باب 1 - استحبابها
24376- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له
و رواه الصّدوق في الأمالي عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى مثله
-24377 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث أو سنّة هدى يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ نحوه
24378- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يتبع الرّجل بعد موته ثلاث خصال صدقة أجراها للّه في حياته فهي تجري له بعد وفاته و سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته و ولد صالح يدعو له
و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثل حديث الحلبيّ إلّا أنّه قال أو ولد صالح يستغفر له
24379- و بالإسناد عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما يلحق الرّجل بعد موته فقال سنّة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و الصّدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطّيّب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدّق و يعتق عنهما و يصلّي و يصوم عنهما فقلت أشركهما في حجّتي قال نعم
24380- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ع قال ستّة تلحق المؤمن بعد موته ولد يستغفر له و مصحف يخلّفه و غرس يغرسه و قليب يحفره و صدقة يجريها و سنّة يؤخذ بها من بعده
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن شعيب الصّيرفيّ عن الهيثم أبي كهمس نحوه و كذا في الأمالي
24381- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن صدقة رسول اللّه ص و صدقة فاطمة ع فقال صدقتهما لبني هاشم و بني المطّلب
-24382 و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المبيت هو الّذي كاتب عليه سلمان فأفاءه اللّه على رسوله ص فأعطاه فاطمة ع فهو في صدقتها
24383- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقة رسول اللّه ص و صدقة عليّ ع فقال هي لنا حلال و قال إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطّلب
24384- محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمّد قال سمعت أبا عبد اللّه ع أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالا ينفق
و رواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن معروف مثله
24385- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن السّريّ بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال قال أبو عبد اللّه ع خير ما يخلّفه الرّجل بعده ثلاثة ولد بارّ يستغفر له و سنّة خير يقتدى به فيها و صدقة تجري من بعده
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - وجوب العمل بشرط الواقف و عدم جواز تغييره و حكم الوقف على المسجد
24386- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في الوقف و ما روي فيه عن آبائه ع فوقّع ع الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله
24387- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد ع في الوقوف و ما روي فيها فوقّع ع الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموما هنا و خصوصا في أحكام المساجد
باب 3 - أنّ شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه و لا أن يأكل من وقفه و له أن يستثني لنفسه شيئا و كذا الصّدقة فلا يجوز له سكنى الدّار إذا تصدّق بها إلّا مع الإذن
24388- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان بن رشيد قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها عن أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدّق بثمنها عليهم في حياتي فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا فكتب ع فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصّدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24389- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرّجل ما تصدّق به و إن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم و إن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أحمد بن عيّاش عن أبان أقول هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصّدقة
24390- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمّد عن أبان و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله
24391- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ رجلا تصدّق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحين اخرج منها
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و إذا وقف على ولده الصّغار كان قبضه كافيا
24392- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في الرّجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ والده هو الّذي يلي أمره الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24393- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصّدقة للّه تعالى
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج مثله
24394- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن الحكم بن عتيبة قال تصدّق أبي عليّ بدار فقبضتها ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منّي و يتصدّق بها عليهم فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك و أخبرته بالقصّة فقال لا تعطها إيّاه قلت فإنّه يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-24395 و عنه عن أحمد بن محمّد و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يقف الضّيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا كبارا و لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24396- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا قال إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره و قال لا يرجع في الصّدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
24397- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن أبي الحسين كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع إنّي وقفت أرضا على ولدي و في حجّ و وجوه برّ و لك فيه حقّ بعدي و لي بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى فقال أنت في حلّ و موسّع لك
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسن ع و ذكر مثله أقول الظّاهر أنّ التّغيير هنا وقع قبل القبض و يحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله بعدي
24398- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تصدّق على ابنه بالمال أو الدّار أ له أن يرجع فيه فقال نعم إلّا أن يكون صغيرا
