنّ الفارّ غير مزيد في عمره و لا محجوب بينه و بين يومه من رائح إلى اللّه كالظّمآن يرد الماء الجنّة تحت أطراف العوالي اليوم تبلى الأخبار اللّهمّ فإن ردّوا الحقّ فافضض جماعتهم و شتّت كلمتهم و أبسلهم بخطاياهم إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النّسيم و ضرب يفلق الهام و يطيح العظام و يبدّد السّواعد و الأقدام و حتّى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر و يرموا بالكتائب تقفوها الجلائب حتّى يجرّ بلادهم الخميس يتلوه الخميس و حتّى تدعق الخيول في نواحي أرضهم و بأعنان مساربهم و مسارحهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - حكم المحاربة بإلقاء السّمّ و النّار و إرسال الماء و رمي المنجنيق و حكم من يقتل بذلك من المسلمين و نحوهم
19989- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع نهى رسول اللّه ص أن يلقى السّمّ في بلاد المشركين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ مثله
19990- و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنّار أو ترمى بالمنجنيق حتّى يقتلوا و منهم النّساء و الصّبيان و الشّيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التّجّار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفّارة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن أبي أيّوب عن حفص بن غياث نحوه
باب 17 - كراهة تبييت العدوّ و استحباب الشّروع في القتال عند الزّوال
19991- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما بيّت رسول اللّه ص عدوّا قطّ ليلا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
19992- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقاتل حتّى تزول الشّمس و يقول تفتّح أبواب السّماء و تقبل الرّحمة و ينزل النّصر و يقول هو أقرب إلى اللّيل و أجدر أن يقلّ القتل و يرجع الطّالب و يفلت المنهزم
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم
باب 18 - أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الأعمى و لا الشّيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان إلّا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية
19993- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حفص بن غياث في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ قال فقال لأنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل النّساء و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرّجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك و كذلك المقعد من أهل الذّمّة و الأعمى و الشّيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن سليمان أبي أيّوب عن حفص بن غياث و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن غياث و
رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال سألته عن النّساء و ذكر مثله
و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن أبي أيّوب و حفص بن غياث مثله
19994- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص قال اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم
19995- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال جرت السّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه عقله
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد
باب 19 - أنّ نفقة النّصرانيّ إذا كبر و عجز عن الكسب من بيت المال
19996- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ع قال مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ع ما هذا قالوا يا أمير المؤمنين نصرانيّ فقال أمير المؤمنين ع استعملتموه حتّى إذا كبر و عجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال
باب 20 - جواز إعطاء الأمان و وجوب الوفاء و إن كان المعطي له من أدنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الأمان
19997- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما معنى قول النّبيّ ص يسعى بذمّتهم أدناهم قال لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به
19998- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع نحوه
19999- و عنه عن أبيه عن يحيى بن عمران عن يونس عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمّة ثمّ قتله إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم نحوه
-20000 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنّوا أنّهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
20001- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قرأت في كتاب لعليّ ع أنّ رسول اللّه ص كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضها بالمعروف و القسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلّا بإذن أهلها و إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا آثم و حرمة الجار على الجار كحرمة أمّه و أبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل و سواء
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه
20002- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن حبّة العرنيّ قال قال أمير المؤمنين ع من ائتمن رجلا على دمه ثمّ خاس به فأنا من القاتل بريء و إن كان المقتول في النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في القصاص في أحاديث المسلمون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم
باب 21 - تحريم الغدر و القتال مع الغادر
20003- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة فقال أبو عبد اللّه ع لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر و لا يقاتلوا مع الّذين غدروا و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار
20004- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عمرو بن الأشعث و عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص يجيء كلّ غادر بإمام يوم القيامة مائلا شدقه حتّى يدخل النّار
20005- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبديّ عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع ذات يوم و هو يخطب على المنبر بالكوفة أيّها النّاس لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى النّاس ألا إنّ لكلّ غدرة فجرة و لكلّ فجرة كفرة ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخيانة في النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 22 - أنّه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة و يجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة
20006- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن المشركين أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشّهر الحرام فقال إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ الشّهر الحرام بالشّهر الحرام و الحرمات قصاص و الرّوم في هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشّهر الحرام حرمة و لا حقّا فهم يبدءون بالقتال فيه و كان المشركون يرون له حقّا و حرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم و أهل البغي يبتدءون بالقتال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 23 - حكم الأسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي
20007- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت و هو قول اللّه عزّ و جلّ إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية أ لا ترى أنّ المخيّر الّذي خيّر اللّه الإمام على شيء واحد و هو الكفر و ليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ أو ينفوا من الأرض قال ذلك الطّلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام الّتي وصفت لك و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد نحوه
20008- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه و قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمّد مثله
20009- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون قال أتي عليّ بأسير يوم صفّين فبايعه فقال عليّ ع لا أقتلك إنّي أخاف اللّه ربّ العالمين فخلّى سبيله و أعطاه سلبه الّذي جاء به
20010- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا و هو في أرض الشّرك فقال العبد لا أستطيع المشي و خاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوّ أ يحلّ قتله قال إذا خاف فاقتله
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله إلّا أنّه قال إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدوّ حلّ قتله
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 24 - أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
20011- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجهزوا على جريح و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجاز عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم مثله
20012- و عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثّماليّ قال قلت لعليّ بن الحسين ع إنّ عليّا ع سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه ص في أهل الشّرك قال فغضب ثمّ جلس ثمّ قال سار و اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه ص يوم الفتح إنّ عليّا ع كتب إلى مالك و هو على مقدّمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل و لا يقتل مدبرا و لا يجيز على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثمّ قال اقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر مناديا فنادى بما في الكتاب
20013- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد اللّه بن شريك عن أبيه قال لمّا هزم النّاس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ع لا تتبعوا مولّيا و لا تجيزوا على جريح و من أغلق بابه فهو آمن فلمّا كان يوم صفّين قتل المقبل و المدبر و أجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد اللّه بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إنّ أهل الجمل قتل طلحة و الزّبير و إنّ معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن طاهر بن عيسى عن جعفر بن أحمد بن أيّوب عن أبي سعيد الأدميّ عن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ عن عمرو بن عثمان نحوه
20014- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثّالث ع أنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم و أمّا قولك إنّ عليّا ع قتل أهل صفّين مقبلين و مدبرين و أجاز على جريحهم و إنّه يوم الجمل لم يتبع مولّيا و لم يجز على جريح و من ألقى سلاحه آمنه و من دخل داره آمنه فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها و إنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين و رضوا بالكفّ عنهم فكان الحكم فيهم رفع السّيف عنهم و الكفّ عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا و أهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة و إمام يجمع لهم السّلاح و الدّروع و الرّماح و السّيوف و يسنّي لهم العطاء و يهيّئ لهم الأنزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسو حاسرهم و يردّهم فيرجعون إلى محاربتهم و قتالهم فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل التّوحيد لكنّه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السّيف أو يتوب عن ذلك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 25 - حكم سبي أهل البغي و غنائمهم
