باب 1 - أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعا من التّصرّف أو جهة للسّفر لم يجز له مخالفته فإن خالف ضمن و إن ربح كان بينهما
24048- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال و الرّبح بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء مثله
24049- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يعطي المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبيّ مثله
24050- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعمل بالمال مضاربة قال له الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال
24051- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المال الّذي يعمل به مضاربة له من الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال
24052- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي الرّجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الرّبح بينهما
-24053 و عنه عن محمّد بن الفضيل عن الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المضاربة يعطى الرّجل المال يخرج به إلى الأرض و ينهى أن يخرج به إلى غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالرّبح بينهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ مثله
24054- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المال الّذي يعمل به مضاربة له من الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال فإنّ العبّاس كان كثير المال و كان يعطي الرّجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به فأنت ضامن للمال
24055- و عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في مضارب يقول لصاحبه إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه
و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن رفاعة بن موسى نحوه
-24056 و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الّذي أمره قال هو ضامن و الرّبح بينهما على ما شرط
24057- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي الرّجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الرّبح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه
24058- و عنه عن أبي جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في المضاربة إذا أعطى الرّجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الرّبح بينهما
24059- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع كان للعبّاس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا و لا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون فأبلغ ذلك رسول اللّه ص فأجاز شرطه عليهم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا و الباقي قراضا و يشترط حصّة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فإن تلف ضمن القرض
24060- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال أعطي الرّجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي فقال أعط الرّجل ألف درهم أقرضها إيّاه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كلّه و يقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال لا بأس به
24061- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرّجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال يجوز
24062- و عنه عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن موسى ع هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به
24063- و عنه عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال و هو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلح و في بيع الحيوان و في خيار الشّرط
باب 3 - أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الرّبح و لا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط
24064- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للرّجل أبتاع لك متاعا و الرّبح بيني و بينك قال لا بأس
24065- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتّجر مالا و اشترط نصف الرّبح فليس عليه ضمان الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد مثله
24066- و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرّجل أمينا
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان مثله
24067- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في تاجر اتّجر بمال و اشترط نصف الرّبح فليس على المضاربة ضمان الحديث
24068- و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن مال المضاربة قال الرّبح بينهما و الوضيعة على المال
24069- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهليّ عن أبي الحسن موسى ع في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الرّبح مسمّى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الرّبح
أقول حمله الشّيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال و يحتمل الحمل على التّفريط و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الوديعة و غيرها
باب 4 - أنّ صاحب المال إذا ضمّن العامل فليس له إلّا رأس ماله
24070- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث أنّ عليّا ع قال من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الرّبح شيء
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم نحوه
24071- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال من ضمّن مضاربه
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال من ضمّن تاجرا
باب 5 - أنّه لا تصحّ المضاربة بالدّين حتّى يقبض و يجوز للمالك أمر العامل بضمّ الرّبح الّذي في يده إلى رأس المال
24072- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتّى تقبضه منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في مقدّمات التّجارة في استحباب المضاربة
باب 6 - أنّ للعامل أن ينفق في السّفر من رأس المال و ليس له ذلك في بلده
24073- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ عن العمركيّ مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع و ذكر مثله و رواه الصّدوق مرسلا
باب 7 - أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الرّبح
24074- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الّذي كان بينهما و إنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به
محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله
باب 8 - أنّ العامل إذا اشترى أباه و ظهر فيه ربح عتق نصيبه من الرّبح و سعى العبد في باقي ثمنه
24075- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن ميسّر قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم فقال يقوّم فإذا زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرّجل
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمّد بن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع نحوه
باب 9 - أنّ من صادقته امرأة و دفعت إليه مالا يتّجر به فربح فيه ثمّ تاب فله الرّبح و يردّ المال
24076- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد بن أبي الصّبّاح عن أبيه عن جدّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع فتى صادقته جارية و دفعت إليه أربعة آلاف درهم ثمّ قالت له إذا فسد بيني و بينك ردّ عليّ هذه الأربعة آلاف فعمل بها الفتى و ربح ثمّ إنّ الفتى تزوّج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يردّ عليها الأربعة آلاف درهم و الرّبح له
و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به
باب 10 - حكم المضاربة بمال اليتيم و الوصيّة بالمضاربة به
24077- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم و إن كانت وضيعة فالّذي أعطى ضامن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة و فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء اللّه
باب 11 - حكم وطء العامل جارية المضاربة
24078- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي الحسن ع قال قلت رجل سألني أن أسألك أنّ رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء فقال اشتر جارية تكون معك و الجارية إنّما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه و إن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها قال نعم
أقول هذا محمول على التّحليل من المالك لما يأتي
باب 12 - أنّه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم
24079- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13- أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له و إلّا قسمت على الغرماء بالحصص
24080- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه كان يقول من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء
و رواه الصّدوق مرسلا
باب 14 - أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقلّ ممّا أخذ
24081- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل أبو جعفر ع عن رجل أخذ مالا مضاربة أ يحلّ له أن يعيّنه غيره بأقلّ ممّا أخذ قال لا