24399- و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن أحمد بن محمّد الدّقّاق و الحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمرويّ عن صاحب الزّمان ع و أمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار و كلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال و أمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلّمها من قيّم يقوم فيها و يعمرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما بقي من الدّخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضّيعة قيّما عليها إنّما لا يجوز ذلك لغيره
و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفر أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الهبة و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 5 - أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلّا أن يشترط إدخال من يتجدّد
24400- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين )عن أبيه( عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس بذلك و عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده و يبيّنه لهم أ له أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة قال ليس له ذلك إلّا أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له
24401- و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس به
أقول هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشّيخ و من الأحاديث السّابقة
24402- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول هذا محمول على ما يوافق الحديث الأوّل لما تقدّم و يأتي
24403- محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ عن أبي طاهر البلاليّ قال كتب جعفر بن حمدان استحللت بجارية إلى أن قال و لي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي و على سائر ولدي على أنّ الأمر في الزّيادة و النّقصان منه إليّ أيّام حياتي و قد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد و أوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضّيعة حمله مائتي دينار غير مؤبّد و لا تكون له و لا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك اللّه فورد جوابها يعني من صاحب الزّمان ع أمّا الرّجل الّذي استحلّ بالجارية إلى أن قال و أمّا إعطاؤه المائتي دينار و إخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد
24404- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أ يصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشّرط و قد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف
باب 6 - عدم جواز بيع الوقف و حكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم
24405- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّا قال تصدّق بغلّتها
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24406- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن عطيّة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قسم رسول اللّه ص الفيء فأصاب عليّا ع أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السّماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عين ينبع فجاء البشير يبشّره فقال بشّر الوارث بشّر الوارث هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن النّضر بن سويد مثله
24407- و عنه عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملى أبو عبد اللّه ع بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به فلان بن فلان و هو حيّ سويّ بداره الّتي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب حتّى يرثها وارث السّماوات و الأرض و أنّه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين
و رواه الصّدوق كما يأتي و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24408- و عنه عن محمّد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدّؤليّ عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال تصدّق أمير المؤمنين ع بدار له في المدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب و هو حيّ سويّ تصدّق بداره الّتي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتّى يرثها اللّه الّذي يرث السّماوات و الأرض و أسكن هذه الصّدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهنّ فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين
و رواه الصّدوق بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه نحوه
24409- و بإسناده عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع إنّ فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة فكتب إليّ أعلم فلانا أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضّيعة و إيصال ثمن ذلك إليّ و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار و رواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار أقول هذا محمول على عدم القبض كما هو الظّاهر منه
24410- و بالإسناد عن عليّ بن مهزيار قال و كتبت إليه إنّ الرّجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضّيعة اختلافا شديدا و أنّه ليس يأمنوا أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته فكتب إليه بخطّه و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النّفوس
و رواه الكلينيّ و الصّدوق بإسناده الّذي قبله قال الصّدوق هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم و لو كان عليهم و على أولادهم و من بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى و حمله الشّيخ على أنّه رخصة في الصّورة المذكورة خاصّة لدفع الضّرر و يمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض و كون الموقوف عليه وارثين و يمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغويّ مستعمل في الأحاديث
24411- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة أنّه كتب إليه مدين أوقف ثمّ مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا أوقف فكتب ع يباع وقفه في الدّين
و بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ع و ذكر مثله أقول هذا يحتمل ما تقدّم و يحتمل كون المدين محجورا عليه و
رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن حمزة مثله إلّا أنّه قال مدبّر وقف
و على هذا فلا إشكال و الوقف حينئذ بمعنى الوصيّة فإنّ التّدبير وصيّة لما يأتي