20015- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بكر الحضرميّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لسيرة عليّ ع في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته ممّا طلعت عليه الشّمس إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته قلت فأخبرني عن القائم ع يسير بسيرته قال لا إنّ عليّا ع سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم و إنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلك السّيرة لأنّه لا دولة لهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عن بكّار بن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الصّدوق في العلل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن جعفر الرّازيّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرّحمن عن بكّار بن أبي بكر مثله
20016- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير و محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن القائم إذا قام بأيّ سيرة يسير في النّاس فقال بسيرة ما سار به رسول اللّه ص حتّى يظهر الإسلام قلت و ما كانت سيرة رسول اللّه ص قال أبطل ما كان في الجاهليّة و استقبل النّاس بالعدل و كذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممّا كان في أيدي النّاس و يستقبل بهم العدل
20017- و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون بيّاع الأنماط قال كنت عند أبي عبد اللّه ع جالسا فسأله معلّى بن خنيس أ يسير الإمام بخلاف سيرة عليّ ع قال نعم و ذلك أنّ عليّا ع سار بالمنّ و الكفّ لأنّه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم و أنّ القائم ع إذا قام سار فيهم بالسّيف و السّبي لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا
و رواه النّعمانيّ في الغيبة عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن خالد عن ثعلبة بن ميمون عن الحسن بن هارون و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة مثله
20018- و عنه عن عمران بن موسى عن محمّد بن الوليد الخزّاز عن محمّد بن سماعة عن الحكم الحنّاط عن أبي حمزة الثّماليّ قال قلت لعليّ بن الحسين ع بما سار عليّ بن أبي طالب ع فقال إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادّا رحمه اللّه فقال يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا فقال بالمنّ كما سار رسول اللّه ص في أهل مكّة
20019- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن جعفر عن أبيه عن جدّه عن مروان بن الحكم قال لمّا هزمنا عليّ ع بالبصرة ردّ على النّاس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه و من لم يقم بيّنة أحلفه قال فقال له قائل يا أمير المؤمنين اقسم الفيء بيننا و السّبي قال فلمّا أكثروا عليه قال أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه فكفّوا
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب العلل عن أبيه عن سعد و الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال مروان بن الحكم و ذكر مثله
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه مثله
20020- و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الرّبيع بن محمّد عن عبد اللّه بن سليمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّاس يروون أنّ عليّا ع قتل أهل البصرة و ترك أموالهم فقال إنّ دار الشّرك يحلّ ما فيها و إنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها فقال إنّ عليّا ع إنّما منّ عليهم كما منّ رسول اللّه ص على أهل مكّة و إنّما ترك عليّ ع لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة و أنّ دولة الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدى به في شيعته و قد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في النّاس بسيرة عليّ ع و لو قتل عليّ ع أهل البصرة جميعا و اتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده
20021- قال الصّدوق و قد روي أنّ النّاس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ع يوم البصرة فقالوا يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم قال أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه
20022- و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لو لا أنّ عليّا ع سار في أهل حربه بالكفّ عن السّبي و الغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما ثمّ قال و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشّمس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 26 - حكم قتال البغاة
20023- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال ذكر له رجل من بني فلان فقال إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الّذين خرجوا بالكوفة فقال قاتلهم فإنّما ولد فلان مثل التّرك و الرّوم و إنّما هم ثغر من ثغور العدوّ فقاتلهم
20024- و عنه عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع مال النّاصب و كلّ شيء يملكه حلال إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشّرك جائز و ذلك أنّ رسول اللّه ص قال لا تسبّوا أهل الشّرك فإنّ لكلّ قوم نكاحا و لو لا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم و لكنّ ذلك إلى الإمام
20025- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن جعفر عن أبيه قال ذكرت الحروريّة عند عليّ ع فقال إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالا
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن المغيرة مثله
20026- و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لمّا فرغ أمير المؤمنين ع من أهل النّهروان فقال لا يقاتلهم بعدي إلّا من هم أولى بالحقّ منه
20027- و عنه عن الحجّال عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان في قتال عليّ ع أهل القبلة بركة و لو لم يقاتلهم عليّ ع لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم
20028- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع الخوارج شكّاك فقال نعم قال فقال بعض أصحابه كيف و هم يدعون إلى البراز قال ذلك ممّا يجدون في أنفسهم
20029- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن عليّ بن بلال عن أحمد بن الحسن البغداديّ عن الحسين بن عمر المقري عن عليّ بن الأزهر عن عليّ بن صالح المكّيّ عن محمّد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جدّه أنّ النّبيّ ص قال له يا عليّ إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي فقلت يا رسول اللّه و ما الفتنة الّتي كتب علينا فيها الجهاد قال فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّي رسول اللّه و هم مخالفون لسنّتي و طاعنون في ديني فقلت فعلام نقاتلهم يا رسول اللّه و هم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه فقال على إحداثهم في دينهم و فراقهم لأمري و استحلالهم دماء عترتي الحديث
20030- و عنه عن جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن جعفر النّميريّ العدل عن محمّد بن إسماعيل القاضي و جبير بن محمّد عن عمّار بن خالد الواسطيّ و إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال قال رسول اللّه ص الخوارج كلاب أهل النّار
20031- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث طويل قال فلا يحلّ قتل أحد من النّصّاب و الكفّار في دار التّقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و على أصحابك
20032- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشّرك و لا إلى النّفاق و لكنّه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا
أقول هذا محمول على التّقيّة
20033- و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال القتل قتلان قتل كفّارة و قتل درجة و القتال قتالان قتال الفئة الباغية حتّى يفيئوا و قتال الفئة الكافرة حتّى يسلموا
20034- و عن الرّيّان بن الصّلت قال قلت للرّضا ع إنّ العبّاسيّ يسمعني فيك و يذكرك كثيرا و هو كثيرا ما ينام عندي و يقيل فترى أن آخذ بحلقه و أعصره حتّى يموت ثمّ أقول مات فجأة فقال و نفض يديه ثلاث مرّات لا يا ريّان لا يا ريّان لا يا ريّان فقلت إنّ الفضل بن سهل هوذا يوجّهني إلى العراق في أمور له و العبّاسيّ خارج بعدي بأيّام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك القمّيّين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلا كأنّهم قاطعو طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصّعاليك فسكت فلم يقل لي نعم و لا لا
أقول سبب السّكوت التّقيّة فيدلّ على الإباحة لأنّه لا تقيّة في النّهي لو أراده
20035- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع قال لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه
يعني معاوية و أصحابه
باب 27 - جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب و تحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدوّ على الضّعف لا أزيد
20036- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال كان يقول من فرّ من رجلين في القتال في الزّحف فقد فرّ و من فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفرّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
20037- و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض على المؤمن في أوّل الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم و من ولّاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النّار ثمّ حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرّجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّه عزّ و جلّ فنسخ الرّجلان العشرة
-20038 عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن عليّ ع في بيان النّاسخ و المنسوخ قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا بعث محمّدا ص أمره في بدو أمره أن يدعو بالدّعوة فقط و أنزل عليه و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أذاهم فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره اللّه بالهجرة و فرض عليه القتال فقال أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا ثمّ ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال فنسختآية القتال آية الكفّ ثمّ قال و من ذلك أنّ اللّه فرض القتال على الأمّة فجعل على الرّجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين فقال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الّذين كفروا ثمّ نسخها سبحانه فقال الآن خفّف اللّه عنكم و علم أنّ فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدّة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّا من الزّحف و إن كان العدّة رجلين لرجل كان فارّا من الزّحف
باب 28 - أنّ من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال و إلّا فمن ماله و عدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة
20039- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا بعث رسول اللّه ص ببراءة مع عليّ ع بعث معه أناسا و قال من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا
