باب 1 - عدم ثبوت الضّمان على المستعير في غير الذّهب و الفضّة إذا لم يفرّط إلّا مع شرط الضّمان فيلزم الشّرط
24223- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا هلكت العاريّة عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24224- قال و قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان
أقول لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العاريّة فلا يضمن
24225- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العاريّة فقال لا غرم على مستعير عاريّة إذا هلكت إذا كان مأمونا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان مثله
24226- و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول بعث رسول اللّه ص إلى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها فقال أ غصبا يا محمّد فقال النّبيّ ص بل عاريّة مضمونة
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد مثله
24227- و عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال جاء رسول اللّه ص إلى صفوان بن أميّة فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان عاريّة مضمونة أو غصبا فقال له رسول اللّه ص بل عاريّة مضمونة
24228- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال ليس على مستعير عاريّة ضمان و صاحب العاريّة و الوديعة مؤتمن
24229- و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن العاريّة يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق فقال إن كان أمينا فلا غرم عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان
24230- و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان مثله و زاد قال و سألته عن الّذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرّجل أمينا
24231- و عنه عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار و لا يغرم الرّجل إذا استأجر الدّابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة
24232- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عاريّة إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا
24233- و عنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن و قال من استعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن
أقول حمله الشّيخ على من استعار بغير إذن المالك و جوّز حمله على من فرّط و على من شرط عليه الضّمان و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط
باب 2 - جواز الاستعارة من الكافر و شرط الضّمان و استحباب إعارة المؤمن متاع البيت و الحليّ و غيرهما مع أمن الإتلاف
24234- محمّد بن عليّ بن الحسين قال استعار النّبيّ ص من صفوان بن أميّة سبعين درعا حطميّة و ذلك قبل إسلامه فقال أ غصب أم عاريّة يا أبا القاسم فقال بل عاريّة مؤدّاة فجرت السّنّة في العاريّة إذا شرط فيها أن تكون مؤدّاة
24235- و في الخصال قال قال أبو عبد اللّه ع جرت في صفوان بن أميّة الجمحيّ ثلاث من السّنن استعار منه رسول اللّه ص سبعين درعا حطميّة فقال أ غصبا يا محمّد فقال بل عاريّة مؤدّاة فقال أ قبل هجرتي فقال لا هجرة بعد الفتح الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل هنا و على الثّاني في الزّكاة
باب 3 - ثبوت الضّمان في عاريّة الذّهب و الفضّة من غير تفريط و إن لم يشترط الضّمان إذا لم يشترط عدمه
24236- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع لا تضمن العاريّة إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلّا الدّنانير فإنّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع مثله
24237- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع العاريّة مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلّا الذّهب و الفضّة فإنّهما يلزمان إلّا أن تشترط عليه أنّه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذّهب و الفضّة لازم لك و إن لم يشترط عليك
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24238- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على صاحب العاريّة ضمان إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدّراهم فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط
24239- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم ع قال العاريّة ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما
باب 4 - أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن و أنّه لا بدّ من كون المعير مالكا جائز التّصرّف و حكم إعارة المحرم الصّيد
24240- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إذا استعيرت عاريّة بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه و أبي إبراهيم ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حكم الصّيد في الحجّ
باب 5 - أنّ من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
24241- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل استعار ثوبا ثمّ عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم
محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب و السّرقة