24412- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جعفر بن حنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه و أوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه فقال جائز للّذي أوصى له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وقفها إلّا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيّته أن يعطى الّذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمّه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئا حتّى يوفّوا الموصى له ثلاثمائة درهم ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الّذي أوصي له قال إن مات كانت الثّلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت الثّلاثمائة درهم لقرابة الميّت يردّ ما يخرج من الوقف ثمّ يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة قلت فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة قال نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيرا لهم باعوا
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب أقول قد تقدّم الوجه في مثله
24413- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه روي عن الصّادق ع خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك و عن الوقف الّذي لا يجوز بيعه فأجاب ع إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين إن شاء اللّه
أقول تقدّم وجهه و ظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع وصيّة أو ميراثا لما يأتي
باب 7 - اشتراط تعيين الموقوف عليه و الدّوام في الوقف
24414- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال قلت له روى بعض مواليك عن آبائك ع أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك ع فكتب ع هكذا هو عندي
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال الشّيخ معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف و لم يرد بالوقت الأجل و كان هذا متعارفا بينهم كما يأتي
24415- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله عن الوقف الّذي يصحّ كيف هو فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير مؤقّت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان مؤقّتا فهو صحيح ممضى قال قوم إنّ المؤقّت هو الّذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها و قال آخرون هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها و الّذي هو غير مؤقّت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الّذي يصحّ من ذلك و ما الّذي يبطل فوقّع ع الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه
أقول الظّاهر أنّ المراد بقوله بحسب ما يوقفها أنّه إن جعله دائما كان وقفا و إلّا كان حبسا و إن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة قاله بعض علمائنا و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - أنّ من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف و لا يتبع من كان غائبا
24416- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان و هم كثير متفرّقون في البلاد فأجاب ذكرت الأرض الّتي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان و هي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن جعفر البغداديّ مثله إلّا أنّه قال من ولد فلان بن فلان الرّجل يجمع القبيلة و هم كثير متفرّقون في البلاد و في ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرّجل الّذي يجمع القبيلة فأجاب ع و ذكر مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب مثل رواية الشّيخ
باب 9 - جواز وقف المشاع و الصّدقة به قبل القسمة و قبل القبض
24417- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدّار بنصيبه من الدّار فقال يجوز قلت أ رأيت إن كان هبة قال يجوز
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24418- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقة ما لم يقسم و لم يقبض فقال جائزة إنّما أراد النّاس النّحل فأخطئوا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث و المبيع و نحوهما و يمكن أن يراد بالجواز عدم اللّزوم لتوقّفه على القبض كما تقدّم
-24419 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل قال جائز و إن لم يعلم ما هو
24420- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرّجل يتصدّق بالصّدقة المشتركة قال جائز
و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن حمران مثله و عنه عن عليّ بن أسباط مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أسباط مثله
24421- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصّبّاح قال قلت لأبي الحسن ع إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار فقلت لها إنّ القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شراء فقالت اصنع من ذلك ما بدا لك و كلّ ما ترى أنّه يسوغ لك فتوثّقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثّمن و لم أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف له
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن مسعود الطّائيّ عن أبي الحسن ع نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي الصّبّاح مثله
24422- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صدقة ما لم تقبض و لم تقسم قال تجوز
24423- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتصدّق على الرّجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت قال يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - كيفيّة الوقوف و الصّدقات و ما يستحبّ فيها و جملة من أحكامها
24424- محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال قال أبو جعفر ع أ لا أحدّثك بوصيّة فاطمة ع قلت بلى فأخرج حقّا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد ص أوصت بحوائطها السّبعة بالعواف و الدّلال و البرقة و المبيت و الحسنى و الصّافية و مال أمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب فإن مضى عليّ فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي تشهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزّبير بن العوّام و كتب عليّ بن أبي طالب ع
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن عاصم بن حميد و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه و
رواه أيضا عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد مثله و لم يذكر حقّا و لا سفطا و قال إلى الأكبر من ولدي دون ولدك
و رواه أيضا عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير نحوه إلّا أنّه أخّر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد
24425- قال الشّيخ و الصّدوق و روي أنّ هذه الحوائط كانت وقفا و كان رسول اللّه ص يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه و من يمرّ به فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة ع فيها فشهد عليّ ع و غيره أنّها وقف عليها
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثّاني ع نحوه و زاد و هي البلال و العواف و الحسنى و الصّافية و مال أمّ إبراهيم و المبيت و البرقة
24426- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال بعث إليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم ع هذا ما أوصى به و قضى في ماله عبد اللّه عليّ ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنّة و يصرفني به عن النّار و يصرف النّار عنّي يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه إنّ ما كان لي من مال بينبع من مال يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أبي رياح و أبي نيزر و جبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم مواليّ يعملون في المال خمس حجج و منه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي بذعة و أهلها صدقة غير أنّ رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه و إنّ الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّا أنا أو ميّتا ينفق في كلّ نفقة ابتغي بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذوي الرّحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و إنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدّين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شروى الملك و إنّ ولد عليّ و أموالهم إلى الحسن بن عليّ و إن كان دار الحسن غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه و إن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطّلب و يجعل ثلثا في آل أبي طالب و أنّه يضعهم حيث يريد اللّه و إن حدث بحسن بن عليّ حدث و حسين حيّ فإنّه إلى حسين بن عليّ و إنّ حسينا يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسنا له مثل الّذي كتبت للحسن و عليه مثل الّذي على الحسن و إنّ الّذي لبني ابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ و إنّي إنّما جعلت الّذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه و تكريم حرمة رسول اللّه ص و تعظيمها و تشريفها و رضاهما بهما و إن حدث بحسن و حسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء فإن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهداه و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء فإن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو آرائهم فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم و إنّه شرط على الّذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق الثّمرة حيث أمره به من سبيل اللّه و وجوهه و ذوي الرّحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد لا يباع منه و لا يوهب و لا يورث و إنّ مال محمّد بن عليّ ناحيته و هو إلى ابني فاطمة و إنّ رقيقي الّذين في الصّحيفة الصّغيرة الّتي كتبت عتقاء هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّه و الدّار الآخرة و اللّه المستعان على كلّ حال و لا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يغيّر شيئا ممّا أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد أمّا بعد فإنّ ولائدي اللّاتي أطوف عليهنّ السّبع عشرة منهنّ أمّهات أولاد أحياء معهنّ أولادهنّ و منهنّ حبالى و منهنّ من لا ولد له فقضائي فيهنّ إن حدث بي حدث أنّ من كان منهنّ ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه اللّه ليس لأحد عليهنّ سبيل و من كان منهنّ لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظّه فإن مات ولدها و هي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و سعيد بن قيس و هيّاج بن أبي الهيّاج و كتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون
من جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى نحوه
24427- و عنه عن صفوان بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال أوصى أبو الحسن ع بهذه الصّدقة هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر تصدّق بأرضه في مكان كذا و كذا كلّها و حدّ الأرض كذا و كذا تصدّق بها كلّها و نخلها و أرضها و قناتها و مائها و أرحابها و حقوقها و شربها من الماء و كلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعّب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرّجال و النّساء يقسم واليها ما أخرج اللّه عزّ و جلّ من غلّتها بعد الّذي يكفيها في عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصّدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظّ الّتي لم تزوّج من بنات موسى و إنّ من توفّي من ولد موسى و له ولد فولده على سهم أبيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه و إنّ من توفّي من ولد موسى و لم يترك ولدا ردّ حقّه على أهل الصّدقة و إنّه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلّا أن يكون آباؤهم من ولدي و ليس لأحد في صدقتي مع ولدي و ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا فلم يبق منهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أمّي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض ولد أبي من أمّي فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض ولد أبي و لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها اللّه الّذي رزقها و هو خير الوارثين تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتّا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها و لا ردّ ابتغاء وجه اللّه و الدّار الآخرة لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغيّر شيئا ممّا وصفته عليها حتّى يرث اللّه الأرض و من عليها و جعل صدقته هذه إلى عليّ و إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي و إن لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الّذي يليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب و رواه في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أبي الصّهبان عن صفوان نحوه و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى نحوه
24428- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال تصدّق أمير المؤمنين ع بداره في المدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به عليّ بن أبي طالب و هو حيّ سويّ الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على أحكام الصّدقة في الزّكاة