20040- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال و لكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله
20041- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال بعث رسول اللّه ص بالرّاية و بعث معها ناسا فقال النّبيّ ص من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس منّي
باب 29 - تحريم الفرار من الزّحف إلّا ما استثني
20042- محمّد بن يعقوب قال قال أمير المؤمنين ع في كلام له و ليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربّه و موبق نفسه و أنّ في الفرار موجدة اللّه و الذّلّ اللّازم و العار الباقي و إنّ الفارّ لغير مزيد في عمره و لا محجوز بينه و بين يومه و لا يرضي ربّه و لموت الرّجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرّضا بالتّلبّس بها و الإقرار عليها
20043- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرّم اللّه الفرار من الزّحف لما فيه من الوهن في الدّين و الاستخفاف بالرّسل و الأئمّة العادلة و ترك نصرتهم على الأعداء و العقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالرّبوبيّة و إظهار العدل و ترك الجور و إماتة الفساد لما في ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين و ما يكون في ذلك من السّبي و القتل و إبطال دين اللّه عزّ و جلّ و غيره من الفساد
و رواه في العلل و عيون الأخبار كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - سقوط جهاد البغاة و المشركين مع قلّة الأعوان من المسلمين
20044- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في العلل عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقانيّ عن الحسن بن عبد العزيز العلويّ عن الهيثم بن عبد اللّه الرّمّانيّ قال سألت عليّ بن موسى الرّضا ع فقلت له يا ابن رسول اللّه أخبرني عن عليّ بن أبي طالب ع لم لم يجاهد أعداءه خمسا و عشرين سنة بعد رسول اللّه ص ثمّ جاهد في أيّام ولايته فقال لأنّه اقتدى برسول اللّه ص في ترك جهاد المشركين بمكّة بعد النّبوّة ثلاث عشرة سنة و بالمدينة تسعة عشر شهرا و ذلك لقلّة أعوانه عليهم و كذلك عليّ ع ترك مجاهدة أعدائه لقلّة أعوانه عليهم فلمّا لم تبطل نبوّة رسول اللّه ص مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة و تسعة عشر شهرا فكذلك لم تبطل إمامة عليّ ع مع تركه للجهاد خمسا و عشرين سنة إذ كانت العلّة المانعة لهما واحدة
20045- و في العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا أنّه سئل أبو عبد اللّه ع ما بال أمير المؤمنين ع لم يقاتلهم فقال للّذي سبق في علم اللّه أن يكون و ما كان له أن يقاتلهم و ليس معه إلّا ثلاثة رهط من المؤمنين
محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي جعفر مثله
20046- و عن أبي أسامة الشّحّام قال قلت لأبي الحسن ع إنّهم يقولون ما منع عليّا إن كان له حقّ أن يقوم بحقّه فقال إنّ اللّه لم يكلّف هذا أحدا إلّا نبيّه فقال فقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلّا نفسك و قال لغيره إلّا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فعليّ ع لم يجد فئة و لو وجد فئة لقاتل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 31 - حكم طلب المبارزة
20047- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المبارزة بين الصّفّين بعد إذن الإمام فقال لا بأس و لكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال بين الصّفّين بغير إذن الإمام
20048- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين ع ما منعك أن تبارزه فقال كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين ع فإنّه بغى عليك و لو بارزته لغلبته و لو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي و قال أبو عبد اللّه ع إنّ الحسين بن عليّ ع دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين ع فقال لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنّك و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك أ ما علمت أنّه بغي
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
20049- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع لابنه الحسن ع لا تدعونّ إلى مبارزة و إن دعيت إليها فأجب فإنّ الدّاعي باغ و الباغي مصروع
باب 32 - استحباب الرّفق بالأسير و إطعامه و سقيه و إن كان كافرا يراد قتله من الغد و أنّ إطعامه على من أسره و يطعم من في السّجن من بيت المال
20050- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إطعام الأسير حقّ على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله فإنّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان أو غيره
و عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن حمدان القلانسيّ عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع نحوه و عن عليّ عن أبيه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن محمّد عن جرّاح المدائنيّ قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر نحوه
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن سليمان بن خالد قال سألته عن الأسير فقال و ذكر نحوه
-20051 و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و يطعمون الطّعام على حبّه مسكينا و يتيما و أسيرا قال هو الأسير و قال الأسير يطعم و إن كان يقدّم للقتل و قال إنّ عليّا ع كان يطعم من خلّد في السّجن من بيت مال المسلمين
20052- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع إطعام الأسير و الإحسان إليه حقّ واجب و إن قتلته من الغد
باب 33 - استحباب إمساك أهل الحقّ عن الحرب حتّى يبدأهم به أهل البغي
20053- محمّد بن يعقوب قال في حديث عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه أنّ أمير المؤمنين ع كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا فيقول لا تقاتلوا القوم حتّى يبدءوكم فإنّكم بحمد اللّه على حجّة و ترككم إيّاهم حتّى يبدءوكم حجّة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجيزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثّلوا بقتيل
-20054 قال الكلينيّ و في كلام آخر له ع و إذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم فإن بدءوكم فانهدوا إليهم الحديث
باب 34 - جملة من آداب الجهاد و القتال
20055- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعيّ أنّ أمير المؤمنين ع كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول تعاهدوا الصّلاة و حافظوا عليها و استكثروا منها و تقرّبوا بها فإنّها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و قد علم ذلك الكفّار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلّين و قد عرفها حقّها من طرقها و أكرم بها المؤمنين الّذين لا يشغلهم عنها زين متاع و لا قرّة عين من مال و لا ولد يقول اللّه عزّ و جلّ رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه و إقام الصّلاة و كان رسول اللّه ص منصبا لنفسه بعد البشرى له بالجنّة من ربّه فقال عزّ و جلّ و أمر أهلك بالصّلاة و اصطبر عليها الآية فكان يأمر بها أهله و يصبّر عليها نفسه ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام و من لم يعطها طيّب النّفس بها يرجو بها من الثّمن ما هو أفضل منها فإنّه جاهل بالسّنّة مغبون الأجر ضالّ العمر طويل النّدم بترك أمر اللّه عزّ و جلّ و الرّغبة عمّا عليه صالحو عباد اللّه يقول اللّه عزّ و جلّ و من... يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها و ضلّ عمله عرضت على السّماوات المبنيّة و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوّة أو عزّة امتنعن و لكن أشفقن من العقوبة ثمّ إنّ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام و هو قوام الدّين و الأجر فيه عظيم مع العزّة و المنعة و هو الكرّة فيه الحسنات و البشرى بالجنّة بعد الشّهادة و بالرّزق غدا عند الرّبّ و الكرامة يقول اللّه عزّ و جلّ و لا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل اللّه الآية ثمّ إنّ الرّعب و الخوف من جهاد المستحقّ للجهاد و المتوازرين على الضّلال ضلال في الدّين و سلب للدّنيا مع الذّلّ و الصّغار و فيه استيجاب النّار بالفرار من الزّحف عند حضرة القتال يقول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار فحافظوا على أمر اللّه عزّ و جلّ في هذه المواطن الّتي الصّبر عليها كرم و سعادة و نجاة في الدّنيا و الآخرة من فظيع الهول و المخافة فإنّ اللّه عزّ و جلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم و نهارهم لطف به علما فكلّ ذلك في كتاب لا يضلّ ربّي و لا ينسى فاصبروا و صابروا و اسألوا النّصر و وطّنوا أنفسكم على القتال و اتّقوا اللّه عزّ و جلّ فإنّ اللّه مع الّذين اتّقوا و الّذين هم محسنون
20056- قال و حدّث يزيد بن إسماعيل عن أبي صادق قال سمعت عليّا ع يحرّض النّاس في ثلاثة مواطن الجمل و صفّين و يوم النّهر يقول عباد اللّه اتّقوا اللّه و غضّوا الأبصار و اخفضوا الأصوات و أقلّوا الكلام و وطّنوا أنفسكم على المنازلة و المجاولة و المبارزة و المناضلة و المنابذة و المعانقة و المكادمة و اثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا لعلّكم تفلحون و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا إنّ اللّه مع الصّابرين
20057- قال و في حديث مالك بن أعين قال حرّض أمير المؤمنين ع النّاس بصفّين فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ قد دلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم و تشفي بكم على الخير الإيمان باللّه و الجهاد في سبيل اللّه و جعل ثوابه مغفرة للذّنب و مساكن طيّبة في جنّات عدن و قال جلّ و عزّ إنّ اللّه يحبّ الّذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنّهم بنيان مرصوص فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدّموا الدّارع و أخّروا الحاسر و عضّوا على النّواجذ فإنّه أنبى للسّيوف عن الهام و التووا على أطراف الرّماح فإنّه أمور للأسنّة و غضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش و أسكن للقلوب و أميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل و أولى بالوقار و لا تميلوا براياتكم و لا تزيلوها و لا تجعلوها إلّا مع شجعانكم فإنّ المانع للذّمار و الصّابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ و لا تمثلوا بقتيل و إذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا و لا تدخلوا دارا و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلّا ما وجدتم في عسكرهم و لا تهيّجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم فإنّهنّ ناقصات القوى و الأنفس و العقول و قد كنّا نؤمر بالكفّ عنهنّ و هنّ مشركات و إن كان الرّجل ليتناول المرأة فيعيّر بها و عقبه من بعده و اعلموا أنّ أهل الحفاظ هم الّذين يحتفّون براياتهم و يكتنفونها و يصيرون حفافيها و وراءها و أمامها و لا يضيّعونها لا يتأخّرون عنها فيسلموها و لا يتقدّمون عليها فيفردوها رحم اللّه امرأ واسى أخاه بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه فيكتسب بذلك اللّائمة و يأتي بدناءة و كيف لا يكون كذلك و هو يقاتل الاثنين و هذا ممسك يده قد خلّى قرنه على أخيه هاربا منه ينظر إليه و هذا فمن يفعله يمقته اللّه فلا تتعرّضوا لمقت اللّه فإنّ ممرّكم إلى اللّه و قد قال اللّه عزّ و جلّ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و إذا لا تمتّعون إلّا قليلا و ايم اللّه لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة فاستعينوا بالصّبر و الصّدق فإنّما ينزل النّصر بعد الصّبر فجاهدوا في اللّه حقّ جهاده و لا قوّة إلّا باللّه
20058- قال و في كلام آخر له ع و إذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتّى يقاتلوكم فإن بدءوكم فانهدوا إليهم و عليكم السّكينة و الوقار و عضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسّيوف عن الهام و غضّوا الأبصار و مدّوا جباه الخيول و وجوه الرّجال و أقلّوا الكلام فإنّه أطرد للفشل و أذهب للويل و وطّنوا أنفسكم على المبارزة و المنازلة و المجاولة و اثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا فإنّ المانع للذّمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الّذين يحفّون براياتهم و يضربون حافتيها و أمامها و إذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد و عليكم بالتّحامي فإنّ الحرب سجال لا يشتدّنّ عليكم كرّة بعد فرّة و لا حملة بعد جولة و من ألقى إليكم السّلم فاقبلوا منه و استعينوا بالصّبر فإنّ بعد الصّبر النّصر من اللّه عزّ و جلّ إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين
-20059 و عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن ابن جمهور عن أبيه عن محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع و عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأصحابه إذا لقيتم عدوّكم في الحرب فأقلّوا الكلام و اذكروا اللّه عزّ و جلّ و لا تولّوهم الأدبار فتسخطوا اللّه تبارك و تعالى و تستوجبوا غضبه و إذا رأيتم من إخوانكم المجروح و من قد نكّل به أو من قد طمع فيه عدوّكم فقوه بأنفسكم
باب 35 - حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ثمّ يغنمه المسلمون
20060- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في السّبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الّذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم قال فقال أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين و لكن يردّون إلى أبيهم و أخيهم و إلى وليّهم بشهود و أمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و تعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد نحوه
20061- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لقيه العدوّ و أصاب منه مالا أو متاعا ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرّجل فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرّجل ردّ عليه و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحقّ بالشّفعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
20062- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل عن التّرك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يردّ عليهم قال نعم و المسلم أخو المسلم و المسلم أحقّ بماله أينما وجده
20063- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان له عبد فأدخل دار الشّرك ثمّ أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له و إن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثّمن
20064- و بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر ع قال سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم فقال إن كانت في الغنائم و أقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه و إن كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمّتها و أعطي الّذي اشتراها الثّمن من المغنم من جميعه قيل له فإن لم يصبها حتّى تفرّق النّاس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد قال يأخذها من الّذي هي في يده إذا أقام البيّنة و يرجع الّذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثّمن
أقول قد عمل به الشّيخ و جماعة و حملوا ما خالفه على التّقيّة
باب 36 - تحريم التّعرّب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلّا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أعطي مهرها من بيت المال
20065- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال و لا تعرّب بعد الهجرة
20066- و بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و حرّم اللّه التّعرّب بعد الهجرة للرّجوع عن الدّين و ترك الموازرة للأنبياء و الحجج ع و ما في ذلك من الفساد و إبطال حقّ كلّ ذي حقّ لعلّة سكنى البدو و لذلك لو عرف الرّجل الدّين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليه لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم و الدّخول مع أهل الجهل و التّمادي في ذلك
و رواه في العلل و في عيون الأخبار كما يأتي
20067- و في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المتعرّب بعد الهجرة التّارك لهذا الأمر بعد معرفته
20068- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال بعث رسول اللّه ص جيشا إلى خثعم فلمّا غشيهم استعصموا بالسّجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النّبيّ ص فقال أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم و قال النّبيّ ص ألا إنّي بريء من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
20069- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الصّادق ع قال يقول أحدكم إنّي غريب إنّما الغريب الّذي يكون في دار الشّرك
20070- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن أحمد بن المغيرة عن حيدر بن محمّد بن نعيم عن محمّد عن عمر عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن معاوية بن حكيم عن شريف بن سابق عن حمّاد السّمندريّ قال قلت لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع إنّي أدخل بلاد الشّرك و إنّ من عندنا يقولون إن متّ ثمّ حشرت معهم قال فقال لي يا حمّاد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا و تدعو إليه قال قلت نعم قال فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا و تدعو إليه قال قلت لا فقال لي إنّك إن تمت ثمّ تحشر أمّة وحدك و يسعى نورك بين يديك
و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود مثله
20071- و عن أبيه عن المفيد عن ابن بابويه عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس و عليّ بن إسماعيل الميثميّ جميعا عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه الصّادق عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في المهور
باب 37 - حكم الجيش إذا غزا و غنم ثمّ لحقه جيش آخر
20072- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ أبي أيّوب عن حفص بن غياث قال كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه ع عن مسائل من السّيرة فسألته و كتبت بها إليه فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثمّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوّا حتّى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها قال نعم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد جميعا عن القاسم بن محمّد نحوه
20073- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممّن شهد القتال قال فقال هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى أقول ذكر الشّيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإسلام و أنّ الأوّل يحتمل التّخصيص بحضور القتال انتهى و الأقرب حمل الثّاني على أنّهم محرومون من ثواب القتال خاصّة
باب 38 - أنّ العسكر إذا قاتل في السّفينة كان للفارس سهمان و للرّاجل سهم و كذا إذا تقدّم الرّجّالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان
20074- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن أبي أيّوب عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن سريّة كانوا في سفينة )فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و إنّما قاتلوهم في السّفينة( و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان و للرّاجل سهم قلت و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم قال أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرّجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم أ لم أجعل للفارس سهمين و للرّاجل سهما و هم الّذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للإمام أن ينفّل فقال له أن ينفّل قبل القتال فأمّا بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد جميعا عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله دون الفرسان
20075- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال كان رسول اللّه ص يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للرّاجل سهما
أقول هذا محمول على تعدّد الأفراس لما يأتي
باب 39 - التّسوية بين النّاس في قسمة بيت المال و الغنيمة
20076- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا ولّي عليّ ع صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أما إنّي و اللّه ما أرزؤكم من فيئكم هذا درهما ما قام لي عذق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم أ فتروني مانعا نفسي و معطيكم قال فقام إليه عقيل كرّم اللّه وجهه فقال فتجعلني و أسود في المدينة سواء فقال اجلس ما كان هاهنا أحد يتكلّم غيرك و ما فضلك عليه إلّا بسابقة أو تقوى
20077- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن أحمد بن عمر بن مسلم البجليّ عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التّمّار عن إبراهيم بن إسحاق المدائنيّ عن رجل عن أبي مخنف الأزديّ قال أتى أمير المؤمنين ع رهط من الشّيعة فقالوا يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرّؤساء و الأشراف و فضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عوّدك اللّه من القسم بالسّويّة و العدل في الرّعيّة فقال أمير المؤمنين ع أ تأمرونّي ويحكم أن أطلب النّصر بالظّلم و الجور في من ولّيت عليه من أهل الإسلام لا و اللّه لا يكون ذلك ما سمر السّمير و ما رأيت في السّماء نجما و اللّه لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم فكيف و إنّما هي أموالهم الحديث
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن إسماعيل بن مهران عن عبد اللّه بن الحارث قال جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين ع و ذكر نحوه
20078- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و سئل عن قسم بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال و هذا هو فعل رسول اللّه ص في بدو أمره و قد قال غيرنا أقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميّت و إنّما ورثوا برحمهم و كذلك كان عمر يفعله
-20079 إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن شيخ لنا عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ عن عبد اللّه بن أبي سليم عن أبي إسحاق الهمدانيّ أنّ امرأتين أتتا عليّا ع عند القسمة إحداهما من العرب و الأخرى من الموالي فأعطى كلّ واحدة خمسة و عشرين درهما و كرّا من الطّعام فقالت العربيّة يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب و هذه امرأة من العجم فقال عليّ ع و اللّه لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق
20080- و عن عبيد بن الصّبّاح عن قيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنّ عليّا ع قسم قسما فسوّى بين النّاس
20081- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن محمّد بن محمّد عن عليّ بن بلال عن عليّ بن عبد اللّه بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عليّ بن أبي سيف عن عليّ بن حباب عن ربيعة و عمارة أنّ طائفة من أصحاب أمير المؤمنين ع مشوا إليه عند تفرّق النّاس عنه و فرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدّنيا فقالوا يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال و فضّل هؤلاء الأشراف من العرب و قريش على الموالي و العجم و من تخاف عليه من النّاس فراره إلى معاوية فقال لهم أمير المؤمنين أ تأمرونّي أن أطلب النّصر بالجور لا و اللّه لا أفعل ما طلعت شمس و لاح في السّماء نجم و اللّه لو كان مالهم لي لواسيت بينهم و كيف و إنّما هو أموالهم الحديث
باب 40 - تعجيل قسمة المال على مستحقّيه
20082- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن حمّويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم عن هلال بن مسلم عن جدّه قال شهدت عليّ بن أبي طالب ع أتي بمال عند المساء فقال اقسموا هذا المال فقالوا قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخّره إلى غد فقال لهم تتقبّلون أنّي أعيش إلى غد قال و ما ذا بأيدينا قال فلا تؤخّروه حتّى تقسموه قال فأتي بشمع فقسموا ذلك المال من غنائمهم
20083- إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن عمرو بن حمّاد بن طلحة عن محمّد بن الفضيل بن غزوان عن أبي حيّان التّيميّ عن مجمّع أنّ عليّا ع كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين ثمّ يقول تشهدان لي يوم القيامة
20084- و عن أبي يحيى المدنيّ عن جويبر عن الضّحّاك بن مزاحم عن عليّ ع قال كان خليلي رسول اللّه ص لا يحبس شيئا لغد و كان أبو بكر يفعل و قد رأى عمر في ذلك أن دوّن الدّواوين و أخّر المال من سنة إلى سنة و أمّا أنا فأصنع كما صنع خليلي رسول اللّه ص قال و كان عليّ ع يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة و كان يقول هذا جناي و خياره فيه إذ كلّ جان يده إلى فيه
20085- و عن عمر بن عليّ بن محمّد عن يحيى بن سعيد عن أبي حيّان التّيميّ عن مجمّع التّيميّ أنّ عليّا ع كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه و يقول اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين
و عن أحمد بن معمر عن محمّد بن الفضيل عن أبي حيّان عن مجمّع عن عليّ ع مثله
20086- و عن إبراهيم بن العبّاس عن ابن المبارك عن بكر بن عيسى قال كان عليّ ع يقول يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غلامي فأنا خائن و كانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع و كان يطعم النّاس الخلّ و اللّحم و يأكل من الثّريد بالزّيت و يجلّلها بالتّمر من العجوة و كان ذلك طعامه و زعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة و في بيت المال شيء و يأمر ببيت المال في كلّ عشيّة خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين الحديث
20087- و عن محمّد بن أبي عمرو النّهديّ عن أبيه عن هارون بن مسلم البجليّ عن أبيه قال أعطى عليّ ع النّاس في عام واحد ثلاثة أعطيات ثمّ قدّم عليه خراج أصفهان فقال يا أيّها النّاس اغدوا فخذوا فو اللّه ما أنا لكم بخازن ثمّ أمر ببيت المال فكنس و نضح و صلّى فيه ركعتين ثمّ قال يا دنيا غرّي غيري ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقيل جيء بها من أرض كسرى فقال اقسموها بين المسلمين الحديث
باب 41 - كيفيّة قسمة الغنائم و نحوها
20088- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرّسول و قسم بينهم أربعة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ
20089- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه له و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال و للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدّابّة الفارهة و الثّوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل إخراج الخمس قال و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع الإمام لأنّ رسول اللّه ص صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول اللّه ص من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنّته جارية فيهم و في غيرهم و الأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ النّصف أو الثّلث أو الثّلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّهم إلى أن قال و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الّذين هم عمّال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدّين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير
و رواه الشّيخ كما تقدّم في الخمس
20090- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل أنّه قال لعمرو بن عبيد أ رأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه إلى أن قال أ رأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها قال نعم قال فقد خالفت رسول اللّه ص في سيرته بيني و بينك فقهاء أهل المدينة و مشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول اللّه ص صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في القسمة نصيب و أنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول اللّه ص في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
20091- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلّا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال لا
20092- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس للّه و خمس للرّسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك
20093- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما ع قال إنّ رسول اللّه ص خرج بالنّساء في الحرب يداوين الجرحى و لم يقسم لهنّ من الفيء شيئا و لكنّه نفلهنّ
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى مثله
20094- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما تضرب السّهام على ما حوى العسكر
20095- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا ع قال إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له ممّا أفاء اللّه عليهم
20096- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له
20097- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن المنهال بن عمرو عن عليّ بن الحسين ع قال قلت له قوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل قال هم أقرباؤنا و مساكيننا و أبناء سبيلنا
20098- قال و قال جميع الفقهاء هم يتامى النّاس عامّة و كذلك المساكين و أبناء السّبيل قال و قد روي ذلك عنهم ع
أقول هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر و الّذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال
20099- و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أبي يقول لنا سهم الرّسول و سهم ذي القربى و نحن شركاء النّاس فيما بقي
20100- إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن ابن الأصفهانيّ عن شقيق بن عتيبة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال أتى عليّا ع مال من أصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر ثمّ جعل على كلّ جزء منه كسرة ثمّ دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم أيّهم يعطيه أوّلا و كانت الكوفة يومئذ أسباعا
20101- و عن إبراهيم بن العبّاس عن ابن المبارك البجليّ عن بكر بن عيسى عن عاصم بن كليب الجرميّ عن أبيه أنّه قال كنت عند عليّ ع فجاءه مال من الجبل فقام و قمنا معه و اجتمع النّاس إليه فأخذ حبالا وصلها بيده و عقد بعضها إلى بعض ثمّ أدارها حول المتاع ثمّ قال لا أحلّ لأحد أن يجاوز هذا الحبل قال فقعدنا من وراء الحبل و دخل عليّ ع فقال أين رءوس الأسباع فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق و هذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء قال فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر ثمّ وضع على كلّ جزء كسرة ثمّ قال هذا جناي و خياره فيه إذ كلّ جان يده إلى فيه قال ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 42 - أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها
20102- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن حسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنين ع إذا كان مع الرّجل أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن إسماعيل عن أحمد بن النّضر مثله
20103- و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للرّاجل سهما
أقول حمله الشّيخ على تعدّد الأفراس للفارس لما مضى و يأتي
20104- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه و سهما له و يجعل للرّاجل سهما
باب 43 - أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله و سبي ولده الصّغار و ملك ماله الّذي ينقل لا غير
20105- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصّغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدّور و الأرضون فهي فيء و لا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام
باب 44 - حكم عبيد أهل الشّرك و حكم الرّسل و الرّهن
20106- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ النّبيّ ص حيث حاصر أهل الطّائف قال أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
20107- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا يقتل الرّسل و لا الرّهن
باب 45 - الأسير من المسلمين هل يحلّ له أن يتزوّج في دار الحرب أم لا
20108- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن سليمان بن داود المنقريّ أبي أيّوب عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب قال أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الرّوم فليس بحرام و هو نكاح و أمّا التّرك و الخزر و الدّيلم فلا يحلّ له ذلك
20109- و عنه عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال لا يحلّ للأسير أن يتزوّج في أيدي المشركين مخافة أن يلد له فيبقى ولده كفّارا في أيديهم الحديث
أقول ينبغي حمل الأوّل على الضّرورة و الثّاني على الكراهة أو غير الذّمّيّة و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح
باب 46 - جواز قتال المحارب و اللّصّ و الظّالم و الدّفاع عن النّفس و الحريم و المال و إن قلّ و إن خاف القتل و استحباب ترك الدّفاع عن المال
20110- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّ لصّا دخل على امرأتي فسرق حليّها فقال أما إنّه لو دخل على ابن صفيّة لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسّيف
20111- و بالإسناد عن جعفر عن أبيه ع قال إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال في الثّاني و لا يحارب
20112- و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أنّه قال إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضّربة إن استطعت فإنّ اللّصّ محارب للّه و لرسوله فما تبعك منه شيء فهو عليّ
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه مثله