باب 11 - عدم جواز الرّجوع في الوقف بعد القبض و لا في الصّدقة بعده
24429- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها و إنّ قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك إنّما الصّدقة للّه عزّ و جلّ فما جعل للّه عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال قلت فإنّه توفّي قال فأطب بها
24430- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتصدّق بالصّدقة ثمّ يعود في صدقته فقال قال رسول اللّه ص إنّما مثل الّذي يتصدّق بالصّدقة ثمّ يعود فيها مثل الّذي يقيء ثمّ يعود في قيئه
24431- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شيء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق
و رواه ابن فهد في عدّة الدّاعي مرسلا نحوه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد كما مرّ في الصّدقة و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع مثله
24432- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّما مثل الّذي يرجع في صدقته كالّذي يرجع في قيئه
24433- و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن محمّد عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يرتدّ في الصّدقة قال كالّذي يرتدّ في قيئه
24434- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج الصّدقة يريد أن يعطيها السّائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردّها في ماله
24435- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغي بها وجه اللّه عزّ و جلّ
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ
24436- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتصدّق على ولده و هم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل و يشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه و لا يعرض لشيء منها قال يقوّمها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسّها
-24437 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه و بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّدقة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - أنّه يكره تملّك الصّدقة بالبيع و الهبة و نحوهما و يجوز بالميراث
24438- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه ع إذا تصدّق الرّجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردّها إلّا في ميراث
24439- و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يتصدّق بالصّدقة أ يحلّ له أن يرثها قال نعم
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان مثله
24440- و عنه عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا تصدّق الرّجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها فإذا تصدّق بها على وجه يجعله للّه فإنّه لا ينبغي له
24441- و عنه عن القاسم بن محمّد عن إسماعيل الجعفيّ قال قال أبو جعفر ع من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبان مثله
24442- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أن تورث
-24443 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمّه عطيّة فماتت و قد كانت قبضت الّذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - اشتراط الصّدقة بالقصد و القربة و حكم وقوعها في مرض الموت
24444- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك للّه فليمضها و إن لم يقل فليرجع فيها إن شاء
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء مثله و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24445- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ
24446- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلّهم قالوا قال أبو عبد اللّه ع لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ
و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا
باب 14 - حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض
24447- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك حياتك أ يحلّ له فرجها قال يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الّذي تصدّق بها عليه فإذا تصدّق بها حرمت عليه
24448- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله و زاد و سألته عن الرّجل يتصدّق على ولده أ يصلح له أن يردّها قال قال رسول اللّه ص الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه قال و سألته عن الرّجل يتصدّق على الرّجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الّذي تصدّق بها عليه قال إذا تصدّق بها حرمت عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا
24449- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله
24450- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أحدهما ع قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم
24451- و عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصّدقة
24452- و عنه عن العبديّ عن الحسن بن راشد عن العسكريّ ع قال إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا و الطّلاق و غير ذلك
-16 باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصّدقة سوى الزّكاة و من الوقف على الفقراء
24453- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحجّ و أمّ ولده و ما فضل عنها للفقراء و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرّق في إخواننا و أنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممّن هو محتاج فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصّدقة لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة فكتب ع فهمت رحمك اللّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي اللّه عنه و ما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم رضي اللّه عنه و ما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل و مودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللّه فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة و غيرها
-17 باب حكم صدقة المرأة و هبتها بغير إذن زوجها
24454- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
24455- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال لا
24456- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يحلّ للمرأة أن تصدّق من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم
أقول و يأتي ما يدلّ على الجواز في الأطعمة و الوصايا و العتق و غير ذلك فيحمل المنع على استحباب الاستئذان