20113- و عنه عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الرّيبة
20114- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عليّ بن المعلّى عن جعفر بن محمّد بن الصّبّاح عن محمّد بن زياد صاحب السّابريّ البجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من قتل دون عياله فهو شهيد
20115- و بإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفيّ عن محمّد بن أحمد القلانسيّ عن أحمد بن الفضل عن عبد اللّه بن جبلة عن )فزارة عن أنس أو هيثم بن البراء( قال قلت لأبي جعفر ع اللّصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي و مالي قال اقتله فأشهد اللّه و من سمع أنّ دمه في عنقي
محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفيّ مثله
-20116 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا دخل عليك اللّصّ المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي
20117- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من قتل دون مظلمته فهو شهيد
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
20118- و بهذا الإسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثمّ قال يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته قلت جعلت فداك الرّجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك فقال يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحقّ
و رواه الشّيخ كالّذي قبله
20119- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقاتل دون ماله فقال قال رسول اللّه ص من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشّهيد فقلت أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل فقال أمّا أنا فلو كنت لم أقاتل و تركته
20120- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن صفوان بن يحيى عن أرطاة بن حبيب الأسديّ عن رجل عن عليّ بن الحسين ع قال من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و كذا الّذي قبله نحوه
20121- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عمّن ذكره عن الرّضا ع عن الرّجل يكون في السّفر و معه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل قال نعم قلت و كذلك إذا كانت معه امرأة قال نعم قلت و كذلك الأمّ و البنت و ابنة العمّ و القرابة يمنعهنّ و إن خاف على نفسه القتل قال نعم قلت و كذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه و إن خاف القتل قال نعم
20122- محمّد بن عليّ بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللّه ص من قتل دون ماله فهو شهيد
20123- و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و من قتل دون ماله فهو شهيد
20124- و بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن رسول اللّه ص قال يبغض اللّه تبارك و تعالى رجلا يدخل عليه في بيته فلا يقاتل
20125- و في العلل عن أبيه عن الحميريّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال اتركوا اللّصّ ما ترككم فإنّ كلبهم شديد و سلمهم خسيس
20126- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال كان عليّ بن أبي طالب ع يقول من دخل عليه لصّ فليبدره بالضّربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود
باب 47 - قتل الدّعاة إلى البدعة
20127- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن الحسين بن الحسن بن بندار عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد أنّ أبا الحسن ع أهدر مقتل فارس بن حاتم و ضمن لمن يقتله الجنّة فقتله جنيد و كان فارس فتّانا يفتن النّاس و يدعوهم إلى البدعة فخرج من أبي الحسن ع هذا فارس لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة و دمه هدر لكلّ من قتله فمن هذا الّذي يريحني منه و يقتله و أنا ضامن له على اللّه الجنّة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود
باب 48 - شرائط الذّمّة
20128- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قبل الجزية من أهل الذّمّة على أن لا يأكلوا الرّبا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله ص قال و ليست لهم اليوم ذمّة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله
20129- و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير و عبد اللّه عن إسحاق بن عمّار جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أعطى أناسا من أهل نجران الذّمّة على سبعين بريدا و لم يجعل لأحد غيرهم
20130- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه و إنّما أعطى رسول اللّه ص الذّمّة و قبل الجزية عن رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا و أمّا أولاد أهل الذّمّة اليوم فلا ذمّة لهم
و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن فضيل بن عثمان الأعور مثله إلّا أنّه قال فأمّا الأولاد و أهل الذّمّة اليوم فلا ذمّة لهم
باب 49 - أنّ الجزية لا تؤخذ إلّا من أهل الكتاب و هم اليهود و النّصارى و المجوس خاصّة
20131- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المجوس أ كان لهم نبيّ فقال نعم أ ما بلغك كتاب رسول اللّه ص إلى أهل مكّة أسلموا و إلّا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النّبيّ ص أن خذ منّا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النّبيّ ص إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول اللّه ص أنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-20132 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه عزّ و جلّ و قاتلوهم حتّى لا تكون فتنة و يكون الدّين للّه فقال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد إنّ رسول اللّه ص رخّص لهم لحاجته و حاجة أصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكن يقتلون حتّى يوحّد اللّه و حتّى لا يكون شرك
20133- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المجوس فقال كان لهم نبيّ قتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور و كان يقال له جاماست
20134- و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجزية فقال إنّما حرّم اللّه الجزية من مشركي العرب
20135- محمّد بن عليّ بن الحسين قال المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النّبيّ ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و كان لهم نبيّ اسمه داماست فقتلوه و كتاب يقال له جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرّقوه
-20136 و بإسناده عن أبي الورد أنّه سأل أبا جعفر ع عن مملوك نصرانيّ لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قال فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه
و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي الورد مثله
20137- و في المجالس عن أحمد بن الحسن القطّان و عليّ بن أحمد بن موسى الدّقّاق و محمّد بن أحمد السّنانيّ كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريّا عن محمّد بن العبّاس عن محمّد بن أبي السّريّ عن أحمد بن عبد اللّه بن يونس عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة أنّ عليّا ع قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يبعث إليهم نبيّ فقال بلى يا أشعث قد أنزل اللّه عليهم كتابا و بعث إليهم نبيّا الحديث
20138- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال المجوس إنّما ألحقوا باليهود و النّصارى في الجزية و الدّيات لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب
20139- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفّار عن إسماعيل بن عليّ الدّعبليّ عن عليّ بن عليّ بن دعبل أخي دعبل بن عليّ عن عليّ بن موسى الرّضا عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن الحسين ع أنّ رسول اللّه ص قال سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب يعني المجوس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الوصايا و في النّكاح في أحاديث ما يحرم بالنّسب
باب 50 - جواز شراء المؤمنين ممّا يسبيه أهل الضّلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و إن صار خصيّا و جواز نكاح الإماء من سبيهم
20140- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحلّ نكاحهم و شراؤهم قال نعم
-20141 و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الدّيلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون بلا إمام أ يحلّ شراؤهم فكتب إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم
20142- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم قال نعم و سبيهم
20143- و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و أنّ المتولّي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبي النّساء و الصّبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ و يطؤهنّ أم لا قال لا بأس بشراء متاعهنّ و سبيهنّ
20144- و عنه عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن قوم من العدوّ صالحوا ثمّ خفروا و لعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم قال إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منه و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا يباع من سبيهم
-20145 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّ القوم يغيرون على الصّقالبة و النّوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التّجّار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم مسروقون إنّما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشّرك إلى دار الإسلام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 51 - سقوط الجزية عن المجنون و المعتوه
20146- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال جرت السّنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الشّيخ الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 52 - أنّه ينبغي إخراج اليهود و النّصارى من جزيرة العرب و الوصاة بالمسلمين من القبط و بقريش و العرب و الموالي و كراهة مساكنة الخوز و مناكحتهم
20147- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن حمّويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مكّيّ عن محمّد بن يسار عن وهب ابن مريم عن أبيه عن يحيى بن أيّوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أمّ سلمة أنّ رسول اللّه ص أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود و النّصارى من جزيرة العرب و قال اللّه في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم و يكونون لكم عدّة و أعوانا في سبيل اللّه
20148- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن حمّاد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تسبّوا قريشا و لا تبغضوا العرب و لا تذلّوا الموالي و لا تساكنوا الخوز و لا تزوّجوا إليهم فإنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء
-20149 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة قال أمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح و قال إن نزلوا بها نهارا و أخرجوا منّا باللّيل فلا بأس
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر نحوه
باب 53 - جواز مخادعة أهل الحرب
20150- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لأن تخطفني الطّير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه ص ما لم يقل سمعت رسول اللّه ص يقول يوم الخندق الحرب خدعة و يقول تكلّموا بما أردتم
20151- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم عن أبيه عن جدّه عديّ بن حاتم و كان مع عليّ ع في غزوته أنّ عليّا ع قال يوم التقى هو و معاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه و اللّه لأقتلنّ معاوية و أصحابه ثمّ قال في آخر قوله إن شاء اللّه و خفض بها صوته و كنت منه قريبا فقلت يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت ثمّ استثنيت فما أردت بذلك فقال إنّ الحرب خدعة و أنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّه و اعلم أنّ اللّه عزّ و جلّ قال لموسى ع حيث أرسله إلى فرعون فأتياه قولا ليّنا لعلّه يتذكّر أو يخشى و قد علم أنّه لا يتذكّر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذّهاب
20152- محمّد بن عليّ بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللّه ص الحرب خدعة
20153- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال الحرب خدعة إذا حدّثتكم عن رسول اللّه ص فو اللّه لأن أخرّ من السّماء أو تخطفني الطّير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول اللّه ص و إذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة فإنّ رسول اللّه ص بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم و محمّد أمددناكم و أعنّاكم فقام رسول اللّه ص خطيبا فقال إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن و أبو سفيان أمدّونا و أعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال غدرت يهود فارتحل عنهم
باب 54 - ما يستحبّ من عدد السّرايا و العساكر
20154- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن مهران بن محمّد عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خير الرّفقاء أربعة و خير السّرايا أربعمائة و خير العساكر أربعة آلاف و لن تغلب عشرة آلاف من قلّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
20155- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن فضيل بن خيثم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة
20156- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن النّضر بن إسماعيل البلخيّ عن أبي حمزة الثّماليّ عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجّاج و سألني عن خروج النّبيّ ص إلى مشاهده فقلت شهد رسول اللّه ص بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر و شهد أحدا في ستّمائة و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمّن قلت عن جعفر بن محمّد ع فقال ضلّ و اللّه من سلك غير سبيله
-20157 محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن )الحسن بن عبد اللّه عن سعيد بن الحسن العسكريّ( عن عبد اللّه بن محمّد عن عبدان العسكريّ عن محمّد بن سليمان عن خبّان بن عليّ عن عقيل عن الزّهريّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه ص خير الصّحابة أربعة و خير السّرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف و لم يهزم اثنا عشر ألفا من قلّة إذا صبروا و صدقوا
باب 55 - استحباب الدّعاء بالمأثور قبل القتال
20158- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبيه الميمون عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان إذا أراد القتال قال هذه الدّعوات اللّهمّ إنّك أعلمت سبيلا من سبيلك جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أولياءك و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا و أكرمها لديك مآبا و أحبّها إليك مسلكا ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقّا فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه ثمّ وفى لك ببيعه الّذي بايعك عليه غير ناكث و لا ناقض عهدا و لا مبدّل تبديلا بل استيجابا لمحبّتك و تقرّبا به إليك فاجعله خاتمة عملي و صيّر فيه فناء عمري و ارزقني فيه لك و به مشهدا توجب لي به منك الرّضا و تحطّ به عنّي الخطايا و تجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة و العصاة تحت لواء الحقّ و راية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مولّ دبرا و لا محدث شكّا اللّهمّ و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال و من الضّعف عند مساورة الأبطال و من الذّنب المحبط للأعمال فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب و عملي غير مقبول
20159- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن )الحسن بن عليّ عن عبد الملك الزّيّات( عن رجل عن كرّام عن أبي عبد اللّه ع قال أربع لأربع فواحدة للقتل و الهزيمة حسبنا اللّه و نعم الوكيل يقول اللّه عزّ و جلّ الّذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا اللّه و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اللّه و فضل لم يمسسهم سوء و الأخرى لمكر السّوء و أفوّض أمري إلى اللّه إنّ اللّه بصير بالعباد يقول اللّه فوقاه اللّه سيّئات ما مكروا و الثّالثة للحرق و الغرق ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه و ذلك أنّ اللّه يقول و لو لا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه و الرّابعة للهمّ و الغمّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين قال اللّه سبحانه فاستجبنا له و نجّيناه من الغمّ و كذلك ننجي المؤمنين
باب 56 - استحباب اتّخاذ المسلمين شعارا
20160- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال شعارنا يا محمّد يا محمّد و شعارنا يوم بدر يا نصر اللّه اقترب و شعار المسلمين يوم أحد يا نصر اللّه اقترب و يوم بني النّضير يا روح القدس أرح و يوم بني قينقاع يا ربّنا لا يغلبنّك و يوم الطّائف يا رضوان و شعار يوم حنين يا بني عبد اللّه يا بني عبد اللّه و يوم الأحزاب حم لا يبصرون و يوم بني قريظة يا سلام أسلمهم و يوم المريسيع و هو يوم بني المصطلق ألا إلى اللّه الأمر و يوم الحديبية ألا لعنة اللّه على الظّالمين و يوم خيبر يوم القموص يا عليّ آتهم من عل و يوم الفتح نحن عباد اللّه حقّا حقّا و يوم تبوك يا أحد يا صمد و يوم بني الملوح أمت أمت و يوم صفّين يا نصر اللّه و شعار الحسين ع يا محمّد و شعارنا يا محمّد
20161- و عنه عن أبيه عن بعض أصحابه عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قدم ناس من مزينة على النّبيّ ص فقال ما شعاركم قالوا حرام قال بل شعاركم حلال
20162- قال و روي أيضا أنّ شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت و شعار يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد اللّه يا بني عبد الرّحمن و الأوس يا بني عبد اللّه
باب 57 - استحباب ارتباط الخيل و سائر الدّوابّ و آدابها و آلات الرّكوب
20163- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
20164- و عن محمّد بن يحيى و الحسين بن محمّد جميعا عن جعفر بن محمّد عن عبّاد بن يعقوب عن أحمد بن إسماعيل عن عمر بن كيسان عن أبي عبد اللّه الجعفيّ قال قال لي أبو جعفر محمّد بن عليّ ع كم الرّباط عندكم قلت أربعون قال لكن رباطنا رباط الدّهر و من ارتبط فينا دابّة كان له وزنها و وزن وزنها ما كانت عنده و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده الحديث
20165- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع قال اتّخذوا الدّابّة فإنّها زين و تقضى عليها الحوائج و رزقها على اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدّوابّ و في النّجاسات
باب 58 - استحباب تعلّم الرّمي بالسّهام
20166- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال الرّمي سهم من سهام الإسلام
20167- و عنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن عبد اللّه بن المغيرة رفعه قال قال رسول اللّه ص في قول اللّه عزّ و جلّ و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل قال الرّمي
20168- و عنه عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال قال رسول اللّه ص اركبوا و ارموا و أن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ثمّ قال كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنّهنّ حقّ ألا إنّ اللّه عزّ و جلّ ليدخل بالسّهم الواحد الثّلاثة الجنّة عامل الخشبة و المقوّي به في سبيل اللّه و الرّامي به في سبيل اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن عبد اللّه بن الصّلت عن أبي حمزة عن ابن عجلان عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع أنّ رسول اللّه ص قال و ذكر نحوه
باب 59 - وجوب معونة الضّعيف و الخائف من لصّ أو سبع و نحوهما
20169- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّه ص من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم
20170- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص عونك الضّعيف من أفضل الصّدقة
20171- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع يضحك اللّه إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا
أقول الضّحك هنا مجاز و معناه أنّ اللّه يرضى بفعل هذا الرّجل و يحبّه و يثيبه عليه و يأتي في فعل المعروف ما يدلّ على ذلك
باب 60 - استحباب ردّ عادية الماء و النّار عن المسلمين عينا
20172- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنّى عن فطر بن خليفة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول اللّه ص من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة
و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم مثله
20173- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن عليّ ع قال من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ مكابر للمسلمين غفر اللّه له ذنبه
باب 61 - حكم القتال على إقامة المعروف و ترك المنكر
20174- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الطّويل عن أبي عبد اللّه ع قال ما جعل اللّه عزّ و جلّ بسط اللّسان و كفّ اليد و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفّان معا
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
20175- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن عليّ ع في قوله تعالى و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه أنّ المراد بالآية الرّجل يقتل على الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد و يأتي ما يدلّ عليه
باب 62 - استحباب اتّخاذ الرّايات
20176- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال أوّل من قاتل إبراهيم ع حين أسرت الرّوم لوطا فنفر إبراهيم ع حتّى استنقذه من أيديهم إلى أن قال و أوّل من اتّخذ الرّايات إبراهيم ع عليها لا إله إلّا اللّه
20177- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص بعث عليّا ع يوم بني قريظة بالرّاية و كانت سوداء تدعى العقاب و كان لواؤه أبيض
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 63 - وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النّفقة على الإنفاق في الجهاد و جواز الاستنابة فيه و أخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العينيّ
20178- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن الحسين الرّازيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال أتى رجل إلى النّبيّ ص بدينارين فقال يا رسول اللّه ص أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّه فقال أ لك والدان أو أحدهما قال نعم قال اذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّه فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال قد فعلت و هذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّه قال أ لك ولد قال نعم قال فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّه فرجع و فعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّه قد فعلت و هذان الدّيناران أحمل بهما في سبيل اللّه قال أ لك زوجة قال نعم قال أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّه فرجع و فعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّه قد فعلت و هذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّه فقال أ لك خادم قال نعم قال فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل اللّه ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّه أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّه قال احملهما و اعلم أنّهما ليسا بأفضل دنانيرك
20179- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الإجعال للغزو فقال لا بأس بأن يغزو الرّجل عن الرّجل و يأخذ منه الجعل
باب 64 - عدم جواز مضاهاة أعداء اللّه في الملابس و المطاعم و نحوها
20180- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال أوحى اللّه إلى نبيّ من الأنبياء أن قل لقومك لا تلبسوا لباس أعدائي و لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تشاكلوا بما شاكل أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي
باب 65 - أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذّكر و إذا اشتبه الطّفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإنبات
20181- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص يوم بدر لا تواروا إلّا من كان كميشا يعني من كان ذكره صغيرا و قال لا يكون ذلك إلّا في كرام النّاس
20182- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه قال قال إنّ رسول اللّه ص عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذّراريّ
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ أقول و قد تقدّم ما يدلّ عليه
باب 66 - جواز القتل صبرا على كراهية
20183- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لم يقتل رسول اللّه صبرا قطّ غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط و طعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك
باب 67 - تحريم قتال المسلمين على غير سنّة
20184- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة فالقاتل و المقتول في النّار قيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنّه أراد قتلا
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 68 - تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج
20185- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما حدّ الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق إنّما هم قوم فدوا أنفسهم )من أن( يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن )يأخذهم به( حتّى يسلموا فإنّ اللّه قال حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلّا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال و قال ابن مسلم قلت لأبي عبد اللّه ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدّهاقين جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شيء موظّف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شيء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه ص
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله فيسلم
و روى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواهما المفيد في المقنعة كما رواهما الصّدوق و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى مثله
20186- و بالإسناد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن أهل الذّمّة ما ذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج و إن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن حريز مثله
-20187 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية قال لا
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
20188- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إبراهيم بن عمران الشّيبانيّ عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكنديّ عن مصعب بن يزيد الأنصاريّ قال استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات و نهر سيريا و نهر جوير و نهر الملك و أمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كلّ جريب وسط درهما و على كلّ جريب زرع رقيق ثلثي درهم و على كلّ جريب كرم عشرة دراهم و على كلّ جريب نخل عشرة دراهم و على كلّ جريب البساتين الّتي تجمع النّخل و الشّجر عشرة دراهم و أمرني أن ألقي كلّ نخل شاذّ عن القرى لمارّة الطّريق و ابن السّبيل و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدّهاقين الّذين يركبون البراذين و يتختّمون بالذّهب على كلّ رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التّجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على كلّ إنسان منهم قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة
و رواه الصّدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد و رواه المفيد في المقنعة عن يونس بن إبراهيم أقول حمله الشّيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك و يجوز أن تتغيّر المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإمام و كذا ذكر المفيد و غيرهما
20189- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الرّضا ع إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالرّوم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصّدقة فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحقّ
-20190 محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم و مواشيهم شيء بعدها
20191- عن أمير المؤمنين ع أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم أربعة و عشرين درهما و جعل على فقرائهم اثني عشر درهما و كذلك صنع عمر بن الخطّاب قبله و إنّما صنعه بمشورته ع
باب 69 - من يستحقّ الجزية
20192- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنّما الجزية عطاء المهاجرين و الصّدقة لأهلها الّذين سمّى اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ثمّ قال ما أوسع العدل ثمّ قال إنّ النّاس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السّماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا
20193- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض الّتي فتحت بعد رسول اللّه ص فقال إنّ أمير المؤمنين ع قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين و قال إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثمّ ذكر الحديث السّابق
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
20194- و بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن الأعراب أ عليهم جهاد فقال ليس عليهم جهاد إلّا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال لا
باب 70 - جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذّمّة من ثمن الخمر و الخنزير و الميتة
20195- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقات أهل الذّمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
20196- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن خراج أهل الذّمّة و جزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم أ يحلّ للإمام أن يأخذها و يطيب ذلك للمسلمين فقال ذلك للإمام و المسلمين حلال و هي على أهل الذّمّة حرام و هم المحتملون لوزره
باب 71 - حكم الشّراء من أرض الخراج و الجزية
20197- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف ترى في شراء أرض الخراج قال و من يبيع ذلك هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الّذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثمّ قال لا بأس اشترى حقّه منها و يحوّل حقّ المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملأ بخراجهم منه
20198- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّراء من أرض اليهود و النّصارى فقال ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شيئا و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها و هي لهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله
20199- و عنه عن عليّ عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّى عنها
20200- و عنه عن عليّ عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّراء من أرض الجزية قال فقال اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك
-20201 و بالإسناد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا
20202- و بالإسناد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل اللّه و عليه ما عليهم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّجارة و في إحياء الموات و غير ذلك
باب 72 - أحكام الأرضين
20203- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر ممّا سقي بالسّماء و الأنهار و نصف العشر ممّا كان بالرّشاء فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر و ليس في أقلّ من خمسة أوسق شيء من الزّكاة و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه ص بخيبر قبّل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و النّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النّخل و قد قبّل رسول اللّه ص خيبر قال و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ثمّ قال إنّ أهل الطّائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إنّ مكّة دخلها رسول اللّه عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطّلقاء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه
20204- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ذكرت لأبي الحسن الرّضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه ص بخيبر قبّل أرضها و نخلها و النّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النّخل إذا كان البياض أكثر من السّواد و قد قبّل رسول اللّه ص خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر
20205- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي أرض خراج و قد ضقت بها أ فأدعها قال فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها و قال لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان مثله
20206- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و إنّما يقبّلها السّلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها الحديث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد مثله
-20207 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال سمعت أبي رضي اللّه عنه يقول إنّ لي أرض خراج و قد ضقت بها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه